التصنيف: | خدمي |
تاريخ صدور القانون: | 29/03/1992 |
رقم القانون: | 20 |
سنة القانون: | 1992 |
– أدخلت بعض التعديلات على هذا القرار وأصدرت بالقانون رقم (27) لسنة 1998م والقانون رقم (24) لسنة 1999م والقانون رقم (34) لسنة 2003م.
القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م
بشأن الأحوال الشخصيـــة
رئيس مجلس الرئاسة :
– بعد الإطلاع على إتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
– وعلى دستور الجمهورية اليمنية .
– وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
– وبعد موافقة مجلس الرئاسة .
(قـــــرر)
مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الأحوال الشخصية) .
الكتاب الأول
الخِطبة وعقد الزواج
الباب الأول
الخِطبـــــة
مادة (2) : الخطبة طلب التزوج والوعد به ، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وتبادل الهدايا.
مادة (3) : تمنع خطبة المرأة المحرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة.
مادة (4) : 1- لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة.
2 – يرد كل من عدل عن الخطبة الهدايا بعينها إذا كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض.
3 – إذا أنتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه أو بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شئ من الهدايا.
مادة (5) : إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر يتحمل المتسبب التعويض .
الباب الثاني
عقد الزواج
الفصل الأول
انعقاد الزواج وأركانه وشروطه
مادة (6) : الزواج هو ارتباط بين زوجين بميثاق شرعي تحل به المرأة للرجل شرعا وغايته إنشاء أسرة قوامها حسن العشرة.
مادة (7) : يتم الزواج في مجلس واحد بإيجاب من مكلف ذكر غير محرم بلفظ يفيد التزويج حسب العرف وقبول مثله من مثله قبل الأعراض ، ويجب أن يكون الإيجاب والقبول منجزين غير دالين على التوقيت ويلغى كل شرط لا يتعلق به غرض لأحد الزوجين.
مادة (8) : يتم العقد باللفظ والكتابة وبالرسالة من الغائب في مجلس بلوغ الخبر ويصح العقد من المصمت والأخرس بالإشارة المفهمة.
مادة (9) : يشترط لتمام عقد الزواج حضور شاهدين مسلمين عدلين أو رجل وامرأتين وان يسمعا كلام المتعاقدين أو الكتابة أو الرسالة أو الإشارة من الأخرس والمصمت.
مادة (10) : كل عقـــد بني على إكــراه الــــزوج أو الزوجــــة لا اعتبار له.
مادة (11) : 1- لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا من وليه بعد صدور إذن من القاضي بذلك.
2 – لا يأذن القاضي بزواج المجنون أو المعتوه إلاَّ بتوافر الشروط التالية :
أ- قبول الطرف الآخر التزوج من بعد اطلاعه على حالته.
ب- كون مرضه لا ينتقل منه إلى نسله.
ج- كون زواجه فيه مصلحة له ولا ضرر لغيره.
3 – يتم التثبت من الشرطين الأخيرين المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة بتقرير من ذوي الاختصاص.
مادة (12) : 1ـ يجوز للرجل تعدد الزوجات إلى أربع مع القدرة على العدل وإلا فواحدة.
2 – يعقد على زوجة أخرى مع تحقق الشروط التالية:
أ- أن تكون هناك مصلحة مشروعة.
ب- أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجه.
ج- أن تشعر المرأة بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها.
د- أن تخبر الزوجة بأن زوجها يرغب في الزواج عليها.
مادة (13) : إذا أسلم غير المسلمين مع زوجاتهم أقروا على أنكحتهم إلا فيما حرمه الإسلام.
مادة (14) : يجب على من يتولى صيغة العقد وعلى الزوج وعلى ولي الزوجة أن يقيدوا ورقة عقد الزواج لدى الجهة المختصة في الدفتر المعد لذلك خلال أسبوع من تاريخ العقد وإلا عوقب كل منهم طبقا لما هو مقرر في القانون وإذا قام أحد ممن تقدم ذكرهم بقيد الورقة سقط الالتزام على الآخرين ، ويجب أن تتضمن ورقة عقد الزواج المعلومات اللازمة مثل سن الزوجين وأرقام بطاقات الهوية ومقدار المهر المعجل منه والمؤجل.
الفصل الثاني
الولاية في الزواج
مادة (15) : لا يصح تزويج الصغير ذكرا كان أو أنثى دون بلوغه خمسة عشرة سنة.
مادة (16) : ولي عقد الزواج هو الأقرب فالأقرب على الترتيب الأب وان علا ثم الابن وان سفل ، ثم الاخوة ، ثم أبناؤهم ، ثم الأعمام ، ثم أبناؤهم ، ثم أعمام الأب، ثم أبناؤهم ، كذلك ويقدم من تكون قرابته لأب وأم وإذا تعدد من هم في درجة واحدة كانت الولاية لكل منهم ، ويصح عقد من سبق منهم ويبطل عقد من تأخروا إذا عقدوا لأكثر من شخص واحد في وقت واحد وإذا أشكل ذلك بطل العقد.
مادة (17) : القاضي ولي من لا ولاية له ، وإذا ادعت امرأة مجهولة النسب بأن لا ولي لها مع عدم المنازع صدقت بعد بحث القاضي والتأكد بيمينها.
مادة (18) : 1ـ إذا كان الولي الأقرب مخالفا في الملة أو مجنونا أو تعذر الاتصال به أو أخفى مكانه انتقلت الولاية لمن يليه.
2 – إذا عضل ولي المرأة أمره القاضي بتزويجها فان امتنع زوجها القاضي بمهر أمثالها لرجل كفء لها.
3 – لا يقبل قول المرأة فيما ذكر في الفقرتين السابقتين من هذه المادة إلا ببرهان.
مادة (19) : يعتبر الولي عاضلاً إذا أمتنع عن تزويج المرأة وهي بالغة عاقلة راضية من كفء إلا أن يكون ذلك منه تريثا للتعرف على حال الخاطب ، على أن لا تزيد مدة التريث على شهر.
مادة (20) : يصح أن يتولى عقد الزواج عن طرفية شخص واحد ينطق بصيغة الإيجاب والقبول في مجلس العقد.
مادة (21) : تصح الوكالة في الزواج ولو كان الولي الموكل غائبا غيبه منقطعة ويجوز للوكيل أن يزوج نفسه بمن وكل بتزويجها إلا إذا شرط غير ذلك ، كما يصح للولي أن يزوج نفسه بمن له الولاية عليها وكل ذلك فيما لا يتعارض مع أحكام المادة (23) من هذا القانون.
مادة (22) : من أجرى عقد زواج دون ولاية أو وكالة فهو فضولي ، وعقد الزواج من الفضولي يعتبر كلا عقد.
مادة (23) : يشترط رضا المرأة ورضا البكر سكوتها ورضا الثيب نطقها.
الفصل الثالث
في موانع الزواج
مادة (24) : يحرم على المرء من النسب أصوله وفروعه ونساؤهم ومن تناسل من أبويه وأول درجة من نسل أجداده وجداته وان علون وأصول زوجته لمجرد العقد عليها وفروعها بعد الدخول بها ويشترط لتحريم غير الأصول والفروع أن يكون النسب من نكاح صحيح.
مادة (25) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وتثبت الحرمة من المرضع وزوجها حال الرضاع ولا يثبت الرضاع إلا بامتصاص الرضيع من ثدي المرضع في الحولين الأولين خمس رضعات متفرقات.
مادة (26) : يحرم على الرجل الزواج من :
1- المخالفة في الملة ما لم تكن كتابية.
2- المرتدة عن دين الإسلام.
3- المتزوجة بغيره.
4- الملاعنة ممن لاعنها.
5- المطلقة منه ثلاثا قبل أن تدخل بزوج آخر وتعتد منه.
6- المعتدة لغير من تعتد منه في طلاق رجعي أو بينونة صغرى.
7- المحرمة بحج أو عمرة.
8- الخنثى المشكل.
9- امرأة المفقود قبل الحكم بارتفاع الزواج.
مادة (27) : يحرم على الرجل الجمع بين امرأتين لو فرض أن أحدهما ذكر حرمت عليه الأخرى من الطرفين.
مادة (28) : تعتبر المعتدة من طلاق رجعي في عصمة مطلقها إلى أن تنقضي عدتها.
مادة (29) : يحرم على المسلمة الزواج بغير مسلم.
الباب الثالث
في أحكام الزواج
الفصل الأول
أحكام عامه
مادة (30) : كل زواج استوفى أركانه وشرائطه المبينة في الباب السابق فهو صحيح ، وتترتب عليه منذ انعقاده جميع أثار الزواج المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يكن موقوفا ولو لم يعقبه دخول ، ويعتبر الزواج موقوفا قبل الرضاء ممن يملكه وإذا تم الرضاء سرت أثار الزواج من وقت العقد.
مادة (31) : الزواج الذي لم يستوف أركانه وشرائطه المبينة في الباب السابق باطل ولا تترتب عليه قبل الدخول أية أثار ، ويجب التفريق بين الطرفين قضاء أن لم يكن قد تم رضاء.
مادة (32) :تترتب على الزواج الباطل إذا أعقبه دخول الآثار الآتية:
1- وجوب مهر المثل أو المهر المسمى أيهما أقل.
2- ثبوت النسب على الوجه المبين في هذا القانون.
3- وجوب العدة عقب المفارقة رضاء أو قضاء وعقب الموت.
4- حرمة المصاهرة.
5- سقوط الحد عمن دخل جاهلا .
الفصل الثاني
المهــــــــــر
مادة (33) : 1- يلزم المهر المعقود بها بعقد صحيح وهو ما حصل عليه التراضي معينا مالا أو منفعة فإذا لم يسم تسمية صحيحة أو نسي ما سمى بحيث لم يعرف وجب مهر المثل.
2 – المهر ملك للمرأة تتصرف فيه كيفما شاءت ولا يعتد بأي شرط مخالف.
مادة (34) : يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كله أو بعضه ولا يمنع تأجيل ولي المرأة للمهر مطالبتها به ما لم يكن التأجيل برضاها.
مادة (35) : يجب المهر كله بالدخول الحقيقي ويستحق بموت الزوجين أو أحدهما.
مادة (36) : يستحق نصف المهر المسمى بالطلاق أو بالفسخ إذا كان من جهة الزوج قبل الدخول فإذا كان الفسخ من جهة الزوجين معا أو من جهة الزوجة فقط فلا يستحق من المهر شئ ويكون على الزوجة رد ما قبضته مما لا يستحق لها ولا يلزمها رد مثل ما وهبته لزوجها.
مادة (37) : إذا لم يسم المهر تسمية صحيحة فللمرأة المطلقة قبل الدخول المتعة وهي كسوة مثلها من مثله بما لا يزيد على نصف مهر المثل.
مادة (38) : يلزم للمغلوط بها مهر المثل.
مادة (39) : يجوز للمرأة قبل الدخول أن تمتنع على الدخول إلى أن يسمى لها مهر ويسلم ما لم يؤجل منه فإذا أجل لمدة معلومة أو بحسب ما جرى عليه العرف فليس لها الامتناع قبل حلول الأجل مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (34).
الفصل الثالث
في العشرة الحسنه
مادة (40): للزوج على الزوجة حق الطاعة فيما يحقق مصلحة الأسرة على الأخص فيما يلي:ـ
1- الانتقال معه إلى منزل الزوجية ما لم تكن قد اشترطت عليه في العقد البقاء في منزلها ومنزل أسرتها فيكون عليها تمكينه من السكن معها والدخول عليها.
2- تمكينه منها صالحه للوطء المشروع في غير حضور أحد.
3- امتثال أمره والقيام بعملها في بيت الزوجية مثل غيرها.
4- عدم الخروج من منزل الزوجية إلا بإذنه وليس للزوج منع زوجته من الخروج لعذر شرعي أو ما جرى به العرف بمثله مما ليس فيه الإخلال بالشرف ولا بواجباتها نحوه وعلى الأخص الخروج في إصلاح مالها أو أداء وظيفتها ويعتبر عذرا شرعيا للمرأة خدمة والديها العاجزين وليس لهما من يقوم بخدمتهما أو أحدهما غيرها.
مادة (41) : يجب على الزوج لزوجته ما يلي:ـ
1- إعداد سكن شرعي مما يليق مثله من مثله.
2- نفقة وكسوة مثلها من مثله.
3- العدل بينها وبين سائر زوجاته إذا كان للزوج اكثر من زوجه.
4- عدم التعرض لأموالها الخاصة.
5- عدم إضرارها ماديا أو معنويا .
مادة (42) :1- يشترط في المسكن الشرعي أن يكون مستقلا تأمن فيه الزوجة على نفسها ومالها ، ويعتبر في ذلك حال الزوج ومسكن أمثاله وعرف البلد وعدم مضارة الزوجة وللزوج أن يسكن مع زوجته وأولاده منها ومن غيرها ولو كانوا بالغين وأبويه ومحارمه من النساء إذا كان إسكانهم واجبا عليه بشرط اتساع المسكن لسكناهم وعدم مضارة الزوجة وان لا تكون قد اشترطت غير ذلك عند العقد.
2 – لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضره لها في دار واحدة إلا إذا رضيت بذلك ويحق لها العدول متى شاءت.
الكتاب الثاني
انحلال الزواج وأحكامه
الباب الأول
فسخ الـــزواج
مادة (43) : ينتهي الزواج بالفسخ أو بالطلاق أو بالموت.
مادة (44) : يشترط في الفسخ لفظه أو ما يدل عليه.
مادة (45) : لا يفسخ الزواج إلا بحكم المحكمة ، ولا يترتب على الفسخ شئ قبل الحكم به وإذا كان سبب الفسخ مما يجعل المرأة غير حل للرجل امتنعت المعاشرة الزوجية ووجب الحيلولة بينهما إلى حين الحكم بالفسخ وفي جميع الأحوال إذا كان الفسخ بعد الدخول تجب العدة أو الاستبراء عند الحكم به.
مادة (46) : إذا كان بين الزوجين سبب من أسباب التحريم حكم بفسخ الزواج.
مادة (47) : لكل من الزوجين طلب الفسخ إذا وجد بزوجه عيبا منفردا سواء كان العيب قائما قبل العقد أو طرأ بعده ، ويعتبر عيبا في الزوجين معا الجنون والجذام والبرص ويعتبر عيبا في الزوجة القرن والرتق والعفل ، ويسقط الحق في طلب الفسخ بالرضاء بالعيب صراحة أو ضمنا إلاَّ في الجنون والجذام والبرص وغيرها من الأمراض المعدية المستعصي علاجها فانه يتحدد الخيار فيها وان سبق الرضاء ويثبت العيب إما بالإقرار ممن هو موجود به أو بتقرير من طبيب مختص.
مادة (48) : الكفاءة معتبرة في الدين والخلق وعمادها التراضي ولكل من الزوجين طلب الفسخ لانعدام الكفاءة.
مادة (49) : إذا أسلم الزوج وكانت الزوجة غير كتابيه وأبت الإسلام أو اعتناق دين كتابي حكم بالفسخ وإذا أسلمت الزوجة وأبى الزوج الإسلام حكم بالفسخ وإذا أرتد الزوج أو الزوجة عن الإسلام حكم بالفسخ.
مادة (50) : لزوجة المتمرد عن الإنفاق في حال اليسار الفسخ إذا تعذر استيفاء حقها في النفقة منه أو من ماله.
مادة (51) : لزوجة المعسر المتمرد عن الكسب وهو قادر عليه أو العاجز عنه الفسخ إذا أمتنع عن الطلاق.
مادة (52) : 1- لزوجة الغائب في مكان مجهول أو خارج الوطن فسخ عقد نكاحها بعد انقضاء سنه واحدة لغير المنفق وبعد سنتين للمنفق.
2 – لزوجة المحكوم عليه نهائيا بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب فسخ عقد نكاحها ولا يحكم لها بذلك إلا إذا مضى على حبس الزوج مدة لا تقل عن سنة.
مادة (53) : إذا كان الرجل متزوجا بأكثر من واحدة مع عدم القدرة على الإنفاق والسكن فلكل منهن طلب الفسخ وبعد الطلب يخيره القاضي بين الإمساك بواحدة وطلاق الأخريات فإذا أمتنع فسخ القاضي زواج من طلبت.
مادة (54) : إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية وجب على القاضي أن يتحرى السبب فان ثبت له عين حكما من أهل الزوج وحكما من أهلها للإصلاح بينهما وإلاَّ أمر الزوج بالطلاق فان امتنع حكم بالفسخ وعليها أن ترجع المهر.
مادة (55) : إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ لإدمان الزوج الخمر أو المواد المخدرة وثبت ذلك تحكم المحكمة بفسخ الزواج ولا يرد المهر.
مادة (56) : الفسخ للأسباب المتقدمة والمبينة في هذا الباب يعتبر بينونة صغرى ولا يهدم عدد الطلقات ولا يعد طلقه.
مادة (57) : إذا أختلف الرجل والمرأة في عقد الزواج أو فسخه أو بطلانه أو تسمية المهر أو تعيينه أو قبضه أو زيادته أو نقصه فالبينة على المدعي والقول للمنكر مع يمينه.
الباب الثاني
الطلاق والخلع
الفصل الأول
الطلاق وأحكامه
مادة (58) : الطلاق قول مخصوص أو ما في معناه به يفك الارتباط بين الزوجين وهو صريح لا يحتمل غيره ويقع الطلاق باللغة العربية وبغيرها لمن يعرف معناه وبالكتابة والإشارة المفهومة عند العاجز عن النطق.
مادة (59) : يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات تتجدد بدخول زوج آخر بها دخولاً حقيقياً .
مادة (60) : يقع الطلاق من زوج مختار مكلف أو من وكيله ولو كانت الزوجة ، وللحاكم أن يأذن لولي المجنون أو المعتوه بايقاع الطلاق عنه إذا وجد سبباً يدعو لذلك وتحققت المصلحة .
مادة (61) : لا يقع طلاق السكران الذي فقد إدراكه ولم يبق له أي تمييز متى دلت على ذلك قرائن الأحوال من أقواله وأفعاله حين ايقاع الطلاق.
مادة (62) : يقع الطلاق سنياً كان أو بدعياً .
مادة (63) : الطلاق لا يتبع الطلاق ما لم تتخلله رجعه قولية أو فعلية.
مادة (64) : الطلاق المقترن بعدد قل أو كثر يقع طلقه واحدة.
مادة (65) : الطلاق المعلق على فعل شئ أو تركه لا يقع إلاَّ إذا قصد أساساً الطلاق والعبرة بالنية.
مادة (66) : لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام.
مادة (67) : يقع الطلاق رجعياً إذا حصل بعد دخول حقيقي على غير عوض مال أو منفعة ولم يكن مكملاً للثلاث فإذا أنتهت العدة ولم تحصل مراجعة كان الطلاق بائناً بينونة صغرى ، وإذا كان الطلاق مكملاً للثلاث كان بائناً بينونة كبرى.
مادة (68) : الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية ، وللزوج أن يراجع زوجته خلال العدة ، فإذا أنقضت العدة دون مراجعة أصبح الطلاق بائناً بينونة صغرى.
مادة (69) : الطلاق البائن يزيل الزوجية حالاً فإن كان بائناً بينونة صغرى فأنه لا يمنع المطلق من الزواج بمطلقته بعقد ومهر جديدين خلال العدة أو بعدها وإذا كان بائنا بينونة كبرى بأن كان مكملاً للثلاث حرمت المرأة على مطلقها ما لم تتزوج بآخر يدخل بها دخولاً حقيقياً وتعتد منه فيجوز للأول أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين.
مادة (70) : إذا أتفق الزوجان على وقوع الطلاق وأختلفا على كونه رجعياً أم بائناً فالقول لمنكر البائن إلا أن يكون الزوج مقراً بأنه طلقها ثلاث فالقول قولـه ، وإذا أختلف الزوجان على وقوع الطلاق في وقت مضى فالقول لمنكر وقوعه.
مادة (71) : إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقه جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حالة ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة سنة لأمثالها فوق نفقة العدة وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهريا بحسب مقتضى الحال.
الفصل الثاني
الخلع وأحكامـــــــه
مادة (72) : الخلع هو فرقة بين الزوجين في مقابل عوض من الزوجة أو من غيرها مالاً أو منفعة ولو كان بأكثر مما يلزم بالعقد أو كان مجهولاً .
مادة (73) :يتم الخلع بالرضا بين الزوجين أو ما يدل عليه عقدا كان أو شرطا ، ويشترط في الخلع ما يشترط في الطلاق وأن تكون الزوجة حائزة التصرف بالنسبة للعوض.
مادة (74) : يعتبر الخلع طلاقاً بائناً بينونة صغرى ما لم يكن مكملاً للثلاث فبائناً بينونة كبرى ، ويجب في الخلع الوفاء بالبدل .
الباب الثالث
الرجعة والعدة والاستبراء
الفصل الأول
الرجعـــــــة
مادة (75) : تتم الرجعة بالقول ولو هازلاً أو بالفعل غير مشروطة بوقت أو بغيره وتصح بغير رضاء الزوجة وأوليائها.
مادة (76) : إذا كانت الرجعة بالقول فيجب على الزوج الإشهاد عليها وإعلام الزوجة بها فإن كانت مجنونة فإعلام وليّها.
مادة (77) : إذا أختلف الرجل والمرأة بعد إنقضاء العدة على حصول الرجعة فالقول لمنكرها.
مادة (78) : إذا أدعت المرأة أن عدتها قد أنقضت ولا منازع لها في ذلك صدقت بيمينها مــا لم يغلب على الظن كذبها.
الفصل الثاني
العـــــــدة
مادة (79) : العدة أما عن طلاق أو فسخ أو موت.
مادة (80) : عدة الطلاق أو الفسخ لا تجب إلا بعد الدخول وتبدأ في الطلاق من تاريخ وقوعه إلا أن تكون المرأة غير عالمه به فمن تاريخ علمها وتبدأ في الفسخ من تاريخ الحكم به ، وعدة الموت تجب قبل الدخول وبعده وتبدأ من تاريخ علم المرأة بوفاة زوجها ، ويجب الإستبراء في الدخول بشبهة ويبدأ من تاريخ العلم بالمانع.
مادة (81) : تنقضي عدة الحمل في جميع الأحوال بوضع جميع حملها متخلفا وعدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام.
مادة (82) : عدة الطلاق لغير الحامل كالآتي :ـ
أ- لذات الحيض ثلاث حيض غير التي طلقت وهي فيها.
ب- لغير ذات الحيض كالآيسة ثلاثة أشهر.
ج- المنقطعة لعارض تتربص ثلاثة أشهر فإذا لم يعد فيها الحيض أنقضت عدتها بها وأن عاودها الحيض خلالها استأنفت ثلاث حيض.
د- عدة المستحاضه ثلاث حيض أن كانت ذاكرة لوقتها وعددها وإلا فثلاثة أشهر ، وإذا توفى الزوج أثناء العدة من طلاق رجعي استأنفت المرأة عدة الوفاة من تاريخ علمها بوفاة زوجها.
مادة (83) : المخالعة تعتد بحيضة أن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر.
مادة (84) : العدة في الفسخ كالآتي :ـ
1- المنكوحة باطلا تستبرىء بحيضة أن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر.
2- سائر المفسوخات حكمهن حكم المطلقات على ماهو مبين بالمادة (82).
مادة (85) : في الأحوال التي تنقضي فيها العدة بالحيض يكون القول في ذلك للمرأة مع يمينها إذا ادعت المعتاد فأن ادعت غير المعتاد حكم بالغالب في كل شهر حيضة.
مادة (86) : العدة من طلاق رجعي لها ثمانية أحكام هي :ـ
1- الرجعة.
2- التوارث بين الزوجين.
3- عدم جواز الخروج إلا بإذنه.
4- وجوب السكن.
5- وجوب النفقة.
6- تحريم من يحرم الجمع بينها وبين المطلقة .
7- تحريم الزواج بخامسه.
8- استئناف العدة لو مات أو راجع ثم طلق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الـمــادة (82).
مادة (87) : العدة من الطلاق البائن لها ستة أحكام هي :ـ
1- عدم الرجعة .
2- عدم الإرث.
3- جواز الخروج دون إذن.
4- عدم وجوب السكن.
5- عدم وجوب النفقة.
6- جواز نكاح من يحرم الجمع بينها وبين المطلقة.
الفصل الثالث
الاســــــتبراء
مادة (88) : تستبري الحامل من زنى بوضع حملها وغير الحامل بحيضة أن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر.
مادة (89) : من أسلمت دون زوجها تستبرىء أن كانت حاملا بوضع حملها وغير الحامل بحيضة أن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر.
الباب الرابع
الظهار والايلاء واللعان والمفقود
الفصل الأول
الظهار وأحكامه
مادة (90) : الظهار قول يتم بلفظ أو ما شاكله يشبه به الرجل زوجته التي تحته بأمه نسبا أو جزء منها ، ويقع الظهار صريحا أو كتابة ويكون مطلقا أو مؤقتا .
مادة (91) : يشترط للظهار أن يكون من زوج مكلف مسلم لزوجته التي تحته ويشترط النية مع المنكح فأن نوى غير الظهار لا تترتب أحكامه.
مادة (92) : يكون الظهار صريحا بلفظه كقوله ظاهرتك أو أنت مظاهرة ويكون كناية كان يشبه الرجل زوجته بأمه أو بجزء منها ويكون مؤقتاً كأن يقول ظاهرتك شهراً.
مادة (93) : يقع الظهار ولو قيده الزوج بوقت أو بشرط .
مادة (94) : يترتب على الظهار تحريم وطء الزوجة المظاهرة ومقدماته وللزوجة المظاهرة منع زوجها من ذلك.
مادة (95) : يرتفع التحريم في المطلق بالكفارة بعد إرادة الوطء وإذا أتى الرجل زوجته قبل الكفارة فلا ينقض التحريم عليه الإستمرار في الوطء حتى يكفر.
مادة (96) : ينقضي التحريم في المؤقت والمشروط بإنقضاء الوقت أو وقوع الشروط ولا كفارة أما قبل ذلك فبالكفارة حسبما تقدم.
مادة (97) :1- للزوجة طلب التطليق للظهار.
2 – ينذر القاضي الزوج بالتكفير عن الظهار خلال أربعة أشهر من تاريخ الإنذار فإذا أمتنع لغير عذر حكم القاضي بالتطليق.
مادة (98) : تتعدد الكفارات بتعدد المظاهرات من الزوجات ولو تم الظهار بالنسبة لهن بلفظ واحد ولا يتعدد اللفظ قبل أن يتماسا .
مادة (99) : كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .
الفصل الثاني
الايلاء وأحكامه
مادة (100) : الإيلاء يمين يصدر من الزوج بأن لا يطأ زوجته ، ويكون صريحا أو كناية مطلقا أو مؤقتا .
مادة (101) : يشترط في الإيلاء أن يصدر اليمين من زوج مكلف مختار غير أخرس بلفظ صريح أو ما يفيده لزوجته.
مادة (102) : إذا آلى الرجل من زوجتـــه ثم عطف على أخرى فلا يقع الإيلاء على الأخـرى بالعطف ويقع في حق الأولى .
مادة (103) : يكون الإيلاء صريحا بأن يحلف الرجل بأن لا يجامع زوجته في قبلها ، ويكون كناية كأن يحلف أن لا يقرب منها أو بأن لا يجمع رأسيهما وساده.
مادة (104) : يلزم المولى من زوجته الرجوع إلى ما كان عليه فأن رجع فعليه كفارة الحنث.
مادة (105) : للزوجة تربص أربعة أشهر من وقت الإيلاء فأن لم يرجع الزوج فللزوجة طلب التطليق عند القاضي فأن أستعد للفيء حدد القاضي مدة مناسبة فأن لم يفء طلقها عليه.
مادة (106) : يكون الرجوع من الزوج القادر بالوطء وعليه كفارة الحنث ، ويكون من العاجز باللفظ ولا كفارة إلا إذا وطئها.
مادة (107) : إذا اختلفا فالقول لمن ينفى الإيلاء أو عدم مضى الوقت والبينة على مدعي وقوعه أو مضي الوقت.
الفصل الثالث
اللعان وأحكامه
مادة (108) : اللعان أيمان يكذب بها كل من الزوجين الآخر به يرتفع النكاح بينهما بحكم المحكمة ويوجبه رمي زوج مكلف مسلم لزوجته العفيفة في الظاهر الصالحة للوطء والباقية تحته عن نكاح صحيح أو شبهه ولو في العدة ذلك الرمي بزنى في حال يوجب الحد ولو أضاف الزنى إلى ما قبل العقد له بها أو لم يرمها بالزنى ولكن وقعت نسبة ولده منها إلى الزنا مصرحاً لاكانياً ولا بينه له ولا إقرار منه بالولد ولا منها بالزنى.
مادة (109) : يجوز لكل من الزوجين طلب اللعان لدن القاضي وعلى القاضي أن يعظهما ويحثهما على التصادق فإن أمتنعا بدأ بتحليف الزوج أربعاً بأن يقول :
(والله العظيم أني لصادق فيما رميتك به من الزنا ونفي ولدك هذا إن كان هناك ولد).
ويزاد في الخامسة بأن لعنة الله عليه أن كان من الكاذبين ) ثم تحلف المرأة أربعا كذلك
ويزاد في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين .
ويزاد الترتيب في الحلف بحيث إذا حلفت أولا وجب إعــادة تحليفها بعد تحليف الزوج ما لم يحكم.
مادة (110) : إذا تم الحلف على الوجه المبين في المادة السابقة تحكم المحكمة بالتفريق بين المتلاعنين ونفي نسب الولد من الزوج ويرتفع النكاح ويسقط الحد عن الرجل وتحرم عليه المرأة أبدا .
مادة (111) : إذا أمتنع الرجل عن الأيمان ولو مرة واحدة حد للقذف وإذا أمتنعت المرأة كذلك حدت للزنى.
مادة (112) : إذا رجع الملاعن عن نفي الولد في حياته صح الرجوع ولحق الولد به ويحد للقذف ويبقى التحريم مؤبدا .
الفصل الرابع
المفقود وأحكامـــه
مادة (113):1- الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته.
2 – المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.
مادة (114) : إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل يعتمد له القاضي مقدما لإدارة أمواله.
مادة (115) : تحصى أموال الغائب أو المفقود عند تعيين مقدم عليه وتدار وفق إدارة أموال القاصر.
مادة (116) : ينتهي الفقدان في الحالات الآتية :
أ- عودة المفقود حياً .
ب- ثبوت وفاته .
ج- الحكم بإعتباره ميتاً .
مادة (117) : للقاضي أن يحكم بموت المفقود في الحالات التالية:
أ- إذا قام دليل على وفاته.
ب- إذا مرت فترة كافية على إعلان فقده في ظروف لا يغلب فيها الهلاك على أن لا تقل المدة عن أربع سنوات.
ج- إذا فقد في ظروف يغلب فيها هلاكه ومضت سنتان على إعلان فقده.
مادة (118) : على القاضي في جميع الأحوال أن يبحث عن المفقود بكل الوسائل للوصول إلى معرفة ما إذا كان حيا أو ميتا قبل أن يحكم بوفاته.
مادة (119) : يعتبر يوم صدور الحكم بموت المفقود تاريخا لوفاته.
مادة (120) : إذا حكم بإعتبار المفقود ميتا ثم ظهر حيا فأنه :ـ
أ- يستحق ما بقى من ماله في أيدي ورثته.
ب- تعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج ويقع الدخول بها.
الكتاب الثالث
القرابة وأحكامها
النسب والرضاعة والحضانة
الفصل الأول
ثبوت النســــب
مادة (121) : يثبت نسب الولد لأبيه بالفراش وهو الزواج الصحيح المستوفى لأركانه وشرائطه وما يلحق به وهو المنصوص عليه في المادة (134) مع إمكان الوطء والبلوغ ومضي أقل مدة الحمل من يوم إمكان الوطء.
مادة (122) : تثبت بنوة الولد لأمه بمجرد ثبوت الولادة (ولو بغير إقرارها وبدون قيد أو شرط ) .
مادة (123) : تثبت بنوة مجهول النسب أو الحمل المحقق لمن يقر ببنوته ولو في مرض الموت بشروط هي :ـ
أ- أن لا يكذبه العقل أو العادة أو الشرع.
ب- أن لا يقر الرجل بأنه ولده من زنا.
ج- أن لا يرد المقر له أن كان بالغا أو لا يرد بعد البلوغ أن كان صغيرا وإذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة ولم تتوافر شروط النسب لزوجها طبقا لما هو مبين بالمادة (121) فلا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بتصديقه.
مادة (124) : إذا أقر مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة لآخر يثبت نسبه للمقر له بتصديق الأخير له ويشرط أن لا يكذبه العقل أو العادة أو الشرع وأن لا يصرح الرجل بأنه ولده من زنا.
مادة (125) : إذا كان الإقرار لمجهول النسب بالأبوة أو الأمومة فلا يثبت النسب في حق غير المقر إلا بتصديق الأصل المشترك أو الفرع المتصل (الواسطة) مع توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (123).
مادة (126) : متى ثبت النسب بالإقرار فلا رجوع عنه وتترتب عليه جميع أحكام النسب ويعتبر السكوت تصديقا إذا علم المقر له بالإقرار وعرف أن له الإنكار وأن السكوت تصديق لا ملجأ إليه.
مادة (127) : يعتبر الرجل بالغا إذا إدعى الإحتلام مع الإحتمال وكان إبن عشر سنوات فما فوقها وتعتبر المرأة بالغة إذا ادعت الإحتلام مع الإحتمال وكانت بنت تسع سنوات فما فوقها وفي جميع الأحوال يعتبر الشخص بالغا إذا كان إبن خمس عشرة فما فوقها وعند الإختلاف في إحتمال البلوغ أو في تقدير السن لعدم وجود إثبات رسمي يستعان بطبيب مختص.
مادة (128) : أقل مدة الحمل ستة أشهر وأغلبها تسعة أشهر ولا حد لأكثرها مع ظهور القرائن الدالة عليه وإستمرارها وتقرير الطبيب المختص.
مادة (129) : إذا وضعت المرأة وادعت بقاء حمل آخر ودلت القرائن على صدقها وأيدها طبيب مختص أ لحق الولد بالزوج.
مادة (130) : ما ولدته المرأة حيا قبل إنقضاء العدة من طلاق رجعي ثبت نسبه لمطلقها وما ولدته قبل انقضاء العدة من طلاق بائن يلحق بمطلقها إذا أتت به من يوم الطلاق في مدة الحمل المبينة بالمادة (128).
مادة (131) : إذا أتت المرأة بالولد بعد إقرارها بانقضاء العدة لدون ستة أشهر من وقت الإقرار الحق الولد بمطلقها في الطلاق الرجعي مطلقا ويلحق به في البائن إذا أتت به من يوم الطــلاق في مــدة الحمل المبينـــة في المادة (128).
مادة (132) : إذا أتفق فراشان مترتبان وعادت الزوجة إلى زوجها الأول فيلحق الولد بالزوج الآخر إذا أتت به لستة أشهر من يوم إمكان وطئه لها فإن أتت به لدون ستة أشهر الحق بالزوج الأول.
مادة (133) : يلحق الولد بالزوج المتوفى إذا أتت به المرأة من تاريخ الوفاة في مدة الحمل المبينة في المادة (128).
مادة (134) : يلحق نسب الولد بالرجل في الزواج الذي لم يستوف أركانه وشرائطه وفي المغلوط بها إذا أتت به المرأة لستة أشهر فأكثر بعد الدخول الحقيقي وقبل المفارقة فأن أتت به بعد المفارقة أو التفريق أ لحق بالرجل إذا أتت به من تاريخ المفارقة أو التفريق في مدة الحمل المبينة في المادة (128) .
مادة (135) : لا يثبت النسب بالتبني ولو كان المتبنى مجهول النسب.
الفصل الثاني
الرضاعة وأحكامها
مادة (136) : يجب على الأم إرضاع ولدها إذا تعذر إرضاعه من أخرى وهي أحق بإرضاع ولدها ما لم تطلب أجرا يزيد على المعتاد من مثلها لمثله وإذا أرضعته أخرى يكون ذلك عند أمه ما لم تسقط حقها في الحضانة.
مادة (137) : تستحق المرضع نفقة وكسوة مثلها من مثله لمدة لا تزيد على عامين من وقت الولادة وتكون دينا لا يسقط إلا بالأداء أو بالإبراء.
الفصل الثالث
الحضانة وأحكامها
مادة (138) : الحضانة هي حفظ الصغير الذي لا يستقل بأمر نفسه وتربيته ووقايته مما يهلكه أو يضره بما لا يتعارض مع حق وليه ، وهي حق للصغير فلا يجوز النزول عنها وانما تمتنع بموانعها وتعود بزوالها.
مادة (139) : مدة الحضانة تسع سنوات للذكر وإثنا عشر للأنثى ما لم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون .
مادة (140) : يشترط في الحاضن البلوغ والعقل والأمانة على الصغير والقدرة على تربيته وصيانته بدنيا وأخلاقيا وأن كانت الحاضن امرأة فيشترط زيادة على ما تقدم أن لا تكون مرتدة عن الإسلام وأن لا تمسكه عند من يبغضه وأن لا تشغل عن الحضانة خارج البيت إلا إذا وجد من يقوم بحاجته وإن كان رجلا فيشترط أيضا إتحاد الدين.
مادة (141) : الأم أولى بحضانة ولدها بشرط ثبوت أهليتها للحضانة وإذا أسقطت حقها فلا يسقط إلا إذا قبل الولد غيرها وإلا أجبرت لأن الحق للصغير ولا يجوز لزوجها الآخر منعها حيث لا يوجد غيرها ولا يمنع سوء خلقها من حقها في الحضانة حتى يبلغ الصغير الخامسة من عمره.
مادة (142) : إذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها أنتقلت الحضانة إلى أمهاتها وأن علون ثم خالات الصغير ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وأن علون ثم أمهات أب الأم ثم الأخوات ثم بنات الخالات ثم بنات الأخوات ثم بنات الأخوة ثم العمات ثم بناتهن ثم بنات العم ثم عمات الأب ثم بناتهن ثم بنات أعمام الأب ، وإذا أنعدم النساء انتقلت الحضانة إلى الأقرب فالأقرب من الذكور العصبة المحارم فأن لم يوجد فالأقرب من ذوي الرحم المحارم فأن عدموا فالعصبة غير المحارم فأن عدموا فذوي الأرحام المحارم ، ويقدم في كل درجة ذو السببين على ذي السبب الواحد ثم ذوي الأم على ذوي الأب فإذا كانا على سواء كانت الحضانة للأصلح فأن تساويا في الصلاح يرجع للقاضي ويجوز للقاضي أن يتجاوز عن الترتيب في الحضانة إذا رأى في ذلك مصلحة الصغير.
مادة (143) : تنتقل الحضانــة من الحاضن إلى من يليه بأحـــد أمور هي:
الجنون ونحوه من المنفرات كالجذام والبرص وكذا العمى والإهمال والفسق وترك حفظ الصغير والزواج إلا أن يكون بذي رحم للصغير.
مادة (144) : يجوز للأب وسائر الأولياء نقل الطفل من حضانة حاضنة أولى إلى حاضنة أخرى بشرطين :ـ
أ- أن تكون الحاضنة الأخرى مثل الأولى في الحفظ والتربية أو أحسن منها.
ب- أن تكون الحاضنة الأولى قد طلبت أجرا فوق أجر المثل والبينة في ذلك على الولي.
مادة (145) : على الحاضن القيام بما يصلح الطفل إلا النفقة وتوابعها فهي على من تلزمه طبقاً للمبين في باب النفقات ويجوز للحاضن نقل الطفل إلى بلده ما لم يكن فيه ضرر على الطفل ماديا أو معنويا أو أخلاقيا وإذا كان الصغير عند أحد والديه كان للآخر حق رؤيته بالطريقة التي يتفقان عليها أو بما يراه القاضي.
مادة (146) : يستحق الحاضن أجرة حضانة من مال الطفل أن كان له مال أو ممن تلزمه نفقته كما هو مبين في باب النفقات وتقدر أجرة الحاضنة بقدر حال من تلزمه ، ولا تستحق الحاضن أجرة إذا كانت في عصمة أب الصغير وإذا كان الأب معسرا تكون أجرة الحضانة من مال الأم ولا رجوع لها وأن كانت من مال غير الأم فبإذن المحكمة وله الرجوع بها.
مادة (147) : يضمن الحاضن إذا فرط عالما كل جناية في الطفل ويكون ضمان الخطأ مع الجهل على العاقلة.
الفصل الرابع
الكفالة بعد إنتهاء الحضانة وأحكامها.
مادة (148) : متى أستغنى بنفسه الولد ذكرا أو أنثى خير بين أبيه وأمه عند اختلافهما مع وجود المصلحة وإذا أختلف من لهم الكفالة غير الأب والأم أختار القاضي من فيه المصلحة للولد بعد إستطلاع رأيه.
الباب الثاني
النفقات وأحكامها
مادة (149) : النفقة هي المؤن اللازمة في مال الشخص لغيره لسبب أو نسب وتشمل الغذاء والكسوة والسكن والمعالجة والأخدام ونحو ذلك.
الفصل الأول
نفقــــة الزوجية
مادة (150) : تجب النفقة للزوجة كيف كانت على زوجها كيف كان من وقت العقد غذاء وكساء ومسكنا وفراشا ومعالجة وأخداما والعبرة بحال الزوج يسرا وعسرا وتقدم نفقة الزوجة على غيرها من النفقات.
مادة (151) : تجب على الزوج نفقة زوجته المطلقة منه رجعيا والحامل مطلقا إلى أن تنتهي العدة.
مادة (152) : لا نفقة للزوجة في الأحوال التالية :ـ
أ- إذا أمتنعت عن الإنتقال إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي.
ب- إذا تركت بيت الزوجية من دون عذر شرعي.
ج- إذا أمتنعت الزوجة من الدخول إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي.
د- إذا عملت خارج البيت دون موافقة زوجها ما لم يكن متعسفا في منعها من العمل.
ه- إذا أمتنعت من السفر مع زوجها دون عذر.
مادة (153) : لا يسقط حق الزوجة في الماضي بالمطل ولا في المستقبل بالإبراء ويعتبر تعجيل النفقة للزوجة تمليكا لها فيما استهلكته وإسقاطاً للنفقة ولا تسقط إلا بالإبراء .. ويجوز للزوجة إبراء الزوج مما استحقته من النفقة في الماضي وإذا تبرع شخص بنفقة الزوجة فلا تسقط إلا إذا كان المتبرع عن الزوج.
مادة (154) : إذا تمرد الزوج عن الإنفاق على زوجته أو غاب وثبت أنه لا ينفق عليها قرر لها القاضي نفقة من مال زوجها وفقاً لما تقدم في المادة (149) والقول للزوجة في نفى الإنفاق في الماضي.
مادة (155) : إذا تعذر حصول المرأة على النفقة من زوجها كانت نفقتها على من تجب عليه فيما لو كانت غير متزوجة، ويجوز أن تقترض من النفقة المقدرة لها قضاء أو رضاء من غير من تجب نفقتها عليه ، ويكون لمن أدى النفقة في الحالتين الرجوع على الزوجة بما أداه وهي ترجع على الزوج.
مادة (156) : لا يحكم للزوجة بأكثر من نفقة سنه سابقة على المطالبة القضائية ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك.
الفصل الثاني
نفقة الأقــــــارب
مادة (157) : لا نفقة للأقارب مع إختلاف الدين إلا للأصول وتقدر نفقة الأقارب فور حاجة المنفق عليه من قبل المنفقين.
مادة (158) : نفقة الولد المعسر الصغير أو المجنون على أبيه وأن علا الأقرب الموسر أو المعسر القادر على الكسب فأن كان الأب وأن علا معسراً غير قادر على الكسب فعلى الأم الموسرة ثم على سائر الأقارب بالشروط المبينة في الـمـادة (164) من هذا القانون ، وإذا كان الولد موسراً فنفقته من ماله.
مادة (159) : نفقة الولد البالغ العاقل المعسر العاجز عن الكسب أو المشغول بطلب العلم إلى الثانوية العامة أو ما في مستواها بشرط أن لا يتجاوز سن العشرين لنيلها على أبويه أثلاثا حسب الإرث أن كانا موسرين ، فأن كان أحدهما معسرا فعلى الموسر منهما إلا أن يكون له ولد موسر فنفقته على ولده الموسر ، وحكم نفقة البنت البالغة المعسرة ولو كانت قادرة على الكسب ولكنها لا تتكسب إذا كانت غير متزوجة حكم نفقة الصغير المبين في المادة السابقة.
مادة (160) : على الأب الموسر أن يزوج ولده المعسر زوجة واحدة عند الحاجة.
مادة (161) : نفقة الأب وأن علا والأم وأن علت المعسرين ولو كانا قادرين على الكسب على الولد وأن نزل الأقرب الموسر ذكرا كان أو أنثى كبيرا أو صغيرا وتقسم بين أولاد الطبقة الواحدة الموسرين بحسب الإرث ، وتقدم نفقة الأم ثم نفقة الأب على نفقة سائر الأقارب.
مادة (162) : تلزم نفقة زوجة الأب المعسر على أبنه الموسر وإذا تعددت زوجات الأب فلا تلزم الابن غير نفقة واحدة منهن ، ويجب على الابن الموسر أن يسعف أباه المعسر بزوجة وإذا كان الأب مزمنا أو مريضا ويحوجه ذلك إلى زوجه تقوم بشأنه أو خادم يخدمه وجبت نفقة الزوجة أو الخادم على ولده الموسر.
مادة (163) : للأب المعسر أن يستنفق من مال ولده الصغير والمجنون بقدر حاجته ولو بالبيع دون إذن القاضي وليس للأب أن يأخذ من مال أبنه البالغ حاضرا أو غائبا أن لم يتعود إلا بإذن القاضي.
مادة (164) : تجب نفقة القريب المعسر العاجز عن الكسب على قريبه الموسر الوارث لو فرض موته وإذا تعدد الورثة الموسرون تكون النفقة عليهم جميعا كل بقدر حصته في الميراث والإخدام للأقارب لا يجب إلا للعجز.
مادة (165) : تسقط نفقة القريب عن المدة الماضية بعدم المطالبة ممن تلزمه النفقة إلا إذا كان المنفق عليه والدا أو ولدا صغيرا أو مجنونا 0 ولا يجوز للقاضي أن يحكم بها في حالة الطلب لأكثر من شهرين سابقين على رفع الدعوى.
مادة (166) : في حكم النفقة يعتبر الشخص موسرا إذا كان يملك من المال زائدا على ما يكفيه هو ومن تلزمه نفقته ممن هو أخص من القريب المعسر إلى وقت الدخل الدائم الذي يدخل عليه من وظيفة أو غلة أو تجارة أو صناعة وينفق على القريب المعسر من الزيادة وأن لم يكن له دخل دائم فإلى الحول ينفق من الزيادة على كفاية الحول ويعتبر الشخص معسرا إذا كان عكس ما سبق ولا يعطى إلا إذا لم يبق له قوت يوم وليله.
مادة (167) : إذا أختلف القريبان وجبت البينة على طالب النفقة مع اللبس في الإعسار والإيسار.
الكتاب الرابع
الهبة ومشتبهاتها
الباب الأول
في الهبـــــــة
الفصل الأول
أركان الهبة وشروطها
مادة (168) : الهبة هي عقد تبرعي يملك به مال أو تباح به منفعة حال الحياة.
مادة (169) : لا يشترط في الهبة القربة.
مادة (170) : أركان الهبة أربعة وهي :
1- صيغة العقد.
2- الواهب.
3- الموهوب.
4- الموهوب له.
مادة (171) : تكون الهبة بإيجاب من الواهب أو نائبه وقبول من الموهوب له أو نائبه قبل الأعراض ولا يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا صريحين أو في مجلس واحد وإنما يشترط التراضي صراحة واضحة أو ضمنا بما تدل عليه قرائن الأحوال ، وتصح الهبة بالكتابة وبالرسالة والإشارة المفهمة من أخرس ، ولا تتم الهبة إلا بقبول الموهوب له أو نائبه ويقوم القبض مقام القبول.
مادة (172) : يقبل عن الصغير أو من في حكمه وليه أو وصيه ، فإذا كان الولي أو الوصي هو الواهب ناب عنه أيضا في القبول وقبض الموهوب ويتم الإيجاب والقبول في هذه الحالة بصيغة واحدة ، ويجوز أن يقبل من الصغير ومن في حكمه خاصة فيما جرى به العرف ، كما يجوز للمجيز أن يقبل الهبة بنفسه.
مادة (173) : يجب الإشهاد على الهبة ما لم تكن بخط الواهب إلا ما جرى العرف على عدم الإشهاد فيه ، مثل العينيات البسيطة والنقود.
مادة (174) : يشترط في الواهب ما يأتي :ـ
1- أن يكون مكلفا مختارا مطلق التصرف.
2- أن يكون مالكا للشيء الموهوب.
3- أن لا يكون مدينا بدين مستغرق لماله أو لا يكفي ما تبقى من ماله بعد الهبة لسداده إلا أن يجيز الهبة صاحب الدين.
مادة (175) : يشترط في الموهوب ما يأتي :ـ
1- أن يكون مما يجوز تملكه.
2- أن يكون معينا بما يميزه كلقب أو إشارة.
3- أن يكون موجودا .
مادة (176) : لا يصح هبة الشيء المستقبل ولو كان سببه موجودا.
مادة (177) : إذا وهب الواهب ما يصح هبته وما لا يصح صحت الهبة فيما يصح وبطلت فيما لا يصح.
مادة (178) : يشترط في الموهوب له أن يكون موجودا له أهلية التملك فإن كان صغير أو من كان في حكمه طبقت المادة (172) : من هذا القانون بشأن قبول الهبة.
مادة (179) : تصح الهبة للمساجد وجهات البر وغيرها ، ويقبل عنها من له الولاية عليها.
مادة (180) : إذا مات الموهوب له قبل قبول الهبة بطلت ، أما إذا مات بعد القبول قام ورثته مقامه في قبض الموهوب.
مادة (181) : تصح الهبة بعوض ولو من غير الموهوب له مالا أو منفعة أو غرضا (مصلحة) ظاهرا أو من تدل عليه قرائن الحال للواهب أو لغيره.
مادة (182) : يصح تبعيض الهبة تبرعا أو بعوض.
مادة (183) : تجب المساواة في الهبة والمشتبهات بها بين الأولاد وبين الورثة بحسب الفريضة الشرعية.
الفصل الثاني
أحكام الهبة وأثارها
مادة (184) : إذا تمت الهبة مستوفية أركانها وشروطها المبينة في الفصل السابق فهي صحيحة ويترتب عليها آثارها من تملك الموهوب له المال الموهوب أو إستباحة المنفعة في الحال والتزامه بأداء العوض مالا أو منفعة أو غيرها مع مراعاة ما نص عليه في المواد التالية.
مادة (185): الهبة في مرض الموت تأخذ حكم الوصية ومرض الموت هو المرض الذي يتصل بالوفاة وما في حكمه كالمبارز ، ومن خرج لملاقاة العدو ومن أصيب في حادث مهلك.
مادة (186): الهبة للوارث ووارثه في حياته تأخذ حكم الوصية إلا فيما أستهلكه الموهوب له في حياة الواهب حقيقة أو حكما.
مادة (187): الهبة المنجزة في حال الصحة لغير من ذكر في المادة السابقة تنفذ من رأس المال ويكون حكم المرض المخوف إذا برئ منه حكم الصحة.
مادة (188): الهبة على عوض مشترط أن كان مالا أو منفعة تأخذ حكم البيع وأن كان غرضا تبقى على حكم الهبة التبرعية.
مادة (189): الهبة التبرعية يجوز الرجوع فيها في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب.
مادة (190): يلزم الواهب بعد القبول بتسليم الموهوب للموهوب له وتمكينه منه.
مادة (191): للواهب التصرف في الموهوب قبل القبول فهو على ملكه ، أما إذا تصرف فيه بعد القبول فتصرفه رجوع تطبق عليه أحكام الرجوع المبينة في الفصل الثالث من هذا الباب.
مادة (192): إذا أستحقت العين الموهوبة أو ظهر فيها عيب فلا ضمان إلا إذا كان الواهب قد أخفى سبب الإستحقاق أو العيب فيقدر الحاكم للموهوب له على الواهب غرامة مالية بمقدار ما أنفق الموهوب له أو غرم ، وإذا كانت الهبة بعوض فيلزم الواهب بمقدار ما أداه الموهوب له من عوض.
مادة (193): يلزم الموهوب له أداء ما أشترط عليه من عوض مالا أو منفعة أو غرضا .
مادة (194): إذا أشترط الواهب عوضا وفاء ديونه فلا يكون الموهوب له ملزما إلا بوفاء الديون المعلومة وقت الهبة.
مادة (195): إذا كان الموهوب مثقلا بضمان أو رهن لدين توقف نفوذ الهبة في حق الدائن على إجازته أو سداد دينه.
الفصل الثالث
الرجوع في الهبة التبرعية
شروطه وأحكامه
مادة (196) : لا يجوز الرجوع في الهبة التبرعية إلا في الأحوال الآتية :
1- أن تكون الهبة التبرعية لغرض (مصلحة) ظاهر أو مضمر تدل عليه قرائن الحال وتعذر تحقيق الغرض.
2- أن يكون الواهب أبا أو أما للموهوب له.
3- أن يكون للواهب عذر تحقق بعد الهبة بأن أصبح فقيرا عاجزا عن الكسب.
مادة (197) :في أحوال الرجوع في الهبة التبرعية في المادة السابقة يشترط للرجوع ما يأتي :ـ
1- بقاء الواهب والموهوب له على قيد الحياة.
2- أن لا يكون المال الموهوب قد هلك في يد الموهوب له حقيقة أو حكما كأن يكون تصرف فيه للغير ، وإذا هلك بعض الموهوب جاز الرجوع في الباقي مع تحقق باقي الشروط.
3- أن لا يكون المال الموهوب قد زاد زيادة متصلة بما لا يتسامح في مثله إلا إذا كان الواهب أبا أو أما فيجوز الرجوع بشرط تعويض الموهوب له بقيمة ما زاد في الموهوب.
4- أن لا يكون قد تعلق بالمال الموهوب ضمان أو رهن بدين إلا أن يجيز صاحب الدين أو يوفى الدين.
5- أن لا تكون الهبة بين زوج وزوجته .. يشترط عدم الحيلة ومـــع مراعاة الفقرة (1) من المادة (196) .
6- أن لا تكون الهبة لذي رحم محرم غير الولد.
7- أن لا تكون الهبة صدقة.
مادة (198) : الرجوع في الهبة بعد نفوذها يعتبر فسخا .
مادة (199) : يلزم الواهب عند الرجوع تسليم ما أنفقه الموهوب له على العين الموهوبة إلا أن تكون الهبة على عوض لم يسلم أو غرض لم يتحقق فلا رجوع للموهوب له بالنفقة.
مادة (200): يرد الموهوب له الغلات التي استولى عليها عند الرجوع في الهبة من وقت المطالبة بها قضائيا .
مادة (201): إذا تلف الشيء الموهوب في يد الموهوب له بعد مطالبته عند القاضي بالرجوع في الهبة كان ضامنا سواء أكان التلف بتفريطه أو بغيره ، ويضمن للواهب قيمة الشيء الموهوب وقت المطالبة.
مادة (202): إذا أستولى الواهب على الشيء الموهوب بغير رضاء الموهوب له وبدون أن يحكم له بالرجوع كان ضامنا لتلف الشيء الموهوب في يده بتفريطه أو بغيره إذا حكم بعدم صحة الرجوع ويضمن للموهوب له قيمة الشيء الموهوب وقت التلف .
الباب الثاني
المشتبهات بالهبة وأحكامها
الفصل الأول
الهديـــــــــــــة
مادة (203): الهدية هبة فيما ينقل تتم بالقبض ويكفي أن يحملها إلى المهدى إليه مميز.
مادة (204): تحرم الهدية إذا وقعت في مقابل واجب أو محظور مشروط أو مضمر ويعاقب الطرفان بحسب القانون.
مادة (205): الجهاز للعروس يأخذ حكم العرف (وهو ما يقدمه العريس أو غيره للعروسة).
الفصل الثاني
في الصدقــــــــــــة
مادة (206) : الصدقة كالهبة إلا أنها لا تقتضي العوض ويقوم فيها القبض مقام القبول ويمتنع فيها الرجوع بعد القبول أو القبض.
مادة (207) : تصح الصدقة بدين على الميت أو بكفنه ويقبض الدائن الدين والمجهز الكفن.
الفصل الثالث
النــــــــــــــــــذر
مادة (208): النذر هو إيجاب مكلف مختار على نفسه بلفظه أو ما في معناه بمال أو فعل أو ترك يلزمه الوفاء به دون توقف على قبول ، ويصح بكل لفظ يدل عليه أو بالكناية أو بالكتابة أو بالإشارة المفهمة من الأخرس ويقع مطلقا أو مقيدا بشرط أو مضافا إلى أجل.
مادة (209): يشترط في الناذر أن يكون مكلفا مختارا مسلما .
مادة (210): يشترط في المنذور عليه أن لا يكون جهة معصية.
مادة (211): يشترط في المال المنذور به أن يكون مملوكا للناذر حال النذر هو أو سببه وأصله لا يصح تعليق تعيينه بالذمة.
مادة (212): النذر ينفذ من ثلث المال مطلقا سواء أكان حال المرض مشروطا أو غير مشروط ما لم يكن قد أخرجه في حياته مخرج التصرف.
مادة (213): لا يجوز الرجوع في النذر وإنما يبطل برده.
مادة (214): لا يجوز لذي الولاية أو الوصاية رد نذر لمن له الولاية عليه وللصغير ومن في حكمه رده إذا بلغ رشده ولو كان وليه قد قبله نيابة عنه.
مادة (215): إذا تلفت العين المنذور بها حقيقة بعد النذر قبل تحقق شرطه أو حلول أجله بطل النذر أما إذا تلفت حكما فتعوض طبقا لما هو منصوص عليه في المادة التالية.
مادة (216): يضمن الناذر العين المنذور بها إذا تلفت بعد النذر بسبب منه مع حلول الأجل أو تحقق الشرط ويعوض المنذور له بعين مثلها من نفس جنسها فأن تعذر فبقيمتها وقت النذر.
مادة (217): يصرف النذر فيما عين الناذر فإن لم يعين كان له التعين في حياته فأن مات ولم يعين تعين المصرف في الفقراء.
مادة (218): إذا نذر على المسجد ولم يعين تعين في المسجد الذي إعتاد الصلاة فيه ثم في المسجد المشهور لكثرة صلاة الناس فيه.
مادة (219): إذا مات الناذر ولم يعين والياً أو وصياً للمنذور به على المسجد ونحوه كانت الولاية عليه لذي الولاية العامة.
الفصل الرابع
العمـــرى والرقبـــى
مادة (220): العـمرى تمليك عين أو إباحة منفعة لشخص بغير عوض وهي إما مؤبدة أو مؤقتة أو مطلقة ولا يشترط فيها اللفظ فتتم بما يدل على المعنى.
مادة (221): العمرى المطلقة تقع على سبيل التأبيد.
مادة (222): العمرى المؤبدة تعتبر هبة وتأخذ أحكام الهبة وشروطها.
مادة (223): العمرى المؤقتة تعتبر عارية وتأخذ حكم العارية وشروطها.
مادة (224): الرقبى كالعمرى تأخذ حكمها أما الرقبى بأن يتفق المتعاقدان على أن يكون مال من مات منهما أولاً للآخر فهي باطلة .
الفصل الخامس
الإختلاف في الهبة
مادة (225): إذا أختلف الواهب والموهوب له تتبع الأحكام الآتية:
أولا : القول لمن يدعي صحة الهبة ولوارثه إلاَّ في حالتين :
1- أن يدعي الواهب فسادها لصغر أو أنه كان لا يعلم بلوغه وقت تمام الهبة ولو تصادقـا على وقت متقدم تمت فيه الهبة.
2- أن يدعي الواهب فسادها لزوال عقله وكانت ظواهر الحال تغلب ذلك ، فالقول في هاتين الحالتين للواهب.
ثانيا : القول للموهوب في نفي شرط العوض مطلقاً.
ثالثا : القول للموهب له في نفي أرادته العوض في الموهوب إذا كان تألفا .
رابعا : القول للموهوب له في أن ثمرة الموهوب حصلت بعد نفوذ الهبة إلا لقرينة قاضية فيكون القول للواهب.
خامسا : القول للموهوب له في أنه قبل الهبة.
مادة (226) : من كان القول قولـه فاليمين عليه والبينة على الآخر.
الكتاب الخامس
الوصيـــــة
الباب الأول
أركان الوصية وشروطها ومبطلاتها وأحكامها
والرجوع فيها والوصية الواجبة
الفصل الأول
أركان الوصية وشروطها
مادة (227): الوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ، ويخرج ما يجب الإيصاء به كتجهيز الميت والزكاة والحج والديون المتعلقة بالذمة من رأس التركة .
مادة (228): أركان الوصية أربعة :
أ- صيغة الوصية.
ب- الموصـــــــــــي.
ج- الموصــى لــــــه.
د- الموصى بـــــــه.
مادة (229): تنعقد الوصية باللفظ أو بالكتابة وعند العجز بالإشارة المفهمة وتتم بالإيجاب فيما لا محظور فيه ولا حيلة ولا يشترط فيها القبول ويجب الإشهاد على الوصية ما لم يثبت أنها بخط الموصي.
مادة (230): يشترط في الموصي :
أ- أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً غير محجور عليه.
ب- أن لا يكون مديناً بدين مستغرق.
مادة (231): يشترط في الموصى له :
أ- أن لا يكون جهة معصية.
ب- أن يكون معلوماً .
ج- أن يكون موجوداً وقت إنشاء الوصية.
د- أن لا يكون وارثاً عند موت الموصي.
ه- أن لا يكون قاتلاً للموصى إلاَّ إذا تقدمت الجناية الوصية.
مادة (232): يشترط في الموصى به :
1- أن يكون مالاً له قيمة أو منفعة لمثلها أجره.
2- أن يكون موجوداً ومملوكاً للموصي عند موته.
3- أن يكون في حدود ثلث التركة إذا كان للموصى ورثه.
الفصل الثاني
مبطلات الوصية
مادة (233): تبطل الوصية بأمور هي :
1- تلف العين الموصى بها قبل وفاة الموصي.
2- رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي على ما سيأتي بيانه في المادة (258) من هذا القانون.
3- موت الموصى له أو إكتشاف موته قبل وفاة الموصي.
4- موت الموصى لـه مع الموصي في وقت واحد بحيث لا يعرف من منهما مات أولاً .
5- إنقضاء وقت الوصية المؤقتة في المنافع لا في الأعيان فيلغى التوقيت ويؤبد.
6- رجوع الموصي عما أوصى به قولاً أو فعلاً على ما سيأتي بيانـه في المـــادة (256) من هذا القانـون .
7- جنون الموصي جنوناً استمر حتى موته.
8- قتل الموصى له الموصي عمداً أو خطأ أو شهادة زور أدت إلى قتله إلاَّ إذا تقدمت الجناية الوصية.
9- إذا كان الموصي مديناً بدين يستغرق كل ماله.
10- رجوع المجيز عن إجازة تمت في حياة الموصي.
الفصل الثالث
أحكام الوصية
الفرع الأول
أحكام تتعلق بالموصى له
مادة (234): لا تصح الوصية للوارث إلا بإجازة الورثة.
مادة (235): لا تصح الوصية لوارث الوارث في حياة مورثه إلاَّ لمبرر يعوقه عن التكسب كالأعمى والأشل وأمثالهما.
مادة (236) : لا تصح الوصية لغير الوارث فيما زاد على ثلث التركة إلاَّ بإجازة الورثة وتصح بكل التركة لمن لا وارث له ، ويخرج الثلث من ثلث المال الحاضر فإن كان له مال غائب فيخرج الثلث منه عند حضوره.
مادة (237): لا تصح إجازة الوصية إلاَّ من بالغ عاقل مختار بعد وفاة الموصي .
مادة (238): لا تصح الوصية إلا لمعين شخصاً كان أو جهة عامة أو خاصة فإذا لم يمكن تعيين الموصى لـه لن تصح له الوصية.
مادة (239): تصح الوصية للحمل ولا تنفذ إلا إذا أنفصل حياً لدون ستة أشهر من حين الوصية إلاَّ إذا علم وجوده بقرائن ظاهرة أو بقول طبيب مختص.
مادة (240): تصح الوصية لمختلف الملة غير الحربى وكذا للأجنبي غير اليمني وإنتقال الأموال والمعاملة بالمثل متروك لولي الأمر.
مادة (241): الإيصاء من أفضل أنواع البر يحمل على الجهاد أو على العلم أو سائر المبرات والمرجع هو الظروف ومقتضيات الأحوال.
الفرع الثاني
أحكام تتعلق بالموصى به
مادة (242): تصح الوصية بالمنافع كما تصح بالأعيان ولا تتوارث المنافع إلا بنص من الموصي.
مادة (243): إذا مضت المدة المعينة للإنتفاع قبل موت الموصى أو مات الموصى له قبل بدء مدة الإنتفاع فلا وصية ويسقط حق الموصى له بعدم الإنتفاع في المدة المحددة.
مادة (244): الإيصاء بمطلق الغلة أو الثمرة أو النتاج يحمل على الموجود منها عند وفاة الموصي فإن لم يكن ثمة موجود فلأول غلة أو ثمرة أو إنتاج إلا إذا ظهر من قصد الموصي الإستمرار فتأخذ الوصية حكم الوقف.
مادة (245): الإيصاء بالنصيب والسهم من ماله يحمل على مثل أقل الورثة نصيبا وسهما إن كان له ورثة ولا يزاد السهم على السدس ولا النصيب على النصف حيث لا ورثة ما لم يكن ثمة عرف قائم.
مادة (246): الإيصاء بشيء أو بجزء غير معين معلق على تفسير الورثة.
مادة (247): إذا أوصى بأن يعطى فلان ما أدعى أو ما في دفتره فيعتبر هذا في حكم الإقرار بالدين ما لم يكذبه الظاهر ويخرج من رأس التركة فإذا كذبه الظاهر أعتبر وصية ويخرج من الثلث لغير الوارث.
مادة (248): إذا أوصى بعين لجهة تباع كانت غلتها للموصى له من وقت الوفاة إلى البيع ما لم يقصد الثمن فتكون الغلة للورثة.
مادة (249): إذا أوصى بأرض وعينها بإشارة أو لقب أو يحج عنه بثمنها فإن الغلة قبل البيع للورثة.
مادة (250): إذا أوصى بعين لمعين تخرج من ثلث التركة أستحقها الموصى له ولا حق للوارث فيها ، وإذا أوصى بعين يحج بها أو تصرف لجهة وأستأجر الوصي بالعين أو صرفها بعينها فلا أولوية للوارث إلا إذا عرف من قصد الموصي التخلص فتكون الأولوية في شرائها للوارث ووارثه.
مادة (251): إذا أوصى بثلث ماله وعينه في كرائم الأموال فلا ينفذ من المعين إلا بقدر ثلثه ويستوفي الموصى له الباقي من التركة.
مادة (252): يستحق الوارث البالغ العاقل أو وصي القاصر عن القاصر شفعة الأولوية فيما باعه الوصي لقضاء الديون أو تنفيذ الوصايا إذا لم يكن قد أذن بالبيع من قبل أو أجاز من بعد ولكل وارث الشفعة بقدر نصيبه ويأخذ الوارث المال بقيمته لا بالثمن الذي دفع فيه إلا أن تكون التركة مستغرقه (بالدين أو تنقص عن تنفيذ الوصايا فيأخذ الوارث المال بالأكثر) ، وعلى الوارث عند الطلب التسليم وإلا نفذ تصرف الوصي وتبطل شفعة الورثة بالتراخي كالشفعة ، وإذا قصر وصي القاصر في طلب الشفعة للقاصر فللقاصر الطلب عند البلوغ.
الفرع الثالث
تزاحم الوصايا
مادة (253): الإيصاء بالتشريك كما إذا أوصى لفلان وفلان وأوصي لفلان والمسجد يحمل على التنصيف.
مادة (254): إذا تواردت الوصايا على عين معينة فالعمل بالوصية الأخيرة.
مادة (255): إذا تزاحمت الوصايا التبرعية دون تعيين فتعتبر من الثلث ويقسم بينها.
مادة (256): إذا أوصي بالثلث لشخص ثم أوصي بالثلث لشخص آخر اشتركا معاً في الثلث ما لم ينص الموصي على أن ما أوصى به للآخر هو عين ما أوصى به للأول فأنه يكون رجوعا .
الفصل الرابع
الرجــوع عـــن الوصيــــة وردها وقبولها
مادة (257) : للموصي إلى حين موته الرجوع عن الوصية قولا أو فعلا كما إذا تصرف في العين الموصى بها أو هدمها أو غير معالمها ، ولا يعتبر تغيير أسم العين الموصى بها أو صفاتها رجوعا . وإذا أضاف الموصي إلى العين الموصى بها دون أن تتغير معالمها اشترك الورثة مع الموصى له فيما تناولته الإضافة . والتصرف المنجز لا رجوع فيه إلا أن يكون في مرض الموت أو كانت فيه حيلة فيأخذ حكم الوصية.
مادة (258) : للموصى له بعد موت الموصي رد الوصية أو قبولها بعد موت الموصى ويبطل رد الوصية قبل موت الموصي ويجوز الرجوع عن القبول ويعتبر فسخا للوصية ، وإذا علم الموصى له بالوصية بعد وفاة الموصي ولم يحضر عند حصر الأموال أو قسمتها وطلبه الوارث عند القاضي فامتنع عن الحضور بغير عذر أو حضر وسكت حكمت المحكمة باعتباره رادا للوصية ، ويقوم وصي القاصر والمجنون مقام القاصر في رد الوصية وقبولها ويلزم إذن القاضي لرد الوصية.
الفصل الخامس
الوصية الواجبة
مادة (259): إذا توفي شخص ذكراً كان أو أنثى عن أولاد أبن غير وارثين له أو كانوا وارثين موصى لهم بقدر يقل عن ميراث أبيهم فيه لو كان حيا عند موته وكانوا فقراء أو أولاد بنت من الطبقة الأولى والدهم فقير وكانوا فقراء ولم يقعدهم المتوفى أو يوصى لهم أو أوصى لهم بأقل من نصيب مؤرثهم فيه لو فرض حيا فيرضخ لهم من تركته بقدر نصيب مؤرثهم لو فرض حيا أو ما يمكنه بشرط أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة وإذا تعدد الأبناء المتوفون بنون وبنات على النحو المتقدم ذكره أشترك أبناؤهم وأبناء البنات من الطبقة الأولى في ثلث التركة كل بقدر نصيب أصله ، ويحجب كل أصل من أبناء الأبناء فرعه وتقدم الوصية الواجبة على غيرها من الوصايا التبرعية.
مادة (260): تجب التسوية بين الأولاد في الزواج والتعليم فإذا لم يوص سوى القاضي بينهم وتخرج التسوية من رأس التركة.
الباب الثاني
في الوصي
الفصل الأول
تعريف الوصي وشروطه
مادة (261): الوصي هو الذي يقيمه المورث في تركته لتنفيذ وصاياه بقضاء ديونه ورعاية قصاره وأموالهم ويجوز للوصي أن يوصي غيره فيما هو وصي فيه ويقوم وصيه مكانه.
مادة (262): الوصي مقدم على القاضي وإذا مات ولم يوص ففي رعاية الصغار وأموالهم يقدم الأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه.
مادة (263): تعين المحكمة منصوبا ( وصياً) لمن لا وصاية له.
مادة (264): إذا توفى الوصي أو حجر عليه أو أفلس فعلى المحكمة أن تعين منصوباً ( وصياً) عن القاصر وإذا غاب الوصي أو أعتقل وخشى من غيابه أو إعتقاله تعرض مصلحة القاصر للضياع فعلى المحكمة أن تعين منصوبا (وصيا) مؤقتا .
مادة (265): إذا مات المورث عن ورثة بالغين دون أن يوصي لأحد منهم وعليه ديون ولـه حقوق فعند إختلاف الورثة تعين المحكمة من بينهم من يقوم بهذه الواجبات ، وإذا قبض أحد الورثة شيئا فليس له أن يستبد به ولو بقدر نصيبه في التركة ، وإذا أشترى الوارث بمال من التركة وطلب الورثة اشتراكهم فيه كل بقدر نصيبه أجيبوا إلى ذلك وإلا كان لهم الرجوع بعين مالهم.
مادة (266): إذا مات وهو مسافر ولم يوص أحدا فلرفيقه في السفر ولاية تجهيزه ودفنه وحفظ ماله وتسليمه إلى الورثة.
مادة (267): المشرف والرقيب والمشروط علمه ورأيه يقتصر عملهم على الإشراف أو الرقابة أو العلم والرأي إلا إذا نص الموصي على غير ذلك.
مادة (268): يشترط في الوصي أن يكون بالغا عاقلا أمينا مقتدرا على حملها حسن التصرف والسلوك.
مادة (269): من بطلت وصايته بشرط من الشروط المذكورة في المادة السابقة فعلى القاضي أن يعين منصوبا (وصيا) بدله.
مادة (270): إذا رفع إلى المحكمة انه يخشى من تصرف وصي في أموال القاصر الضرر وقامت قرائن على ذلك توقف تصرف الوصي على إذن المحكمة أما إذا ثبت الضرر بطلت وصايتــه وعينت المحكمة منصوباً ( وصياً) بدله.
مادة (271): إذا رأى القاضي من الوصي ما يهدد مصلحة القاصر أو رأى عند محاسبته له خيانة كان عليه عزله وتعيين منصوب ( وصي) غيره.
مادة (272) : في الأحوال التي تعين فيها المحكمة منصوبا (وصيا) تكون المحكمة هي المسئولة الأولى على أموال القاصر.
الفصل الثاني
ولاية الوصي وأجره
مادة (273): تثبت الوصاية للموصي بتعيين من جهة الموصي وعدم رده الوصية وتوفر شروط الوصاية فيه.
مادة (274) : إذا أوصى وأطلق عمت الوصاية جميع التصرفات وإذا أوصى وقيد بوقت أو بغيره أو عين فليس للوصي أن يتعدى ما قيد به أو ما عين له.
مادة (275): إذا تعدد الأوصياء فليس لأحدهم الانفراد في غير تجهيز الميت وشراء حاجة الطفل والخصومة في الحقوق ورد الوديعة وقضاء الديون وتنفيذ الوصايا من الثلث وبيع ما يخاف عليه من التلف وجمع الأموال الضائعة إلا بنص من الموصي .
مادة (276): إذا أختلف الأوصياء فليس لأحدهم أن ينفرد وينوب القاضي عنهم إلى أن يجتمعوا.
مادة (277): إذا أشترط الموصي إجتماع الوصيين ومات أحدهما بطلت وصاية الآخر أما إذا غاب أحد الوصيين أو تمرد كانت الولاية للقاضي إلى أن يجتمعا أو يعود الغائب.
مادة (278): لا ولاية للوارث مع وجود الوصي فيما أوصى به.
مادة (279): قضاء الفضولي دين الموصى أو تنفيذ وصاياه متوقف على إجازة الوصي ، فإذا أجاز كان للفضولي الرجوع بما سلمه في ذلك.
مادة (280): تكون الوصاية تبرعا بغير أجر إلا إذا نص الموصي أو طلب الموصى وإذا طلب الوصي أجرا قدره له القاضي بأجر المثل ويسرى الأجر من تاريخ الطلب.
مادة (281): أجرة الوصي تخرج من رأس المال مطلقا إذا كانت أجرة المثل فإذا زاد الموصى كانت الزيادة وصية.
مادة (282): كل ما يغرمه الوصي في حفظ مال القاصر والدفاع عنه يحسب على القاصر ويشترط تجويز القاضي فيما خالف المعتاد أو زاد على المثل.
الفصل الثالث
ما يجوز للوصي وما لا يجوز
مادة (283): لا يصح للوصي التبرع من مال القاصر إلاَّ فيما جرى به العرف من رد تبرعات أو هبات كانت قد وصلت إلى والده في الأعراس والموت ونحو ذلك بما لا يجحف.
مادة (284): للوصي التصرف فيما فيه مصلحة القاصر أو كان لازما لإدارة المال الذي في يده ولا يصح التصرف في غير ذلك إلاَّ بإذن المحكمة.
مادة (285): لا يجوز للوصي تأجير أموال القاصر لأكثر من ثلاث سنوات.
مادة (286): لا يجوز للوصي تأجير أموال القاصر بأقل من أجر المثل.
مادة (287): مع مراعاة ما سبق النص عليه في هذا القانون بالنسبة للأب لا يصح للوصي الإنفاق على القاصر أو على من تجب على القاصر نفقته إلا بتقدير من القاضي.
مادة (288): لا يجوز للوصي أن يتنازل عن دعاوى القاصر أو إسقاط حقوقه إلا بإذن من المحكمة.
مادة (289): يجب على الوصي بإذن من المحكمة إيداع أحد المصارف مال القاصر من نقد للمضاربة وحلي للخشية عليها ويكون الإيداع مضمونا من البنك لأنه مؤجر ، ولا يجوز للوصي سحب شئ من المودع إلا بإذن المحكمة.
مادة (290): القول في التصرف قول الوصي فيما ظاهره المصلحة ، وذلك كالشراء وبيع سريع الفساد والمنقول غير النفيس والإنفاق المعتاد وأما فيما عدا ذلك فالظاهر عدم المصلحة وعلى الوصي البينة للحصول على موافقة المحكمة ، وكل تصرف من الوصي في كرائم الأموال من المنقول وفي العقار مطلقا متوقف نفوذه على صدور إذن المحكمة مسبقا في ضوء ما يثبت لديها من المصلحة للقاصر.
الفصل الرابع
ما يجب على الوصي إبلاغ المحكمة به
مادة (291): يجب على الوصي وعلى الورثة البالغين وعلى كل من في يده مال من التركة إذا مات الميت وله قصار إبلاغ القاضي لحصر أموالهم في دفتر المحكمة وتسليمه للوصي ، ويجب على المحكمة المبادرة إلى ذلك متى طلب منها أي من المذكورين في صدر هذه المادة.
مادة (292): يجب على الوصي على الحمل أن يبلغ القاضي بانفصال الحمل حيا أو ميتا أو بانقضاء مدة الحمل طبقا لما هو مقرر في هذا القانون.
مادة (293): يجب على الوصي تقديم حساب للمحكمة عن إدارته لأموال القاصر مؤيدا بالمستندات كل عام ويجب عليه إيداع الفائض من واقع كشف الحساب الذي يقدمه أو ما يلزمه به القاضي نتيجة فحص الحساب باسم القاصر في أحد المصارف وللقاضي إعفاء الوصي من المحاسبة مستقبلا إذا كان مال القاصر لا يغل ما يفيض عن حاجته.
الفصل الخامس
فيما يضمنه الوصي
مادة (294): يضمن الوصي إذا خان أو تعدى أو فرط أو صرف المال في غير مصرفه الذي عينه الموصي.
مادة (295): إذا أجر الوصي مال القاصر بأقل من اجر المثل ضمن.
مادة (296): إذا مات الوصي ولم يعلم مصير مال القاصر كان ما تسلمه بسبب الوصاية دينا على تركته.
الفصل السادس
في انتهاء وصية الوصي
مادة (297) : تنتهي وصاية الوصي بموته أو بعزله أو باستعفائه لعذر مقبول ما لم يتعين عليه وجوب القيام بالوصية أو خشي على المال تلفه ، وبالنسبة للقاصر أيضاً بموت القاصر أو ببلوغه سن الرشد.
مادة (298): متى انتهت وصاية الوصي ألزم هو أو ورثته بتقديم حساب ختامي مؤيدا بالمستندات عن وصايته بتسليم القاصر الذي بلغ رشده ما بيده من أموال (ولا تبراء) ذمة الوصي أو ورثته إلا باعتماد الحساب الختامي من المحكمة أو القاصر بعد بلوغه سن الرشد.
الكتاب السادس
المــــــــــواريث
الباب الأول
أحـــــــــــــكام عامه
مادة (299) : يقصد بالألفاظ والتعابير التالية الواردة في هذا الكتاب المعاني الموضحة أمام كل واحد منها :
الإرث : هو عبارة عن انتقال الأموال والحقوق الخاصة بالميت إلى من يرثه.
المــورث : هو الشخص الذي يتوفى أو حكم بموته.
الـوارث : هو من يستحق نصيبا في تركة الميت بسبب القرابة أو الزوجية.
الموروث : هو عبارة عن الحقوق والأموال التي تركها الميت.
السـبـب : هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم.
المانـــع : هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم.
الفرض : هو النصيب الذي قدرته الشريعة الإسلامية للوارث لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول.
العاصــــب : هو من ليس له سهم مقدر في التركة ويأخذ ما يفي عن سهام ذوي الفروض وإذا انفرد اخذ المال كله.
العاصب بنفسه : هو كل ذكر لا يدخل في نسبـــــــه إلى الميت أنثى ولا يحتاج في التعصيب إلى غيره.
العاصب بغيره : هو كل أنثى صاحبة فرض تحتاج في التعصيب إلى غيرها وتشاركه في العصوبة .
العاصب مع غيره : هو كل أنثى صاحبة فرض تحتاج في التعصيب إلى غيرها ولا تشاركه في العصوبه.
الحجــــب : هو منع من قام به سبب الإرث من نصيبه كل أو بعضه من مقادير أنصبائهم في التركة.
العـــــول : هو زيادة في عدد سهام ذوي الفروض ونقصان (من مقادير) أنصبائهم في التركة.
الــــــرد : هو ضم الباقي من التركة على أصحاب الفروض غير الزوجين بنسبة فروضهم حيث لا عاصب.
ذو الرحــم : المراد به كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة.
الجد الصحيح : هو الذي لا يتوسط بينــــه وبــين الميــــت أنثى( الجـــــــد العصبي).
الجدة الصحيحـة : هي التي لا يدخل بينها وبين الميت جد غير وارث.
الخنثى المشكــــل : هو من له آله ذكر وأنثى ولم يتبين حاله.
المفقـــــود : هو الغائب الذي لم تعلم حياته ولا موته.
ولد الزنـــــا : هو من لم يثبت له نسب بعقد صحيح.
ولد اللعان : هو من ولد على فراش زوجيه وأنكر الزوج بنوته وحكم الحاكم بنفي نسبه.
أصل المسألة : هو اقل عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة.
التصحيـح : هو أن يضرب أصل المسألة أو عولها في أقل عدد يمكن معه أن يستحق كل وارث بانفراده قدرا من السهام برقم صحيح وحاصل الضرب هو المسألة بعد التصحيح.
مادة (300): لا استحقاق لأحد في تركة المورث إلا بعد تحقق وفاته أو صدور حكم من القضاء باعتباره ميتا مع مراعاة حياة الوارث عند الوفاة حقيقة أم حكما .
مادة (301): إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات الأول فلا استحقاق لأحدهما في تركة الأخر سواء كان موتهما في حادث واحد أم لا.
مادة (302): يتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مقدم بعضها على بعض :
أ- إخراج مؤن التجهيز من الموت إلى الدفن ونفقة معتدة.
ب- قضاء ما ثبت عليه من دين.
ج- تنفيذ ما يصح من الوصايا.
د- تقسيم الباقي بين الورثة.
مادة (303): الإرث بالنكاح يكون بطريق الفرض أما الإرث بالنسب فيكون بطريق الفرض أو التعصيب أيهما معا أو بالرحم مع مراعاة قواعد الحجب والعول والرد ، أما الولاء فقد ترك الكلام عنه لعدم وجوده حاليا .
مادة (304): القتل مانع من الميراث إلا أن يكون منفذا لحد أو قصاص شريطة أن يكون القاتل عند ارتكابه الفعل عاقلا بالغاسن المسئولية الجنائية.
مادة (305): لا توارث بين أهل ملتين واختلاف الدارين لا يمنع الإرث.
مادة (306): إذا كان لوارث جهتا ارث ورث بهما معا ، مع مراعاة أحكام المادة (32) من هذا القانون.
مادة (307): المستحقون للتركة في هذا القانون ستة أصناف مقدم بعضها على بعض على النحو التالي:ـ
أ- أصحاب الفروض.
1- البنات وبنات الابن وان نزلن.
2- الأخوات الشقيقات.
3- الأخوات لأب.
4- الأم.
5- الأخ لأم أو الأخت لأم.
6- الزوج أو الزوجة.
7- الجدة لأم أو لأب.
8- الأب وأبوه وان علا في حالة المادة (321) من هذا القانون.
ب- العصبات النسبية :ـ
1- الذكور وهم (الابن ، وابن الابن وان نزل ، الأب وأبوه وان علا ، الأخ الشقيق ، والأخ لأب ، وابن الأخ الشقيق وان نزل ، ابن الأخ لأب وان نزل ، العم الشقيق ، العم لأب ، ابن العم الشقيق وان بعد ، ابن العم لأب وان بعد).
2- الإناث : (البنات وبنات الابن ، الأخوات الشقيقات ، الأخوات لأب كل ذلك إذا وجد معهم من يعصبهن).
ج- ذو الأرحام.
د- المقر له بنسب.
ه- الموصي له بأكثر من الثلث حيث لا وارث.
و- الخزانة العامة (بيت المال)
الباب الثاني
الفروض المقدرة وأصحابها
مادة (308): تحدد الفروض على النحو التالي:ـ
1- النصف.
2- الربع.
3- الثمن
4- الثلثان.
5- الثلث.
6- السدس.
مادة (309): النصف وهو لخمسة أصناف :ـ
1- الزوج إذا لم يكن للميت فرع وارث.
2- البنت الواحدة إذا لم يكن لها معصب.
3- بنت الابن الواحدة إذا لم يكن لها معصب ولم تحجب.
4- الأخت الشقيقة الواحدة إذا لم يكن لها معصب ولم تحجب.
5- الأخت للأب الواحدة إذا لم يكن معها معصب ولم تحجب.
مادة (310): الربع ويستحق ثلاثة أصناف:ـ
1- الزوج إذا كان للميت فرع وارث.
2- الزوجة أو الزوجات إذا لم يكن للميت فرع وارث.
3- الأم في حالة ما إذا كان الورثة زوجة وأبوين.
مادة (311): الثمن وهو فرض الزوجة أو الزوجات إذا كان للميت فرع وارث.
مادة (312): الثلثان وهو لأربعة أصناف :ـ
1- البنتان فأكثر إذا لم يكن معهن معصب.
2- بنتا الابن فاكثر إذا لم يكن معهن معصب ولم يحجبن.
3- الأختان الشقيقتان فأكثر إذا لم يكن معهن معصب ولم يحجبن.
4- الأختان لأب فأكثر إذا لم يكن معهن معصب ولم يحجبن.
مادة (313): الثلث وهو لصنفين :ـ
1- الأم إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا اثنان فصاعدا من الاخوة والأخوات.
2- الإخوان لأم فأكثر إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا اصل ذكر مع مراعاة انه في حالة إذا استغرقت السهام التركة وكان مع الاخوة لأم أخ شقيق أو أكثر فانه يشاركهم في الثلث.
مادة (314): السدس : ويستحقه من يأتي:
1- الأب إذا كان للميت فرع وارث.
2- الجد الصحيح إذا كان للميت فرع وارث ولم يحجب.
3- الأم إذا وجد للميت فرع وارث أو اثنان فأكثر من الاخوة والأخوات وهو لها في مسألة زوج وأبوين.
4- بنت الابن فأكثر مع البنت الواحدة تكملة للثلثين إذا لم تعصب.
5- الأخت لأب فأكثر مع الأخت الشقيقة الواحدة تكملة للثلثين إذا ورثت.
6- الأخ لأم أو الأخت لأم إذا كان واحدا ولم يكن للميت فرع وارث ولا أصل ذكر.
7- الجدة أو الجدات إذا لم يحجبن.
الباب الثالث
التعصيــــــــب
مادة (315): العصبة من النسب ثلاثة أنواع :ـ
1- عاصب بنفسه.
2- عاصب بغيره.
3- عاصب مع غيره.
مادة (316): للعصبة بالنفس : جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الإرث ، على الترتيب الأتي:ـ
1- الابن ثم ابن الابن وان نزل.
2- الأب ثم الجد الصحيح وان علا.
3- الاخوة الأشقاء ثم الاخوة لأب ثم بنو الاخوة الأشقاء ثم الأب وان نزل كل منهم.
4- العم لأبوين ثم لأب ثم ابن العم لأبوين ثم لأب وان بعدوا.
مادة (317): كل من كان أقرب إلى الميت درجة من العصبة بالنفس فهو أولى بالميراث كالإبن والأب وكل من كان ذا قرابتين فإنه أولى من ذي قرابة واحدة سواء كان ذو القرابتين ذكر أو أنثى فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم.
مادة (318): العصبة بالغير :ـ
أ- البنات مع الأبناء.
ب- بنات الابن وان نزلن مع أبناء الابن وان نزلوا إذا كانوا في درجتهن مطلقا أو كانوا انزل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك.
ج- الأخوات لأبوين مع الاخوة لأبوين والأخوات لأب مع الاخوة لأب مع مراعاة أن يكون الإرث في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الانثيين.
مادة (319): العصبة مع الغير :ـ
الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن وان نزلن مع مراعاة أن يكون لهن الباقي في التركة بعد الفروض وفي هذه الحالة تعتبر الأخوات لأبوين كالاخوة لأبوين والأخوات لأب كالاخوة لأب ويأخذن أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة أو القوة.
مادة (320): أ- إذا اجتمع ( الجد العصبي) مع الاخوة والأخوات لأبوين أو لأب فانه يقاسمهم كأخ ما لم تنقصه المقاسمة عن السدس فيرد إليه إن كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبهن البنات أو بنات الابن.
ب- إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع البنات أو بنات الابن فانه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب وأما إذا كانت المقاسمة أو الإرث التعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس.
مادة (321) : أ- إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وان نزلت استحق الجد السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب.
ب- إذا اجتمع الأب أو الجد مع الابن أو ابن الابن فليس له إلا السدس فرضا والباقي للورثة تعصيبا.
ج- إذا انفرد الأب أو الجد بنفسه فانه يأخذ المال كله بالتعصيب.
الباب الرابع
الحجــــــــــب
مادة (322) : الحجب نوعان هما :
أ- حجب نقصان .
ب- حجب حرمان.
مادة (323) : حجب النقصان مقصور على ذوى الفروض الخمسة:
أ- الزوج : ويحجب من النصف إلى الربع بالفرع الوارث.
ب- الزوجة أو الزوجات : تحجب أو يحجبن من الربع إلى الثمن بالفرع الوارث.
ج- الأم وتحجب من الثلث إلى السدس بالفرع الوارث وبالاثنين فأكثر من الأخوة والأخوات مطلقا ولو لم يرثوا وتحجب من ثلث المال إلى ثلث الباقي بأحد الزوجين مع الأب.
د- بنات الابن : تحجب الواحدة منهن من النصف إلى السدس والمتعدد منهن يحجبن من الثلثين إلى السدس بالبنت.
ه- الأخوات لأب تحجب الواحدة منهن من النصف إلى السدس والمتعددات من الثلثين إلى السدس بالأخت الشقيقة.
مادة (324) : حجب الحرمان (الإسقاط) يدخل على أحد عشر صنفا على النحو التالي:ـ
1- يحجب ولد الابن ومن تحته من الأولاد بالابن والأعلى من أولاد الأبناء يحجب من تحته.
2- يحجب الجد ومن فوقه من الأجداد والجدات من قبله بالأب وكل جد قريب يحجب الجد البعيد.
3- تحجب الجدات من أي جهة بالأم.
4- يحجب الأخ لأب وأم بالابن وابن الابن وان نزل والأب.
5- يحجب الأخ لأب بالابــــن وابن الابن وان نـــزل والأب والأخ لأب وأم والأخت لأب وأم إذا عصبتها البنت أو بنت الابن وان نزل.
6- يحجب الأخ لأم بالولد وولد الابن وان نزل ذكرا كان أو أنثى والأب والجد وان علا.
7- يحجب ابن الأخ لأب وأم بالابن وابن الابن وان نزل والأب والجد وان علا ، والأخ لأب وأم ، والأخ لأب ، أو الأخت لأبوين ، أو لأب إذا عصبتهما البنت ، أو بنت الأبن.
8- يحجب ابن الأخ لأب بالابن وابن الابن وان نزل والأب والجد وان علا والأخ لأب وأم والأخ لأب وابن الأخ لأب وأم والأخت لأبوين إذا عصبت بالفرع الوارث.
9- يحجب الأعمام وبنوهم بالأب والجد وان علا ، والأبن وابن الابن وان نزل والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وأم أو لأب إذا عصبت.
10- تحجب بنات الابن بالبنتين فاكثر إذا لم يكن معهن معصب.
11- تحجب الأخوات لأب بالأختين لأبوين فاكثر إذا لم يكن معهن أخ معصب.
الباب الخامس
الـــــــــــرد
مادة (325) : إذا لم توجد عصبة من النسب ولم تستغرق الفروض للتركة فيرد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم باستثناء الزوجين فلا رد عليهما.
الباب السادس
في إرث ذوي الأرحام
مادة (326) : ذوو الأرحام أربعة أصناف على النحو التالي:
الصنف الأول : من ينتمي إلى الميت وهم :
أ- أولاد البنت ذكورا كانوا أو إناثا لهم ميراثها ويقسم بينهم بالسوية.
ب- أولاد بنت الابن وأولاد بنات الابن ذكورا كانوا أو إناثا لهم ميراثها أو ميراثهن ( النصف أو الثلثان أو السدس إذا كانوا مع من يدلي بالبنت).
الصنف الثاني : من ينتمي إلى أبوي الميت :
أ- أ ـ أولاد الأخت لأب وأم أو لأحدهما لكل ميراث أمه مع الاجتماع والانفراد فرضا وردا .
ب- أولاد بنات الأخ لأب وأم حكمهم حكم من يدلى بهن إلى الميت اجتماعا وانفرادا .
ج- بنات ابن الأخ لأبوين أو لأب حكمهن حكم من أدلى بهن.
د- أولاد الأخ لأم حكمهم حكم من يدلون به ولهم ميراثه يقتسمونه بينهم على عدد رؤوسهم ويستوي فيه الذكر والأنثى.
الصنف الثالث : من ينتمي إلى جد الميت أو جدته وهم:
أ- بنت العم لأب وأم أو لأب وبنت ابن العم لأبوين أو لأب وحكمهن حكم من يدلين به من آبائهن ويعامل معاملتهن أولاد العم لأم وأولاد العمات وعمات الأب والعمة لأم وبنات أعمام الأم وكل من يدلي بالأب.
ب- العم لأم والعمة مطلقا سواء كانت لأبوين أو لأحدهما ينزلون منزلة الأب.
ج- الأخوال والخالات لأبوين أو لأحدهما وحكمهم انهم ينزلون منزلة الأم ويأخذون ما تأخذه ويقسم المال بينهم إذا انفردوا فرضا وردا ونصيب الأم الثلث مع عدم الحاجب أو السدس إذا كان هناك حاجب .. مع مراعاة انه في حالة ما إذا اجتمع ثلاثة أخوال متفرقين فانه يكون للخال من الأم السدس والباقي للخال الشقيق ، أما أخوال الأب وخالاته وأخوال الأم وأعمامها وعماتها وأولادهم فينزل كل منهم منزلة ولد من يدلون به لا منزلة من يدلون من الأجداد والجدات.
الصنف الرابع : من ينتمي إليهم الميت وهم :
أ- أب الأم ينزل منزلة الأم.
ب- أم الأب تنزل منزلة الأم ـ أب ـ أم الأب ينزل منزلة بنته أم الأب.
ج- الأجداد والجدات المحجوبون ينزلون منزلة أولادهم ولهم ميراث من ينزلون منزلته.
مادة (327) : الذكر والأنثى من ذوي الأرحام يتساوون في الإرث إذا كانوا في درجة واحدة متفقين بالإدلاء بنسب واحد ، أما إذا اختلفوا فلكل ميراث من يدلي به مع مراعاة تفاضلهم بأسبابهم ويرثون ما يرثه أسبابهم تسهيما أو تعصيبا فيحجبون من يحجبه سببه ويعصبون من يعصبه سببه.
الباب السابع
في إستحقاق التركة للمقر له بنسب
مادة (328): يستحق المقر له بنسب التركة أو جزءا منها إذا كان مجهول النسب ولم يقم به مانع من موانع الإرث مع مراعاة أن يكون المقر له حيا حقيقة أو حكما عند موت المؤرث وأن لا يرد إلا قرار إذا كان بالغا وأن لا يدخل الإقرار على المقر ضررا وأن يكون المقر مكلفا مختارا لا يعلم هزله ولا كذبه عقلا ولا شرعا .
الباب الثامن
في أحكام متنوعة
مادة (329): يؤخر للحمل من تركة المتوفى نصيب ذكر حتى يتبين نوع الحمل ولا يرث الحمل إلا إذا ولد أكثره حيا ستة اشهر على الأقل مع مراعاة انه لأحد لأكثر مدة الحمل في حالة استمرار القرائن .
مادة (330): إذا زاد المؤخر للحمل عما يستحقه رد على من يستحقه من الورثة أما إذا نقص المؤخر فيرجح على من دخلت عليه الزيادة في نصيبه.
مادة (331): نصيب المفقود يخرج من التركة ويوقف فان ظهر حيا حقيقة أو بحكم المحكمة وقت موت المؤرث أخذه وإلا وزع الموقوف على من يستحقه من الورثة وقت وفاة المؤرث.
مادة (332): ميراث الخنثى المشكل نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى وما بقي فيعطى للورثة.
مادة (333): ولد الزنا وولد اللعان يرث أمه وقرابتها وترثهم هي وقرابتها.
مادة (334): على متولي القسمة أن ينظر أولا إلى سهام الورثة ويستخرج منها المخرج الجامع حسب تفصيل ذلك في حساب الفرائض ومنه يقسم والمخرج الجامع يخرج بطريقتين :
أ- بطريقة القيراط وهو ما تجرى به المعاملة في اليمن والواحدة فيه أربعة وعشرون قيراطا يقسم ولو بكسر.
ب- استخراج الوحدة الجامعة من مخارج ذوي السهام الست التي سبق تفصيلها بحيث يصير نصيب كل وارث جبرا لا كسر فيه حسبما هو معروف في علم الفرائض وان كان الورثة عصبة فقط فسألتهم تخرج من مبلغ عدد رؤوسهم بعد البسط للذكر مثل حظ الأنثيين.
مادة (335): كل تركة اجتمع فيها ثلث وما بقي (أم وأخ ) أو ثلثان وما بقي ( بنتان وأخ) أو ثلث وثلثان ( أختان شقيقتان وأختان لأم) فأصل مخرجها من ثلاثة.
مادة (336): كل تركة اجتمع فيها نصفان (أخت وزوج) أو نصف وما بقي ( بنت وأخ) أو نصف وثلث ما بقي (زوج وأبوان) فأصل مخرجها من اثنين.
مادة (337): كل تركة اجتمع فيها ربع وما بقي (زوج وإبن) أو ربع ونصف وما بقي (زوج وبنت وأخ) أو ربع وثلث ما بقي (زوجة وأبوان) فأصل مخرجها من أربعة.
مادة (338): كل تركة اجتمع فيها ثمن وما بقي ( زوجة وابن ) أو ثمن ونصف وما بقي ( زوجه وبنت وأخ) فأصل مخرجها من ثمانية.
مادة (339): كل تركة أجتمع فيها السدس والثلث والنصف ( زوج وأخوان لأم وأم) فأصل مخرجها من ستة وتعول إلى سبعة( زوج وأخت لأبوين وأخت لأب) أو إلى ثمانية (زوج وأم وأخت) أو إلى تسعة( زوج وأخت وجد) أو إلى عشرة( زوج وأم وأخوان لأم وأخت لأبوين وأخت لأب)
مادة (340): كل تركة أجتمع فيها الربع والسدس أو الثلث فاصل مخرجها من أثنى عشر (زوجة وأخوان لأم وأم وعصبة) وقد تعول إلى ثلاثة عشر ( زوج وأم وبنت ، وبنت إبن) أو إلى خمسة عشر (زوج وأبوان وبنتان) أو إلى سبعة عشر ( وأم وزوجة وأخوان لأم وأختان لأب وأختان لأب وأم).
مادة (341) : كل تركة اجتمع فيها الثمن مع السدس أو الثلث فاصل مخرجها من أربعة وعشرين (أبوان وبنت وزوجة) وتعول إلى سبعة وعشرين(أبوان وبنتان وزوجة).
مادة (342) : كل تركة اجتمع فيها نصف وما بقي ورد على صنف فاصل مخرجها من اثنين (زوج وأم) أو ربع وما بقي ورد على صنف فاصل مخرجها من أربعة (زوج وبنت) أو ثمن وما بقي ورد على صنف فاصل مخرجها من ثمانية(زوجة وبنت) وكل تركة فيها نصف وما بقي ورد على صنفين فأصلها من أربعة (زوج وأخ لأم وجده).
مادة (343) : كل تركة اجتمع فيها ربع وما بقي ورد على اثنين فأصل مخرجها من ثمانية (زوجة وأخ لأم وجدة).
مادة (344) : كل تركة اجتمع فيها ربع وما بقي ورد على ثلاثة فأصل مخرجها من أربعة (زوجة وأخوان لأم وأم) وكل تركة اجتمع فيها ربع وما بقي ورد على أربعة فأصلها من ستة عشر (زوج وبنت وأم)
مادة (345) : كل تركة فيها ثمن وما بقي ورد على أربعة فأصلها من اثنين وثلاثين (زوجة وبنت وأم).
مادة (346) : كل تركة فيها ثمن وما بقي ورد على خمسة فأصلها من أربعين (زوجة وبنت ، وبنت ابن وأم).
مادة (347): المناسخة هي أن يموت وارث من الورثة أو اكثر قبل قسمة تركة المؤرث الأول فانه لا يمكن قسمة تركة الميت الثاني إلا بعد قسمة الدرجة الأولى وللاختصار فانه لابد لمثل هذه المسألة من صورتين :
الصورة الأولى :
وهي إذا كان مخرج مسألة الميت الأول موافقة لمخرج مسالة الميت الثاني كأن توفى شخص عن أب وأم وابنتين فلكل من الأب والأم سدس فمخرجها من ستة ثم توفت إحدى الابنتين عن جدها وجدتها وأختها فمخرج هذه المسألة أيضاً من ستة منكسرة على ثلاثة راس الجد برأسين والأخت برأس فيضرب الثلاثة في الستة أصل المسألة الأولى تصح من ثمانية عشر للجدة السدس من كلا المسألتين والجد عشره وخمسه للأخت فالجد عصب الأخت .
الصورة الثانية :
إذا كان مخرج المسألة الثانية يباين مخرج المسألة الأولى كأن يتوفى شخص عن أم وابنين فالمسألة من ستة وتصح من أثنى عشر ثم توفى أحد الابنين عن ولدين وبيدهما حصة أبيهما خمسة لا توافق مخرج المسألة الأولى ولا تنقسم فمخرج ذلك من عدد رؤوسهما إثنان منكسرة على أربعة فتضرب الأربعة في مخرج الأولى ستة تصح من أربعة وعشرين للأم السدس (أربعة) ولعمهما عشرة ولكل من الاثنين في المسألة الثانية خمسة.
مادة (348): أ – توضح اللائحة الخاصة بتنظيم أعمال أمناء التوثيق الإجراءات التي يجب على موثقي عقود الزواج والطلاق مراعاتها في أعمالهم .
ب- يجب على كل زوج طلق زوجته أن يبلغ الجهة المختصة بذلك خلال أسبوع من تاريخ وقوعه وذلك تحت طائلة التعرض للعقوبات القانونية في حالة عدم الالتزام بذلك.
مادة (349): كل ما لم يرد به نص في هذا القانون يعمل فيه بأقوى الأدلة في الشريعة الإسلامية .
مادة (350): يلغى أي قانون أو قرار أو لائحة أو قاعدة أو نظام يتعارض مع نصوص هذا القانون وعلى وجه الخصوص يلغى ما يلي :
– قانون الأسرة رقم (1) لسنة 1974م الصادر في عدن.
– قرار مجلس القيادة بالقانون رقم (24) لسنة 1976م بشأن المواريث الشرعية الصادر في صنعاء.
– قرار مجلس القيادة بالقانون رقم (142) لسنة 1976م في شأن الوصية الصادر في صنعاء.
– قرار مجلس القيادة بالقانون رقم (77) لسنة 1976م بشأن الهبة الصادر في صنعاء.
– قرار مجلس القيادة بالقانون رقم (3) لسنة 1978م بشأن الأسرة الصادر في صنعاء.
مادة (351) : يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ : 25/رمضــــــان/1412هـ
الموافق : 29/مـــــــــارس/1992م
الفريق / علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاســــــة
________________________________________
أدخلت بعض التعديلات على هذا القرار وأصدرت بالقانون رقم (27) لسنة 1998م والقانون رقم (24) لسنة 1999م والقانون رقم (34) لسنة 2003م.