التصنيف: | اقتصادي ومالي |
تاريخ صدور القانون: | 17/01/1999 |
رقم القانون: | 13 |
سنة القانون: | 1999 |
معدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 23 لعام 1999م
قرار جمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1999م
بتعديل بعض مواد القانون رقم (70) لسنة 1991م
بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.
وبناء على عرض وزير المالية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء .
قـــــــرر
مادة(1): يعدل نص المادة (5) من القانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات ليصبح نصها كالتالي:
مادة (5): يتم احتساب الضريبة لكل سلعه من السلع المنتجة محليا وفقا لما يلي:
ا- يتم احتساب الضريبة على السجائر والمشتقات النفطية والمياه المعدنية والصحية والمشروبات الغازية من إجمالي سعر البيع للمستهلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، ولوزير المالية إخضاع أي سلعه أو منتج للضريبة من واقع سعر البيع للمستهلك.
2- يتم احتساب الضريبة على باقي السلع والمنتجات من إجمالي سعر البيع المصنع لتاجر الجملة.
مادة(2): يعدل نص الفقرة (ب) من المادة رقم (11) من القانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات ليصبح نصها كالتالي:
المادة (11) ب- يتم احتساب ضريبة الاستهلاك على كل ما يستورد من السلع والمنتجات وفقأ لما يلي:
ا- يتم احتساب الضريبة على السجائر والمشتقات النفطية بالمياه المعدنية والصحية والمشروبات الغازية من إجمالي سعر البيع للمستهلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، ولوزير المالية إخضاع أي سلعة أو منتج للضريبة من واقع سعر البيع للمستهلك.
2- يتم احتساب الضريبة على باقي السلع والمنتجات المستوردة من إجمالي القيمة سيف مضافاً إليها الرسوم الجمركية.
مادة(3): تضاف الفقرات التالية إلى نص المادة (38) من القانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته ونصها على النحو الآتي:
د- كل من حاز أو باع سجائر غير ملصق بها طابع البندرول من النوع المخصص لذلك وحسب الكيفية المقررة.
هـ- كل من صنع أو باع أي طابع يستدل منه بأنه طابع بندرول سبق استعماله.
و- كل من حاز أو باع سجائر مهربه أو في حكم المهربة وفقا لأحكام قانون الجمارك.
وفي كل الأحوال بجب مصادرة ما ورد في الحالات المذكورة بالفقرات (د)، (هـ)، (و) من هذه المادة، وفي حالة تكرار المخالفة من المكلف يجوز اتخاذ إجراءات سحب الترخيص الممنوح له لمزاولة النشاط والعمل على إلغاء التوكيلات المتعلقة به.
مادة (4): يعدل نص المادة (45) من القانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته ليكون نصها على النحو الآتي:
مادة (45): تعفى من الضريبة المفروضة وفقا لأحكام القانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته السلع والمنتجات المبينة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار بقانون باستثناء المواد المستوردة الداخلة في صناعة تلك السلع.
مادة (5):
أ- يلغى الجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم (70) لسنة 1991م المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1997م ويستبدل بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار بالقانون.
ب- يلغى الجدول رقم (2) المرفق بالقانون رقم (70) لسنة 1991م المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1997م ويستبدل بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار بالقانون.
مادة (6): يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار بالقانون.
مادة (7): تعد هذه التعديلات جزء لا يتجزأ من القانون رقم (70) لسنه 1991م وتعديلاته بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات وتقرأ معه.
مادة (8): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ: 30/رمضان/1419هـ
الموافق: 17/ يناير/1999م
د/عبد الكريم الارياني علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية