المركز الوطني للمعلومات
  • الرئيسية

  • رئيس الجمهورية

  • أخبار اليمن

  • الحكومة اليمنية

  • معلومات قطاعية

  • عن المركز

  • الرئيسية

  • رئيس الجمهورية

  • أخبار اليمن

  • الحكومة اليمنية

  • معلومات قطاعية

  • عن المركز

قانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تعديل نص المادة (70) من القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات

 

التصنيف:  اقتصادي ومالي
تاريخ صدور القانون:  31/08/2002
رقم القانون:  36
سنة القانون:  2002

 

 

قانون رقم (36) لسنة 2002م

بشأن تعديل نص المادة (70) من القانون رقم (19) لسنة 2001م

بشأن الضريبة العامة على المبيعات

 

باسم الشعب.‏

رئيس الجمهورية :‏

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .‏

وبعد موافقة مجلس النواب .‏

أصدرنا القانون الآتي نصه :‏

مادة (1) يعدل نص المادة (70) من القانون رقم (19) لسنة 2001م ‏بشأن الضريبة العامة على المبيعات، بحيث يصبح نصها كما يلي:

مادة (70) يعمل بالقانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة ‏العامة على المبيعات اعتباراً من

تاريخ 1/1/2004م.‏

مادة (2) يستمر العمل بالقانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته ‏بشأن فرض الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات.‏

مادة (3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة ‏الرسمية.‏

 

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء‏

بتاريخ: 22 / جماد الثانية / 1423هـ

الموافق: 31 / أغسطس / 2002م

علي عبد الله صالح

     رئيس الجمهورية

  • لمحة تعريفية
  • محافظات الجمهورية
  • دستور الجمهورية
  • التاريخ السياسي
  • تقديم طلب حصول على معلومات
  • إشتراك في الموقع
  • دليل الخدمات الحكومية
  • مواقع يمنية
  • قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث
  • قاعدة بيانات الكتب والإصدارات
  • نظام بيانات الشخصيات اليمنية
  • شروط الاستخدام

  • خدمات الموقع

  • تواصل معنا

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • YouTube
  • Behance
  • Dribbble
  • Flickr
  • Skype
  • SoundCloud
  • Telegram Broadcast
تصميم وتطوير © مجموعة إنجاز