التصنيف: | اقتصادي ومالي |
تاريخ صدور القانون: | 05/04/2003 |
رقم القانون: | 35 |
سنة القانون: | 2003 |
قانون رقم (35) لسنة 2003م بشأن مكافحة غسل الأموال
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقـــــة مجلس النـــواب .
)أصدرنا القانون الآتي نصه(
الباب الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون مكافحة غسل الأموال).
مادة (2) : لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر أو دلت القرينة على خلاف ذلك :
الجمهوريـة :الجمهورية اليمنية.
المحافـظ :محافظ البنك المركزي اليمني.
اللجنـة: لجنة مكافحة غسل الأموال المنشأة بموجب أحكام هذا القانون.
الوحــدة : وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني.
غسل الأمـوال : كل عمل ينطوي على إكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إيداعها أو إستبدالها أو إستثمارها أو تحويلها بقصد إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال المتحصلة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون .
المؤسسات الماليـة: أي منشأة مالية كالبنوك أو محل الصرافة أو شركة ( تمويل أو تأمين أو أسهم أو أوراق مالية أو إيجار تمويلي أو عقارية).
العامليــن : جميع العاملين والموظفين في المؤسسات المالية.
السلطة المختصة:السلطة التنفيذية والأجهزة التابعة لها والوحدات الإدارية.
الجهات القضائية: المحاكم والنيابات العامة المختصة وفقا للقوانين النافذة.
اللائحـة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الباب الثاني
جرائم غسل الأموال
مادة (3) : غسل الأموال جريمة يعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون ويعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من قام أو اشترك أو ساعد أو حرض أو تستر على ارتكاب :
أ- أي من الجرائم الواقعة على كافــة الأموال الناتجة عن ارتكاب إحدى الجرائم الآتية :
1- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع.
2- السرقة أو إختلاس الأموال العامة أو الاستيلاء عليها بوسائل احتيالية أو الرشوة وخيانة الأمانة.
3- تزوير وتزييف الأختام الرسمية والعملات والأسناد العامة.
4- الاستيلاء على أموال خاصة معاقب عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
5- التهريب الجمركي.
6- الاستيراد والإتجار غير المشروع للأسلحة.
7- زراعة المخدرات أو تصنيعها أو الاتجار بها وكذا صناعة الخمور أو الاتجار بها وغيرها من الأنشطة المحرمة شرعا.
ب- أي فعل من الأفعــال التالية والناجـمة عن أي من الجرائم الواردة في الفقرة (أ) :
1- إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة أو إعطاء تبرير كاذب عن هذا المصدر .
2- تحويل الأموال أو استبدالها مع العلم بأنها غير مشروعة لغرض إخفاء أو تمويه مصدرها أو مساعدة شخص على الإفلات من العقاب أو المسئولية.
3- تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو استخدامها أو توظيفها لشراء أموال منقولة أو غير منقولة.
الباب الثالث
واجبات المؤسسات المالية
مادة (4) : يجب على المؤسسات المالية التقيد بالإجراءات الآتية:
1- عدم فتح أو حفظ حسابات بأسماء أشخاص دون التأكد من الوثائق الرسمية الخاصة بهم وحفظ صورة منها.
2- عدم التعامل مع الأشخاص الاعتبارية دون التأكد من الوثائق الرسمية الخاصة بها وحفظ صورة طبق الأصل منها والتي توضح :
أ- أسم المنشــأة .
ب- عنوانهـــا .
ج- اسم المالك أو المالكيـــن .
د- أسماء المديرين المفوضين بالتوقيع عن المنشأة.
هـ- شهادة تسجيل المنشأة وإشهارها بموجب القوانين النافذة .
3- الاحتفاظ بكافة الوثائق الخاصة بالمتعاملين وعملياتهم المالية أو الصفقات التجارية النقدية التي تتم سواءً محليا أو خارجيا لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل وان تقدم كافة هذه الوثائق عند طلبها إلى الوحدة للاطلاع عليها طبقا للمادة (18) من هذا القانون .
مادة (5) : أ – على المؤسسات المالية إبلاغ الوحدة بأي عملية تستهدف غسل الأموال إذا تحقق لديها ما يؤكد ذلك .
ب- يحظر على المؤسسات المالية والعاملين فيها عند تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إشعار المتعاملين لديها أو تسريب أو إفشاء أي معلومات عنهم أو عن أنشطتهم أو الامتناع عن تقديم البيانات والوثائق للوحدة أو للجهات القضائية أو اعتراض تنفيذ أي قرار صادر من الجهات القضائية يتعلق بأي جريمة من جرائم غسل الأموال .
مادة (6) :يجب على الوحدة مساعدة المؤسسات المالية على وضع نظم وضوابط للتدقيق والرقابة الداخلية تحول دون وقوع غسل الأموال وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى ذات الصلة.
مادة (7):لا يجوز الاحتجاج عند التحقيق أو المحاكمة أمام الجهات القضائية بمبدأ سرية الحسابات في جرائم غسل الأموال طبقا لأي قانون أخر.
الباب الرابع
لجنة مكافحة غسل الأموال
ووحدة جمع المعلومات
مادة (8): أ – تنشأ بموجب أحكام هذا القانون لجنة تسمى (لجنة مكافحة غسل الأموال) وتشكل بقـرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية وتتكون من ممثل واحد من الجهات التالية بناء على ترشيحها :
1-وزارة الماليــــــة رئيساً للجنة.
2- البنك المركـــــزي نائباً للرئيس.
3- وزارة العـــدل عضواً.
4- وزارة الداخليــــة عضواً.
5- وزارة الخارجيــــة عضواً.
6- الجهاز لمركزي للرقابة والمحاسبة عضواً.
7- وزارة الصناعة والتجـارة عضواً.
8- جمعية البنـــــوك عضواً.
9- الإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية عضواً.
ب- يختار رئيس اللجنة أحد أعضاء اللجنة مقررا لها.
ج- للجنة الاستعانة بمن تراه لأداء عملها.
مادة (9) : تتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات التالية :
أ- إعداد الأنظمة والإجراءات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ورفعها لرئيس مجلس الوزراء لإقرارها بما لا يتعارض مع نصوص وأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ب- وضع وإقرار اللائحة الداخلية لعمل اللجنة وفقاً لأحكام هذا القانون .
ج- التنسيق و تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات الممثلة في اللجنة.
د- إقامة الندوات وورش العمل المتعلقة بغسل الأموال.
هـ- تمثيل الجمهورية في المحافل الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
مادة (10) : تقدم اللجنة تقريرا عن أعمالها إلى مجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر أو كلما طلب منها ذلك .
مادة (11) : تنشأ بقرار من المحافظ في البنك المركزي وحدة جمع المعلومات تختص بتلقي وتحليل المعلومات والتقارير عن أي عمليات لغسل الأموال وفقا لأحكام هذا القانون ويحدد القرار الأسس العلمية والفنية للوحدة .
مادة (12) : يلتزم موظفو الوحدة بالمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بعملهم ويحظر عليهم استخدامها في غير الأغراض المحددة في هذا القانون.
مادة (13) : يجوز للوحدة عند إبلاغها بأي عملية لغسل الأموال الحصول على المعلومات والوثائق اللازمـة من الجهات الرسمية والمؤسسات المالية بعد موافقة المحافظ.
مادة (14) : على المختصين في البنك المركزي اليمني في قطاع الرقابة والتفتيش على البنوك ومكاتب وشركات الصرافة وما في حكمها إبلاغ الوحدة عن العمليات التي يتحقق لهم بأنها من عمليات غسل الأموال.
مادة (15) : على الوحدة بموجب تقرير كتابي إبلاغ النائب العام بأي جريمة من جرائم غسل الأموال ويرفق بالتقرير الوثائق المؤكدة لذلك ،مع إرسال صورة منه إلى اللجنة.
الباب الخامس
التعاون الدولي وتبادل المعلومات
وتسليم المجرمين غير اليمنيين
مادة (16) : مع مراعاة أحكام هذا القانون وبعد موافقة القضاء يجوز للجنة بناء على طلب رسمي من جهة قضائية في أي دولة أخرى موافاتها بمعلومات عن عملية محددة بالطلب تتعلق بغسل الأموال شريطة وجود اتفاقية ثنائية تنظم ذلك .
مادة (17) : يجوز للجنة بناء على حكم قضائي بات صادر في دولة أخرى – بموجب اتفاقية ثنائية تنظم ذلك- أن تطلب من الجهات القضائية اليمنية وفقا للقوانين النافذة تعقب أو تجميد أو حجز الأموال والممتلكات وعوائدها المتعلقة والمرتبطة بجرائم غسل الأموال على أن تقوم الجهات القضائية بالبت في الطلب .
مادة (18) : يجوز تسليم غير اليمنيين المحكوم عليهم في أي من الجرائم الواردة في المادة (3) من هذا القانون طبقا للقوانين النافذة والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل وذلك بعد اخذ موافقة النائب العام .
الباب السادس
إجراءات التحقيق والمحاكمة
مادة (19) : يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بتوكيل خاص منه سلطة مباشرة إجراءات التحقيق ورفع الدعاوى الجزائية أمام المحكمة في جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها والمحددة وفقا لهذا القانون.
مادة (20) : للنائب العام أن يطلب من المحكمة المختصة إتخاذ التدابير والإجراءات التحفظية المؤقتة بما في ذلك حجز الأموال وتجميد الحساب أو الحسابات موضوع جريمة غسل الأموال وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية .
الباب السابع
العقوبات
مادة (21) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشـد بموجــب قانون آخر:
1- يعاقب كل من ارتكب جريمة غسل الأموال طبقا لنص المادة (3) من هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات .
2- مع عدم الإخلال بحق الغير حسن النية تصادر بموجب حكم قضائي بات لمصلحة الخزينة العامة للدولة كافة الأموال والعوائد المتحصلة من الجرائم المتعلقة والمرتبطة بغسل الأموال .
3- للمحكمة الحكم بإلغاء الترخيص ووقف النشاط أو أي عقوبة تكميلية أخرى وفقا للقوانين النافذة .
4- مع مراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون يعاقب كل من خالف أحكام المادة (5) من هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على ثـلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال .
الباب الثامن
أحكام ختامية
مادة (22) : تسري أحكام هذا القانون على الجهات التالية:
1- فروع المؤسسات المالية بالخارج والتي تقع مراكزها الرئيسية داخل الجمهورية.
2- فروع المؤسسات المالية الأجنبية داخل الجمهورية اليمنية والتي تقع مراكزها الرئيسية في الخارج.
مادة (23) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء .
مادة (24) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ :3/صفر/1424هـ
الموافق : 5/إبريـــل/2003م
علي عبد الله صالـــح
رئيس الجمهوريــة