لتصنيف: خدمي
تاريخ صدور القانون: 06/04/1997
رقم القانون: 26
سنة القانون: 1997
قانون رقم (26) لسنة 1997م
بتعديل بعض مواد
القرار الجمهوري بالقانون رقم (24) لسنة 1992م
بشـأن رعاية الأحداث
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
– وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(24) لسنة 1992م بشأن رعاية الأحداث.
– وبعد موافقة مجلس النواب.
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
المادة (1) : تعدل المواد (2 ، 10 ، 11 ، 19 ، 35 ، 36 ، 37 ، 38 ، 46 ، 50) من القـرار الجمهوري بالقانون رقم (24) لسنة 1992م بشـأن رعاية الأحداث على النحو التالي:
مادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر :ـ
الجمهوريـة : الجمهورية اليمنية.
الـوزارة : وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والعمل.
الوزير : وزير التأمينات والشئون الاجتماعية والعمل.
اللائحـة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الحدث : كل شخص لم يتجاوز سنه (خمسة عشر سنة) كاملة وقت ارتكابه فعلاً مجرماً قانونا أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف.
رعاية الحـدث :كفالة الحدث وتأهيله والعناية به وتربيته تربية تجعل منه إنساناً صالحاً في المجتمع قادراً على العيش والعمل الشريف.
المراقبة الاجتماعية : وضع الحدث تحت مراقبة الباحـث الاجتماعي بأمر قضائي.
الاختبار القضائي:وضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف والملاحظة من قبل المحكمة.
دار تأهيل ورعاية الأحـداث : أي دار حكومي تعتمدها الوزارة لرعاية الأحداث وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم من قبل المحكمة.
السنة : السنة الشمسية.
النيابـة : النيابة العامـة.
المحكمة : محكمة الأحداث المختصة.
مادة (10) : يتخذ عمر الحدث وقت إتيانه فعلاً يعتبر من الجرائم الجسيمة أو غير الجسيمة أو ضبطه في أي حالة من حالات التعرض للانحراف أساساً في تحديد المحكمة المختصة.
مادة (11) : أ ـ لا يجوز التحفظ على الحدث الذي لا يتجاوز سنه أثنى عشر سنه في قسم من أقسام الشرطة وسائر الأجهزة الأمنية ويجب تكفيله لوليه أو وصيه أو المؤتمن عليه وفي حالة تعذر ذلك يتم إيداعه في أقرب دار لتأهيل الأحداث لمدة لا تزيد على أربعة وعشرين ساعة إذا كان الإفراج عنه يشكل خطورة عليه أو على غيره ويحال بعدها إلى النيابة للنظر في موضوعه وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب ـ يجوز عند الاقتضاء التحفظ على الحدث الذي أتم الثانية عشر من عمره في أي قسم من أقسام الشرطة شريطة أن لا تزيد فترة التحفظ على أربعة وعشرين ساعة وأن يتم التحفظ في مكان خاص يمنع إختلاط الحدث بغيره من المحجوزين ممن هم أكبر منه سناً .
مادة (19) : يجب أن يكون للحدث المتهم بجرائم جسيمه أو غير جسيمه محامي يدافع عنه ، فإذا لم يكن قد أختار محامياً تولت النيابة أو المحكمة ندبه طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية.
مادة(35): يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأحداث في أماكن منعزلة داخل المؤسسات العقابية على أن تقوم هذه المؤسسات بتدريبهم وتأهيلهم مهنياً واجتماعياً وفقاً للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (36) :فيما عدى المصادرة وإغلاق المحل لا يجوز أن يحكم على الحدث الذي لا يتجاوز سنه عشر سنوات ويرتكب جريمة بأي عقوبة أو تدبير مما نص عليه في قانون العقوبات وإنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية :
1- التوبيخ : وهو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الحدث على ما صدر منه وتحذيره بألاَّ يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخري .
2- التسليم :أ ـ وذلك بتسليم الحدث إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه ، فإذا لم يتوافر في أيهما الصلاحية بالقيام بتربيته سلم إلى من يكون أهلاً بذلك من أفراد أسرته فأن لم يجد سلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك .
ب- وإذا كان الحدث ذا مال أو كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانوناً ، وطلب من صدر الحكم بتسليم الحدث إليه تقدير نفقه له وجب على القاضي أن يعين في حكمه بالتسليم المبلغ الذي يحصل من مال الحدث أو يلزم المسئول عن النفقة وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة ويكون تحصيلها بطريقة الحجز الإداري ويكون الحكم بتسليم الحدث إلى غير الملزم بالإنفاق لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
3- الإلحاق بالتدريب المهني : ويكون بان تعهد المحكمة بالحدث إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة لهذا التدبير على ألاَّ تزيد مدة بقاء الحدث في الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات .
4- الإلزام بواجبات معينه :ـ ويكون بحظر ارتياد أنواع من الأماكن أو المحال أو بغرض الحضور في أوقات محدده أمام أشخاص أو هيئات معينه أو المواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية أو غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من الوزير ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات .
5- الاختبار القضائي : وذلك بوضع الحدث في البيئة الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات ، فإذا فشل الحدث في الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتنفيذ ما تراه مناسباً من التدابير الواردة في هذه المادة .
6- الإيداع في إحدى دور تأهيل ورعاية الأحداث وذلك بإيداع الحدث في إحدى دور الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة أو المعترف بها منها وإذا كان الحدث ذا عاهة يكون الإيداع في مركز مناسب لتأهيله ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة الإيداع ، ويجب ألاَّ تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجرائم الجسيمة وثلاث سنوات في الجرائم غير الجسيمة وسنة في حالات التعرض للانحراف وعلى الدار التي أودع فيها الحدث أن تقدم الى المحكمة تقريراً عن حالته وسلوكه كل ستة اشهر على الأكثر لتقرر المحكمة ما تراه بشأنه .
7- الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة وذلك بإلحاق الحدث أحد المستشفيات المتخصصة بالجهة التي يلقى فيها العناية التي تدعو إليها حالته وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دوريه لا يجوز أن تزيد أي فتره منها على سنه يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء وتقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك ، وإذا بلـغ الـحدث سن (15 سنة) وكانت حالته تستدعي استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات المخصصة لعلاج الكبار.
مادة (37): مع عدم الإخلال بما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية:ـ
أ- إذا ارتكب الحدث الذي لم يكمل سنه (14) سنه ولا تتجاوز (15) سنة جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات.
ب- في سائر الجرائم الأخرى يحكم على الحدث بعقوبة لا تزيد على ربع الحد الأقصى للعقوبة المقررة لكل جريمة قانوناً .
مادة(38) : إذا أرتكب الحدث جريمتين أو أكثر وجب الحكم عليه بتدبير واحد مناسب حتى ولو ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الحدث ارتكب جريمة أخرى سابقه أو لاحقه على ذلك الحكم قبل تنفيذه .
مادة (46) : أ ـ مع عدم الإخلال بأحكام الاشتراك المقررة في قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات كل من عرض حدثاً للانحراف بأن أعده لذلك وساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلاً ، وتتضاعف العقوبة إذا أستعمل الجاني مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو مسلم إليه بمقتضى أحكام هذا القانون .. وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من حدث ولو في أوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على خمس سنوات.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من خالف أحكام المادة (11) والمادة(36) من هذا القانون.
مادة (50) : يلغى كل نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 29/ذي القعدة/ 1417هـ
الموافق 6 / إبريــل/ 1997م
الفريق/ علي عبد الله صالـح
رئيـس الجمهوريـة