التصنيف: | خدمي عسكري وأمني |
تاريخ صدور القانون: | 30/03/1993 |
رقم القانون: | 3 |
سنة القانون: | 1993 |
قانون رقم (3) لسنة 1993م
بشأن مكافحة الاتجار والاستعمال
غير المشروعين للمخدرات و المؤثرات العقلية
باسم الشعب.
رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ: 14/نوفمبر/1992م
وبعد موافقة مجلس النواب، ومصادقة مجلس الرئاسة.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة(1): أ- يسمى هذا ( القانون قانون مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية).
ب- لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:-
الجهة الإدارية: هي وزارة الصحة أو وزارة الزراعة بحسب الأحوال ويدخل في اختصاص وزارة الزراعة فيما يتعلق بالجدول رقم (5).
الشركة: الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية.
المؤسسة: المؤسسة الوطنية للأدوية.
الجداول: هي القوائم المرفقة بالقانون والمتفقه مع الجداول الدولية، وتعد جزءا لا يتجزأ من هذا القانون.
الجدول رقم (1): هو الجدول الذي يحتوي على جميع المواد المخدرة الخطرة بتركيز عال ودرجة نقاوة عالية، ويحظر جلبها أو تصديرها أو التنازل عنها بأية صفه أو التدخل كوسيط أو مستخدم باجر أو بدون أجر إلا أنه يجوز لوزارة الصحة لدواعي الحاجة الماسة إصدار إذن مسبق بجلب بعضها أو تصديرها للأغراض الطبية والعلمية فقط وبكميات محدده تخضع لإشرافها المباشر، ويحتوي هذا الجدول على أسم المادة ومشتقاتها وجزئياتها التركيبية وعناصرها واسم مصطلحها العلمي واسمها المعروف تجارياً.
الجدول رقم (2): هو الجدول الذي يشتمل على مستحضرات تحتوي على بعض المواد المخدرة بمقادير محددة ولا يسري عليها النظام المطبق على المواد المخدرة مثال اللبوس المحتوي على يود وفورم ومورفين- واللصاقات المحتوية على الأفيون بمقادير محددة .
الجدول رقم (3): هو الجدول المحتوي على مواد وعقاقير تخضع لبعض القيود المفروضة على المواد المخدرة جرى تنظيمها طبقاً لأحكام الفصل السادس من هذا القانون وهي مواد أو مستحضرات تحتوي على مادة من المواد المخدرة أصلا بكمية تزيد على (100) ملي جرام في الجرعة الواحدة ويتجاوز تركيزها في المستحضر الواحد عن(2.5%) ولدى السماح بجلب هذه المواد وجب إتباع الأحكام المقررة للقيد والأخطار المنصوص عليها في المادتين (12 و13) من هذا القانون.
الجدول رقم (4): هو الجدول الذي يتضمن الحد الأقصى لكميات المواد المخدرة الذي لا يجوز للأطباء البشريين أو أطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس تجاوزه في وصفه طبية واحدة.
الجدول رقم (5): هو الجدول المحتوي على النباتات الممنوع زراعتها على سبيل الحصر وينظمها القانون طبقاً لأحكام الفصل السابع منه.
الجدول رقم(6): هو الجدول المحتوي على أجزاء معينه من النباتات الممنوع زراعتها لكنها لا تحتوي على أي مواد مخدرة وتعد مستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون.
(ج)تعتبر مواد مخدرة ومؤثرات عقليه في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ويستثنى منها المستحضرات الواردة في الجدول رقم (2).
الفصل الثاني
في الجلب والتصدير والنقل
مادة(2) يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحرز أو يشترك أو يبيع مواد مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأي صفة أو أن يتدخل بصفته وسيطاً أو مستخدما بأجر أو بدون اجر إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة فيه.
مادة(3):- لا يجوز جلب المواد المخدرة مهما كانت الوجهة النهائية لها.. كما لا يجوز تصديرها إلا في الحالات المستثناة طبقا لهذا القانون بموجب ترخيص كتابي مسبق من الجهة المختصة (وزارة الصحة) وبتوقيع الوزير.
مادة(4): أ- لا يجوز منح إذن الجلب المشار إليه في المادة الثالثة للاستخدامات الطبية والعلمية إلا للجهات الآتية:-
1- المؤسسات الصحية الحكومية.
2- الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية.
3- المؤسسة الوطنية للأدوية.
4- معامل التحاليل الكيمائية والأبحاث العلمية وكليات ومعاهد العلوم الخاضعة لإشراف وزارة الصحة .
(ب): تتولى الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية والمؤسسة الوطنية للأدوية تلبية احتياجات المؤسسات الصحية الخاصة الحاصلة على ترخيص خاص من وزارة الصحة ، وكذا الصيدليات المطابقة للاشتراطات والمواصفات التي تحددها وزارة الصحة طبقاً للمادة (7) من هذا القانون والحاصلة على ترخيص خاص من الوزارة لتلبية الاحتياجات الطبية ، وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذا القانون وقانون ممارسة المهن الطبية. ولوزارة الصحة رفض طلب الحصول على الإذن أو خفض الكمية المطلوبة وفي كل الأحوال لا يجوز منح إذن قابل للتجزئة مهما كانت الأسباب ويبين في الطلب اسم الطالب والصفة التي تؤهله لتوقيع الطلب وأسم المادة المخدرة كاملة ، وطبيعتها والكمية التي يريد جلبها مع بيان الأسباب التي تبرر الجلب ، وكذلك البيانات الأخرى التي تطلبها منه وزارة الصحة .
مادة (5): لا تسلم المواد المخدرة التي تصل إلى الجمارك ألا بموجب إذن سحب كتابي تعطيه وزارة الصحة للمأذون له بالجلب يتم تسليمه لمصلحة الجمارك، وعلى مصلحة الجمارك حال تسليم إذن السحب إشعار وزارة الصحة بصورة منه.
مادة (6): لا يجوز جلب المواد المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى، ويجب أن يكون إرسالها حتى ولو كانت بصفة عينيه داخل طرود مأمونة وأن يبين عليها أسم المادة المخدرة بالكامل وطبيعتها ونسبتها وكميتها والجهة المرسل إليها.
مادة (7): يتبع في شأن منح إذن التصدير ذات الشروط والأحكام المقررة لأذن الجلب.
الفصل الثالث
في الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية
مادة (8): لا يجوز الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ألا في حدود الأصناف المصرح بها في الجدول وللأغراض الطبية والعلمية بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك من وزارة الصحة ولا يجوز منح هذا الترخيص إلى الأشخاص الآتي ذكرهم:-
أ- المحكوم عليه بعقوبة جريمة جسيمة أو غير جسيمة بما في ذلك الجرائم الواردة في هذا القانون.
ب- من سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة.
مادة(9): لا يرخص بالاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للأغراض الطبية والعلمية وفي حدود المواد المسموح بصرفها ألا في صيدليات خاصة في المحافظات يصدر بمواصفاتها وشروطها قرار من وزير الصحة، ولا يجوز أن يكون للمحل المذكور باب دخول مشترك مع سكن أو عيادة أو معمل أو محل تجاري أو صناعي أو أي مكان أخر، ولا أن يكون له منافذ تتصل بشيء من ذلك.
مادة(10): يعين لكل صيدلية من الصيدليات المرخص لها طبقا للمادة (9) من هذا القانون، صيدلي مؤهل يكون مسئولا عن إدارتها.
مادة(11): لا يجوز للشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية أو المؤسسة الوطنية للأدوية أن يبيعوا أو يسلموا هذه المواد أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت، إلا للأشخاص الآتين:-
أ- مديري الصيدليات المرخص لها في الاتجار.
ب- مديري مصانع المستحضرات(التي تدخل المواد المخدرة في تركيبها)
ج- مديري صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات إذا كانوا من الصيادلة.
كما يجوز لهم أن يبيعوا أو يسلموا أو ينزلوا عن هذه المواد المخدرة بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها في المادة(19) إلى الأشخاص الآتين:-
أ- الأطباء الذين تخصصهم المستشفيات والمصحات والمستوصفات التي ليس بها صيادلة.
ب- مديري معامل التحاليل الكيميائية والصناعية والأبحاث العلمية.
ج- مصالح الحكومة ذات العلاقة والكليات ومعاهد العلوم المعترف بها ولا يتم تسليم المواد المخدرة المبيعة أو التي نزل عنها ألا إذا قدم المستلم إيصالا من أصل وثلاث صور مطبوعة على كل منها أسم وعنوان الجهة المستلمة وموضحا بالقلم السائل اسم المواد المخدرة بالكامل وطبيعتها ونسبتها وتأريخ التحرير وكذا الكمية بالأرقام والحروف.
ويجب أن يوقع المستلم أصل الإيصال وصوره الثلاث وان يختمها بخاتم خاص بالجهة المستلمة مكتوبا في وسطه كلمة مخدر.
وعلى مدير الشركة أو المؤسسة أن يؤشر على الإيصال وصرره الثلاث بما يفيد الصرف وتأريخه وأن يحتفظ بالنسخة الأصلية ويعطي المتسلم إحدى الصور وترسل الصورتان بكتاب مسجل تحت التوقيع عليه إلى وزارة الصحة في اليوم التالي لتأريخ الصرف على الأكثر.
مادة (12): جميع المواد المخدرة الواردة للصيدلية المرخص لها في الاتجار بها وكذا المصروفة منها يجب قيدها أولا بأول في اليوم ذاته في دفاتر خاصة مرقومة صحائفها ومختومة بخاتم وزارة الصحة ويجب أن يذكر بهذه الدفاتر تأريخ الورود وأسم البائع وعنوانه وتأريخ الصرف وأسم المشتري وعنوانه ويذكر في الحالتين أسم المواد المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وكذلك جميع البيانات التي تقررها وزارة الصحة.
مادة (13): على مديري الصيدليات المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أن يرسلوا بكتاب مسجل تحت التوقيع إلى وزارة الصحة في الأسبوع الأول من كل شهر كشفا موقعا عليه منهم مبيناً به الوارد من المواد المخدرة والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقي منها طبقاً للنماذج التي تعدها وزارة الصحة لهذا الغرض.
الفصل الرابع
في الصيدليات
مادة (14): لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا مواد مخدرة إلا بتذكرة طبية من طبيب بشري أو طبيب أسنان حائز على دبلوم أو بكالوريوس لصرف العلاج وتحفظ الأصل لدى الصيدلية بعد الصرف.. أما إذا تم الصرف بموجب بطاقة رخصة فيؤشر عليها بما يفيد تمام الصرف وتاريخه واسم الصيدلية التي تم الصرف منها وتحفظ صورة فوتوغرافية للبطاقة لدى الصيدلية.
مادة(15): يحظر على الصيادلة صرف مواد مخدرة بموجب التذاكر الطبية إذا زادت الكمية المدونة بها على الكميات المقررة بالجدول (4) ، ومع ذلك إذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك الكميات فعلى الطبيب المعالج أن يطلب بطاقة رخصه بالكميات اللازمة لهذا الغرض.
مادة (16): يصدر وزير الصحة قرار بالبيانات والشروط الواجب توافرها في تحرير التذاكر الطبية التي توصف بها مواد مخدرة للصرف من الصيدليات فيما عدا صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات وتصرف التذاكر من دفاتر مختومة بخاتم وزارة الصحة ، تسلم بالأثمان التي تقررها تلك الجهة على إن لا يتجاوز ثمن التذكرة مع الصورة ثلاثة ريالات.
وللوزير تحديد المقادير التي لا يصح مجاوزة صرفها لكل مريض شهرياً.
مادة (17): لا يجوز للصيادلة صرف مواد بموجب تذاكر طبية تحتوي على مواد مخدرة بعد مضي عشرة أيام من تأريخ تحريرها ، ولا يجوز لهم الصرف بموجب صورة التذاكر الطبية أو صور بطاقات الرخص.
مادة (18): يجب أن تقيد جميع المواد المخدرة الواردة إلى الصيدلية يوم ورودها وكذا المنصرف منها أولا بأول في ذات يوم صرفها في دفتر خاص للوارد والمنصرف مرموقة صحائفه ومختومة بخاتم وزارة الصحة ، ويذكر في القيد بحروف واضحة البيانات الآتية :
أولاً: فيما يخص بالوارد:
تأريخ الورود واسم البائع وعنوانه ونوع المادة المخدرة وكميتها واسمها التجاري.
ثانياً: فيما يخص بالمنصرف:
أ- أسم وعنوان محرر التذكرة.
ب- اسم المريض بالكامل ولقبه وسنه وعنوانه.
ج- التأريخ الذي صرف فيه الدواء ورقم القيد في دفتر التذاكر الطبية وكذا كمية المواد المخدرة الذي يحتوى عليها ويدون بهذا الدفتر علاوة على ذلك جميع البيانات الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
مادة (19): يجوز للصيدليات صرف مواد مخدرة بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها في المواد (20، 21،22) من هذا القانون للأشخاص الآتيين:
أ- الأطباء البشريين والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس.
ب- الأطباء الذين تكفلهم المستشفيات والمصحات والمستوصفات التي ليس بها صيدلية.
مادة (20): تصرف بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من وزارة الصحة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يأتي:-
أ- أسماء المواد المخدرة كاملة وطبيعة كل منها.
ب- الكمية اللازمة المطلوبة.
ج- جميع البيانات الأخرى التي يمكن أن تطلبها وزارة الصحة ولهذه الجهة رفض إعطاء الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة.
مادة (21 ): يجب أن يبين في بطاقة الرخصة ما يأتي:-
أ- اسم صاحب البطاقة ولقبه وصناعته وعنوانه.
ب- كمية المواد المخدرة التي يصرح بصرفها بموجب البطاقة وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها في الدفعة الواحدة.
ج- التأريخ الذي ينتهي فيه مفعول البطاقة.
مادة (22): يجب على الصيادلة أن يبينوا في بطاقة الرخصة الكمية التي صرفوها وتواريخ الصرف وان يوقعوا على هذه البيانات، ولا يجوز تسليم المواد المخدرة بموجب بطاقة الرخصة آلا بإيصال من صاحب البطاقة موضح بالمداد الأسود السائل:- التأريخ، وأسم المادة المخدرة كاملة، وكميتها بالأرقام والحروف، ورقم بطاقة الرخصة، وتأريخها.
وعلى صاحب البطاقة ردها إلى وزارة الصحة خلال أسبوع من تأريخ انتهاء مفعولها.
مادة (23): على مديري الصيدليات أن يرسلوا إلى الجهة التي تعينها وزارة الصحة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهري يناير ويوليو من كل سنة بكتاب مسجل تحت التوقيع كشفا تفصيليا موقعا منهم عن الوارد والمنصرف والباقي من المواد المخدرة خلال الستة الأشهر السابقة وذلك على النموذج الذي تصدره وزارة الصحة لهذا الغرض.
مادة (24): على كل شخص ممن ذكروا في المادتين (11، 19) رخص له بحيازة المواد المخدرة أن يقيد الوارد والمنصرف من هذه المواد أولا بأول في اليوم ذاته وفي دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم وزارة الصحة مع ذكر اسم المريض أو اسم صاحب الحيوان كاملا ولقبه وسنه وعنوانه إذا كان الصرف من المستشفيات أو المستوصفات أو العيادات وإذا كان الصرف لأغراض علمية فيبين الغرض الذي استعملت فيه هذه المواد.
الفصل الخامس
في إنتاج المواد المخدرة
وصنع المستحضرات الطبية المحتوية عليها
مادة (25): يحظر إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أي مادة من المواد الواردة بالجدول رقم (1).
مادة (26): يحظر في مصانع المستحضرات الطبية صنع مستحضرات يدخل في تركيبها مواد مخدرة ألا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (8) ولا يجوز لهذه المصانع استعمال المواد المخدرة التي توجد لديها إلا في صنع المستحضرات التي تنتجها وعليها أن تتبع أحكام المادتين (13012) فيما يتعلق بما يرد إليها من المواد المخدرة و أحكام المواد (11، 12، 13)فيما يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبية تدخل في تركيبها إحدى المواد المخدرة بأية نسبة كانت.
الفصل السادس
في المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة
مادة(27): يحظر إنتاج أو استخراج أو فصل أو إحراز أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أي من المواد الواردة في الجدول رقم (3) وذلك في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون، وتسرى أحكام الفصل الثاني منه على جلب هذه المواد وتصديرها وفي حالة جلب الشركة أو المؤسسة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة لأي مادة مما ورد في الجدول رقم (3) وجب عليها إتباع أحكام القيد والإخطار المنصوص عليها في المادتين (12، 13).
الفصل السابع
في النباتات الممنوع زراعتها
مادة (28): يحظر زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم (5).
مادة (29): يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو يسلم أو يتنازل عن النباتات المذكورة في الجدول رقم (5) في جميع أطوار نموها، وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء من النباتات المبينة بالجدول رقم (6).
مادة (30): لوزير الزراعة الترخيص للمصالح الحكومية ومعاهد العلوم بزراعة أي نبات من النباتات الممنوعة زراعتها و ذلك للأغراض أو البحوث العلمية بالشروط التي يضعها لذلك وللوزير أن يرخص في جلب النباتات المبينة بالجدول رقم (5) وبذورها وفي هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الثاني والثالث من هذا القانون.
الفصل الثامن
أحكام عامه
مادة (31): يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها في المواد (12، 18 ، 24، 26) لمدة عشر سنوات من تأريخ آخر قيد تم فيها كما تحفظ الإيصالات المنصوص عليها في المواد (11 ، 22 ، 26) والتذاكر الطبية المنصوص عليها في المادة (14) للمدة ذاتها من التأريخ المبين عليها.
مادة (32): لوزير الزراعة بقرار يصدره أن يعدل في الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها ويستثنى الحذف من الجدول الأول وشهر القرار في الجريدة الرسمية.
الفصل التاسع
في العقوبات
مادة (33): يعاقب بالإعدام:-
أ- كل من صدر أو جلب مواد مخدرة بقصد الاتجار أو الترويج قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون.
ب- كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة وكان ذلك بقصد الاتجار بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة (34): يعاقب بالإعدام أو بالسجن لمدة خمسة وعشرين سنة:
أ- كل من تملك أو حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي مادة مخدرة وكان ذلك بقصد الاتجار فيها بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.
ب- كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول الخامس أو صدر أو جلب أو حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو سلم أو نقل نباتا من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها هي أو بذورها وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.
ج- كل من رخص له في حيازة مواد مخدرة لاستعمالها في غرض من أغراض معينه وتصرف فيها بأية صورة كانت في غير تلك الأغراض.
د- كل من أدار أو أعد أو هيأ مكانا لتعاطي المخدرات.
مادة (35): يعاقب بالإعدام أو بالسجن مدة خمس وعشرين سنه كل من قدم للتعاطي بغير مقابل مواد مخدرة أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.
مادة (36): يحكم في كل الأحوال بمصادرة الأموال المتحصلة من هذه الجرائم أيا كان نوعها كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي تكون قد استخدمت في الجريمة وكذا بإتلاف المواد المخدرة المضبوطة.
مادة (37): لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة المقررة للجريمة إلا إلى العقوبة التالية مباشرة فقط.
مادة (38): مع مراعاة أحكام المادة السابقة يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات كل من حاز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازها أو اشتراها وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي وذلك كله ما لم يثبت انه قد رخص له بذلك بموجب تذكرة طبية أو طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة أن تأمر بإيداع من ثبت إدمانه على تعاطي المخدرات إحدى المصحات التي تنشا لهذا الغرض ليعالج فيها إلى أن تقرر اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين بالمصحات المذكورة الإفراج عنه ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن ستة أشهر.
ويصدر بتشكيل واختصاصات اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة قرار جمهوري ولا يجوز أن يودع المصحة من سبق إيداعه بها ثلاث مرات لم يمض على خروجه منها أكثر من خمس سنوات.
ولا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج، ويبقى بالمصحة إلى أن تقرر اللجنة المشار إليها في هذه المادة الإفراج عنه، ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين.
مادة (39): مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو أستخرج أو فصل أو صنع مادة مخدرة أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) وكان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعجال الشخصي وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
مادة (40): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه كل من ظبط في أي مكان أعدا و هيأ لتعاطي المخدرات وكان يجرى فيه تعاطيها مع علمه بذلك ولا ينطبق حكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع، أو إخوة أو أخوات من أعد أو هيأ المكان المذكور.
مادة (41): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
وتكون العقوبة بالسجن لمدة خمس عشرة سنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو جرح، نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر..
وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت.
مادة (42): يعاقب بالإعدام كل من قتل عمدا أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
مادة (43): يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم (5) وإتلافها ينظر السلطة القضائية المختصة وكذلك مصادرة الأدوات ووسائل النقل التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة وتخصص الأدوات ووسائل النقل التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة وتخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها لصالح الجهة التي تولت ضبطها.
مادة (44): مع عدم الإخلال بالمواد السابقة يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنه واحد. أو بغرامه لا تزيد على خمسة ألف ريال كل من رخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها في المواد (12، 18, 24، 26) ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة أشهر أو بغرامه لا تزيد على عشرين ألف ريال كل من رخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو حيازتها ولم يقم بالقيد في الدفاتر المنصوص عليها في المواد (12 180 240 0 26)، ويعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من يحوز مواد مخدرة أو يحرزها بكميات تزيد على الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن أو تقل عنها بشرط ألا تزيد الفروق على ما يأتي:
أ- 10% في الكميات التي لا تزيد على جرام واحد.
ب- 5% في الكميات التي تزيد على جرام حتى 25 جراما بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على 50 مليجرام.
ج- 2% في الكميات التي تزيد على 25% جرام.
د- 5% في المواد المخدرة السائلة أياً كان مقدارها.
مادة (45): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه كل من أنتج أو أستخرج أو فصل أو صنع أو جلب أو صدر أو حاز بقصد الاتجار أي مادة من المواد الواردة في الجدول رقم (3) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة وأتلاف المواد المضبوطة.
مادة (46): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هدا القانون أو القرارات المنفذة له ويحكم بالإغلاق عند مخالفة حكم المادة (9).
مادة (47): في جميع الأحوال تكون الأحكام الصادرة بعقوبة الجريمة غير الجسيمة واجبة النفاذ فورا، ولو مع حصول استئنافها، ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين تعينهما المحكمة المختصة.
مادة (48): يحكم بإغلاق كل محل مرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكن إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (33،34،35 ) ويحكم بالإغلاق لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنه إذا ارتكبت في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (38) وفي حالة العودة يحكم بالإغلاق نهائيا.
مادة (49): يعفى من العقوبات المقررة في المواد (33،،3، 35) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلا إلى ضبط باقي الجناة.
مادة (50): عند توافر دلائل كافية على قيام حالة التلبس يكون لإدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط وصف الضباط صفة مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك يكون لمديري المناطق الجمركية ومعاونيهم صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفي نطاق الحرم الجمركي.
مادة (51): لمفتشي الإدارة العامة للصيدليات بوزارة الصحة دخول مخازن ومستودعات الاتجار في المواد المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات( التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة) ومعامل التحاليل الكيميائية والصناعية ومعاهد العلوم، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هدا القانون ولهم الإطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالمواد المخدرة.
ويكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بهذه المحال.
ولهم أيضا مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون في المصالح الحكومية ذات العلاقة
مادة (52): يكون لمفتشي وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمساعدين والمعاونين الزراعيين صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المادتين (28، 29).
مادة (53): مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يقوم مأمور والضبط القضائي المنصوص عليهم في هذا القانون بقلع كل زراعة ممنوعة بمقتضى أحكامه وجمع أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبي الجريمة وتعدم هده المضبوطات في حضور أحد وكلاء النائب العام في مكان الضبط أو في أي مكان آخر إذا دعت الضرورة إلى ذلك بعد تحرير محضر بما تم على أن تؤخذ عينات منها تحفظ بعد تحريزها بمعرفة سلطة التحقيق على ذمة المحاكمة إلى أن يفصل نهائيا في الدعوى الجنائية.
مادة (54): تبين بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة مقدار المكافأة التي تصرف لكل من وجد أو ارشد أو ساهم أو سهل أو أشترك في ضبط مواد مخدرة.
مادة (55): يجب على وزراء الداخلية والصحة والزراعة كل في مجال اختصاصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (56): يعمل بهذا القانون من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء-
تأريخ: 7 / شوال/1413هـ
الموافق:30 / مارس/1993م
الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة