التصنيف: | أخرى اقتصادي ومالي |
تاريخ صدور القانون: | 14/04/1997 |
رقم القانون: | 3 |
سنة القانون: | 1997 |
الغي هذا القانون بموجب القانون رقم (23) لسنة 2007م
قانون رقم (3) لسنة 1997م
بشأن المناقصـات والمزايدات والمخـازن الحكومية
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
– بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
– وعلى القـرار الجمهوري بالقانون رقم (49) لسنة 1991م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية.
– وبعد موافقة مجلس النواب .
(قـــــرر)
الفصل الأول
التعاريف والأهداف
مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية) .
مادة (2): يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني الواردة إزاء كل منها مالم يقتض النص معنى آخر أو دلت القرينة على خلاف ذلك .
الجمهورية : الجمهورية اليمنية.
اللجنـة : لجنة المناقصات المختصة بحسب الصلاحيـات المخولة لها قانوناً .
الجهات والوحدات العامة : هي الوزارات والأجهزة الحكومية والمصالح ونحوها ذات الصفة العامة التي تطبق عليها أحكام هذا القانون .
عقد المقاولة أو الشـراء : عقد بين طرفين يتعهد بمقتضاه أحدهما بصنع شيء أو بيعه للطرف الآخر أو أداء عمل مقابل أجر أو بيع .
الخدمة : هي العمل الفني والإستشاري كالدراسات والتصاميم والإشراف وغيرها.
الأشغال : هي الأعمال الإنشائية أو التركيبية أو التجميعية .
المقاول أو البائـع : هو من يتعهد بمقتضى عقد المقاولة أن يصنع شيء أو يؤدي عملا بمقابل أو بيع شيء مقابل ثمن .
العطاء : هو العرض المقدم إلى لجنة المناقصات المختصة.
المناقصـة : هي مجموعه الإجراءات الإدارية والفنية التي تتخذها الجهة لتنفيذ أعمالها وشراء محتاجاتها وفق المواصفات وشروط الجودة المطلوبة بهدف الوصول إلى انسب العطاءات .
المناقصة العامة : هي مجموعة الإجراءات التي يفتح فيها باب المنافسة أمام المتناقصين المؤهلين للقيام بالأشغال أو أداء الخدمات أو توفير المواد والآليات والمعدات المطلوبة وذلك عن طريق إعلان تنشره الجهة المختصة عبر وسائل الأعلام المناسبة .
المناقصة المحـدودة : هي تلك العملية التي يحصر التنافس فيها بين عدد محدود من المقاولين والمتعهدين والموردين لا يقلون عن ثلاثة وتسري عليها جميع قواعد المناقصة ما عدا النشر في وسائل الأعلام .
الممارسة : هي التفاوض مع عدد لا يقل عن اثنين من الموردين أو المنفذين أو الفنيين للتعرف على أسعارهم وسلعهم وخدماتهم واختيار أفضل العروض بأفضل المواصفات وبأقل الأسعار ليتم التعاقد أو الشراء في ضوئه ، ويقوم بالشراء عن طريق الممارسة لجنة متفرعة عن اللجنة المعنية في الجهة .
الشراء بالأمر المباشر : الاتفاق المباشر بين الجهة المعنية وأي شخص يتم التعاقد معه على أساس الاختيار الحر والمباشر طبقاً للإجراءات المحددة لذلك .
المزايدة العلنية:مجموعة الإجراءات المعلن عنها وفقاً للأوضاع الموضحة بهذا القانون للوصول إلى أعلى الأسعار للأصناف المراد بيعها .
المزايدة بالمظاريف المغلقـة : مجموعة الإجراءات المعلن عنها وفقاً للأوضاع المبينة بهذا القانون بقصد الوصول إلى أعلى الأسعار للأصناف المراد بيعها عن طريق مظاريف مغلقة وتتم بطريقة سرية .
المزايدة بالممارسة : التفاوض مع عدد من الأشخاص للتعرف على أسعارهم بهدف البيع للمتقدم بأعلى الأسعار للأصناف المراد بيعها.
اللجان الفرعية للمناقصات : هي لجان تنشأ في فروع الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات في المحافظات وأمانة العاصمة برئاسة مدير عام الفرع أو رئيسة وترجع فيما زاد عن صلاحيتها للجان المحلية أو الرئيسية .
اللجان المحلية للمناقصات : هي لجان تنشأ في أمانة العاصمة والمحافظات برئاسة المحافظ أو أمين العاصمة .
اللجان الرئيسية : هي لجان تنشأ في ديوان كل وزارة أو هيئة أو مصلحة أو جهة برئاسة الوزير أو رئيس الجهة أو الهيئة أو المصلحة .
اللجنة العليـا : هي اللجنة العليا لمناقصات ومشتريات الدولة وتتبع مجلس الوزراء ويرأسها أحد نواب رئيس الوزراء ، ترجع إليها اللجان المحلية والرئيسية في كل ما زادت قيمته عن الصلاحيات المحددة لكل منها.
المقايسة السنوية : هي موازنة تخطيطية للمستلزمات السلعية ( المخزون السلعي ) لتنفيذ خطة لسنة مقبلة .
الشخص : أي شخص طبيعي أو اعتباري والشخص الاعتباري هو منشأة فردية أو شركة أو مؤسسة أو أي كيان معنوي يتمتع بالشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة.
المخازن الحكومية : هي الأماكن المحرزة والمجهزة والمعدة لحفظ ممتلكات الدولة ووثائقها ولوازم عملها وأنشطتها .
أمين المخـازن : هو الشخص المسئول مسئولية مباشرة على المخازن الحكومية والمشرف على تخزين الأصناف والمهمات التي بعهدته وترتيبها وصرفها وتسجليها في السجلات الخاصة بها .
الـجـرد : هو الإجراء الحصري السنوي العام الحتمي أو الجزئي أو المفاجئ .
مادة (3) : يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي :
أ- وضع نظام عام لمناقصات ومشتريات ومبيعات ومخازن الدولة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بها.
ب- العمل وفق الأنظمة المالية والإدارية في مجال تنظيم وإعداد عقود المقاولات وتنفيذها.
ج- وضع نظام إشرافي ورقابي دقيق في مجال مناقصات ومشتريات ومبيعات ومخازن الدولـة بهدف الحفاظ على المصلحة العامة و المال العام.
مادة (4): تطبق أحكام هذا القانون على الجهات التالية:
أ- الوزارات والمصالح والهيئات ومختلف الأجهزة وفروعها التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة باستثناء وزارة الدفاع التي يعد لها نظام خاص.
ب- وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة .
ج- الوحدات الإدارية والمجالس المحلية بالمحافظات وأمانة العاصمة .
الفصل الثاني
المناقصات وإجراءاتها
مادة (5): تقوم لجنة المناقصات في الجهة بتحديد المواصفات الكاملة للمنفذ والقواعد التفصيلية وشروط العطاءات وقوائم الأصناف والأعمال وملحقاتها وتحديد النماذج وكافة الوثائق اللازمة لذلك قبل إعلان المناقصة .
مادة (6): تضمن جميع الجهات المعاملة المتساوية العادلة لجميع المتنافسين في المناقصات ويحق لمقدم العطاء أو المتعهد أو المورد أن يتظلم إلى رئيس الجهة أو من هو أعلى منه أو اللجوء للقضاء عند تعرضه لأي حيف أو ضرر وذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون واللوائح والأنظمة المنفذة له .
مادة(7): تحدد عقود المناقصات طرفي العقد وقيمته وموضوعه ومواصفاته ومكان تنفيذه وميعاد الوفاء به والالتزامات العينية والنقدية من كل طرف وغرامات تأخير التنفيذ أو تأخير السداد وضمانات تنفيذ العقود أو فسخها والتزامات طرفي العقد أثناء مراحل التنفيذ.
مادة (8) : يكون التعاقد على شراء جميع الأصناف والمهمات وصيانتها وإصلاحها وإجراء مقاولات الأشغال العامة وكذا التكليف بأداء الأعمال أو الخدمات أو النقل عن طريق مناقصات عامه يعلن عنها داخل الجمهورية أو خارجها وبحسب طبيعة كل مناقصة .
مادة(9) : يجب أن يكون الإعلان عن المناقصة العامة داخل الجمهورية فقط إذا كانت متعلقة بأحد الأمور التالية:
أ- الأعمال الإنشائية ذات الطبيعة أو الحجم الذي يمكن للمقاول المحلي أن يقوم به.
ب- شراء مواد أو معدات تصنع محلياً أو محصورة في أجهزة الدولة أو وحدات القطاع العام أو المختلط أو القطاع الخاص المحلي.
مادة (10): يجوز أن يكون التعاقد أو الشراء لجميع الأصناف بالمناقصة المحدودة أو الممارسة أو الشراء بالأمر المباشر بحسب الظروف والأحوال المحددة في هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية السقوف المالية لكل طريقه من طرق الشراء.
مادة(11) : مع مراعاة شروط المناقصة العامة يكون الشراء بالمناقصة المحدودة في الحالات التالية :
أ- عندما تكون المشتروات أو الخدمات أو الأشغال ذات خصوصية لا يمكن طرحها في مناقصة عامة أو لظروف تتطلبها مقتضيات السلامة العامة.
ب- عندما تكون المشتروات أو الخدمات أو الأشغال ذات صفة عاجلة لا تحتمل إجراءات المناقصة العامة شريطة تقارب العطاءات مع الأسعار في السوق وموافقة اللجنة المختصة .
ج- عندما تكون المشتروات أو الخدمات أو الأشغال مرتبطة بعدد محدود من الأشخاص أو الشركات لا يجدي معه طرحها في مناقصة عامة .
د- عندما تكون المشتروات أو الخدمات أو الأشغال محل الطلب قد أجريت عليها مناقصتان عامتان دون تحقيق نتيجة إيجابية .
مادة (12): مع مراعاة شروط المناقصة العامة والمحدودة يكون الشراء بالممارسة في الحالات التالية:
1- عندما يكون المنتج أو العمل محدد في جهتين وحيدتين.
2- عندما يكون المشروع في منطقة نائية لا يقدم المقاولون على العمل فيها.
3- في المناقصات التي لم تقدم لها عطاءات أو قدم لها عطاء وحيد بشروط وأسعار غير مقبولة ولا تسمح الحاجة بإعادة الإعلان عنها في مناقصة أخرى عامة أو محدودة .
4- في المهمات التي تقتضي طبيعتها أن يتم الشراء من مصدرين وحيدين.
مادة (13) : مع مراعاة تقارب الأسعار المتعاقد عليها مع الأسعار في السوق وموافقـة اللجنة المختصة وما ورد في المادتين (11 ، 12) يكون الشراء بالأمر المباشر في الحالات التالية :
1- شراء الأصناف التي تفرضها الحاجة الملحة على أن يقتصر الشراء على اقل قدر تتطلبه الحاجة حتى تستوفي إجراءات الشراء بالطرق الأخرى شريطه الموافقة الكتابية من رئيس الجهة .
2- عندما تكون الأصناف المطلوبة من مصدر حكومي ووحيد.
3- عند تأمين المواد التموينية التي تمولها الدولة في حال تعذر الشراء بالمناقصة لسبب يقدره وزير التموين ويقره رئيس مجلس الوزراء .
4- شراء الأصناف التي تحتكر إنتاجها أو توريدها جهة واحدة أو شخص واحد.
5- عندما تكون الأصناف قطع غيار لمعدات وآلات ليس لها إلاَّ وكالة واحدة أو متعهد واحد.
6- عندما تكون المشتروات بسيطة لا تتحمل المناقصة المحدودة أو الممارسة.
7- عندما تكون الأعمال فنية ويتطلب تنفيذها فنيين وأخصائيين معينين.
مادة (14): لا يجوز بأي حال من الأحوال تجزئة المشتريات أو الأعمال أو الخدمات بغرض تغيير طريقة الشراء أو التعاقد لأداء الأعمال أو الخدمات.
مادة (15): يصدر الوزير أو المحافظ أو رئيس الجهة المختصة قرار بتشكيل لجنة استلام الأصناف من غير أعضاء لجنة المناقصات ومشتريات الدولة برئاسة مدير عام على الأقل وثلاثة مختصين من ذوي الخبرة وأمين المخازن.
مادة (16) : تحدد اللائحة التنفيذية طريقة تقديم العطاءات ووسائل تفريغها وتقييمها وأحوال استبعادها وأنواع الضمانات لكل مناقصة وكيفيه تحصيلها وشروط ردها لأصحابها والدفعات المقدمة للمتعهدين والمقاولين وغرامات التأخير وتسوية المنازعات وكل ما يتعلق بشروط الإعلان والاشتراك في المناقصات وفتح المظاريف وتفريغ العطاءات وإبرام العقود .
مادة (17): يجوز للجنة المناقصات ومشتريات الدولة وبشرط موافقة المسئول المختص الدخول في مفاوضة بعد فتح المظاريف مع مقدم العطاء الأقل سعرا المقترن بتحفظات وذلك بغرض النزول عن تحفظاته كلها أو بعضها حتى يصبح عطاؤه متفقا مع شروط المناقصة فإذا رفض صاحب العطاء الأقل التفاوض يجوز التفاوض مع من يليه بحيث لا تتم المفاوضة مع أصحاب العطاء الأكبر إلاَّ إذا رفض هذا التعديل جميع أصحاب العطاءات الأقل منه .
مادة (18) : مع مراعاة أحكام المواد السابقة يكون إرساء المناقصة على اقل عطاء متى ما كان مستوفياً لجميع شروط المناقصة أو انه أصبح انسب العطاءات بعد المفاوضة.
مادة (19) : في حالة الاستغناء عن المناقصة نهائياً يجوز إلغاء المناقصة بقرار مسبب من رئيس لجنة المناقصات وذلك قبل فتح المظاريف شريطه إعادة الضمانات إلى مقدمي العطاءات وقيمة مستندات العطاءات.
مادة (20): يجوز إلغاء المناقصات بعد فتح المظاريف بقرار من المسئول المختص أو بتوصية من لجنة المناقصات في الحالات التالية:
أ- إذا تقدم عطاء وحيد أو لم يبق بعد استبعاد العطاءات إلا عطاء واحد .
ب- إذا اقترنت اغلب العطاءات بتحفظات غير مقبولة .
ج- إذا تحققت اللجنة من أن العطاء الأقل تزيد قيمته عن القيمة في السوق.
مادة (21): يحق لمقدم العطاء الانسحاب من المناقصة قبل فتح المظاريف.
مادة (22): مع مراعاة ما ورد في المواد السابقة يجوز للجان المناقصات ومشتريات الدولة قبول العطاء الوحيد شريطه أن يكون قبوله واضحاً ومسبباً.
مادة (23): تحدد اللائحة التنفيذية مبررات إلغاء المناقصة وتعديل التعاقد والإضافات متى كان ذلك لصالح الخزينة العامة ، على أن لا تكون الإضافات بأي حال أكثر من (10%) من قيمة العقد الأصلي في مقاولات التوريد والخدمات والنقل و(20%) من قيمة العقد الأصلي في حالات مقاولات العمل ويسري على الإضافات أحكام هذا القانون خاصة ما يتعلق منها باتخاذ قرار الإضافات والبت بشأنها.
مادة (24): يحق للجهة المعنية فسخ العقد ومصادرة التأمين النهائي في الحالات الآتية:
أ- الغش والتلاعب.
ب- تقديم الرشـوة.
ج- التأخير عن التنفيذ في المواعيد المحددة .
مع عدم الإخلال بحق الجهة المعنية في الرجوع على المتعاقد بالمطالبة بالتعويضات اللازمة وفي حال ثبوت إفلاس المتعاقد أو إعساره قانوناً يحاسب المتعاقد بقيمه ما أنجزه أو ورده كاملاً ويستقطع من التأمين النهائي أي حق للجهة المعنية.
الفصل الثالث
لجان المناقصات وصلاحياتها
مادة (25) : تشكل لجنـة عليا لمناقصات ومزايدات الدولة على النحو التالي :
1- أحد نواب رئيس الوزراء رئيساً
2- وزير الماليـة نائبا للرئيس
3- وزير التخطيط والتنمية عضواً
4- وزير الإنشاءات والإسكان عضواً
5- الوزير المختص عضواً
مادة (26) : تتولى اللجنة العليا لمناقصات ومزايدات الدولة المهام والصلاحيات التالية:ـ
أ- مراجعة وثائق العقود والمناقصات قبل إعلانها وكذا الوثائق والعقود المرفوعة إليها من قبل لجان المناقصات المنصوص على تشكيلها في هذا القانون فيما زاد عن الصلاحيات المحددة لها .
ب- إقرار إنزال المشروع بالمناقصة وإعلانه في الصحيفة.
ج- إقرار إعلان فتح المظاريف .
د- إحالة عروض المناقصات إلى اللجنة الفنية التابعة لها للقيام بتفريغ وتحليل العطاءات وإقرار التعاقد مع صاحب العطاء المقبول .
ه- تلقي التقارير من اللجنة الفنية ودراستها في ضوء التحليلات المعدة منها .
و- تسجل اللجنة قرارها في محضر يصادق عليه أعضاؤها بالأغلبية المطلقة وتشعر الجهة صاحبة الشان بهذا القرار .
مادة (27) : تتبع اللجنة العليا لمناقصات ومزايدات الدولة لجنة فنية تتولى مساعدتها في تحليل العطاءات فنيا وتقنيا وقانونيا يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتفصل اختصاصاتها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (28): تشكل لجان رئيسية لمناقصات ومزايدات الدولة في الوزارات والمصالح و المؤسسات والجهات المركزية على النحو التالي:
1- الوزير أو رئيس الجهة رئيساً.
2- الوكيل المختص عضواً.
3- مدير عام الشئون المالية عضواً.
4- مدير عام التخطيط عضواً.
5- مدير الحسابات عضواً.
6- مدير المشتريات والمخازن عضواً.
7- مدير الإدارة المعنية أو مدير مشاريعها عضواً.
ويجوز للجنة الاستعانة بذوي الخبرة من الجهة نفسها أومن أي جهة أخرى أو مكتب استشاري وله أن يشترك في المداولات دون تصويت وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة .
مادة (29) : تشكل لجان محلية لمناقصات ومزايدات الدولة في المحافظات وأمانة العاصمة على النحو التالي :
1- محافظ المحافظة أو أمين العاصمة رئيساً.
2- مدير عام مكتب وزارة المالية عضواً.
3- مدير عام مكتب وزارة الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري عضواً.
4- مدير عام مكتب وزارة التخطيط والتنمية عضواً.
5- مدير عام مكتب فرع الجهة المعنيـة
( وزارة / مصلحة / هيئة / مؤسسة) عضواً.
ويجوز للجنة الاستعانة بذوي الخبرة من الجهة نفسها أو من أي جهة أخرى أو مكتب استشاري وله أن يشترك في المداولات دون التصويت وتصدر قرارات اللجان بالأغلبية المطلقة .
مادة (30) : تشكل لجان فرعية في فروع الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات في المحافظات وأمانة العاصمة على النحو التالي:
1- مدير عام فرع الجهة أو المؤسسة رئيساً.
2- مدير الإدارة المالية عضواً.
3- مدير المشتريات والمخازن عضواً.
4- مدير التخطيط عضواً.
5- مدير الإدارة المعنية أو مدير المشاريع أو الفرع عضواً.
مادة (31) : مع مراعاة ما جاء في المادة (26) تتولى اللجان المذكورة في المواد السابقة ما يلي :
أ- مراجعة وإقرار المواصفات وقوائم الأصناف المراد شراؤها أو مقاولات الأعمال أو النقل أو الخدمات المطلوبة للجهة وتصنيفها إلى مجموعات متجانسة قبل إعلانها وإقرار شرائها بأي طريقه من طرق الشراء حسب الحال ووفقاً للصلاحيات المالية ورفعها للمسئول المختص وفقاً لهذا القانون.
ب- مراجعة وثائق المناقصات وأخذ الموافقة عليها من المسؤول المختص قبل إعلانها .
ج- فتح المظاريف الخاصة بالمناقصات وتقييم العطاءات والبت فيها وإجراء العقود ومتابعة التنفيذ أولا بأول .
د- إعداد الدراسات والتعاقد لمقاولات الأعمال أو التوريد ورفعها إلى اللجنة الأعلى منها في حالة زيادة المبلغ عن الصلاحيات المخولة وتحدد اللائحة التنفيذية مهام هذه اللجان وسكرتاريتها والعلاقة بينها وبين بعضها وفقاً للسلم الإداري المحلي والمركزي .
مادة (32): أ ـ تتخذ كل لجنة قرار البدء بإجراء المناقصة أو الشراء وبحـسب الصلاحيات المخولة لها .
ب- تصنف السقوف المالية للجان المناقصات إلى ثلاثة مستويات :
1- المستوى الأعلى : وتختص به اللجنة العليا للمناقصات وما زاد عن صلاحياتها ترجع فيها إلى مجلس الوزراء.
2- المستوى المتوسط : وتختص به اللجان الرئيسية والمحلية وما زاد عنها فهو من اختصاص اللجنة العليا .
3- المستوى الأدنى : وتختص به اللجان الفرعيـة وما زاد عنها فهو من اختصاص اللجان الرئيسية أو المحلية.
ج- تحدد اللائحة التنفيذية السقوف المالية المخولة لكل لجنة من لجان المناقصات .
مادة(33) : مع مراعاة ما ورد في المادة (12) من هذا القانون لا يجوز قبول العطاءات أو الشراء أو إجراء المقاولات بمناقصة عامه أو محدودة أو بالممارسة إلاَّ من الحاملين لشهادات التأهيل لمزاوله المهنة من وزاره الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري بالنسبة للمقاولين ومن وزاره التموين والتجارة بالنسبة للمتعهدين والموردين وعلى الوزارتين كل فيما يخصها مسك سجلات خاصة بتصنيف وتأهيل المقاولين والمصدرين والموردين بمختلف مستوياتهم.
الفصل الرابع
المزايدات وإجراءاتها
مادة (34): يكون البيع لجميع الأصناف والمهمات المستغنى عنها والتي لا يمكن الاستفادة منها في الجهات الأخرى المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون بالمزايدة العلنية ويجوز في حالات الضرورة البيع بإحدى الطريقتين التاليتين :
أ- المزايدة بالمظاريف المغلقة .
ب- بالممارسة .
وتحدد اللائحة التنفيذية السقوف المالية لكل طريقه من طرق البيع .
مادة(35) : يجب الحصول على موافقة المسئول أو اللجنة المختصة على بيع أي صنف أو مجموعة من الأصناف ويصدر القرار بالموافقة على البيع مسببا وقبل الشروع في الإجراءات التنفيذية للبيع .
مادة (36) : يقدر ثمن أساسي للأصناف المراد بيعها بطريقة سرية وتتولى تقدير ذلك لجنة تشكل لهذا الغرض على أن لا يكون بعضويتها أي من الأشخاص الذين قاموا بالشراء أو إعداد إجراءاته .
مادة (37) : لا يجوز بيع الموجودات والأصناف الجديدة بالمخازن والتي لم تشتر أصلاً لغرض البيع إلاَّ بموافقة وزير المالية أو من يفوضه وتستكمل بعد الموافقة الإجراءات التنفيذية للبيع بحسب ما هو منصوص عليه في هذا القانون ولائحته التنفيذية .
مادة (38) : لجان المزايدات هي لجان المناقصات وتسري عليها الأحكام المتقدمة والمتضمنة لاختصاصاتها والمحددة بالمادتين (26 ، 31) من هذا القانون .
الفصل الخامس
المخازن الحكومية
مادة (39): تنشا في كافة الجهات والوحدات العامة مخازن حكومية ولا يجوز أن يتم استلام أو صرف أي صنف من المخزونات إلاَّ عن طريقها وبواسطة أمين المخازن المختص ، وتنظم اللائحة المخزنية واللائحة التنفيذية إجراءات أعمال المخازن الحكومية وطرق الخزن لكافة الأصناف وطرق الاستلام و الصرف مخزنياً ومحاسبياً .
مادة (40) : تحدد الجهات والوحدات العامة حاجتها من المخازن الرئيسية والفرعية حسب طبيعة عملها ونشاطها اليومي طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة (41): ينشأ في الهيكل التنظيمي للجهات والوحدات العامة أقسام لمراقبه المخازن تختص بمسك السجلات اللازمة التي تهدف إلى القيام بالمراقبة على المخازن وتحدد اللائحة التنفيذية واللائحة المخزنية لهذا القانون الإجراءات التفصيلية لمهام وأعمال أقسام المراقبة .
مادة (42) : يتم جرد جميع موجودات المخزن جردا عاما حتميا في نهاية كل سنه مالية و عند تغيير أمين المخازن ، كما يجوز جرد المخزن جرداً جزئياً أو كلياً مفاجئاً إذا تطلبت الحاجة إليه ، ويتم إخطار كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو فروعهما بنتيجة الجرد بأنواعه المختلفة ، وفي كل الأحوال لا يجوز إجراء الجرد إلاَّ بحضور أمناء المخازن المسئولين عنها .
مادة(43): لا يجوز الاحتفاظ بمنقولات أو مهمات في المخازن تزيد على الحاجة أو يمكن الاستغناء عنها أو بطل استعمالها أو يخشى عليها من التلف أو غير صالحة للاستعمال ، وإذا وجدت فيتم التصرف فيها بالطرق المناسبة شريطة أن لا يكون فيها أي ضرر للإنسان أو البيئة .
مادة (44) : تعد في نهاية شهر يوليو من كل سنه مقايسات تشمل كميات وأسعار الأصناف والمهمات اللازمة لكل جهة في السنة المالية المقبلة مع بيان الأرصدة الباقية من كل صنف في المخازن في نهاية شهر يوليو على أن يكون إعداد هذه المقاييس وبيان الأرصدة طبقاً لتصنيف سلعي موحد تعده وزارة المالية .
مادة (45): لا يجوز تخزين المواد المشعة أو المشتعلة أو القابلة للاشتعال أو السامة أو المتفجرة أو أي مواد ذات ضرر بالبيئة في الأحياء السكنية أو بالقرب من مصادر المياه ، ويجب أن تكون طرق التخزين متطابقة مع قواعد السلامة العامة .
مادة (46) : تحدد اللائحة المخزنية واللائحة التنفيذية كافة أنواع أو مسميات السجلات والدفاتر والمستندات والوثائق المخزنية ودورتها المستندية وطريقة التعامل معها.
الفصال السادس
الأحكام العامة والختامية
مادة (47) : على جميع اللجان الوارد ذكرها في هذا القانون أن تعقد اجتماعاتها بصفة دورية ويجب تدوين وقائع الاجتماعات في محاضر رسميه تحفظ لدى سكرتارية كل لجنة ويتم التوقيع عليها من قبل رئيس اللجنة وجميع الحاضرين وسكرتاريتها ، ولا يجوز لأي من هذه اللجان البت في أي مناقصة بطريقة التمرير .
مادة (48) : في حالة غياب أي عضو من أعضاء اللجان الواردة في هذا القانون يحضر عنه اجتماعات اللجنة نائبه أو من يكلفه بالحضور ويكون له نفس الصلاحيات.
مادة (49) : عندما تكون الحكومة هي المسؤولة عن رفع أو خفض الأسعار للمواد أو الخدمات ذات العلاقة في مكونات عقود وزمن المقاولات يجوز للجان المختصة تعديل قيمه الجزء المتبقي من العقود من تاريخ الأثر شريطه ألاَّ تزيـد أو تنقص قيمه التعديلات عن (20%) من قيمه المقاولة ، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك .
مادة (50) : تقوم وزارة الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري بالإشراف على تنفيذ مشروعات مقاولات الأعمال والإنشاءات ولها الحق بالاستعانة بشركات أو مهندسين استشاريين متخصصين للتحقق من سلامة التنفيذ ، ولا يجوز لأي جهة التعاقد مع مهندسين استشاريي إلاَّ بموافقة وزارة الإنشاءات والإسكان.
مادة (51) : المسئولون بجميع الجهات وعلى الأخص مديرو عموم الشؤون المالية والمديرون الماليون ومديرو الحسابات والمشتريات والمخازن مسئولون مسئولية كاملة عن تنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة (52): تتولى وزارة المالية الإشراف والرقابة على تنفيذ هذا القانون من الناحية الإجرائية والمالية ، وتتولى وزارة الإنشاءات والإسكان الأشراف والرقابة من الناحية الفنية على مقاولات الأعمال وبحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة(53) : يحظر على المسئولين والموظفين في الجهات المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون التقدم بعطاءات بأسمائهم أو بأسماء شركاء لهم بصوره مباشرةٍ أو غير مباشرة ، ويحظر شراء أصناف منهم أو تكليفهم بأعمال تعاقديه بأسمائهم أو بأسماء شركاء لهم ، كما يحظر عليهم أو على شركائهم شراء أصناف مما تبيعه الجهات المذكورة إلا إذا كان البيع بالمزاد العلني وكانت المبيعات خاصة للاستعمال الشخصي .
مادة (54) : يستثنى مما ورد في المادة ( 53 ) من هذا القانون شراء الكتب والبحوث والأعمال الفنية والاختراعات المفيدة من المسئولين والموظفين في الجهات المذكورة بالمادة(4) من هذا ا لقانون ومن غيرهم من الموظفين شريطه أن تكون من تأليفهم واختراعهم .
مادة(55) : أـ على جميع وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي ووحدات القطاع المختلط التي تمتلك الدولة (50%) فاكثر من رأسمالها أن تضع كل منها لوائح خاصة بها ولا تعتبر هذه اللوائح الخاصة المشار إليها سارية المفعول إلاَّ بعد الموافقة عليها وإقرارها من وزير المالية .
ب ـ على وحدات القطاع المختلط التي تمتلك الدولة أقل من (50%) من رأسمالها أن تضع كل منها لوائح خاصة بها يوافق على إقرارها من السلطة المختصة فيها وفقاً لقانون إنشائها ، وحتى يتم عمل اللوائح والموافقة عليها وإقرارها على الجهات المشار إليها في هذه المادة تطبيق أحكام هذا القانون.
مادة (56) : كل مخالف لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية يحال للمساءلة التأديبية وإلى القضاء بحسب الأحوال وفي ضوء القوانين النافذة.
مادة (57) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية .
مادة (58) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الدفاتر والسجلات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وطريقة إعدادها ومسكها والقيد فيها وفقاً للنظام المعمول به .
مادة (59): يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (49) لسنة 1991م وأي قانون أو حكم أو نص يتعارض مع هذا القانون .
مادة (60) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 5/ رمضـان/1417هـ
الموافق 14/ ينايـر/1997م
الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية