التصنيف: | خدمي |
تاريخ صدور القانون: | 19/04/2005 |
رقم القانون: | 26 |
سنة القانون: | 2005 |
قانون رقم (26) لسنة 2005م
بشأن مكافحة التدخين ومعالجة أضراره
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) يسمى هذا القانون قانون (قانون مكافحة التدخين ومعالجة أضراره).
مادة (2) لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يكون بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
الوزارة : وزارة الصحة العامة والسكان.
الوزير : وزير الصحة العامة والسكان.
الإدارة المختصة: هي البرنامج الوطني لمكافحة التدخين ومعالجة أضراره.
التدخين: تعاطي التبغ بأنواعه عمداً تدخيناً أو استنشاقاً أو مضغاً بأي صورة كالسيجارة والسيجار وبأية وسيلة كالشيشة أو المداعة أو الغليون وغيرها.
التدخين السلبي: التدخين اللاإرادي المتمثل في استنشاق غير المدخن للغازات الناتجة عن احتراق التبغ.
التبغ: نباتات التبغ بجميع أنواعها وفصائلها وأجزائها من جذور وسيقان وأوراق وثمار وبذور خضراء أو مجففة.
منتجات التبغ ومشتقاته: كالسيجار والسيجارة وتبغ الغليون والمعسلات والشمة والنشوق والتمبل وغيرها مما يحتوي على تبغ خام أو مصنع.
مقلدات التدخين: هي كل منتج لا يحتوي على التبغ ومنتجاته وإنما يشير إلى الإعلانات الدعائية للتدخين سواءً بالشكل أو بحمل شعار التدخين.
اللائحــة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المكان العام: هو كل حيز ثابت أو متحرك محاط بالجوانب وله سقف أو كان سقفه أو جدرانه ناقصة ويكون مخصص لارتياد الأشخاص بشكل جماعي أو فردي.
الفصل الثاني
الأهداف
مادة (3) يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي:
أ- توحيد وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية لتخفيض نسبة المدخنين والحد من الزيادة المتنامية في أعدادهم.
ب- توعية المجتمع بالأضرار الناتجة عن التدخين وحماية أفراد المجتمع من تعاطيه وتشجيع الأنماط السلوكية المناهضة له.
ج- حماية المجتمع من أخطار التدخين السلبي وحفظ حقوق أفراده من غير المدخنين في العيش في بيئة صحية خالية من الدخان.
د- تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين بالأمراض الناتجة عن التدخين ومساعدة المدخنين في الإقلاع عنه.
هـ- تحجيم الخسائر الاقتصادية والصحية والاجتماعية الناتجة عن التدخين.
الفصل الثالث
حظر التدخين في الأماكن العامة
مادة (4) يمنع التدخين نهائياً في الأماكن العامة مثل:
أ- المدارس، والجامعات، والمستشفيات، وكافة المؤسسات التربوية والصحية.
ب- المسارح ودور العرض والنوادي وقاعات الاجتماعات ومكاتب العمل والمطارات.
ج- وسائل النقل الجماعية العامة والخاصة البرية والبحرية والجوية في رحلاتها الداخلية والخارجية.
د- داخل جدران مباني الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة وأجهزة الدولة المختلفة والقطاعات العامة والمختلطة وفروعها ومكاتبها في محافظات الجمهورية.
هـ- محطات الوقود الغازي والسائل وأماكن بيع اسطوانات الغاز.
مادة (5) تخصص أماكن للتدخين في الأماكن العامة بعيداً عن أماكن وجود غير المدخنين وعلى أن يكون المكان المخصص لذلك واسعاً وجيد التهوية وضمن مواصفات تحددها وزارة الصحة العامة والسكان.
مادة (6) على الإدارة المختصة طبع وتوزيع ملصقات منع التدخين والتحذير من أضراره وتعميمها في الأماكن العامة المحظور التدخين فيها.
الفصل الرابع
حظر إعلانات الترويج للتدخين
مادة (7) يحظر على كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وكذا المؤسسات الثقافية والرياضية ودور النشر والتوزيع والطباعة ومكاتب الدعاية والإعلان القيام بأي إعلانات تروج للتدخين سواءً بطرق مباشرة أو غير مباشرة.
مادة (8) أ- يمنع وضع شعارات التبغ ومنتجاته ومشتقاته على منتجات أخرى كالقبعات والقمصان والزنابيل والمظلات والإشارات المرورية والجسور واللافتات الدعائية بمختلف أنواعها أو طلا أي جزء من وسائل النقل أو جدران الأبنية بما يشير أو يرمز لأي نوع من أنواع التدخين.
ب- تمنح الشركات المصنعة والمستوردة فترة سماح لا تزيد عن ستة أشهر لإزالة أي من الدعايات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
مادة (9) يمنع استيراد أو تصنيع مقلدات التدخين أو أي مواد تمثل دعاية للتدخين.
الفصل الخامس
أحكام استيراد وتصنيع وبيع التبغ
مادة (10) يحظر استيراد أو تصنيع أي نوع من أنواع التبغ أو منتجاته تزيد نسبة النيكوتين فيه عن (0.8 ملغ) والقطران عن (12% ملغ)، وعلى الوزارة وضع مواصفات دقيقة للتصنيع والاستيراد تضمن تخفيف مخاطر التدخين في الحد الممكن والتنسيق مع الجهات المعنية للرقابة على تنفيذ ذلك، وتمنح الشركات المصنعة والمستوردة فترة سماح لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
مادة (11) يجب وضع تحذيرات صحية بارزة على علب منتجات التبغ المصنعة محلياً بمختلف أنواعها، وكذا بيان نسب مكوناتها، بحيث لا تقل نسبة مساحة التحذير عن ثلث حجم العلبة، كما يمنع استيراد أي نوع من أنواع التبغ التي لا تحمل تحذيرات صحية أو نسب المكونات وفقاً للمادة (10) من هذا القانون.
مادة (12) أ- تستثنى صناعات التبغ التي تنشأ بعد صدور هذا القانون من الامتيازات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار.
ب- تعمل الحكومة للحيلولة دون التوسع مستقبلاً في إنتاج التبغ محلياً والحد من الاستيراد.
الفصل السادس
التوعية بأخطار ومضار التدخين ومعالجة أضراره
مادة (13) في إطار مكافحة التدخين تعمل الحكومة من خلال كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والإعلام والأوقاف بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان على:
أ- تضمين المناهج الدراسية والبرامج التعليمية والتربوية بمواد تبين مجمل الأضرار الصحية والمادية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة على التدخين وتوضيح مخاطره الجسيمة على المدخنين وغير المدخنين.
ب- إقامة البرامج التثقيفية التوعوية الدورية في المدارس والمساجد والمراكز الصحية والثقافية ووسائل الإعلام المختلفة عن أخطار التدخين والكشف عن أضراره وإرشاد المدخنين للإقلاع عنه وذلك في إطار خطة تثقيفية سنوية.
مادة (14) تقوم الجهات المعنية بتنظيم برامج توعية للمزارعين لزراعة محاصيل مفيدة للمجتمع والاقتصاد الوطني بدلاً من التوسع في زراعة التبغ، مع عدم منح أراضي لزراعة التبغ.
مادة (15) تنشأ الإدارة المختصة بقرار من الوزير تسمى البرنامج الوطني لمكافحة التدخين ومعالجة أضراره، ويكون لها ذمة مالية مستقلة وتحت الإشراف المباشر للوزير تختص برعاية وأنشطة مكافحة التدخين ومعالجة أضراره على أن يكون للبرنامج منسقون في مكاتب الشئون الصحية بالمحافظات يعينون بقرار من الوزير وفقاً لأحكام هذا القانون وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية إنشائها وتكوينها وآلية عملها.
مادة (16) تخصص نسبة (1%) من إجمالي الرسوم الجمركية والضرائب على التبغ المستورد أو المصنع محلياً ومنتجاته وتدرج في حساب خاص باسم الإدارة المختصة في الوزارة، وتورد إليه الغرامات المحددة في هذا القانون وكذا التبرعات والهبات والمساعدات، وتبين اللائحة آلية استيفاء هذه الموارد وكيفية الصرف.
مادة (17) تخصص موارد الإدارة المختصة لمعالجة الحالات المرضية الناتجة عن التدخين وتمويل برامج مكافحته وتقديم الدعم المالي للجمعيات العاملة في هذا المجال، على أن لا يقل ما يخصص للجانب العلاجي عن (30%) من الموارد، وتحدد اللائحة تفصيل ذلك.
الفصل السابع
أحكام جزائية
مادة (18) تعاقب شركات التبغ التي لا تبين نسب مكونات منتجاتها على المنتج أو المستورد أو لا تضع تحذيرات صحية عليه بمصادرة الكمية وإتلافها مع غرامة تساوي (50%) من إجمالي قيمة الكمية المصادرة وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة بعد فترة السماح المحددة في المادة (10) من هذا القانون.
مادة (19) تعاقب الجهات التي تصنع أو تستورد أو تبيع تبغاً تختلف مواصفاته عن المواصفات المقرة وفقاً لقانون بمصادرة الكمية وإتلافها، مع غرامة تساوي (50%) من إجمالي قيمة الكمية المصادرة وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.
مادة (20) تصادر أي كمية تدخل البلاد بصورة غير قانونية بالإضافة إلى تغريم من يقوم بعملية التهريب أو البيع بغرامة تساوي قيمة الكمية المهربة أو المباعة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في القوانين النافذة الأخرى.
مادة (21) تعاقب وسائل الإعلام والثقافة ودور النشر والصحف والمجلات والمطابع المحلية ومكاتب الدعاية والإعلان التي تقوم بالترويج للتدخين بإحدى العقوبتين التاليتين:
أ- الإغلاق لمدة لا تزيد عن شهر
ب- دفع غرامة لا تزيد عن مليون ريال وتضاعف العقوبة في حالة العودة ولا يمنع ذلك دون سجن الأفراد المباشرين للمخالفة بما لا يقل عن شهر ولا تزيد عن سنة.
مادة (22) يعاقب موزعو الصحف والمجلات والكتب والنشرات الأجنبية في حالة المخالفة مع إعطاء فترة سماح لا تزيد عن ثلاثة أشهر من صدور هذا القانون بمايلي:
أ- مصادرة الأعداد المخالفة.
ب- منع دخول الأعداد التالية لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.
مادة (23) أ- يعاقب الأفراد المخالفون لنصوص هذا القانون فيما يخص تعاطي التدخين في الأماكن العامة بغرامة مالية قدرها خمسمائة ريال أو بالحبس لمدة (24) ساعة وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
ب- تكون عقوبة المدرس أو الطبيب الذي يدخن أمام الطلبة أو المرضى أثناء تأدية الواجب عقوبة مضاعفة لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، وتتصاعد العقوبات في حالة التكرار.
مادة (24) تعاقب الجهات المحظور التدخين فيها التي لا تخصص مكاناً محدداً للتدخين بغرامة لا تزيد عن عشرة ألف ريال مع إلزامها بتخصيص المكان المشار إليه بقوة القانون.
الفصل الثامن
أحكام عامة
مادة (25) يكون للموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون في ممارستهم لذلك صفة مأموري الضبط القضائي، على أن يصدر بهم قرار من وزير العدل بناءً على عرض من الوزير وتنظم اللائحة ذلك.
مادة (26) يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على عرض من وزير الصحة العامة والسكان.
مادة (27) على السلطة المركزية والمحلية التعاون مع الجهات المختصة كل في مجاله في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة (28) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 10/ربيع أول/ 1426هـ
الموافق 19/إبريـــل/ 2005م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهوريـة