التصنيف: | خدمي |
تاريخ صدور القانون: | 20/03/2005 |
رقم القانون: | 14 |
سنة القانون: | 2005 |
قانون رقم (14) لسنة 2005م بتعديل القانون رقم (10) لسنة 2001م
بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2001م بشان إنشاء أكاديمية الشرطة.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:ـ
مادة (1) تعدل المواد (45، 51، 52، 98) من القانون رقم (10) لسنة 2001م بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة وذلك على النحو التالي:ـ
مادة(45) يجب ان تتوفر في طالب الالتحاق بكلية الشرطة الشروط التالية:ـ
أولاً:ـ القسم العام:ـ
أ- أن يكون متمتعاً بالجنسية اليمنية ومن أب يمني.
ب- أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة.
ج- أن لا يقل سنة عن (18) سنة ولا يزيد عن (23) سنة.
د- أن لا يقل طول قامته عن مائة وستين سم.
هـ- أن لا يكون قد فصل من أي كلية أو معهد لاسباب تخل بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بحكم قضائي بات.
و- أن لا يكون منتمياً إلى أي حزب أو تنظيم سياسي.
ز- أن يجتاز إمتحان القبول بنجاح.
ح- أن يثبت لياقته الصحية بمعرفة اللجنة الطبية المختصة.
ط – أن يجتاز بنجاح اختبارات اللياقة البدنية المقررة.
ي- أن يجتاز بنجاح الاختبارات التي تجريها لجنة القبول، ويجب أن تراعي اللجنة عند الاختيار التفوق العلمي والبدني والرياضي والذكاء وقوة الشخصية.
ثانياً: القسم الخاص:ـ
تسري على طالب الالتحاق بالقسم الخاص الفقرات ( أ، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي) من البند أولاً كما يشترط أن يكون
المتقدم حاصلاً على مؤهل جامعي لم يمض على حصوله عليه أكثر من عامين وأن لا يكون قد تجاوز الثامنة والعشرون من عمره ويستثنى من شرط السن العاملون بهيئة الشرطة بموجب قرار من الوزير.
مادة (51) يكون نظام الدراسة بكلية الشرطة على النحو التالي:ـ
أولاً: القسم العام: ويتلقى الطالب فيه دراسات في المواد التالية:ـ
1.المواد القانونية والشرعية: ويتبع فيه نظام الدراسة بكليات (الحقوق- الشريعة والقانون) في الجامعات اليمنية الحكومية من حيث تحديد مواد الدراسة ومناهجها ومدتها وعدد ساعاتها ونظام الامتحان ومعاييره ويتم تطبيقيه على كلية الشرطة بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للأكاديمية.
2.المواد الشرطية والأمنية: وتحدد اللائحة التنفيذية مواد الدراسة ومناهجها ومدتها وعدد ساعتها ونظام الامتحان ومعاييره.
3.التدريب النظامي والرياضي: وتحدد اللائحة التنفيذية مواد التدريب النظامي والرياضي واللغات الأجنبية وعدد ساعاتها ونظام الامتحان ومعاييره.
ثانياً: القسم الخاص:- ويتلقى الطالب فيه دراسات في المواد التالية:
1.المواد الشرطية والأمنية: وفق ما هو محدد في البند أولاً الفقرة (2) من هذه المادة.
2.التدريب النظامي والرياضي: وفق ما هو محدد في البند أولاً الفقرة (3) من هذه المادة.
مادة (52) 1- لا يعتبر الطالب في القسم العام بكلية الشرطة ناجحاً إلا إذا نجح في امتحان المواد القانونية والشرعية والشرطية والأمنية والتدريب النظامي والرياضي وفقاً لما هو محدد في المادة (51) من هذا القانون ويشترط أن يحصل على نسبة (50%) على الأقل من الدرجة النهائية في كل مادة يؤدي الطالب فيها امتحاناً تحريرياً أو شفهياً أو عملياً.
2.لا يعتبر الطالب في القسم الخاص بكلية الشرطة ناجحاً إلا إذا نجح في امتحان المواد الشرطية والأمنية والتدريب النظامي والرياضي وفقاً لما هو محدد في البند ثانياً من المادة (51) من هذا القانون ويشترط أن يحصل على نسبة (50%) على الأقل من الدرجة النهائية في كل مادة.
مادة (98) تمنح كلية التدريب لمن اجتاز من الدارسين شهادات النجاح في الدورات التدريبية العامة والتخصصية وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الشهادات ومراتبها.
مادة (2) تلغى المادتان (92، 97) من القانون رقم (10) لسنة 2001م.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 10/صفر/1426هـ
الموافق 20/مارس/2005م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية