التصنيف: | عسكري وأمني |
تاريخ صدور القانون: | 10/04/1991 |
رقم القانون: | 24 |
سنة القانون: | 1991 |
ألغي هذا القرار الجمهوري بالقانون بموجب القانون رقم (15) 2000م
قرار جمهوري رقم (24) لسنة 1991م
بشأن واجبات وصلاحيات الشرطة
رئيس مجلس الرئاسة .
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .
وعلى دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القرار الجمهورية رقم (1) لسنة 1991م بتشكيل مجلس الوزراء .
وبعد موافقة مجلس الرئاسة .
قـــــــــــــــــــــــــرر
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة( 1) يسمى هذا القرار الجمهوري بالقانون قانون واجبات وصلاحيات الشرطة .
مادة (2) لأغراض هذا القرار الجمهوري بالقانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة فيه المعاني المحددة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك .
الجمهورية : الجمهورية اليمنية .
الوزارة : وزارة الداخلية والأمن .
الوزير : وزير الداخلية والأمن .
الشرطة : هيئة مدنية نظامية .
أفراد الشرطة : الضباط وصف ضباط الجنود المنتسبون في سلك الشرطة .
الفصل الثاني
مبادئ أساسية
مادة (3) تخص الشرطة باعتبارها هيئة مدنية نظامية الحفاظ على النظام والأمن العام والآداب العامة وحماية الأرواح والأعراض والأموال العامة والخاصة والمختلطة والشخصية والوقاية من الجريمة وضبطها وإجراء التحقيق الأولى بشأنها بما يؤدي إلى كفالة الطمأنينة والأمن والسكينة للمواطنين .
مادة (4) تؤدي الشرطة مهامها وتمارس نشاطها على أساس الدستور والقوانين والأنظمة والقرارات النافذة .
مادة (5) تباشر الشرطة اختصاصاتها تحت إشراف الوزير وله أن يفوض بعض مهامه لغيره من قيادة الوزارة والأجهزة التابعة لها .
مادة (6) تعمل الشرطة على تقوية السلطة وتعميق الثقة بالمواطنين بما يؤدي إلى تعزيز مساهمتهم في حفظ النظام والأمن العام والوقاية من الجريمة ومكافحتها .
مادة (7) على أفراد الشرطة التحلي بالنزاهة واليقظة والشجاعة والتضحية عند قيامهم بواجباتهم ، وأن يكونوا قدوة حسنة في تصرفاتهم وسلوكهم .
مادة (8) تقدم الشرطة الدعم لسلطات الدولة المركزية والحلية بما يضمن تعزيز دورها ومكانتها بين أوساط المواطنين والعاملين وبما يمكنها من تقديم التسهيلات والخدمات لهم وضمان التقيد بالقوانين والنظم ومحاربة كافة أشكال التهاون وعدم الاكتراث بالمسئولية وبالنظام العام وبما لا يخل بأحكام القوانين النافذة .
مادة (9) على مسئولي المرافق والمصالح الحكومية والخاصة كل في نطاق اختصاصه تقديم العون والمساعدة للشرطة في سبيل تأدية واجباتها .
الفصل الثالث
واجبات الشرطة
مادة (10) تعمل الشرطة على حفظ النظام والأمن العام والتقيد بالقانون ويتحدد ناطق مسئوليتها في التالي :
1. الوقاية من الجرائم والمخالفات قبل وقوعها والعمل على كشفها والقضاء على أسبابها المباشرة وظروف نشأتها .
2. حماية أرواح وسلامة المواطنين والملكية العامة والخاصة والشخصية .
3. تخطيط وتنظيم حركة المرور في جميع أنحاء الجمهورية والعمل على تطويرها وفقاً لأحدث النظم وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
4. رعاية المسجونين وإعادة تربيتهم وإصلاحهم والعمل على تأهيلهم وفقا لقدراتهم وتطوير تحسين السجون ورفع مستوى أدائها وضمان حفظ النظام فيها وحمايتها .
5. وضع خطط ومشروعات الدفاع ا لمدني ومتابعة تنفيذها في أوقات السلم والحرب ومكافحتها وتدريب العاملين والمواطنين على درء الأخطار الواقعة على الأرواح والممتلكات .
6. تنظيم إجراءات الهجرة والسفر والحج ومنح الجنسية وفقدها وردها واستردادها وسحبها ممن أكتسبها ومنح الإقامة وتأشيرة الدخول والخروج للوافدين من وإلى الجمهورية وفقا للقوانين النافذة .
7. تسجيل وقائع الأحوال المدنية وإصدار البطائق الشخصية والعائلية للمواطنين وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة .
8. الرقابة على التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بحمل وحيازة الأسلحة النارية والمتفجرات والسموم والأحماض .
9. الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها وضمان تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بذلك .
10. مكافحة أعمال التهريب بكافة أشكاله ووسائله وضمان أمن الموانئ والمنافذ البرية والبحرية والجوية .
11. تأمين الاحتفالات والمهرجانات الرسمية والشعبية وحماية الشخصيات الرسمية الهامة والوفود الرسمية الزائرة للجمهورية .
12. حراسة المنشآت والمرافق العامة .
13. مكافحة أعمال الشغب وكافة مظاهر الإخلال بالأمن .
14. تقديم الخدمات الاجتماعية والأمنية الاجتماعية والأمنية للمواطنين ترجمة لشعار ” الشرطة في خدمة الشعب
15. نشر الوعي القانوني والأمني لدى المواطنين عن طريق شرح وبلورة مهام الشرطة والواجبات المنوطة بها في الحفاظ على الأمن العام ومكافحة الجريمة .
16. رفع كفاءات ومهارات أفراد الشرطة وإدخال التكتيك المتطور للمساعدة على تنفيذ مهامها .
17. إقامة العلاقات الوطيدة مع الشرطة في الدول العربية والأجنبية بهدف تبادل الخبرات والتجارب الشرطية .
الفصل الرابع
صلاحيات الشرطة
مادة (11) للشرطة سبيل تنفيذ واجباتها المنصوص عليها في المادة (10) الصلاحيات التالية :
1. أن تستدعي كل من أخل بالنظام والأمن العام أو من كان مسئولاً عنه وأن تحمله مسئولية ذلك وفقا ًللقانون
2. إذا استخدم أي شي كوسيلة أو أداة لتهديد النظام والأمن العام يحق للشرطة أن تستدعي صاحب الحيازة القانونية لهذا الشيء أو الشخص الذي استخدم لهذا الشيء أو مارسه لأغراض تخل بالنظام والأمن العام لتتخذ الإجراءات القانونية بحقه .
3. أن تستعين بالمواطنين في حالة عدم تمكنها من منع الأخطار التي تهدد النظام والأمن العام.
4. أن تطلب من أي شخص إثبات هويته في حالة الاشتباه أو التحقيق في مهمة أمنية .
5. أن تقوم باصطحاب الأشخاص الذين يعجزون عن إثبات هويتهم إلى مركز الشرطة لاتخاذ ما يلزم تجاههم .
6. استيقاف الأشخاص وتفتيشهم متى توفرت ضدهم شبهة قوية أو معلومات موثوقة بأن في حيازتهم أشياء يمكن أن يؤدي استخدامها إلى تهديد النظام والأمن العام دون الحصول على أمر تفتيش .
7. أن تقوم بتفتيش الأشياء التي يجلبها المواطنون أو الزوار إلى الجمهورية أو يحملونها إلى الخارج في مناطق العبور وذلك للتأكيد من استيفائها للإجراءات القانونية .
8. الاحتفاظ بالأشياء التي تؤدي إلى الإخلال بالنظام والأمن العام أو تلك التي تشتبه في حيازتها غير الشرعية وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها ويرفع الحفظ على الأشياء بسقوط الأسباب الواجبة له .
9. دخول المساكن والأماكن العامة والمباني في حالات الكوارث وبهدف منع الأخطار المباشرة التي تهدد حياة وسلامة المواطنين أو قد تؤدي إلى إتلاف القيم المادية الكبيرة .
10. حق احتجاز كل من يتسبب في خرق القوانين النافذة واحتجاز الأشخاص الهاربين من السجون على أن لا يتجاوز الاحتجاز أربع وعشرين ساعة دون موافقة الجهة المخولة قانوناً بذلك .
11. على أفراد الشرطة إبراز بطاقات هويتهم الأمنية أن كانوا في ملابس مدنية وتطلب الأمر تدخلهم لدرء الأخطار المحدقة بالآخرين والمخلة بالأمن .
مادة( 12) 1. لا يجوز للشرطة بأي حال من الأحوال استخدام التعذيب النفسي أو التعذيب الجسدي ضد أي شخص سواء أثناء التحقيق أو الحجز أو الحبس .
2. لا يجوز للشرطة استخدام وسائل التأثير الجسدي إلا في حالة حدوث شغب أو أعمال عنف وبالقدر الضروري لمنع ذلك .
3. لا يجوز للشرطة استخدام الأسلحة النارية إلا في الحالات الآتية :
أ- بهدف إعاقة القيام أو مواصلة ارتكاب أفعال جنائية ذات خطورة اجتماعية بالغة وعلى وجه الخصوص في الجرائم التالية :
– الجرائم الواقعة ضد الدولة والشعب .
– جرائم الاعتداء على الأشخاص .
– الجرائم الواقعة ضد الأمن العام المرتكبة بواسطة السلاح الناري أو المتفجرات .
ب- بهدف إعاقة الهروب والقبض على الأشخاص .
– مرتكبي جرائم متلبسين ، ويلزم القبض عليهم فوراً .
– الذين حكم عليهم بعقوبة السجن وحاولوا الهروب أو الإفلات من أيدي الشرطة فرادى أو جماعات .
مادة( 13) يمنع استخدام السلاح الناري ضد القصر أو في الحالات التي تهدد حياة الآخرين بالخطر ممن ليس لهم علاقة بالحادث .
مادة (14) على أفراد الشرطة عند استخدام السلاح الناري ضد الأشخاص إتباع التالي :
أ- يجب أن يسبق استخدام السلاح الناري نداء بالتوقف أو إطلاق طلقة نارية في الهواء بعد استنفاذ المحاولات اللازمة لإلقاء القبض .
ب- عند استخدام السلاح الناري يجب بقدر الإمكان التصويب إلى أماكن غير مميتة في جسم الشخص كما بجب تقديم الإسعافات الأولية له مع مراعاة الإجراءات الأمنية الضرورية .
مادة ( 15) تراعي الشرطة عند ممارستها لصلاحياتها الواردة في هذا القانون الحصانات الممنوحة وفقا ً للقوانين والاتفاقيات الدولية السارية المفعول في الجمهورية .
الفصل الخامس
التعويض والحق في تقديم الشكاوي
مادة( 16) أ- تعوض الشرطة الأشخاص الذين تضرروا من جراء تعاونهم معها ولا يسري ذلك على أولئك الذين طلب منهم إزالة أسباب ظواهر الإخلاء بالنظام والأمن العام والذين تسببوا فيه .
ب- يصدر مجلس الوزراء لائحة تحدد طريقة وإجراءات التعويض .
مادة (17) 1- مع عدم الإخلال بحق المواطن باللجوء إلى القضاء يحق له تقديم الشكاوي أو الالتماسات ضد الإجراءات التي اتخذتها الشرطة وفقاً لهذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اتخاذ الإجراءات والإفراج إذا تعرض للحجز .
2- يلزم مسئولو الشرطة الذين تقدم إليهم هذه الشكاوي أو الالتماسات الكتابية أو الشفوية بالفصل فيها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديمها .
3- يحق للمواطنين الطعن في قرارات مسئول الشرطة إلى الجهات الأعلى التي يتبعونها والتي عليها الفصل خلال شهرين من تقديمه .
الفصل السادس
أحكام ختامية
مادة (18) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القرار الجمهوري بقانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء .
مادة (19) يصدر الوزير القرارات والتعليمات والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون .
مادة(20) يلغي القرار الجمهوري بالقانون رقم (6) لسنة 1968م بشأن قانون هيئة الشرطة وتعديله الصادر في صنعاء وذلك فيما يخص واجبات وصلاحيات الشرطة ، وكذا القانون رقم (26) لسنة 1981م بشأن قانون واجبات وصلاحيات الشرطة الشعبية الصادر في عدن ، كما يلغى أي حكم أو نص يتعارض مع أحكامه .
مادة(21) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ : 25/ رمضان / 1411هـ
الموافق 10/ إبريل / 1991م
حيدر أبو بكر العطاس الفريق / علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة