التصنيف: | اقتصادي ومالي |
تاريخ صدور القانون: | 17/01/1999 |
رقم القانون: | 18 |
سنة القانون: | 1999 |
ألغي هذا القرار الجمهوري بالقانون بموجب القانون رقم (28) لسنة 2003م
قرار جمهوري بالقانون رقم (18) لسنة 1999م
بشأن الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قــــرر
الباب الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1): يسمى هذا القانون “قانون الغرف التجارية والصناعية واتحادها العام”.
مادة (2): تكون للألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.
الجمهورية : الجمهورية اليمنية.
الوزارة : وزارة التموين والتجارة.
الوزير : وزير التموين والتجارة.
الغرفة : الغرفة التجارية والصناعية المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون.
الاتحاد أو الاتحاد العام: الاتحاد العام للغرفة التجارية والصناعية المنشأ بموجب هذا القانون.
لجنة الانتخابات : اللجنة المنصوص على تشكيلها في المادة (25) من هذا القانون.
العضو : العضو المنتسب للغرفة.
المحافظة : أي محافظة من محافظات الجمهورية ويشمل هذا اللفظ أمانة العاصمة.
الباب الثاني
إنشاء الغرف – أهدافها – اختصاصاتها
مادة (3) أ- تنشأ الغرف التجارية والصناعية بقرار من الوزير بعد عرض الاتحاد العام بناء على طلب يقدم إلى الاتحاد العام من المشتغلين في المجال التجاري والصناعي في المحافظة.
ب- إذا لم يبت الوزير في الطلب المقدم إليه بإصدار قرار الإنشاء أو رفض الطلب خلال مدة (15) يوماً من تاريخ عرض الاتحاد العام اعتبرت الغرفة منشأة قانوناً.
ج- يشمل نشاط كل غرفة المجال التجاري والصناعي في المحافظة التي تنشأ فيها الغرفة ويجوز لكل غرفة أن تفتح لها فروعاً في مناطق معينة من المحافظة التي أنشئت فيها وتعتبر كل محافظة أنشئت فيها الغرفة دائرة اختصاص لنشاطها.
د- لا يجوز إنشاء أكثر من غرفة في كل محافظة.
هـ- يحدد قرار إنشاء الغرفة نسب تمثيل فئات التجار والصناعيين في مجلس الإدارة حسبما تقتضيه الظروف.
و- تكون للغرفة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمة أعضائها تخولها كافة التصرفات والتقاضي أمام المحاكم.
مادة (4): الغرف التجارية والصناعية القائمة والمنشأة بموجب تشريعات سابقة تعتبر غرف منشأة وفقاً لأحكام هذا القانون دون حاجة إلى صدور قرار من الوزير بإنشائها.
مادة (5): الغرفة التجارية الصناعية منظمة اقتصادية مهنية تعمل على تنظيم ورعاية المصالح التجارية والصناعية وتطويرها وتمثيلها لدى كافة الجهات والدفاع عن مصالح أعضائها وإنشاء العلاقات مع الغرف التجارية الخارجية ومع كافة المنظمات ذات الصلة بأعمال الغرف وأهدافها.
وللغرف إجراء الاتصالات بالسلطات المختصة المحلية وذلك لبحث ودراسة الأمور المتعلقة بالتجارة والصناعة ولطلب البيانات والمعلومات التي تهمها في مجال اختصاصاتها وغير ذلك من الأعمال التي تدخل في مهام الغرف ومع مراعاة عمومية النص السابق تمارس الغرفة التجارية الصناعية وعلى وجه التحديد المهام الآتية:
1- دراسة وإبداء الرأي في المعلومات والبيانات والإحصائيات التجارية والصناعية التي تزودها بها الجهات المختصة بالإحصاء بالحكومة وتبويبها ونشرها وإمداد الوسط التجاري والصناعي والدوائر المهتمة بها مع تقديم المقترحات التي تساهم في رسم السياسة الاقتصادية في الجمهورية.
2- العمل على تشجيع واجتذاب رأس المال الوطني والمغترب ورؤوس الأموال العربية والأجنبية بالتنسيق بين المؤسسات المحلية والعربية والأجنبية لإقامة مشاريع تنموية وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية.
3- الاشتراك في اللجان الفرعية المتخصصة في المجالات التجارية والصناعية والمالية والعمالية وكل ما يتعلق بنشاط أصحاب الأعمال على مستوى المحافظة.
4- إقامة المعارض التجارية والاشتراك فيها وحضور المؤتمرات التجارية المحلية والدولية وبالتنسيق مع الاتحاد العام.
5- إبداء الرأي للجهات المختصة في أية مسالة تتعلق بالشئون التجارية والصناعية.
6- نشر أسعار المواد المتداولة في السوق المحلية وأسعار المواد الرئيسية المستوردة والتي تقرها الجهات المختصة.
7- إصدار شهادات المنشأ للصادرات المحلية إلى الخارج وتتولى التصديق على الشهادات والمستندات التجارية الأخرى.
8- التصديق على صحة توقيعات التجار المسجلين في الغرفة وعلى تواريخ الأوراق المقدمة للغرفة كما يتم التصديق على الكفالات وعلى مقدرة الكفلاء المالية.
9- تسجيل التجار والصناعيين وكذا الشركات الأجنبية وتصنيفهم ومنحهم الشهادات وبطاقات العضوية التي تثبت صفتهم التجارية ودرجتها.
10- توثيق العقود والاتفاقيات بين الشركات الأجنبية والقطاع التجاري والصناعي في اليمن.
11- إصدار النشرات الدورية والإحصائيات والبيانات والتقارير التي تهدف إلى توفير المعلومات والتعريف بالنشاط التجاري والصناعي في الجمهورية وتوعية التجار والصناعيين على مختلف فئاتهم بالقوانين والقرارات الحكومية وحثهم على الالتزام بها.
12- اعدد الدراسات والمقترحات التي تكفل حماية المنتجات المحلية وتنظيم الشئون الصناعية وما يرتبط بها وتقديمها إلى الجهات المختصة.
13- تزويد المحاكم بالمعلومات المتعلقة بالعادات والأعراف السائدة في المعاملات التجارية والصناعية عند طلبها.
14- تسجيل الأحكام التي تصدرها لجان التحكيم في الغرفة وتزويد المحاكم بصورة منها إذا طلب منها ذلك.
15- إقامة المحاضرات والندوات الخاصة بالتنمية الاقتصادية لتحسين أداء الكوادر الإدارية والمحاسبية للشركات والمؤسسات التجارية بالتعاون مع الاتحاد العام.
16- تسمية الخبراء المتخصصين في المجال التجاري والصناعي بناءً على طلب المحاكم أو السلطات الحكومية وذلك لدراسة الموضوعات ذات العلاقة بتخصص كل منهم وتقديم التقارير اللازمة بشأنها إلى الجهات المعنية.
17- إجراء المعاينة للسلع المصدرة أو المستوردة من وإلى الجمهورية بناءً على طلب الجهة المصدرة أو المستوردة وطبقاً لنص أي عقد تجاري بين الطرفين.
81- تعمل الغرفة على تنظيم أرشيف خاص لحفظ للمعلومات التجارية والصناعية المحلية والدولية.
19- إصدار الدليل التجاري والصناعي الخاص بالمحافظة.
20- تشارك الغرفة في المفاوضات الجماعية المتعلقة بإبرام عقود العمل المشتركة الجماعية مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
21- أية مهام أخرى تنسجم مع طبيعة نشاط الغرفة.
مادة (6): للغرفة أن تقبل فض المنازعات التي تعهد بها إليها الفرقاء المتنازعون عن طريق تشكيل لجنة أو لجان للمصالحة أو التحكيم على أن يكون من بين أعضاء لجنة المصالحة أو التحكيم عضو واحد من مجلس إدارة الغرفة التجارية.
مادة (7): يجوز للغرفة تشكيل لجان متخصصة من بين أعضائها أو من غيرهم من ذوي الخبرة لأية أغراض تدخل في اختصاصاتها على أن تعرض تقارير هذه اللجان على مجلس الإدارة لإقرارها.
مادة (8): يجوز لكل غرفة أن تتصل بالغرف الأخرى وبالأجهزة الحكومية لموافاتها بالبيانات والمعلومات الداخلة في اختصاصاتها بما لا يتعارض مع أحكام القوانين النافذة.
المادة (9): للغرف أن تتملك المباني التي تحتاجها مقراً لها والمنشآت التابعة لها.
مادة (10): لا يجوز للغرف ممارسة التجارة أو الصناعة أو القيام بالمضاربة، غير أنه يجوز لها أن تقوم بتوظيف أو استثمار أموالها الفائضة عن نفقاتها والتي تحصل عليها من إيراداتها وذلك في المجالات التي يقرها مجلس إداراتها بعد موافقة الاتحاد.
مادة (11): لا يجوز لغير الغرف التجارية الصناعية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون أن تمارس مهام الغرف التجارية الصناعية واختصاصاتها أو أن تتخذ اسم غرفة تجارية أو صناعية يمنية أو أي اسماً آخر يدل ويشتمل على هذه التسمية.
الباب الثالث
تأليف الغرفة وشروط العضوية فيها وسقوطها
مادة (12): تتألف الغرفة من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يمارسون التجارة والصناعة المقيدين في السجل التجاري والصناعي ممن لهم مراكز رئيسية أو فرعية في دائرة اختصاصها.
مادة (13): أ- يجب على كل تاجر أو صاحب صناعة الحصول على السجل التجاري أو الصناعي أن يشترك في الغرفة التي يقع في دائرتها مقره الرئيسي وفى حالة أن يكون للتاجر أو الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية فروعاً في دوائر أو غرف أخرى فإن على تلك الفروع الاشتراك في الغرفة التي يقع في دائرتها ويجب أن يطلب الاشتراك في الغرفة من بداية ممارستها للنشاط التجاري أو الصناعي وتستحق الغرفة رسماً نقدياً مقابل الاشتراك من بداية النشاط.
ب- لا يجدد السجل التجاري إلا بعد إثبات عضوية الغرفة وتجديد اشتراكها السنوي.
مادة (14): أ- يشترط في الشخص المنتسب لعضوية الغرفة التجارية الصناعية أن تتوفر فيه ما يلي:
1- أن لا يقل عمره عن (18) سنة.
2- أن يكون مقيد في السجل التجاري أو الصناعي.
3- أن يمارس أعماله بمراكز و محلات وعناوين تجارية رئيسية أو فرعية وأن يزاول الصناعة فعلاً.
4- أن يسدد رسوم التسجيل والاشتراك السنوي.
ب- يشترط في الشخص الاعتباري المنتسب لعضوية الغرفة التجارية الصناعية أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند (2، 3، 4) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يشترط على من يمارس الأعمال التجارية والصناعية في آن واحد أن ينتسب إلى الغرفة في كل صفة من صفاته التجارية أو الصناعية في وقت واحد ولكن لا يجوز أن تتعدد صفاته الانتخابية أو أن يكون عضواً في مجلس إدارة الغرفة لأكثر من صفة.
حقوق العضو وواجباته
مادة (15): أ- يتمتع العضو أو من يمثله حسب الأحوال بالحقوق التالية:
1- حضور الاجتماعات العامة للجمعية العامة للغرف التجارية والصناعية.
2- إبداء الآراء والملاحظات ضمن الاجتماعات الرسمية لجمعية الغرف وذلك في إطار أهداف الغرفة.
3- المشاركة في النشاطات التي تقوم بها الغرفة والاستفادة منها.
4- الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة.
5- الانتخابات والتصويت.
6- حيازة بطاقة إثبات العضوية.
ب- يجب على عضو الغرفة أن يسعى إلى تحقيق أهداف الغرفة والتقيد بأنظمتها والالتزام بقراراتها ومراعاة أصول المهنة التي يزاولها والتقيد بتقاليدها والدفاع عنها وتسديد اشتراكه السنوي.
سقوط العضوية
مادة (16): تسقط عضوية كل منتسب إلى الغرفة التجارية الصناعية في الحالات التالية:
1- إذا توقف العضو عن ممارسة النشاط التجاري والصناعي لمدة خمس سنوات.
2- إذا أعلن إفلاسه أو تم تصفيته أو حكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة وذلك بما يتلاءم مع شخصية التاجر وكيانه القانوني.
3- إذا تأخر العضو عن تسديد الاشتراك السنوي لمدة سنتين وفي هذه الحالة لا تسترد العضوية إلا بعد سداد ضعف الاشتراك.
الباب الرابع
تكوينات الغرفة التجارية الصناعية
مادة (17): تتكون الغرفة على النحو التالي:
1- الجمعية العامة للغرفة.
2- مجلس إدارة الغرفة.
الجمعية العامة للغرفة
تكوين الجمعية العامة للغرفة
مادة (18): تتألف الجمعية العامة للغرف التجارية الصناعية من جميع الأعضاء المنتسبين إليها والذين دفعوا الاشتراكات المقررة عليهم للسنوات السابقة حتى الشهر السابق لاجتماعها.
مادة (19): يمثل الشخص الاعتباري في اجتماعات الجمعية العامة للغرف من يختاره من المسئولين فيه بالشرطين التاليين:
1- أن يكون لديه تفويض كتابي من الجهة التي يمثلها ومختوم بختمها الرسمي.
2- أن يكون تمثيله وفقا للوائح والأنظمة الداخلية لتلك الجهة.
مادة (20): أ- تجتمع الجمعية العامة للغرف مرة واحدة على الأقل في كل سنة بناءً على دعوة مجلس إدارة الغرفة وذلك خلال الأربعة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية كما يجوز دعوة الجمعية بناء على طلب (20%) من أعضائها على الأقل إذا دعت الضرورة لذلك مثل مناقشة قضايا جوهرية تهدد مصالح الأعضاء المشروعة ولاتخاذ قرارات بشأنها.
ب-لا يجوز للجمعية العامة للغرف المداولة في مسألة غير مدرجة في جداول الأعمال إلا إذا قام بطرحها خلال الاجتماع ثلث أعضاء الجمعية الحاضرين على الأقل.
اختصاصات الجمعية العامة للغرف
مادة (21): تختص الجمعية العامة للغرف بالآتي:
أ- إقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي.
ب- المداولة في المسائل والموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ج- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة عندما يحين موعد انتخابهم بالاقتراع السري.
د- المداولة في المسائل التي يطرحها ثلث أعضاء الجمعية العامة للغرف.
ز- يكون التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للغرف علناً إلا في حالة الانتخاب لمجلس الإدارة فيكون بالاقتراع السري المباشر.
تكوين مجلس إدارة الغرفة
مادة (22): أ- يتكون مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية من (11) عضواً.
ب- لا يجوز انتخاب عضوين في مجلس الإدارة من شركة واحدة أو من بيت تجارى واحد.
الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس إدارة الغرفة
مادة (23): يجب أن تتوفر في من يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة الغرفة بالإضافة إلى الشروط الواجب توفرها في عضوية الغرفة الشروط الآتية:
1- أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية اليمنية.
2- أن لا يقل سنة عن خمسة وعشرين عاماً.
3- أن يحسن الكتابة والقراءة.
4- أن يكون من الأعضاء المشتركين بالغرفة خلال الثلاث سنوات السابقة على الانتخاب وفي حالة إنشاء غرفة حديثة يشترط أن يكون قد مارس التجارة مدة خمس سنوات متوالية سابقه على الانتخاب.
5- أن يكون مقيماً في المحافظة التي تنشأ فيها الغرفة.
6- أن يودع خزينة الغرفة مبلغ (2000) ريال عند الترشيح ويضم هذا المبلغ لإيرادات الغرفة إذا عدل عن الترشيح أو إذا فشل في الانتخابات.
مادة (24): يجوز للأشخاص الاعتباريين الأعضاء أن ترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة من تختاره من المسئولين فيها على ألا تقل الوظيفة التي يشغلها فيها عن وظيفة الرئيس أو المدير العام.
مادة (25): 1- تشرف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة كما تفصل في إسقاط العضوية وفي صحة انتخاب العضو لجنه انتخابية مشكلة على النحو التالي:
أ- رئيس الشعبة التجارية في محكمة استئناف المحافظة رئيساً.
ب- وكيل الوزارة المختص أو من ينتدبه الوزير عضواً
ت- رئيس الاتحاد العام أو من ينتدبه عضواً
2- تكون قرارات اللجنة نهائية وتصدر بأغلبية الأصوات.
3- تفصل اللجنة في إسقاط العضوية إذا ظهر أن العضو لم يكن حائز للشروط الواجب توافرها في عضوية مجلس إدارة الغرفة عند انتخابه أو إذا فقدها بعد انتخابه.
4- يجوز للناخب أن يطعن في صحة الانتخاب كما يجوز له أن يطلب إسقاط العضوية عن أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة وذلك خلال خمسة أيام من نهاية الانتخاب بشرط أن يودع خزينة الغرفة تأميناً قدره (5000) ريال ويصادر التأمين إذا تخلى الطاعن عن طلبه أو إذا رفضت اللجنة الطعن ولا يقبل الطعن بعد مرور المدة المذكورة.
5- يحق للمرشحين اختيار ممثليهم للإشراف على فرز الأصوات.
مادة (26): مدة عضوية مجلس إدارة الغرفة أربع سنوات ويجوز إعادة ترشيح العضو نفسه في الانتخابات القادمة.
مادة (27): أ- إذا خلا محل عضو في مجلس إدارة الغرفة بالوفاة أو الاستقالة أو فقد شرطاً من شروط العضوية أو لأي سبب آخر نص عليه في هذا القانون اختير للعضوية من نال في آخر انتخاب أكثر الأصوات بعد أعضاء مجلس إدارة الغرفة الفائزين في الانتخابات ثم الذي يليه في الأصوات.
ب- إذا تعذر التعيين بالكيفية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دعيت الجمعية العامة للغرفة لانتخاب العضو أو الأعضاء المطلوبين لملئ العضوية الشاغرة وتكون العضوية في هذه الحالة لبقية مدة المجلس.
مادة (28): أ- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه عقب انتهاء الانتخاب مباشرة رئيساً للمجلس ونائبين.
ب – في حالة خلو منصب رئيس المجلس أو نائبه للأسباب المذكورة في المادة (27) من هذا القانون يقوم مجلس إدارة الغرفة بانتخاب خلفاً له.
مادة (29): يعين مجلس إدارة الغرفة مديراً للغرفة ويحدد قرار التعيين مكافأة المدير الشهرية أو السنوية.
مادة (30): أ- يتولى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والمدير العام إدارة وتصريف شئون الغرفة على النحو المنصوص عليه في النظام الداخلي، كما يتولى رئيس المجلس تمثيل الغرفة أمام القضاء والجهات الأخرى.
ب- يعد مجلس إدارة الغرفة الحساب الختامي والميزانية السنوية مصادقاً عليها من محاسب قانوني معتمد.
مادة (31): رؤوسا الغرف يمثلونها في كل المناسبات وأمام القضاء وفى حالة غياب الرئيس عن البلد أو قدم استقالته تؤول اختصاصاته إلى نائبه وفي حالة غيابه تنقل صلاحيته إلى من يفوضه المجلس من أعضائه.
مادة (32): أ- يجتمع مجلس إدارة الغرفة مرة كل شهر بمقر الغرفة بدعوة من الرئيس وللرئيس أن يدعو المجلس لاجتماع غير عادي كما يجب على الرئيس دعوة المجلس إذا تقدم ثلاثة من أعضاء المجلس على الأقل بطلب تحريري إلى الرئيس في هذه الحالة توجه الدعوة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسليمه للطلب.
ب- تكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر الاجتماع أغلبية الأعضاء وإذا لم يحضر غالبية الأعضاء في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع يومين على الأقل وثمانية أيام على الأكثر توجه الدعوة خلالها للأعضاء ويعتبر عدد الحاضرين في الاجتماع الثلثين نصاباً بشرط أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة أعضاء.
ج – يصدر مجلس إدارة الغرفة القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (33): ينذر مجلس إدارة الغرفة بكتاب مسجل عضو المجلس إذا تخلف عن الحضور ثلاث جلسات متواليات دون إبداء عذر مقبول فإذا تخلف عن الحضور للمرة الرابعة بعد استلامه الإنذار اعتبر مستقيلاً.
مادة (34): تكون قرارات مجلس إدارة الغرفة باطلة في الأحوال الآتية:
1- إذا تجاوز مجلس الإدارة حدود اختصاصاته المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
2- إذا لم يراع المجلس أحكام المادة (32) من هذا القانون.
ب-يصدر الاتحاد العام للغرف قرار البطلان خلال شهرين من تاريخ تسليمه قرارات مجلس إدارة الغرفة، وعلى الاتحاد قبل أن يصدر قراره بإبطال قرارات مجلس إدارة الغرفة أن يكلف هذا الأخير بتقديم ملاحظاته خلال (15) يوماً على الأقل من تاريخ إعلانه بمخالفة قراراته لأحكام القانون ما لم يقدم مجلس إدارة الغرفة ذلك تعتبر قرارات الاتحاد صحيحة.
مادة (35): أ- يجب على الرئيس أو عضو مجلس إدارة الغرفة الذي تكون له مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو اقتراح مطروح كتابياً على مجلس الإدارة أو أحد لجانه للنظر فيه أن يبلغ المجلس بطبيعة المصلحة التي تربطه بذلك الأمر أو الاقتراح، ولا يجوز له الاشتراك في أية مداولة أو قرار يصدره مجلس إدارة الغرفة بالنسبة لذلك الأمر أو الاقتراح.
ب- لا يجوز لعضو مجلس إدارة الغرفة إلا بموافقة الاتحاد أن يتعامل أو يدخل طرفاً في تعامل تجاري من بيع أو شراء أو اقتراض مع الغرفة التي يكون عضو مجلس إدارتها.
سقوط عضوية مجلس إدارة الغرفة
مادة (36): أ- تسقط عضوية مجلس إدارة الغرفة إذا خالف أحكام المادة (35) من هذا القانون أو إذا ثبت أنه أساء استعمال سلطاته أو عبث بأموال الغرفة بعد التحقيق معه.
ب- يقوم الاتحاد بتشكيل لجنه للتحقيق والفصل في إسقاط العضوية من أي عضو بعد سماع أقواله وفى حالة ثبوت التهم الموجهة إليه تصدر اللجنة قرارها بإسقاط عضويته من مجلس إدارة الغرفة ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد انقضاء فتره انتخابية تلي الفترة التي أسقطت فيها عضويته.
ج- على اللجنة أن تلزم العضو برد الأموال التي تصرف فيها بغير وجه حق وخلافاً لأحكام هذا القانون وفي حالة رفضه يتخذ مجلس إدارة الغرفة الإجراءات القانونية ضده.
الباب الخامس
مالية الغرفة
مادة (37): تتكون أموال وإيرادات الغرفة مما يلي:
أ- الاشتراكات السنوية للأعضاء ورسوم التسجيل الذي يدفعه العضو عند انتسابه للغرفة ويحدد الاتحاد مقدار رسوم القيد والاشتراك.
ب- رسوم التحكيم والأجور التي تستوفيها الغرفة مقابل أعمالها.
ج- إيرادات المنشآت المملوكة للغرفة.
د- التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق عليها المجلس.
هـ- الإعانات التي يقدمها الأعضاء.
و- عائدات إصدار الدليل التجاري الصناعي للمحافظة.
ز- أية إيرادات أخرى تتفق مع أغراض الغرفة.
مادة (38): يحدد فئات الاشتراكات السنوية والرسوم والأجور وأية إيرادات أخرى بقرار من مجلس إدارة الغرفة بالتنسيق مع الاتحاد العام.
مادة (39): يبدأ استحقاق الاشتراكات السنوية للغرفة من أول يناير من كل سنة على أن تسدد جميع الاشتراكات في ميعاد لا يتجاوز شهر يونيو من السنة نفسها وفي حالة تأخر العضو عن تسديد الاشتراك لمدة شهر واحد بعد الشهر السادس من سنة الاستحقاق يضاعف الاشتراك لجميع الأشهر السابقة وينطبق على من تخلف عن تسديد الاشتراك لسنتين أو أكثر نفس حكم الفقرة (3) من المادة (16) من هذا القانون.
مادة (40): تنفق الغرفة الأموال الناتجة من الإيرادات المختلفة في الأغراض التي أنشئت من أجلها والمنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
مادة (41): يجوز أن يستثمر الأموال الفائضة في المجالات الاستثمارية التي يقرها مجلس إدارة الغرفة مع مراعاة ما جاء في المادة (10) من هذا القانون.
مادة (42): أ- يصدر قرار من الاتحاد باعتماد موازنة الغرفة التقديرية ويجوز للاتحاد أن يخفض أو يحذف أو يعدل مشروع الموازنة.
ب- إذا لم يصدر القرار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل بدء السنة المالية تعمل الغرفة بالموازنة القديمة لفترة أقصاها ثلاثة أشهر، يجوز لها بعدها العمل بالموازنة الجديدة التي تقدمت بها.
مادة (43): أ-لا يجوز صرف أي مبلغ ليس له اعتماد في الموازنة أو زائد على الاعتماد المدرج ولا أن ينقل مبلغ من باب إلى آخر بالموازنة أو يستغل الاعتماد المدرج في غير الغرض المخصص له إلا بقرار من مجلس إدارة الغرفة.
ب- تعتبر باطلة القرارات الصادرة والمخالفة لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ويكون الأعضاء الذين اشتركوا في المخالفة مسئولين كل بقدر مخالفته عن رد الأموال التي صرفت بدون ترخيص مجلس إدارة الغرفة أو في غير الغرض المخصص له خلال أسبوعين من تاريخ مطالبة إدارة الاتحاد العام بردها.
مادة (44): يوافق مجلس إدارة الغرفة على الحساب الختامي للغرفة عن العام المنصرم خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انقضاء السنة المالية ويعرض على الجمعية العامة للغرفة للمصادقة عليه وإقراره.
الباب السادس
إنشاء الاتحاد العام للغرف – الأهداف – مجلس إدارة الاتحاد
مادة (45):أ- ينشا بمقتضى هذا القانون اتحاد عام للغرف التجارية الصناعية يكون مقره (صنعاء) ويتمتع الاتحاد بشخصيه اعتبارية وذمه مالية مستقلة تخوله جميع التصرفات القانونية والتقاضي أمام المحاكم.
ب-يضم الاتحاد العام جميع الغرف التجارية الصناعية المنشأة في الجمهورية اليمنية.
مادة (46): يقوم الاتحاد العام بدعم أنشطة الغرف وتنظيم وتوحيد جهودها وتقديم المعلومات اللازمة لها والتنسيق فيما بينها كما يعمل الاتحاد بمعاونة الغرف على النهوض بمهامها التجارية الصناعية وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:
أ- تقديم الدراسات لكافة الأنشطة الاقتصادية بالتعاون مع الغرف وتقديمها إلى الجهات المختصة.
ب- تمثيل الغرف التجارية الصناعية لدى السلطات العامة في الشئون التي لا تدخل في اختصاص غرفة معينة.
ج- تقديم التقارير إلى الوزير والجهات ذات العلاقة بشأن التطورات الاقتصادية بصورة عامة وإخطار الغرف بنتائج تلك التقارير.
د- الاشتراك في اللجان الاقتصادية التي تشكلها الحكومة لبحث الموضوعات التجارية والصناعية وغيرها من الأمور التي تتعلق بالاقتصاد بشكل عام.
هـ- مساعدة الغرف في إعداد الدراسات التي تمكنها من القيام بواجباتها والعمل على كل ما يؤدى إلى تنشيطها وتقدمها وحمايتها ونموها.
و- القيام بالمصالحة والتحكيم بين الغرف نفسها أو بين الغرف والغير إذا طلب منه ذلك.
ز- العمل على تنسيق الجهود والتعاون مع غرف واتحادات البلاد العربية والإقليمية والدولية وتبادل المعلومات التجارية والصناعية بغية الوصول إلى تحقيق المصالح المشتركة.
ح- القيام بالمهام التي أوكلها القانون للاتحاد العام وعلاقته بالغرف التجارية الصناعية.
ط- إصدار الدليل التجاري الصناعي للجمهورية.
مادة (47): للاتحاد العام والغرف التجارية الصناعية حق تقديم الرأي في المسائل الآتية:
أ- إعداد وتعديل مشاريع القوانين والأنظمة واللوائح ذات الصبغة الاقتصادية والمالية.
ب- منح حقوق الامتياز وتسجيل الوكالات التجارية في حالة الخلاف.
ج- إنشاء الأسواق الحرة والبورصات وإقامة المعارض.
مادة (48): للاتحاد أن يعمل بالتنسيق والتعاون مع الغرف على الآتي:
أ- إنشاء المراكز والمعاهد التجارية والصناعية وإدارتها لأعضائها.
ب- إقامة الأسواق والمعارض الدائمة والمؤقتة في الداخل والخارج.
ج- تنظيم الدورات والمؤتمرات الداخلية والخارجية الخاصة بالنشاط الاقتصادي وتنمية القدرات الإدارية المحلية لأعضاء الغرف.
د- المشاركة في الدورات والمؤتمرات الخارجية التي يدعى إليها الاتحاد.
مادة (49):
أ- تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من مجالس إدارات الغرف.
ب- يشكل مجلس إدارة الاتحاد من رؤساء مجالس إدارات الغرف.
مادة (50):أ- ينتخب مجلس إدارة الاتحاد من بين أعضائه:
1- رئيساً للمجلس.
2- نائب للرئيس للشئون التجارية.
3- نائب للرئيس للشئون الصناعية.
ب- يقوم رئيس مجلس إدارة الاتحاد برئاسة اجتماعات المجلس ويمثل الاتحاد العام أمام القضاء والجهات الإدارية وفي حالة غياب رئيس مجلس إدارة الاتحاد يحل محله في مباشرة اختصاصاته أحد نائبي الرئيس الأكبر سناً.
مادة (51): يعين مجلس إدارة الاتحاد مديراً عاماً للاتحاد ويحدد قرار التعيين مكافأة المدير الشهرية أو السنوية.
الباب السابع
موارد الاتحاد
مادة (52): تتكون موارد الاتحاد العام مما يلي:
أ- (10%) من إجمالي الإيرادات السنوية للغرف.
ب- الأجور التي يحصل عليها الاتحاد مقابل الأعمال التي يقوم بها.
ج- الإعانات التي يقدمها الأعضاء.
د- التبرعات والهبات التي يوافق عليها مجلس إدارة الاتحاد.
هـ- الدعم المالي المقدم من الحكومة أو الجهات الرسمية.
و- عائدات إصدار الدليل التجاري الصناعي للجمهورية.
ز- أية إيرادات أخري تتفق وأغراض الاتحاد العام والمهام التي يقوم بها طبقاً لهذا القانون.
مادة (53): تسري على الاتحاد العام الأحكام المقررة للغرف فيما يتعلق بتحضير الموازنة النقدية والحسابات الختامية كما تسري عليه أحكام المواد (9، 11، 27، 28، 31، 32، 34، 35) من هذا القانون.
الباب الثامن
أحكام عامة
مادة (54): يتولى الوزير حق الإشراف على أعمال الغرف التجارية الصناعية ومدى التزامها بتطبيق أحكام هذا القانون.
مادة (55): يقوم الاتحاد بتحديد الموعد الزمني لانتخابات أعضاء مجالس إدارات الغرف بعد موافقة الوزير على أن تتم هذه الانتخابات في وقت واحد وعلى أن يكون هذا الموعد عقب المدة المحددة لبقاء شرعية المجلس قائمة ويكون على مجلس إدارة الاتحاد القيام بمساعدة اللجنة المشرفة المنصوص عليها في المادة (25) من هذا القانون مع مراعاة أن يدعو الاتحاد جميع الغرف للانتخابات الأولي لمجالس إدارتها في وقت واحد خلال شهر من صدور هذا القانون.
مادة (56):أ- يصدر مجلس إدارة الاتحاد العام بالتشاور مع مجالس إدارات الغرف والأنظمة الداخلية للفرع والاتحاد على أن تشمل الآتي:
1- الإجراءات والقواعد التي تنظم انتخاب أعضاء مجالس الإدارات وتقديم الطعون وسقوط العضوية وإسقاطها وإبطال الانتخابات بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
2- القواعد التي تتبع في اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العامة واختصاصاتها وكيفية اتخاذ القرارات.
3- أية أمور أخرى يراها مجلس الإدارة ضرورية لتنظيم أعمال الاتحاد والغرف وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب- يصدر مجلس إدارة الاتحاد بالتشاور مع مجالس إدارات الغرف اللوائح الخاصة بالاتحاد والغرف على النحو التالي:
1- اللائحة المالية لتنظيم الحسابات والميزانية التقديرية والحساب الختامي.
2-لائحة شئون العاملين.
4- لائحة الجزاءات.
مادة (57): تعفى الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام من الضرائب والرسوم والعوائد التالية:
1- رسوم الطابع المالي (الدمغة) المقررة على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وأي معاملة أخرى تعود لها وتحرر باسمها.
2- ضريبة موارد الغرف واتحادها العام.
مادة (58): يعامل رئيس المجلس بروتوكولياً معاملة وزير, كما يعامل نواب الرئيس بروتوكولياً معاملة نواب الوزراء.
مادة (59):عند تصفية الغرفة تؤول أموالها للغرفة التي تحل محلها أو للاتحاد في حالة عدم إنشاء تلك الغرفة خلال عام واحد.
مادة (60): يلغى القانون رقم (27) لسنة 1982م بشأن الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام الصادر في صنعاء والقانون رقم (14) لسنة 1981م بشأن الغرفة التجارية والصناعية الوطنية الصادر في عدن.
مادة (61): يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ: 30/رمضان/1419هـ
الموافق:17/يناير/1999م
د. عبد الكريم الارياني علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية