التصنيف: | خدمي إداري |
تاريخ صدور القانون: | 25/08/1991 |
رقم القانون: | 64 |
سنة القانون: | 1991 |
قانون رقـم (64) لسنة 1991م
بشأن البريد والتوفير البريدي
باسم الشعب :
رئيس مجلس الرئاسة :
– بعد الإطلاع على اتفاقية إعلان الجمهورية اليمنية .
– وعلى دستور الجمهوريـة اليمنيـة .
– وبعد موافقة مجلس النواب .
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
الباب الأول
الـبـريـد
الفصل الأول
التسمية والتعاريف والأهداف
مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون البريد والتوفير البريدي) .
مادة (2) : لأغراض هذا القانون تكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يدل سياق النص على خلاف ذلك :
أ- الجمهوريـة : الجمهورية اليمنية .
ب- الوزيـر : وزير المواصـلات .
ج- الـوزارة : وزارة المواصلات .
د- الهيئـة : الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي .
هـ- المجلـس : مجلس إدارة الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي .
و- المعاشات والإعانات : هي المبالغ التي تقوم الهيئة بإيصالها ودفعها إلى المستفيدين منها نيابة على الجهات ذات العلاقة .
ز- المهمـلات : هي البعائث البريدية التي تكون مجهولة عنوان المرسل والمرسل إليه أو وفقاً لأحكام الاتفاقية .
ح- الموظـف : أي شخص تعينه الهيئة في هيكلها الوظيفي .
ط- الاتفاقيـة : الاتفاقية الدولية للبريد السارية المفعول في حينه وتعديلاتها والتي التزمت بها الجمهورية أو أي اتفاق أو تعليمات تنبثق عنها وتلتزم بها الجمهورية أو أية اتفاقية أخرى عربية أو غير عربية ثنائية أو متعددة الأطراف أو أي اتفاق آخر يتعلق بخدمات البريد والخدمات البريدية المالية تكون الجمهورية طرفاً فيها .
ي- الطابـع : كل طابع أصدر من قبل الهيئة لتحصيل الأجور والرسوم البريدية.
ك- مكتب البريـد : كل بناء أو دار أو عمارة أو قسم منها أو غرفة أو مركبة أو محل تتخذه الهيئة لخدماتها البريدية والمالية .
ل- البعائث البريدية: تشمل الرسائل العادية والصوتية والإلكترونية والفواتير والممستندات والبطاقات البريدية والمطبوعات ومكتوبات المكفوفين والرزم الصغيرة والطرود الشخصية والتجارية المرسلة من وإلى الجمهورية لشخص طبيعي أو معنوي .
م- التخليـص : هو دفع الأجور المستحقة أو المقررة على بعائث البريد والطرود إما بطوابع بريدية ملصقة أو مدفوعة نقداً أو بأختام آلات التخليص المجاز استعمالها من قبل الهيئة.
ن- الأجرة البريدية: هي كافة الأجور والرسوم بما في ذلك التأمينات المستحقة على كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة .
س- الخدمات المالية البريدية: تشمل الحوالات البريدية والأذون البريدية والشيكات البريدية والبعائث مقابل تأدية القيمة والاشتراك في الصحف والمطبوعات ومدفوعات المعاشات والإعانات وتحاصيل فواتير الماء والكهرباء والاتصالات وبيع طوابع الدمغة وغيرها من الخدمات المماثلة .
ع- التوفير البريدي: تجميع الأموال المدخرة وتوظيفها في أوجه الاستثمارات المختلفة وردها لأصحابها عند الطلب .
ف- الصنـدوق : صندوق التوفير البريدي .
ص- صندوق البريد : الصناديق المخصصة لإيداع المراسلات وتوزيعها داخل مكتب البريد أو خارجه .
مادة (3) : يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي :
1- ضمان الوفاء باحتياجات المجتمع من خدمات بريدية ومالية عصرية متطورة تتسم بطابع السرعة والانتظام والأمان.
2- تقديم خدمات مالية وغيرها من الخدمات العامة المتعلقة بالجمهور بغرض الاستغلال الأمثل للشبكة البريدية الواسعة بما يؤدي إلى توفير مبالغ هامة للاقتصاد الوطني ورفد الهيئة بموارد متجددة لدعم تحديث وتوسيع نشاط الهيئة بصورة مضطردة .
3- تنمية الوعي الإدخاري لدى المواطنين وتجميع المدخرات لاستثمارها بما يحقق مساهمة فعالة لتنمية الاقتصاد الوطني وعائداً مالياً للهيئة ومنافع للمواطنين .
مادة (4) : أ- تنشأ بالجمهورية اليمنية هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي) تتولى ممارسة الصلاحيات والاختصاصات وفقاً لأحكام هذا القانون ، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وللوزارة حق الإشراف على اعمال الهيئة .
ب- تدير الهيئة خدماتها البريدية والمالية على أسس اقتصادية وتتكفل الدولة باستكمال بنيتها الأساسية والمتنامية بكافة أنحاء الجمهورية وتغطية أي عجز ينشأ في ميزانيتها الجارية فيما يتعلق بالنشاط البريدي فقط .
الفصل الثاني
الامتياز البريدي وسرية المراسلات
مادة (5) : 1- الدولة هي الجهة الوحيدة صاحبة الحق المطلق في تقديم الخدمات البريدية ، ولها وحدها الامتياز في القيام بهذه الخدمة ضمن أراضي الجمهورية وفيما بينها وبين الدول الأخرى .
2- ينحصر بالهيئة حق الامتياز المنفرد في تقديم الخدمات البريدية ، ولها وحدها حق القيام بهذه الخدمات ضمن أراضي الجمهورية وفيما بينها وبين الدول الأخرى .
3- يكون للهيئة دون غيرها القيام بما يلي :
أ- إصدار الطوابع والحوالات والأذون والشيكات البريدية والبطاقات والمظاريف والرسائل الصوتية البريدية والقسائم الإدخارية والجوابية ، ويشمل هذا الحق إصدارها بمختلف أنواعها وأشكالها وألوانها ، وكذا عمليات الطبع والبيع والصرف .
ب- قبول وجمع وتوزيع ونقل مختلف البعائث البريدية إلى جميع الجهات وبمختلف الطرق والوسائل ويشمل ذلك الرسائل المنقولة بوسائط النقل الإلكتروني للجمهور .
ج- قبول وجمع ونقل وتوزيع الطرود بجميع أنواعها المرسلة من وإلى الجمهورية .
د- فتح وإلغاء مكاتب البريد في جميع أنحاء الجمهورية .
ه- تركيب ونزع صناديق إيداع الرسائل وصناديق البريد الخصوصية في المباني والطرقات .
و- استيراد التجهيزات البريدية أو تصنيعها واستثمارها .
ز- الترخيص للغير باستيراد التجهيزات البريدية أو تصنيعها واستثمارها واستعمالها.
ح- الترخيص لأي شخص طبيعي أو معنوي بتأسيس خدمة بريدية ضمن اراضي الجمهورية لحساب الهيئة ، ويحدد المجلس الشروط والضمانات والأجور لقاء هذه الخدمة.
ط- القيام نيابة عن الجهات ذات العلاقة بمقابل أجر يتفق عليه بتحصيل فواتير الماء والكهرباء والاتصالات والرسوم الجمركية على الطرود ، وكذا القيام بدفع معاشات التقاعد والإعانات وبيع طوابع الدمغة وغيرها من الخدمات المماثلة التي تستهدف الاستغلال الأمثل للشبكة البريدية الواسعة وتوفير مبالغ هامة للهيئات والمؤسسات العامة المعنية والاقتصاد الوطني .
ي- استثمار مطبوعاتها ووسائلها وأدواتها وبناياتها وشبابيكها البريدية لأغراض الدعاية التجارية لصالح الجهات التي تطلبها بما لا يتعارض مع القيم والأخلاق وذلك لقاء أجور يحددها المجلس .
ك- تبادل إرساليات البعائث البريدية والطرود الصادرة والواردة من وإلى الجمهورية عبر المنافذ المختلفة دون إخضاعها لأي من الإجراءات المقررة في تلك المنافذ .
4- يشمل امتياز الهيئة في مجال الخدمات البريدية قبول وجمع وتوزيع ونقل مختلف البعائث البريدية والطرود مكشوفة كانت أو مغلقة ، ويستثنى من هذا الامتياز ما يلي :
أ- المراسلات المرسلة إلى أماكن غير مشمولة بالخدمات البريدية .
ب- المراسلات المحددة المرسلة مع صديق خاص يسلمها أثناء سفره إلى الشخص الموجهة إليه دون أجرة أو منفعة لقاء نقلها أو تسليمها .
ج- المراسلات الخاصة بشؤون المُرسل أو المرسل إليه مع رسول خاص .
د- أوراق التفويض التي يحملها الأشخاص والمراسلات الخاصة بالبضائع والأموال المدرجة فيها بدون أخذ أجرة او منفعة لقاء استلامها أو نقلها أو تسليمها .
ه- الأوراق الخاصة بأشغال متعهد نقل يعمل على خط يستثمره .
و- طرود الهدايا والطرود التجارية المرسلة بوسائل النقل المختلفة من وإلى الجمهورية والتي تتجاوز الأوزان والأبعاد والشروط التي تحددها اللوائح الصادرة بمقتضى هذا القانون.
مادة (6) : 1- يعتبر مخالفاً لأحكام هذا القانون قيام الأشخاص الآتي ذكرهم بارتكاب أحد الأعمال التالية :
أ- من يمارس حق الامتياز المشار إليه بالمادة(5) من هذا القانون دون ترخيص من الهيئة .
ب- أي موظف أو عامل في سفينة أو طائرة أو أي مركبة يحتفظ بما لديه من بعائث بريدية وطرود لا يسلمها إلى أقرب مكتب بريد فور وصوله .
ج- متعهدي نقل الركاب والبضائع ووكلائهم الذين يقومون بنقل المراسلات والأوراق التي لا تتعلق بأعمالهم أو بالبضائع والأموال المنقولة على مركباتهم أو بنقل الطرود التي هي في نطاق الامتياز الوارد بهذا القانون .
د- من يرسل مراسلات بريدية تحتوي على مراسلات أخرى موجهة إلى شخص أو أشخاص خلاف المرسل إليه أو القاطنين معه.
ه- من يضع مراسلات بريدية داخل مطبوعات أو طرود أو غيرها بقصد التهرب من الأجرة البريدية .
و- من قام بفتح مكتب للقيام بمزاولة أعمال البريد في نطاق أراضي الجمهورية دون ترخيص من الهيئة .
2- المراسلات البريدية المضبوطة المشار إليها في البنود (ج ، د ، هـ) من الفقرة (1) من هذه المادة يفرض عليها غرامة لكل منها عشرة أمثال التخليص الداخلي المستحق عليها ، وتعتبر هذه الغرامة من حق الهيئة .
مادة (7) : 1- على السلطات المختصة في الجمهورية مراعاة تخصيص مواقع مناسبة للمكاتب البريدية في نطاق المخططات الحضرية للمدن الرئيسية والثانوية والتجمعات السكنية الاستثمارية .
2- يتم حجز المواقع المطلوبة للمكاتب البريدية ضمن مخطط إقامة المجمعات السكانية من نفس أراضي تنفيذ المشروع .
3- لمواجهة التوسعات السكانية بالمدن الرئيسية والثانوية يتم الحجز من أراضي الدولة أو الأوقاف أو الأملاك الخاصة في حالة الضرورة .
4- في حالة أن الحجز كان من أراضي الأوقاف أو الأملاك الخاصة تتكفل الخزينة العامة للدولة بالتعويض القانوني المستحق .
مادة (8) : تلزم وسائل النقل المختلفة العاملة في نقل البضائع والركاب بنقل البريد إلى المكاتب البريدية الواقعة على خط سيرها لقاء أجور يتفق عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
مادة (9) : 1- سرية المراسلات مكفولة طبقاً للدستور ، ولا يجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال الآتية :
أ- المراسلات المحجوزة بقرار من السلطة القضائية للتحقيق في جريمة جسيمة أو غير جسيمة .
ب- المراسلات المرسلة إلى تاجر أشهر إفلاسه بناء لأمر صادر من السلطة القضائية .
ج- المراسلات البريدية التي تكون في حكم المهملات .
2- لا يجوز ضبط المراسلات المودعة بالبريد والإطلاع على الأوراق الرسمية أو الدفاتر الإدارية ولا إعطاء صورة عنها إلا بناءً على طلب من السلطة القضائية المختصة .
3 – على السلطة القضائية أن تعيد المراسلات والأوراق الرسمية والدفاتر الإدارية إلى الهيئة مؤشراً عليها في حال فضها من قبل السلطة القضائية المختصة بأنها فضت بمعرفتها وذلك بعد استنفاذ الغرض الذي طلبت من أجله .
مادة (10) : تعتبر سرية المراسلات البريدية منتهكة في الأحوال التالية :
1- الإطلاع قصداً بأية وسيلة على محتوى البعائث البريدية .
2- إفشاء محتويات أي بعائث بريدية أودعت بالبريد أو إفشاء ما هو مكتوب عليها .
3- إعطاء معلومات أو صورة عن الأوراق الرسمية أو الدفاتر أو المستندات الإدارية أو إثبات إرسال أو وصول إحدى المراسلات البريدية في غير الأحوال المصرح بها وفقاً لهذا القانون واللوائح التنفيذية الصادرة طبقاً لأحكامه .
مادة (11) : 1- على كل موظف بريد أصيلاً أو وكيلاً أن يؤدي اليمين التالية :
(أقسم بالله العظيم أن اكون أميناً على واجبات وظيفتي ومحافظاً على سرية المراسلات وكافة العمليات البريدية في نطاق ما يحدده هذا القانون وأن أبلغ رؤسائي بالمخالفات التي تتعارض مع احكام هذا القانون والقوانين النافذة).
2- يحدد الوزير إجراءات تأدية اليمين للموظفين .
الفصل الثالث
الشروط والأجور للبعائث البريدية
مادة (12) : يحدد المجلس شروط القبول والتغليف والأوزان والأحجام لكافة البعائث البريدية .
مادة (13) : 1- يحدد المجلس الأجور البريدية الداخلية والخارجية ويعدل من هذه الأجور كلما اقتضت الضرورة ذلك وتصدر بقرار من الوزير .
2- تستوفي الأجور البريدية المقررة بواسطة طوابع بريدية وتلصق هذه الطوابع على البعائث البريدية عند إيداعها بمكتب البريد .
3- يجوز الترخيص باستعمال آلات التخليص على كافة البعائث بدلاً عن الطوابع من قبل شخص طبيعي أو معنوي على أن تحدد شروط استعمالها من قبل المجلس وتصدر بقرار من الوزير .
مادة (14) : 1- تعامل البعائث البريدية ناقصة التخليص من وإلى الجمهورية وفقاً للاتفاقية .
2- تعامل البعائث البريدية الداخلية ناقصة الأجرة أو غير مخلصة وفقاً للنظام الذي تحدده الهيئة .
مادة (15) : 1- يحق للهيئة بموجب أمر قضائي حجز البعائث البريدية المعنونة إلى :
أ- شخص متوفي .
ب- شخص فقد أهليته .
ج- شخص أشهر إفلاسه .
د- شركة منحلة أو أشهر إفلاسها .
ه- شخص أو شركة صدر قرار قضائي بحجز البعائث الخاصة بها .
2- يستمر حجز هذه البعائث حتى صدور قرار أو حكم قضائي بكيفية التصرف بها .
مادة (16) : تعفى البعائث التالية من الأجور :
1- البعائث الرسمية الصادرة عن رئيس مجلس الرئاسة لأي مكان داخل الجمهورية .
2- البعائث الرسمية الصادرة عن الوزارة أو الهيئة إلى الأفراد والوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية داخل الجمهورية والاتحادات والمنظمات الدولية والإقليمية وإدارات البريد الخارجية .
3- البعائث التي ورد ذكرها في وثائق الاتحادات البريدية العربية والدولية .
مادة (17) : يتولى المجلس ما يلي :
1- تحديد القواعد الخاصة بإصدار الطوابع البريدية وتحديد فئاتها وانواعها وأوصافها .
2- إقرار إصدار الطوابع البريدية والأغلفة التذكارية في المناسبات الدينية والوطنية والقومية والعالمية.
3- تحديد القواعد الخاصة بإصدار الرسائل الجوية المظروفة والبطاقات البريدية خالصة الأجرة .
4- وضع التعليمات لمنح تراخيص البيع للطوابع وعمولتها .
الفصل الرابع
شروط الإيداع والتوزيع
مادة (18) : 1- لمرسل أي بعيثة بريدية أن يطلب استردادها وأن يصحح أو يعدل عنوانها طالما لم تسلم إلى المرسل إليه .
2- يحدد المجلس الحق بإصدار التعليمات الخاصة عن كيفية استرداد البعائث البريدية وتعديل وتصحيح عناوينها.
مادة (19) : تعفى من رسوم طوابع الدمغة :
1- الاستعلامات وطلبات الإشعار عن البعائث البريدية والحوالات غير المدفوعة وطلبات التسليم في محل الإقامة أو العمل أو إلى شخص آخر وطلبات البعائث البريدية وتصحيح العنوان أو الاحتفاظ بها في المكاتب البريدية وكافة الشكاوى وأوراق تفويض قبض الخدمات المالية البريدية والإيصالات لمختلف المعاملات البريدية.
2- تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم النافذة فيما يتعلق بالنشاط البريدي .
مادة (20) : يحدد المجلس التعليمات بشأن :
1- توزيع وتسليم البعائث البريدية إلى المرسل إليه أو إعادتها إلى المرسل منه .
2- الأحوال التي يكون فيها التسليم في غير محل الإقامة أو العمل .
3- الأحوال التي يلزم فيها أصحاب المباني بنصب صناديق خاصة بالطوابق والشقق أو المكاتب تستوعب البعائث البريدية المُعَنَّوَنة إلى نزلاء هذه المباني أو إشعارات وصولها .
4- كيفية نصب واستئجار صناديق البريد الخاصة لأي شخص طبيعي أو معنوي وتعيين مدة الإيجار ومبلغ الأجور وشروط الانتفاع .
5- تصدر التعليمات المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير .
مادة (21) : 1 – على الجهات المختصة التي تتولى منح التراخيص لبناء العمارات ذات الطوابق المتعددة السكنية والعامة عدم منح التراخيص إذا لم يكن في تخطيط البناء تركيب صناديق لتوزيع البعائث البريدية لكل شقة سكنية أو مبنى عام .
2 – يلزم مالكو المباني القائمة المتعددة الطوابق سكنية أو عامة تركيب صناديق خاصة لتوزيع البعائث البريدية .
3 – يحدد المجلس التعليمات التنفيذية لما ورد بهذه المادة وتصدر بقرار من الوزير .
مادة (22) : 1 – ترسل البعائث البريدية بصورة عادية أو مسجلة أو مؤمنة أو محول عليها بقيمة ، وتكون أوزانها وأحجامها وشروط تغليفها وقبولها وفقاً للتعليمات التي يحددها المجلس وتصدر بقرار من الوزير .
2 – لمرسل البعيثة البريدية الذي يرغب بإرسالها بالبريد المسجل أو المؤمن أو المحول عليه بقيمة أن يسجلها في مكتب البريد لقاء إيصال بالأجور المدفوعة .
3 – يكون الإرسال بالبريد المسجل إلزامياً في الحالات التالية :
أ- الطرود البريدية المختلفة .
ب- البعائـث المؤمنـة .
ج- البعائث المحول عليها بقيمة .
د- الرسائل التي تحتوي على قطع نقدية أو أوراق مصرفية أو تجارية أو أوراق نقدية أو طوابع غير مستعملة أو قطع ذهبية أو فضية أو بلاتينية أو احجار كريمة أو أية أشياء ثمينة شريطة إرسالها بالبريد المؤمن .
4 – تسلم البعائث المسجلة إلى المرسل إليهم لقاء إيصال يوقعه المستلم وفقاً للتعليمات التي يحددها المجلس .
5 – لمرسل أي بعيثة بريدية الحق بإرسال بعيثة بالبريد المؤمن في أي مكتب بريد يخول بقبول البريد المؤمن بشرط أن تكون محتوياتها وتغليفها وأوزانها وأبعادها مطابقاً للشروط الخاصة بقبول البعائث المؤمنة والتي يحددها المجلس ، وتصدر بقرار من الوزير .
6 – تسلم البعيثة المؤمنة للمرسل إليهم ، وتعتبر البعيثة المؤمنة مسلمة حال التوقيع على إيصال استلامها من قبلهم .
7 – يجوز قبول بعيثة بريدية مسجلة أو مؤمنة كبعيثة محول عليها بقيمة يحددها مرسلها بين المكاتب المصرح لها بذلك داخلياً ووفقاً للنظام الذي يحدده المجلس .
8 – تخضع البعائث البريدية المحول عليها المتبادلة مع الإدارات البريدية الخارجية لأحكام الاتفاقية .
9 – يحدد المجلس النظام الخاص بخدمة البعائث المحول عليها بقيمة وتصدر بقرار من الوزير .
10- تلزم السلطات المختصة بالجمهورية بالقيام بتسمية الأحياء والشوارع وترقيم المباني والمساكن والمحلات الخاصة والعامة لتوزيع البعائث البريدية والطرود في محل الإقامة .
مادة (23) : 1- توزع البعائث البريدية والطرود والحوالات من مكاتب البريد في المدة التي يحددها المجلس ويصدر بها قرار من الوزير .
2 – يحق للمرسل منه الحصول على تعويض يحدده المجلس في حالة عدم التوزيع في المدة المحددة نظامياً ، ويجوز لـه التنازل بمبلغ التعويض للمرسل إليه .
3 – يجوز للهيئة استرداد قيمة التعويض أو جزء منه من الموظف المتسبب بذلك .
الفصل الخامس
خدمـات الطـرود
مادة (24) : يحدد المجلس الشروط والأوزان والأبعاد والنظم والأجور والرسوم المتعلقة بالطرود العادية والمؤمن عليها بقيمة ، وينظم على وجه الخصوص المسائل التالية:
1- استلام وتسليم الطرود المختلفة .
2- مدة حفظ الطرود ورسوم الخزن .
3- تحديد الأجور والرسوم والحصص المقررة على الطرود .
4- التصرف بالطرود المهملة أو الغير قابلة للتوزيع ، على أن تتحمل الهيئة مسؤولية التعويض لأصحابها عند مطالبتهم بها .
5- الإجراءات الأخرى المتعلقة بخدمة الطرود .
مادة (25) : 1- الهيئة هي المسؤولة وفقاً للاتفاقية دون غيرها عن الطرود والرزم الصغيرة وسلامة محتوياتها والتعويض في حالة الفقدان الجزئي أو الكلي .
2 – تتولى الهيئة بالاشتراك مع السلطة الجمركية فتح الطرود والرزم الصغيرة الواردة من الخارج الخاضعة للعرض الجمركي وذلك في المكاتب البريدية التي تحددها الهيئة بهدف التحديد المسبق لأي رسوم من قبل الجمارك .
3 – ترسل الطرود الجمركية إلى مكاتب البريد لتوزيعها لأصحابها وتحصيل الرسوم الجمركية والبريدية المستحقة عليها .
4 – يحدد المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعرض الطرود الخاضعة للتثمين الجمركي ، وكذا نظام التحصيل وتوريد وتسوية الحسابات مع الجمارك ، وكذا تحديد أتعاب التحصيل المستحقة .
مادة (26) : تستثنى من الإجراءات الجمركية والرسوم وغيرها البعائث البريدية والطرود العابرة الموجهة إلى بلدان أخرى ، وكذا الطرود والبعائث البريدية المعادة للخارج .
مادة (27) : يؤول للهيئة حق التصرف في الطرود والبعائث البريدية الواقعة في حكم المهملات ، ويحدد المجلس قواعد التصرف بها ، وذلك على أساس أن يكون قد مضي عليها فترة لا يرجى معها وجود مدع لها ، وبعد الإعلان عنها في الوسائل الإعلامية .
الباب الثاني
التوفير البريدي والخدمات المالية
الفصل الأول
التوفيـر البريـدي
مادة (28) : ينظم بالهيئة صندوق يسمى [صندوق التوفير البريدي] يقوم بتجميع المدخرات واستثمارها في النشاطات التنموية العامة ، ويخضع لرقابة الأجهزة المعنية للدولة والقوانين النافذة .
مادة (29) : تضمن الدولة ممثلة بالوزارة كامل المبالغ المودعة في الصندوق وفوائدها المستحقة ، وتلتزم بردها لأصحابها عند الطلب .
مادة (30) : لا يجوز الحجز على المبالغ المودعة في الصندوق وفوائدها سواءً في حياة المودع أو بعد وفاته إلا لتسديد ديون نفقة مقررة بحكم قضائي .. ومع ذلك يجوز التنازل عن هذه المبالغ وفقاً للأوضاع والإجراءات التي يحددها المجلس وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة .
مادة (31) : العمليات التي تجرى بين الصندوق والمودعين سرية للغاية ، ولا يجوز إعطاء أية بيانات عنها أو إطلاع أحد عليها إلا بموجب طلب صادر من سلطة قضائية أو من أصحاب الحق بعد تقديم المستندات القانونية.
مادة (32) : لا تقبل المعارضة في رد الودائع إلى أصحابها أو أحد المستحقين أو إلى من يمثلهم إلا بناءً على حكم المحكمة المختصة أو إذا كان طالب الاسترداد فاقد الأهلية أو كان محكوماً بغيبته .. ففي هذه الحالة تسري الأحكام القانونية النافذة .
مادة (33) : إذا مرت مدة خمسة وعشرين سنة على آخر إيداع أو استرجاع أو لم يقدم الدفتر لأي إجراء من الإجراءات .. فعلى إدارة الصندوق أن توجه خطاب استدعاء للمودع أو ورثته أو من يمثلهم قانوناً بواسطة البريد المسجل ، وأن تعمل أيضاً على إعلان ذلك بصحيفة محلية وتجديد الحساب المعلق ، فإذا لم يحضر أيٍ من هؤلاء بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان في الإدارة يخصم تكاليف البريد المسجل والإعلان في الصحيفة ، وبعدها يستمر الرصيد باسم المودع في الصندوق دون احتساب أرباح له .
مادة (34) : 1- يجوز لأي شخص كامل الأهلية فتح حساب باسمه في الصندوق .
2 – يجوز فتح حساب وإيداع مبالغ لدى الصندوق باسم من هم تحت الولاية أو الوصاية أو القوامة وفقاً للائحة التي يصدرها المجلس ، ولا يجوز لهم أن يتعاملوا مع الصندوق بأنفسهم إلا بحكم من الجهة القضائية المختصة .
3 – تنظم اللائحة طرق إثبات الولاية والوصاية والقوامة .
4 – يجوز فتح حساب وإيداع مبالغ لدى الصندوق باسم قاصر والذي يحق له الاسترداد لنفسه عند بلوغه سن الخامسة عشر .
مادة (35) : يجوز فتح حساب وإيداع مبالغ لدى الصندوق وتنظم باسم الغائب وفق شروط وضوابط يحدها المجلس .
مادة (36) : يجوز فتح أنواع أخرى من الحسابات لدى الصندوق، ويحدد المجلس شروطها .
مادة (37) : 1- يقدم كل طالب فتح حساب لدى الصندوق البيانات وفق النموذج المقرر لهذا الغرض .
2 – يوقع طالب فتح الحساب طلبه بإمضائه ، وإذا لم يستطع الكتابة فيوقع ببصمة إبهامه أمام الموظف المختص .
مادة (38) : لصاحب الحساب أن يودع بنفسه أو بواسطة الغير بمجرد تقديم الدفتر وإبراز إثبات الشخصية .
مادة (39) : يقيد المبلغ الذي يودعه المودع في دفتر التوفير رقماً وكتابة وفقاً لقسيمة الإيداع التي يحررها المودع ، وعلى الموظف المختص التوقيع في دفتر التوفير أمام كل عملية وعلى القسيمة ، وأن يختم القسيمة والدفتر بالختم الرسمي للمكتب.
مادة (40) : يحدد المجلس الحد الأقصى لمبلغ التوفير وفقاً للظروف الاقتصادية والمالية ، وتصدر بقرار من الوزير .
مادة (41) : يحدد المجلس الحد الأدنى للمبلغ المودع أو المسحوب ، ويصدر بذلك قرار من الوزير .
مادة (42) : 1- يعطي الصندوق مجاناً للمودع عند إيداع أول دفعة دفتراً للتوفير باسمه تقيد فيه العمليات تباعاً ، ويعتبر هذا الدفتر وثيقة بيد المودع ، ويجب تقديمه عند إيداع أو استرداد أي مبلغ.
2 – تكون دفاتر التوفير مرقمة بأرقام متسلسلة ولها حجم وشكل خاص وتحمل شعار الجمهورية .
مادة (43) : للمودع أن يتنازل عن دفتره للتوفير للغير وفقاً للشروط التي يحددها المجلس حسب القوانين النافذة .
مادة (44) : 1- إذا أصبح دفتر التوفير غير صالح لسبب ما لصاحبه أن يعيده إلى الهيئة للحصول على دفتر جديد بدلاً عنه لقاء الرسم المقرر .
2 – إذا أصبح دفتر التوفير لا يتسع لقيد عمليات جديدة يسحب من صاحبه ويصرف له دفتراً جديداً بدون مقابل .
مادة (45) : 1- إذا فُقِدَ دفتر التوفير للمودع أن يحصل على دفتر آخر بدلاً منه بعد دفع الرسم المقرر .
2 – يعلن الصندوق عن فقدان دفتر التوفير في مكاتب البريد التي تؤدي اعمال التوفير ، ويتم صرف دفتر جديد للمودع بعد تسجيل رصيد حسابه الأخير فقط ، ويحدد المجلس المهلة الزمنية لصرف دفتر بديل ابتداءً من تاريخ الإشعار بالفقدان .
3 – إذا عُثِرَ على الدفتر المفقود أعتبر ملغياً ويبطل التعامل به إلا إذا عُثر عليه أثناء المهلة الزمنية .
مادة (46) : لا يجوز ان يكون للشخص الواحد أكثر من دفتر توفير ، فإذا ظهر في أي وقت أن له أكثر من دفتر فيعتمد الأول ، أما المبالغ المقيدة في الدفاتر الأخرى فلا تحتسب لها فوائد ولا تستفيد من الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة (47) : لا يجوز إعطاء دفتر توفير لأمر حامله أو لشخص مجهول أو باسم مستعار أو بذكر الأحرف الأولى من اسم المودع فقط.
مادة (48) : 1- يحظر على الموظفين في إدارة الصندوق أو الموظفين بأعمال التوفير في المكاتب البريدية أن يحملوا دفاتر توفير عائدة للغير ، كما يحظر عليهم قبول توكيل لإجراء أي عملية لدى الصندوق ، ويستثنى من ذلك العمليات العائدة لأصولهم أو فروعهم أو أزواجهم .
2 – إذا سُحب دفتر توفير من المودع لإرساله إلى الصندوق للمراجعة أو لقيد الفوائد المستحقة أو لتصفية قيمته أو لأي سبب آخر يعطي مكتب البريد الذي استلم الدفتر من المودع إيصالاً من دفتر معتمد من قبل المجلس مخصصاً لهذا الغرض كمستند مؤقت يرد عند استلام الدفتر ، ولا يجوز بقاء الدفتر لدى الصندوق أكثر من ثلاثة أسابيع .
3 – لا يجوز إجراء عمليات إيداع أو استرداد في دفتر التوفير أثناء سحبه لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (2) أعلاه .
مادة (49) : للمودعين في الصندوق سحب ودائعهم كلها أو بعضها وفقاً للإجراءات التي تصدر من المجلس بما لا يتعارض مع حق المودعين في سحب كل او بعض ودائعهم .
مادة (50) : يجوز استرداد الودائع من مختلف مكاتب البريد التي تقوم باعمال التوفير وفقاً للوائح الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون .
مادة (51) : يجوز التوكيل من قبل المودعين عند فتح الحساب أو لاحقاً وفقاً للإجراءات المحددة في اللوائح .
مادة (52) : أ- على كل من يرغب في استرداد مبلغ ما أن يثبت هويته ، وعلى الموظف المختص أن يتحقق من ان المسترد هو صاحب الحق في التعامل مع الصندوق.
ب- على المسترد أن يحرر ويوقع على نموذج الاسترداد المقرر ، فإذا كان امياً يضع بصمة إبهامه .
مادة (53) : تعاد المبالغ المستحقة للمودع المتوفى إلى ورثته الشرعيين عند طلبها كتابة بعد تقديم المستندات القانونية المثبتة لصفتهم وحقهم .
مادة (54) : 1- يتحمل الصندوق جميع النفقات التشغيلية المترتبة على تسيير أعماله وفق الميزانية التي يحددها المجلس لذلك.
2 – يؤدي الصندوق للهيئة مبلغاً من المال مقابل الخدمات التي تؤديها للصندوق ، ويكون هذا المبلغ بنسبة (10%) من إجمالي أرباح الصندوق السنوية .
3 – أ- يخصم من إجمالي أرباح الصندوق جميع النفقات المشار إليها في الفقرتين (1 ، 2) ويشكل الباقي صافي الأرباح ، ويوزع كالتالي:
1- نصيب الأمـوال المستثمـرة من الأربـاح (90%) .
2- احتياطي استثماري للصندوق (10%) .
ب- يحدد المجلس نسبة الأرباح لكل سنة توفيرية جديدة ، وذلك وفقاً لنتائج الحساب الختامي والربحية الفعلية المتحققة للنشاط الاستثماري للسنة المنتهية وتصدر بقرار من الوزير .
ج- في حالة وجود خسارة تغطى من الاحتياطي المتراكم ، وفي حالة عدم كفاية الاحتياطي ترحل الخسارة لأرباح سنوات قادمة لاحتياطي الصندوق .
4 -لكل مودع الحق عند فتح الحساب أو لاحقاً طلب احتساب أو عدم احتساب لنصيبه من الأرباح التي يحققها الصندوق كعوائد من توظيفه للأموال في الأنشطة التجارية والاستثمارية المختلفة .
5 – يحصل أصحاب المبالغ المودعة في الصندوق على الفوائد السنوية المقررة من واقع صافي الأرباح التي حققها الصندوق ، وتعفى جميع الفوائد من ضريبة الدخل .
6 – لا تحتسب الفوائد في حالة إقرار المودع بعدم رغبته في احتسابها ، ويجوز له أن يعدل رغبته لاحقاً ، على ان يبدأ سريان احتساب الفوائد من اليوم الأول للشهر التالي للتصريح .
7 – تقيد الفوائد المستحقة في نهاية كل سنة مالية للصندوق في دفاتر التوفير وتضاف إلى رصيد الحساب وتحسب لها فوائد ابتداءً من السنة التالية وتطلب الدفاتر من المودعين لإجراء هذه القيود من قبل الصندوق .
8 – يسري احتساب الفوائد للمبالغ المودعة في أول أو قبل الخامس من كل شهر ، واعتباراً من اول ذلك الشهر ، أما المبالغ المودعة بعد ذلك التاريخ فتسري الفوائد اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي .
9 – لا تحتسب فوائد للمبالغ المستردة من أول اليوم في الشهر الذي حصل فيه الاسترداد .
مادة (55) : لا تجري تسوية الفوائد المستحقة للمودعين إلا في نهاية كل سنة مالية ، ولكن يجوز أن تصرف الفائدة المستحقة للمودع الذي يرغب في تصفية حسابه أثناء السنة .
مادة (56) : يحدد المجلس الوسائل المشجعة لزيادة الإدخار في الصندوق بكافة الوسائل المناسبة ، وتصدر بقرار من الوزير .
مادة (57) : تستثمر الهيئة الأموال المودعة في الصندوق والاحتياطي فيه في أوجه الاستثمارات المختلفة وفقاً للسياسات التي يحددها المجلس ويستفيد من قانون الاستثمار .
مادة (58) : 1- تمسك حسابات الصندوق وفقاً لقواعد المحاسبة التجارية .
2 -تبدأ السنة المالية للصندوق في أول يناير من كل عام وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس العام ، ويتم على أساس ذلك احتساب الفوائد .
3 – تعد الهيئة الحساب الختامي للصندوق خلال تسعين يوماً من إغلاق الحسابات في 31 ديسمبر في كل عام ، ويقدم التقرير العام للحساب الختامي للمجلس لإقراره مرفقاً بتقرير مراجع الحسابات .
مادة (59) : 1- تعفى من ضريبة الدمغة جميع عمليات الصندوق والمعاملات المتعلقة به سواءً منها ما يعود للمودعين أو إلى الصندوق نفسه وفقاً للقوانين والأنظمة .
2 -يعفى الصندوق من جميع الضرائب والرسوم النافذة .
الفصل الثاني
الخـدمات الماليـة
مادة (60) : 1- يحدد المجلس شروط الإصدار والدفع والأجور لمختلف الحوالات والأذون البريدية ، وتصدر بقرار من الوزير .
2 -تكون الهيئة مسؤولة عن مبالغ الحوالات والأذون البريدية حتى يتم تادية قيمتها لأصحابها أو من ينوب عنهم قانوناً .
3 – في حالة عدم استلام قيمة الحوالات والأذون التي لم يتقدم أصحابها لاستلامها أو استردادها بعد إشعارهم بها خلال سنتين من تاريخ سحبها .. يحق للهيئة تحويلها إلى صندوق التوفير وتعامل وفقاً لنظام الصندوق باسم أصحابها .
مادة (61) : تنظم الحوالات والأذون الخارجية وفقاً للاتفاقية والاتفاقيات الثنائية بين الهيئة وإدارات البريد الخارجية وفقاً لما تحدده الأنظمة النافذة ، وتصدر بقرار من الوزير .
مادة (62) : بعد الاتفاق مع الوزير المختـص :
1- يحدد المجلس القواعد والإجراءات الخاصة بتنظيم تحصيل فواتير الماء والكهرباء والاتصالات والرسوم الجمركية وغيرها من الخدمات المالية في مكاتب وأقسام الهيئة ، وتصدر بقرار من الوزير ، وعلى وجه الخصوص ينظم القرار المسائل التالية :
أ- الوسائل الخاصة بعمليات التحصيل .
ب- الشروط والإجراءات المتعلقة بعمليات الاستلام والتسليم والمحاسبة مع الجهات ذات العلاقة .
ج- مسؤولية الهيئة والجهات المتعاقد معها .
د- العمولة التي تحصل عليها الهيئة مقابل أتعاب التحصيل .
ه- الحوافز التشجيعية للموظفين لأداء هذه الخدمات .
و- المكاتب المصرح لها بتأدية هذه الخدمات .
2- يحدد المجلس نظام الخدمات الدولية في مجال التحاصيل وفقاً للاتفاقية والاتفاقيات الثنائية وتصدر بقرار من الوزير .
مادة (63) : يحدد المجلس بعد الاتفاق مع الوزير المختص القواعد والإجراءات الخاصة بتنظيم دفع المعاشات والإعانات وغيرها من الخدمات المماثلة في مكاتب وأقسام الهيئة ، وتصدر بقرار من الوزير ، وعلى وجه الخصوص ينظم القرار المسائل التالية :
أ- إجراءات استلام قوائم حسابات المتقاعدين والإعانات وغيرها من الخدمات المماثلة والمبالغ المتعلقة بها .
ب- القواعد والإجراءات المتعلقة بعمليات الدفع والإعادة والنقل والتعديلات والإضافات وتصفية الحسابات والمطابقات والتسويات الحسابية النهائية .
ج- مسؤولية الهيئة والجهات والأطراف المتعاقد معها .
د- العمولة الخاصة بأتعاب دفع المعاشات والإعانات وغيرها من الخدمات المماثلة .
ه- الحوافز التشجيعية للموظفين لأداء هذه الخدمات .
و- الشروط والقواعد المطلوبة لأداء وتوسيع خدمات مماثلة .
مادة (64) : 1- يحدد المجلس القواعد والإجراءات الخاصة بتنظيم خدمة الشيكات البريدية وتصدر بقرار من الوزير ، وعلى وجه الخصوص يحدد القرار المسائل التالية :
أ- الوسائل والنماذج والإجراءات المتعلقة بفتح الحساب والإيداع والسحب والإغلاق .
ب- الحد الأعلى والأدنى لرصيد الحساب .
ج- الشروط العامة لفتح الحساب .
د- أوجه الاستثمار للأموال المجمعة في هذه الحسابات .
ه- كافة الشروط الأخرى لنظام الشيكات البريدية .
2 -يحدد المجلس تنظيم خدمة الشيكات الدولية وفقاً للاتفاقية والاتفاقيات الثنائية وتصدر بقرار من الوزير .
مادة (65) : 1- يحدد المجلس القواعد والإجراءات الخاصة بتنظيم خدمة البعائث مقابل تأدية القيمة ، وتصدر بقرار من الوزير ، وعلى وجه الخصوص يحدد ما يلي:
أ- شروط ونماذج القبول وإجراءات الاستلام والتسليم وتحويل الأموال .
ب- الأجور والرسوم المستحقة على هذه الخدمة.
2 -يحدد المجلس تنظيم خدمة البعائث مقابل تأدية القيمة الخارجية وفقاً للاتفاقية والاتفاقيات الثنائية بين الهيئة وإدارات البريد الخارجية وتصدر بقرار من الوزير .
مادة (66) : يحدد المجلس القواعد والإجراءات الخاصة بتنظيم خدمة الاشتراكات في الجرائد والمطبوعات الدورية داخلياً وخارجياً وتصدر بقرار من الوزير .
الباب الثالث
المسؤوليـة والعقاب
الفصل الأول
المسؤولية والمحظورات
مادة (67) : يحدد المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون والاتفاقية مسؤولية الهيئة تجاه الغير عن كافة الخدمات التي تؤديها وتحديد مبالغ التعويض المترتبة على الأضرار التي تكون مسؤولة عنها ، ويصدر بذلك قرار من الوزير .
مادة (68) : يحدد المجلس بالتنسيق مع السلطات المعنية في الجمهورية وطبقاً لأحكام هذا القانون والاتفاقية المحظورات وقيود التصدير والاستيراد ، وتصدر بقرار من الوزير .
الفصل الثاني
العقـوبـات
مادة (69) : أ- يعاقب كل من ارتكب أيٍ من الجرائم أو المخالفات التالية بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو القوانين النافذة .
1- كل من عبث بصناديق إيداع الرسائل بقصد إتلاف محتوياتها أو سرقتها .
2- كل من سرق مراسلة بريدية أو شيئاً من محتوياتها بعد إيداعها بالبريد وقبل تسليمها إلى صاحبها .
3- كل من عبث باكياس البريد أثناء نقلها من مكان إلى آخـر بقصد الإتلاف أو السرقة .
4- كل من قبل مراسلة بريدية مسروقة أو تصرف بها أو بمحتوياتها مع علمه بأنها مسروقة .
5- كل من وضع عمداً مفرقعات أو متفجرات في إحدى المراسلات البريدية بقصد الإضرار بأي شخص أو بممتلكات الدولة أو الأفراد أو الإخلال بالأمن .
6- كل من قلد أو زور الطوابع البريدية وهو قاصداً استعمالها على وجه غير مشروع .
7- كل من تعامل في طوابع البريد المقلدة أو المزورة على أي نحو كان مع علمه بذلك .
8- كل من صنع مطبوعات أو نماذج تشابه في شكلها الخارجي مطبوعات أو نماذج إدارة البريد وكل من باعها أو عرضها للبيع أو وزعها أو نقلها وهو عالم بذلك .
9- كل من استعمل آلات التخليص بدون ترخيص من إدارة البريد أو غش في استعمال هذه الآلات أو يقلد بصمات آلات التخليص .
10- كل من يضع مراسلات بريدية داخل مطبوعات أو طرود أو غيرها بقصد التهرب من الأجرة البريدية .
11- كل من أرسل أو وزع أو تعامل مع مراسلات بريدية أو طرود تحتوي على مخدرات أو أي مواد أخرى لها تأثير نفسي مع علمه بذلك .
12- كل من أرسل أو وزع أو تعامل مع مراسلات بريدية أو طرود تحتوي على مواد تتنافى مع الآداب والأخلاق مع علمه بذلك .
ب- يحدد الوزير بقرار منه الإجراءات الواجب اتخاذها عند ضبط المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، وكذلك البيانات الواجب ذكرها في محضر الضبط ، ويكون لمن ينتدبهم من موظفي الإدارة صفة الضبطية القضائية بالنسبة لهذه الجرائم .
مادة (70) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر .. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من ارتكب إحدى المخالفات الواردة ذكرها في المادتين (6 ، 10) من هذا القانون .
مادة (71) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (31) من هذا القانون بغرامة لا تزيد عن ثلاثين ألف ريال أو بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين .
مادة (72) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (49) من هذا القانون بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال أو بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة .
مادة (73) : في حالة عدم النص على عقوبة عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه .. يعاقب مرتكبها وفقاً للعقوبات الواردة في القوانين الأخرى .
مادة (74) : في جميع حالات التقليد أو التزوير للمواد والمطبوعات المخصصة للأغراض البريدية تصادر جميع الأشياء المقلدة أو المزورة ، وجميع الآلات والأدوات والمواد التي من شأنها أن تُستَعمل في عملية التقليد أو التزوير .
الفصل الثالث
أحكـام عامـة
مادة (75) : تسري أحكام اتفاقيات البريد الدولية النافذة في الجمهورية فيما لم يرد بشأنه حكم في هذا القانون شريطة عدم تعارضها مع القواعد الشرعية والدستورية .
مادة (76) : يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون .
مادة (77) : يصدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة (78) : على كل الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون .
مادة (79) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ : 14/صفـر/1412هـ
الموافـق : 25/أغسطـس/1991م
الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلـس الرئاسـة