التصنيف: | إداري خدمي |
تاريخ صدور القانون: | 28/06/2006 |
رقم القانون: | 23 |
سنة القانون: | 2006 |
قانون رقم (23) لسنة 2006م
بشأن التعليم الفني والتدريب المهني
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
الباب الأول
التسمية والتعاريف والمبادئ والأهداف
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون التعليم الفني والتدريب المهني).
مادة (2) يكون للألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
الوزارة: وزارة التعليم الفني والتدريب المهني.
الوزير: وزير التعليم الفني والتدريب المهني.
القانون: قانون التعليم الفني والتدريب المهني.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المؤسسة التعليمية والتدريبية: هي كافة المعاهد والمراكز والمواقع التي يمارس فيها التعليم الفني والتدريب المهني الحكومي وغير الحكومي.
المجالس الاستشارية للتعليم
الفني والتدريب المهني: العلاقة ويعهد إليها بدراسة كل ما يحال إليها من دراسات تتعلق بالتعليم الفني والتدريب المهني وإبداء الاستشارات اللازمة بشأنها.
التعليم الفني (التقني): هو جميع أشكال مستويات العملية التي تتضمن بالإضافة إلى المعارف العامة دراسة التكنولوجيا والعلوم المتعلقة بممارسة المهنة في شتى الاختصاصات.
التعليم والتدريب المهني: هو جميع أشكال مستويات العملية التعليمية المهنية التي تتضمن بالإضافة إلى المعارف العامة العلوم والتقنيات (التكنولوجيا) اكتساب المهارات والمواقف العملية المتعلقة بممارسة المهنة في مجالات الحياة المختلفة.
التعليم الأهلي والخاص: هو جميع أنواع التعليم الذي تقدمه المؤسسات التعليمية الذي يقوم بإنشائها أشخاص طبيعيون أو معنويون.
التعليم النظامي: هو التدريب والتعليم الذي تم قبل دخول الخدمة ويشمل مستويات (محدود المهارة- الماهر- المهني- الفني).
التعليم غير النظامي: هو التدريب والتعليم المستمر أثناء الخدمة أو لمن هم عاطلون عن العمل.
الفصل الثاني
المبادئ العامة والأهداف
أولاً: المبادئ العامة:
مادة (3) ترتكز المبادئ العامة للتعليم الفني والتدريب المهني على مايلي:
1- الإيمان بالإسلام عقيدةً وشريعةً ونظاماً شاملاً ينظم شؤون الحياة ويكرم الإنسان ويخدم عقله ودوره ويتوافق مع فطرته ويدعو إلى العلم والخلق والإبداع، والقرآن والسنة النبوية الصحيحة يمثلان المنبع الروحي والمرجع التشريعي، وهما المصدران للنظرية التربوية بكل عناصرها.
2- التربية الشاملة والمتكاملة والمتوازنة للإنسان اليمني هي أهم مقومات التنمية الشاملة للمجتمع والدولة وتنمية روح الدفاع عن العقيدة والوطن والأمة الإسلامية أساس له الأولوية في تكوين شخصية المتعلم بما يحقق الحصانة للفرد والمجتمع والدولة والأرض من الاستلاب بكل أشكاله.
3- النظام التربوي والتعليمي نظام متكامل ومتوازن يلبي احتياجات المجتمع وخطط التنمية من القوى البشرية وإثراء المعلومات والقدرات الذهنية والنفسية للدارسين بما يمكنهم من مواجهة الحياة بوعي واستنارة.. الأمر الذي يتطلب التخطيط العلمي المستمر في جميع المراحل التعليمية المتخصصة القادرة على مواكبة التطور المستمر بما يتفق ومتطلبات العصر ثقافياً وتكنولوجياً وبما ينسجم مع الذاتية الثقافية للمجتمع.
4- الانفتاح الواعي على الثقافات والحضارات العالمية جزء من السياسة التعليمية يجسد التطلعات النبيلة للشعب اليمني، بما يحقق الحرية والعدالة والمساواة والسلام والتواصل والتعارف والتفاهم بين الشعوب.
5- التعليم مهنة ورسالة، والمعلم حجر الزاوية في إصلاح وتطوير التعليم ويعمل النظام التربوي والتعليمي على تأكيد الرابطة العضوية بين النظرية والتطبيق، ويعتبر التعليم والتثقيف الذاتي أداة للتعليم المستمر وتكنولوجيا المعلومات مدخلاً أساسياً لتحقيق الأهداف التربوية العلمية.
6- البحث العلمي والدراسات العليا مصادر متطورة للتقدم العلمي والمعرفي وحل مشكلات المجتمع، ورفع مستوى التعليم، الأمر الذي يستلزم العناية المستمرة بالبحث العلمي وتطويره.
ثانياً: الأهداف:
مادة (4) يهدف التعليم الفني والتدريب المهني إلى مايلي:
1- إعداد كوادر فنية تلبي متطلبات عملية التنمية الشاملة واحتياجات سوق العمل من العمالة الوطنية.
2- الارتقاء بالكفاءة الفنية والمهنية للعمالة اليمنية في التعامل مع التقنيات الحديثة بهدف زيادة القدرات الإنتاجية والخدمية للمنشآت لاسيما الصغيرة والأصغر منها والإسهام في النهوض بالاقتصاد الوطني.
3- ترسيخ مبدأ مشاركة القطاعات الاقتصادية (عام، خاص، مختلط) والمجتمع المدني في تخطيط وتمويل وإدارة وتطوير وتنفيذ برامج التعليم الفني والتدريب المهني.
4- توسيع شبكة مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني على المستوى الوطني وتنويع مجالات وأنماط التعليم الفني والتدريب المهني بما يرفع من كفاءة القوى العاملة المنية ويعزز من فرص التشغيل ويحد من البطالة والفقر.
5- ترسيخ قيم العمل والوعي بالالتزام بقواعد الصحة والسلامة المهنية والمحافظة على البنية في المؤسسات التعليمية والتدريبية ومواقع العمل والإنتاج.
6- العمل على تعزيز العلاقة بين المؤسسات التعليمية والتدريبية ومواقع العمل والإنتاج بما يخدم تهيئة مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني للحياة العملية ويعزز من فرص حصولهم على العمل.
7- تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مختلف المجالات المهنية وترسيخ الوعي لمبدأ التعلم مدى الحياة في أوساط مختلف شرائح القوى العاملة.
8- تفعيل دور القطاع الخاص والأهلي في مجال التعليم الفني والتدريب المهني.
9- توفير التعليم الفني وفرص التدريب المهني للمرأة وبما يتناسب وقدراتها ويسهم في تنمية مهاراتها.
الباب الثاني
إدارة التعليم الفني والتدريب المهني
مادة (5) تدير شؤون التعليم الفني والتدريب المهني منظومة إدارية وفنية متكاملة تتمثل في الآتي:
1- وزارة التعليم الفني والتدريب المهني.
2- المجالس الاستشارية للتعليم الفني والتدريب المهني وهي:
أ- المجلس الاستشاري العام للتعليم الفني والتدريب المهني.
ب- مجالس التعليم الفني والتدريب المهني في أمانة العاصمة والمحافظات.
أولاً: وزارة التعليم الفني والتدريب المهني:
مادة (6) تتولى الوزارة رسم وتخطيط وإدارة التعليم الفني والتدريب المهني بمختلف مجالاته وتخصصاته ومستوياته وتطوير مدخلاته ومخرجاته بما يلبي احتياجات ومتطلبات التنمية الشاملة وسوق العمل محلياً وخارجياً من الموارد البشرية وبما يتوافق مع السياسات العامة للدولة وتتولى على وجه الخصوص ممارسة المهام التالية:
1- رسم السياسات للنهوض بالتعليم الفني والتدريب المهني بمختلف مستوياته وأنواعه وتطويره من خلال التخطيط العلمي المتكامل في ضوء احتياجات التنمية الشاملة.
2- إعداد التشريعات القانونية والنظم طبقاً لمقتضيات التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الهادفة إلى تطوير وتحسين التعليم الفني والتدريب المهني ومتابعة تنفيذها.
3- العمل على تحقيق معايير الجودة الشاملة وإرساء نظام وآليات متطورة للتعليم الفني والتدريب المهني في مختلف مؤسساته.
4- توسيع وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني كماً ونوعاً وتوفير المنشآت والتجهيزات لمؤسسات الوزارة وضمان استمرار جاهزيتها وتوفير الإمكانات والتسهيلات التي تساعد المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الحرف والصناعات التقليدية للاستفادة من هذا النوع من التعليم والتدريب.
5- إعداد وتطوير وتنويع الخطط والمناهج بمختلف المستويات والمجالات والأنماط ووضع نظم ومعايير التعليم والتدريب المستمر بالتنسيق مع مختلف القطاعات الاقتصادية.
6- إرساء نظام الإعداد والتأهيل وتطوير الكوادر الفنية والإدارية العاملة في مجال التعليم الفني والتدريب المهني وفقاً للمتغيرات التقنية.
7- تطوير نظام التصنيف والتوصيف المهني وإعداد نظام المعايير الوطنية للمهن في ضوء متغيرات سوق العمل والإشراف على تنفيذه.
8- وضع المعايير والشروط العملية والفنية المنظمة لمؤسسات الوزارة والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة ومنح تراخيص إنشائها وتشغيلها.
9- تطوير نظام الاختبارات بمختلف أنواعها ومستوياتها والإشراف على تنفيذها ومعادلة شهادة التعليم الفني والتدريب المهني الصادرة من الخارج وفقاً للمعايير الأكاديمية العالمية والمستويات الوطنية المعتمدة.
10- وضع السياسات والخطط لتنفيذ برامج التوجيه والإرشاد والتربية المهنية ونشر الوعي بين أوساط المجتمع بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
11- تنمية وتطوير مشاركة المجتمع على الصعيدين الوطني والمحلي وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتمويل وتقييم التعليم الفني والتدريب المهني وتشجيعه على الاستثمار في هذا المجال والعمل على نقل وتوطين التقنيات والتكنولوجيا الحديثة والاستفادة منها.
12- التنسيق مع الجهات المعنية بالقطاع التربوي من خلال تنمية الموارد البشرية بما يكفل تعزيز الترابط بين نظام التعليم الفني والتدريب المهني من جهة وبين التعليم العام والجامعي من جهة أخرى لإيجاد التوازن والتكامل المطلوب وفقاً لاحتياجات التنمية.
13- تطوير أوجه التعاون مع الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية ذات العلاقة.
ثانياً: المجالس الاستشارية للتعليم الفني والتدريب المهني:
مادة (7) ينشأ بموجب هذا القانون مجلس استشاري عام يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير ويشكل من الوزارات ذات العلاقة وممثلين من أصحاب العمل من القطاعين العام والخاص وممثل عن الإتحاد العام للنقابات.
مادة (8) تنشأ في أمانة العاصمة وفي المحافظات بموجب هذا القانون مجالس استشارية يصدر بها قرارات من الوزير بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات وتشكل من الإدارات ذات العلاقة وممثلين من أصحاب العمل في نطاق المحافظة.
مادة (9) تتولى المجالس الاستشارية تقديم الاستشارات والاقتراحات الخاصة بسياسة التعليم الفني والتدريب المهني وتحدد اللائحة التنفيذية المهام والاختصاصات التفصيلية التي تقوم بها، وكذا كيفية ترشيح وتعيين ممثلي الجهات المذكورة في المادتين (7، 8) السابقتين.
مادة (10) تتولى الوزارة ومكاتبها بالمحافظات أعمال السكرتارية الفنية الخاصة بالمجالس الاستشارية على المستوى الوطني والمحلي وتعقد اجتماعات المجالس كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك وفقاً للائحة التنفيذية.
الباب الثالث
مستويات وأنماط التعليم الفني والتدريب المهني
الفصل الأول
مستويات التعليم الفني والتدريب المهني
مادة (11) تتحدد مستويات التعليم الفني والتدريب المهني التي تقدمها المؤسسات التعليمية والتدريبية على النحو التالي:
1- مستوى محدود المهارة
2- المستوى الماهر.
3- المستوى المهني.
4- المستوى الفني.
مستوى محدود المهارة:
مادة (12) 1- يشمل مستوى محدود المهارة الأعمال التي يتطلب إنجازها توفير قدر محدود من المهارات العملية لدى شاغلها.
2- مادة التدريب في هذا المستوى من أربعة أشهر إلى أثني عشر شهراً.
المستوى الماهر:
مادة (13) 1- يشمل المستوى الماهر الأعمال التي يتطلب إنجازها توفير مهارات عملية ومعلومات فنية متعلقة بجزء متكامل من المهنة لدى شاغليها.
2- التدريب المهني في هذا المستوى نظامي أو غير نظامي لا يتجاوز أربعة عشر شهراً.
المستوى المهني:
مادة (14) 1- يشمل المستوى المهني الأعمال التي يتطلب إنجازها توفير مهارات تغطي إطار المهنة بشكل متكامل لدى شاغليها وتتضمن الجانب العملي والمعلومات والأسس الفنية ذات العلاقة بالمهنة إلى المهارات المتعلقة بتوزيع الأعمال على المرؤوسين وتدريبهم ورفع كفاءتهم.
2- مدة التعليم الفني والتدريب المهني في هذا المستوى لا تقل عن ثلاث سنوات بعد التعليم الأساسي أو سنة بعد المستوى الماهر.
المستوى الفني:
مادة (15) 1- يشمل المستوى الفني الأعمال التي يتطلب إنجازها توفير مهارات فنية علمية وعملية وإدارية لدى شاغليها لتمكينهم من تفهم طبيعة الأداء وتحديد خطوات إنجازه ومتابعته وتقديمه إضافة إلى نقل أفكار الإختصاصي إلى العاملين في المستوى الأدنى.
2- مدة التعليم في هذا المستوى لا يقل عن خمس سنوات بعد التعليم الأساسي أو من سنتين إلى ثلاث سنوات بعد التعليم الثانوي العام أو ما يعادلها في مستوى المعاهد المهنية.
مادة (16) يحق للطالب الانتقال من مستوى إلى مستوى آخر وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط اللازمة لذلك.
الفصل الثاني
أنماط التعليم الفني والتدريب المهني
مادة (17) تتكون أنماط التعليم الفني والتدريب المهني من الآتي:
– التعليم النظامي.
– التعليم غير النظامي.
التعليم النظامي:
مادة (18) ينقسم التعليم النظامي إلى الآتي:
1- التعليم والتدريب المهني الذي يتم فيه تنفيذ البرامج التدريبية التالية:
أ- برامج التدريب لمستوى محدود المهارة ويستهدف من هم في سن العمل من الشباب لإكسابهم مهارات تحقيق متطلبات العمل.
ب- برامج التدريب المهني لمستوى ماهر وتستهدف التدريب المهني (مخرجات مرحلة التعليم الأساسي) وتصل فترة التدريب عامين دراسيين ويتم الإعداد الفني للطلاب لتأهيلهم للعمل في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي ويمنح المتخرج شهادة دبلوم التدريب المهني.
ج- برامج التعليم المهني وتستهدف مخرجات التعليم الأساسي أو الحاصلين على المستوى الماهر ويمنح المتخرج شهادة الثانوية الفنية للحاصلين على مستوى التعليم الأساسي أو شهادة المستوى المهني للحاصلين على المستوى الماهر.
2- التعليم الفني الذي تنفذ فيه مختلف جوانب البرنامج التعليمي والتدريبي ويعزز بقدر من التدريب الميداني (مشاريع التخرج) للتعرف على واقع الحياة العملية ويستهدف حاملي شهادات الثانوية العامة والمهنية.
التعليم غير النظامي:
مادة (19) التعليم غير النظامي يكتسب الطالب فيه مهارات مهنية حديثة ملائمة مع التطور التقني وينفذ هذا النمط من خلال مؤسسات التعليم والتدريب المهني الحكومي أو الخاص أو مواقع العمل والإنتاج أو كليهما معاً.
مادة (20) تنقسم برامج التعليم والتدريب غير النظامي إلى مايلي:
1- برامج وفق المستويات المهنية الوطنية المعتمدة.
2- برامج لتلبية احتياجات نوعية خاصة لطالبيها (دورات قصيرة- برامج تدريب- تدريب تحويلي- برامج رفع كفاءة).
مادة (21) تخضع برامج التعليم والتدريب المستمر المرتبطة بالمستويات والمؤهلات المهنية الوطنية المعتمدة إلى الشروط والمواصفات والمعايير الخاصة بالبرامج والاختبارات والشهادات المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة المعتمدة.
مادة (22) يستهدف التعليم والتدريب غير النظامي العاملين في سوق العمل والعاطلين عن العمل والمتسربين من التعليم العام، وكذا الراغبين في رفع مستوياتهم وتجديد وتطوير معارفهم وفقاً للتطوير التقني.
الباب الرابع
المناهج والبرامج
مادة (23) 1- تعد مناهج وبرامج التعليم الفني والتدريب المهني وفقاً لأحدث الأساليب المنهجية العلمية الحديثة تربوياً وفنياً وبما يلبي احتياجات سوق العمل ومواكبة احتياجاته ويعزز المفهومات والقيم الاجتماعية المستمدة من روح العقيدة الإسلامية، ويحقق أهداف ومبادئ السياسات والاستراتيجيات التربوية والتعليمية في مجال المهن والتدريب في الجمهورية ويرسخ مفهومات وقيم العمل وقواعد الصحة والسلامة المهنية، والحفاظ على البيئة وتطوير المعارف والأداء وأن تكون المناهج موجهة نحو تشجيع الإبداع والابتكار لتشمل التعامل مع التقنيات الحديثة المستخدمة في العمليات الإنتاجية والخدمية لرفع القدرة الإنتاجية لمواقع العمل والإنتاج لاسيما الصغيرة والمتوسطة منها.
2- تتم عملية الإعداد والتطوير والاستحداث لبرامج التعليم الفني والتدريب المهني بناءً على وثيقة عامة (دليل) تصدر بقرار من الوزير، وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة المسؤولة عن إعداد الدليل.
3- يجب أن تتضمن مناهج التعليم الفني والتدريب المهني مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والمواد الاجتماعية بما يتناسب مع هذا النوع من التعليم وتحدد الخطة الدراسية عدد حصص هذه المواد.
مادة (24) تشكل لجنة عليا لوضع المناهج الدراسية المختلفة للتعليم الفني والتدريب المهني يصدر بها قرار من الوزير، وتعنى بالنظر في تحديث وتطوير المناهج والمواد التعليمية المختلفة والاختبارات واعتمادها وإقرارها بالشكل النهائي، ويحدد القرار مهام اللجنة واختصاصاتها وعدد أعضائها.
مادة (25) يصدر الوزير القرارات الخاصة بتشكيل اللجان الفنية في مختلف تخصصات التعليم الفني والتدريب المهني يشارك فيها ممثلون متخصصون عن مؤسسات العمل والإنتاج تتولى إعداد المناهج والبرامج التدريبية والاختبارات المهنية لمستويات التعليم الفني والتدريب المهني المستمر، ورفعها إلى اللجنة العليا لاعتمادها، ويحدد القرار مهام هذه اللجان واختصاصاتها.
مادة (26) تحدد اللائحة آلية عمل وشروط ومعايير الاختبار والتشكيل والحوافز والمكافآت لهذه اللجان.
مادة (27) ينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مركز لأبحاث التعليم الفني والتدريب المهني ويخضع لإشراف الوزير.
الباب الخامس
التعليم الفني والتدريب المهني
الأهلي والخاص
مادة (28) تمنح الوزارة تراخيص إنشاء مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للقطاع الخاص والأهلي، وتشرف عليها فنياً وتربوياً وفقاً للشروط والمعايير المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبهدف تحقيق مايلي:
1- إضافة إمكانات تعليمية وتدريبية جديدة تساهم في تعزيز الإمكانات الحالية للحكومة بما يساعد على نجاح تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بتنمية الموارد البشرية.
2- تفعيل دور القطاع الخاص والأهلي في مجال التعليم الفني والتدريب المهني.
3- إيجاد تنافس حقيقي لإعداد عمالة فنية مدربة تكون رافداً لسوق العمل.
4- توسيع فرص التعليم والتدريب الفني والمهني لإتاحة الفرص أمام المتقدمين الذين لم يحصلوا على فرصهم في مؤسسات القطاع الحكومي للالتحاق بالمؤسسات الأهلية والخاصة.
مادة (29) لا يحق لأي مؤسسة للتعليم والفني والتدريب المهني إجراء أي تعديل يخل أو يخالف الشروط التي منح الترخيص بموجبها إلا بعد موافقة الوزارة.
مادة (30) لا يحق لمؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني الأهلية والخاصة إيقاف الدراسة خلال العام الدراسي إلا بعد موافقة الوزارة وتحدد اللائحة تنظيم ذلك.
مادة (31) تنبه الوزارة مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني الأهلية والخاصة التي يثبت مخالفتها للشروط المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وإذا لم تصحح تلك المخالفات فتوجه الوزارة إنذاراً تحدد فيه المدة التي يجب خلالها معالجة تلك المخالفات مع إثبات ذلك في محاضر رسمية، فإذا لم تلتزم.. فللوزارة إيقافها عن العمل وإلغاء الترخيص الممنوح لها وتحدد اللائحة المدد التي يتم فيها التنفيذ.
مادة (32) تخضع عمليات اختبارات الشهادات النهائية للبرامج التي تقدمها مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني الخاص والأهلي للمستويات الفنية والمهنية (الفني- المهني- الماهر) للتنظيم والإشراف المباشر من قبل الوزارة وهي التي تصدر شهاداتها.
الباب السادس
كادر التعليم الفني والتدريب المهني
مادة (33) يشمل كادر التعليم الفني والتدريب المهني كافة العاملين في الوزارة ومكاتبها بالأمانة والمحافظات والمؤسسات التعليمة التابعة لها من إداريين ومتخصصين وفنيين ومدرسين ومدربين وموجهين واستشاريين وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط ومعايير الوظائف المختلفة لهذا الكادر.
مادة (34) توفر الوزارة برامج التدريب المستمر للكادر العامل في التعليم الفني والتدريب المهني، ويعتبر الانخراط في هذه البرامج أحد الشروط الأساسية للترفيع والترقية في سلم الوظائف والاستمرار في مجال العمل.
الباب السابع
العقوبات
مادة (35) مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى وبما لا يتعارض مع المادة (31) من هذا القانون تسحب التراخيص من المؤسسات الأهلية والخاصة في الحالات التالية:
1- إذا ثبت أن البيانات التي تم منح الترخيص في ضوئها غير صحيحة.
2- تغيير البرامج والحصص المنصوص عليها بالترخيص.
3- التعاقد مع مدرس لا تتوفر فيه الشروط المقرة بالترخيص.
4- عدم تمكين المختصين المكلفين من الوزارة من أداء واجبهم في الرقابة والإشراف الفني المنصوص عليه في الترخيص.
5- الاستعانة بجهات تخفي وراء تعاونها مبادئ وأفكار تتنافى مع المناهج المقرة من الوزارة أو تتعارض مع قيم ودين الشعب اليمني ومبادئه.
6- مخالفة الخطة الدراسية المعتمدة من الوزارة.
7- إضافة أسماء لم تكن مقيدة في السجلات المعتمدة.
8- منح شهادات مزورة.
مادة (36) يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن (100 ألف ريال) ولا تزيد عن (500 ألف ريال) كل من فتح معهداً أو مركزاً للتدريب دون ترخيص.
مادة (37) تحدد اللائحة الغرامة المناسبة لأية مخالفة أخرى بحيث لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد عن مائة ألف ريال.
مادة (38) يتم سحب أو إلغاء تراخيص المعاهد الفنية والمهنية بقرار من الوزير بناءً على عرض نائب الوزير الموضح للمخالفات ومرفقاً به كافة الأوليات التي تثبت وقوع المخالفة.
الباب الثامن
الأحكام العامة والختامية
مادة (39) يخضع نظام التعليم الفني والتدريب المهني في الجمهورية لأحكام هذا القانون.
مادة (40) يجوز للوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية إنشاء معاهد ومراكز تدريبية تخصصية نوعية وفقاً لأحكام هذا القانون، ويتم التنسيق مع الوزارة لإعداد المناهج والاختبارات، ولا يجوز لغير الوزارة منح الشهادات في المستويات الوطنية (ماهر- مهني- فني).
مادة (41) يصدر الوزير لائحة تنظم شروط وإجراءات التسجيل والقبول بالمؤسسات التعليمية والتدريبية، وكذا نظام الاختبارات والتقويم ومنح الشهادات لمختلف أنماط مستويات التعليم الفني والتدريب المهني.
مادة (42) لخريجي مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني الحاصلين على شهادات (دبلوم فني) حق الالتحاق بالجامعات اليمنية وفقاً لمعايير وشروط الجامعات.
مادة (43) تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالتوجيه والإرشاد المهني للتوعية بأهمية هذا النوع من التعليم وتأثيره في الحياة العامة ورفع مكانة الملتحقين به من أبناء المجتمع.
مادة (44) تلتزم كافة مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني بالجمهورية بالتعليمات الخاصة بالسلامة المهنية المحافظة على البيئة.
مادة (45) يجب أن توفر كل مؤسسة للتعليم الفني والتدريب المهني وحدة طبية خاصة بها تكون قادرة على القيام بالإسعافات الأولية.
مادة (46) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.
مادة (47) يلغى أي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (48) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 2/جماد ثاني/1427هـ
الموافق 28/يونيو/2006م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية