التصنيف: | اقتصادي ومالي |
تاريخ صدور القانون: | 18/03/1992 |
رقم القانون: | 4 |
سنة القانون: | 1992 |
قانون رقم(4)لسنة 1992م بربط الموازنة
العامة للدولة للسنة المالية 1992م
باسم الشعب.
رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم(8)لسنة 1990 م بشأن القانون المالي.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ، ومجلس النواب ، ومجلس الرئاسة.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة(1): تقدر إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1992م بمبلغ وقدره (000,600,777,45) ريال فقط خمسه وأربعون مليار وسبعمائة وسبعه وسبعون مليونا وستمائة ألف ريال لا غير ، وذلك كحد أدنى وفقا للجدول حرف(أ)المرفق.
مادة(2): تقدر نفقات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1992 م بمبلغ وقدره (000 ,600 , 133, 58) ريال فقط ثمانية وخمسون مليارا ومائه وثلاثة وثلاثين مليونا وستمائة ألف ريال لا غير ، وذلك كحد أقصى وفق للجدول حرف(ب)المرفق .
مادة(3): يقدر إجمالي عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1992م بمبلغ وقدره
( 000,000,336 ,12) ريال فقط أثنى عشر مليار وثلاثمائة وستة وثلاثون مليون ريال.
مادة(4): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الإعتمادات بمقتضى هذا القانون ، لأحكام القانون المالي رقم (8)لسنة 1990 م ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح الأخرى التي لا تخالف أحكام ذلك القانون .
مادة(5): الحقوق المستحقة قانونا المتعلقة بالسنة المالية الماضية لم يتم صرفها حتى نهاية السنة المذكورة لها أولوية الصرف ويخصم بها على الباب والبند والنوع المختص بموازنة السنة المالية الجديدة أما الحقوق المستحقة قانونا بسنوات مالية سابقة على السنة المالية الماضية يتم الحصول على موافقة وزير المالية قبل صرفها.
مادة(6): لا يجوز تعيين أي موظف قبل الأول من فبراير أو بعد الأول من أكتوبر من كل عام فيما عدا خريجي الجامعات ومعاهد المعلمين والمعلمات والمعاهد والمدارس الفنية.
مادة(7): يمنع صرف أية مرتبات وأجور خصما على اعتمادات الباب الخامس النفقات الاستثمارية للعاملين الذين يتقاضون مرتباتهم وأجورهم خصما على الباب الأول المرتبات والأجور وما في حكمها.
مادة(8): لا تصرف البدلات على اختلاف أنواعها التي يخصم بها على البند الرابع(البدلات)بالباب الأول(المرتبات والأجور وما في حكمها)إلا طبقا للقرارات المنظمة لقواعد وأحكام الصرف وبعد صدور القرار المنشئ للبدل من الجهات المختصة.
مادة(9): لا يجوز إجراء المناقلات بين جميع بنود وأنواع كل من الباب الأول المرتبات والأجور وما في حكمها والباب الخامس النفقات الاستثمارية إلا بالاتفاق مع وزير المالية ووزير الخدمة المدنية والإصلاح الإداري أو وزير التخطيط والتنمية بحسب الأحوال .
مادة(10): لا يتم الارتباط لتنفيذ المشاريع الاستثمارية ذات المكون الأجنبي الممول خارجيا إلا بعد سريان اتفاقية التمويل مع المؤسسة أو الجهة الممولة والمصادق عليها دستوريا ويتم صرف المكون المحلي حسب مقتضيات الاتفاقية الخاصة بكل مشروع .
مادة(11): الاعتمادات المركزية للنفقات الاستثمارية الممسوكة في وزارة المالية مخصصة كاعتماد إجمالي لمواجهة النفقات الاستثمارية الطارئه يتم الصرف منها بناء على موافقة رئيس مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة للمناقله من موازنة الاعتمادات المركزية إلى موازنات الجهات المنفذة لهذه المشاريع والتي تقع على مسئوليتها استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتنفيذ شريطة أن لا يتم النقل من باب إلى باب آخر إلا طبقا للدستور.
مادة(12): الاعتمادات المدرجة للنوع الأول( وقود وزيوت)من البند الثاني ( وقود وزيوت وصيانة وسائل نقل)من الباب الثاني(النفقات السلعية والخدمية)بموازنة الجهات للسنة المالية 1992 م تعتبر حد أقصى للصرف منها خلال العام ولا يجوز النقل إليها من البنود والأنواع الأخرى بنفس الباب إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
مادة(13): تعتبر التأشيرات المدرجة بجداول موازنة الوحدات جزءا مكملا لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها على أن لا تخالف هذه التأشيرات أحكام القانون المالي .
مادة(14): يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة المنظمة لتنفيذ هذا القانون وبما لا يخالف أحكامه.
مادة(15): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ : 14/ رمضان/ 1412 هـ
الموافق : 18/ مارس/ 1992م
الفريق /علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة