التصنيف: | سيادي |
تاريخ صدور القانون: | 03/04/1992 |
رقم القانون: | 26 |
سنة القانون: | 1992 |
ألغي هذا القرار الجمهوري بالقانون بموجب القانون رقم (30) لسنة 1996م
القرار الجمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1992م
بشان قضايا الدولة
رئيس مجلس الرئاسة :
1. بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
2. وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
3. وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
4. وبعد موافقة مجلس الرئاسة .
(قـــــــرر )
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1): يسمى هذا القانون ( قانون قضايا الدولة ).
مادة (2): لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إزاءها مالم يقتضي سياق النص معنى آخر :
الــدولــــة : سائر الهيئات والأجهزة الإدارية والوحدات الاقتصادية التابعة للدولة.
الحكومـة : حكومة الجمهورية اليمنية ( مجلس الوزراء) .
الــوزارة : وزارة الشئون القانونية .
الــوزيــر: وزير الشؤون القانونية.
الجهة المعنية :أجهزة الدولة المختلفة والمشمولة بأحكام قانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1991م وقانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة رقم (35) لسنة 1991م.
الإدارات القانونية : الإدارات القانونية بالجهات المعنية .
اللائحة التنفيذيـة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الفصل الثاني
أحكام عامــه
مادة(3): تتمتع الدولة بكافة حقوق التقاضي ويحق للغير مقاضاتها وفق أحكام الدستور والقوانين النافذة وطبقا لأحكام هذا القانون .
مادة(4): الحكومة هي الممثل القانوني للدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة ، ويناط بها توفير كافة سبل ووسائل الحماية لحقوق ومصالح هيئات ومؤسسات الدولة المختلفة وفقا لأحكام الدستور والقوانين .
مادة (5): تكون الوزارة بموجب هذا القانون النائب القانوني للحكومة في جميع قضايا الدولة ، وهي بهذه الصفة تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة أمام الجهات القضائية اليمنية والأجنبية وأمام هيئات التحكيم ، وتمارس مهامها وفق أحكام هذا القانون والقوانين واللوائح النافذة ، كما تختص الوزارة بحل الخلافات الناشئة فيما بين الجهات المعنية المشمولة بأحكام هذا القانون ، أو فيما بينها وبين الغير عن طريق الفتوى القانونية أو عن طريق التحكيم الحكومي، مع مراعاة الأحكام التالية :
1- تكون الفتوى ملزمة وحاسمة للنزاع إذا كان أطراف الخلاف من الجهات المعنية المشمولة بأحكام هذا القانون أما إذا كان أحد أطراف الخلاف شخص غير مشمول بأحكام هذا القانون فيشترط لنفاذ الفتوى بشأنه موافقته على طلبها مسبقا.
2- تطبق بشان التحكيم الحكومي الأحكام الواردة في القانون رقم (35) لسنة 1991م بشان الهيئات والمؤسسات والشركات العامة .
3- تشكل هيئات الإفتاء وتحدد الإجراءات التي تتبع أمامها بموجب لائحة خاصة بالإفتاء يصدرها الوزير.
مادة(6): تتبع جميع الإدارات القانونية في الجهات المعنية المشمولة بأحكام هذا القانون ، الوزارة .. ويخضع جميع القانونيين بها فيما يتعلق بأعمالهم القانونية وبخاصة فيما يتعلق منها بقضايا الدولة لإشراف الوزارة المباشر .
مادة (7): يخضع جميع القانونيين العاملين بالإفتاء والتشريع وقضايا الدولة والتحكيم الحكومي والمنازعات الخارجية والإشراف القانوني وغيرهم من القانونيين العاملين في الحقل القانوني بالوزارة والقانونيين بالإدارات القانونية في الجهات المعنية لأحكام هذا القانون.
الفصل الثالث
في اختصاصات الوزارة والإدارات القانونية
مادة (8): تتولى الوزارة عبر القطاع المختص فيها بقضايا الدولة تمثيل الجهات المعنية فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام الجهات القضائية اليمنية والأجنبية ولدى المحاكم الدولية والإقليمية وأمام هيئات التحكيم المحلية والإقليمية والدولية .
مادة(9): تختص الإدارات القانونية في الجهات المعنية فيما يتعلق بقضايا الدولة بالتالي :
ب- مراجعة كافة العقود والاتفاقيات التي تخص الجهة المعنية أو تكون طرفا فيها وخاصة تلك التي ترتب التزامات مالية أو دفع تعويضات وذلك قبل التوقيع عليها ، شريطة أن لا تتجاوز قيمة تلك العقود حدود صلاحيات وزير الجهة أو رئيس الجهة طبقا لأحكام القانون رقم (49) لسنة 91م بشان المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية .
ج- مباشرة تمثيل الجهة المعنية أمام الهيئات والقضائية في الدعاوى التي ترفعها الجهة المعنية أو ترفع ضدها إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز قيمتها مبلغ وقدره عشرة ملايين ريال .
د- تمثيل الجهة المعنية أمام لجان التحكيم الحكومي وهيئات الإفتاء بالوزارة في القضايا أو المسائل التي تكون طرفا فيها .. وفي جميع الأحوال يجب على الإدارات القانونية موافاة الوزارة بتقارير دورية حول المسائل المذكورة في هذه المادة مشفوعة بصور من العقود وأوليات القضايا محل المنازعات ، وكذا صور للمذكرات والمرافعات في القضايا المنظورة أمام القضاء أولاً بأول .
ه- أية قضايا محالة عليها أو مكلفة بها من قبل القطاع.
مادة (10): تختص الإدارات العامة المختصة بالمنازعات والتحكيم في الوزارة بمباشرة الاختصاصات التالية :ـ
أ- مراجعة العقود والاتفاقيات التي تكون الحكومة طرفا فيها ويترتب عليها التزامات مالية على الخزينة العامة ، وكذا العقود والاتفاقيات التي تكون إحدى الجهات المشمولة بهذا القانون طرفا فيها وتزيد قيمتها عن حدود الصلاحيات المالية للوزير أو لرئيس الجهة المعنية طبقـاً للقانون رقـم (49) لعام 91م بشان المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية .
ب- مباشرة تمثيل الحكومة أو إحدى الجهات المعنية المشمولة بهذا القانون أمام الهيئات القضائية في جرائم الأموال العامة وجرائم الموظفين إذا ترتب على الجريمة اعتداء على المال العام فيما تزيد قيمته على خمسة ملايين ريال لرفع الدعوى بالحق المدني فيها .
ج- تمثيل الحكومة أو إحدى الجهات المعنية المشمولة بهذا القانون أمام الهيئات القضائية فيما ترفعه أو يرفع ضدها من دعاوى يزيد قيمتها على عشرة ملايين ريال .. فإذا كان النزاع مما تختص به المحاكم الأجنبية أو رفعت الدعوى من الغير أمامها فيكون الاختصاص للإدارات المذكورة مطلقا مهما كانت القيمة .
د- تمثيل الحكومة أو إحدى الجهات المعنية المشمولة بهذا القانون أمام هيئات التحكيم المحلية أو الإقليمية أو الدولية .
ه- ما يحال عليها من قضايا أو تكلف بها من قبل الوزير .
مادة (11): على الجهات المعنية المشمولة بهذا القانون والتي تخصها أي من المسائل المشار إليها في المادة السابقة أن توافي الوزارة بكافة الوثائق والأوليات المتعلقة بالمسائل التي تخصها مما ذكر على وجه السرعة .
مادة(12): يجوز للوزارة أن تتعاقد مع محامين مقبولين للمرافعة أمام المحاكم مباشرة في بعض الدعاوى الخاصة بالدولة، وذلك في الأحوال التي يتعذر فيها علي الوزارة مباشرة الدعوى لأي سبب.
مادة (13): تتحمل الجهة المعنية كافة مصاريف ومخاسير القضية، بما في ذلك تكاليف السفر والانتقال والإقامة والغذاء للقانونيين المباشرين لقضايا الدولة المشار إليهم في المادة (8) 00 كما تتحمل تكاليف وأتعاب الشهود وأهل الخبرة وفق ما تقرره المحاكم المختصة .
مادة (14): يستحق القانونيون المباشرون لقضايا الدولة طبقا لأحكام هذا القانون أتعاب محاماة للقضايا التي تولوها أمام المحاكم وهيئات التحكيم وبنسبة لاتزيد على خمسة بالمائة من قيمة الدعوى ، وتتحمل الجهة المعنية دفع الأتعاب المذكورة .
مادة (15): يحظر على الجهات المعنية المشمولة بهذا القانون والتي يوجد بها إدارات قانونية أن تتعاقد مع محامين آخرين سواء فيما يتعلق بالاستشارات القانونية او تولي القضايا أو تولي أي عمل قانوني يخصها.
مادة (16): على الجهات المعنية المشمولة بهذا القانون والتي لا توجد بها إدارات قانونية أن تسعى إلى إنشاء هذه الإدارات خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
مادة (17): في جميع الأحوال يجب على الإدارات القانونية في الجهات المعنية وكذا في الوزارة في حالة ما يترجح لديها بعدم جدوى رفع الدعوى أو السير فيها ، سواء المزمع إقامتها من الجهة المعنية أو المزمع إقامتها ضدها من الغير أو رفعت بالفعل أن توصي بحل موضوع النزاع وديا ورفع توصيتها بذلك إلى المسؤول المختص .
مادة (18): يجب على كل جهة معنية تكون طرفا مدعيا في أية منازعات تعذر تسويتها بالطرق الودية أن ترفع الأوراق المتعلقة بالنزاع إلى وزيرها المختص لإحالتها إلى الإدارة القانونية بها لدراستها وفحصها لتقدر مدى ملاءمة الدعوى والسير فيها وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة .. فان كانت قيمتها مما تختص به الوزارة وجب إحالة كافة الأوليات على الوزارة .. فإذا تقرر لدى الإدارات العامة بالوزارة أن الدعوى غير مرجوحة الكسب ، ففي هذه الحالة يتعين على الوزارة إخطار الوزير المختص بمذكرة مسببة ذات طابع سري مشفوعة بالرأي بمدى إمكانية حل النزاع عن طريق آخر .
مادة(19): في جميع الأحوال تعلن الجهة المعنية بكافة الإعلانات المتعلقة بالدعوى القضائية وبطعون الأحكام والقرارات القضائية ، ويتعين على الجهة المعنية المعلنة إرسال الإعلان ومرفقاته إلى الإدارة القانونية بها أو الوزارة بحسب الاختصاص الموضح في هذا القانون ، ولا يسري الإعلان إلاَّ من تاريخ تسلم الإدارة القانونية أو الوزارة للإعلان .
مادة(20): يكون الموظف المختص بقضايا الدولة أو الذي يوجد بعهدته أي وثائق في قضية يباشرها الأعضاء القانونيين مسؤولا عن ضياع أو إتلاف أو إهمال هذه الوثائق أو أي منها أو تسليمها أو تسليم صور منها للخصم أو رفض تسليمها للوزارة فور طلبها وعلى رئيس الجهة المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الوثائق وضمان سلامتها وسريتها.
مادة(21): أ ـ مع عدم الإخلال بأي عقوبات اشد منصوص عليها في القوانين واللوائح النافذة .. يحق لرئيس الجهة توقيع العقوبات المناسبة على الموظف المتسبب في أي من المحظورات المنصوص عليها في المادة السابقة .
ب ـ إذا قدر الوزير احتمال خسارة القضية بسبب صادر من أحد موظفي الجهة المعنية فله الحق في طلب التحقيق من قبل النيابة العامة وعليها إجراء التحقيق مع الموظف المتسبب واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشأنه .
مادة(22): استثناء من القواعد العامة المقررة في القوانين الإجرائية النافذة .. لا يتحقق العلم فيما يخص قضايا الدولة أو يتعلق بأي إجراء فيها إلاَّ بالإعلان الكتابي .. ويشترط لسريان المواعيد في شان قضايا الدولة استلام الإدارة المختصة بقضايا الدولة للإعلان المستوفي كافة شروطه القانونية .. وذلك قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة أو الإجراء المعلن عنه ، كما أن مدة كافة الطعون بالنسبة لقضايا الدولة تسعون يوما من تاريخ استلام نسخة القرار أو الحكم .
مادة(23): يتولى الأعضاء القانونيين مباشرة الدعاوى وتقديم المستندات والمذكرات وإبداء الطلبات والمرافعة وإبداء الدفوع وسائر اوجه الدفاع نيابة عن الجهات المعنية أمام القضاء أو لجان التحكيم .
مادة(24): إذا أبدت الإدارة القانونية أو الوزارة رأياً بعدم رفع الدعوى أو الطعن فلا يجوز للجهة المعنية صاحبة الشان مخالفة هذا الرأي إلاَّ بقرار مسبب من الوزير المختص .
مادة(25): لا يجوز إجراء صلح في دعوى تباشرها الوزارة تطبيقاً لأحكام هذا القانون أو التنازل عنها .. إلاَّ انه يجوز للوزارة أن تقترح على الجهة المختصة الصلح في دعوى تباشرها .
مادة(26): تعفى قضايا الدولة من كافة الرسوم القضائية والكفالات أو أي ضمانات أخرى تستلزمها الدعوى أو أي شق منها، كما تعفى قضايا الدولة من أي غرامات مفروضة بموجب القوانين واللوائح النافذة.
مادة(27): عند صدور الأحكام الصادرة ضد أي من الجهات المعنية واجبة النفاذ تخطر الجهة المعنية بصورة مصدقة من الحكم لاتخاذ إجراءات التنفيذ .
مادة(28): تتولى الوزارة مباشرة إجراءات التنفيذ للأحكام الصادرة لمصلحة أي من الجهات المعنية في القضايا التي تتولاها ، ويجوز لها تكليف الإدارة القانونية بمباشرة كل أو بعض إجراءات التنفيذ.
الفصل الرابع
في تعيين الأعضاء القانونيين
وترقيتهم وأقدميتهم
مادة(29): أ ـ يشترط في مــن يعين في وظائــف قضايـــا الدولة ما يلي :
1- أن يكون متمتعا بالجنسية اليمنية كامل الأهلية .
2- أن يكون حائزاً على شهادة جامعية في الشريعة والقانون أو في الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية اليمنية.
3- أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن السمعة وإلاَّ يكون قد حكم عليه قضائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ب- إضافة إلى الشروط المذكورة في الفقرة السابقة .. يجب أن يتوافر في العضو ما يلي:
1- أن يجتاز فترة تمرين مدتها عامين كاملين مالم يكن قد عمل قاضيا أو عضو نيابة أو محام لمدة تزيد على عام .
2- أن يحوز على البطاقة الخاصة بالأعضاء القانونيين المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون.
مادة(30): تحدد وظائف قضايا الدولة بما يلي:
ـ مساعد قانوني (ب) تحت التمرين .
ـ مساعد قانوني (ا).
ـ قانوني ثان .
ـ قانوني أول .
ـ مستشار مساعد (ب) .
ـ مستشار مساعد ( ا ).
ـ مستشار .
مادة (31): فيما عدا المساعدين القانونيين .. يكون التعيين في الوظائف بقضايا الدولة بطريق الترقية من الدرجات التي تسبقها مباشرة مع مراعاة ما ورد في المادة (34) من هذا القانون .
مادة (32): يكون التعيين في وظائف قانوني أول وثان بقرار من الوزير ، ويكون التعيين في وظائف مستشار (أ) (ب) بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، وفي وظائف (مستشار) بقرار جمهوري .
مادة (33): لا يجوز الترقية من درجة إلى الدرجة التي تليها مباشرة إلاَّ بعد انقضاء سنتين على الأقل في الدرجة السابقة .
مادة (34): تكون ترقية الأعضاء القانونيين على أساس درجة الكفاءة .. وعند التساوي فيها تراعى الأقدمية وتقرر كفاءة الأعضاء القانونيين من واقع عملهم وتقارير التفتيش عليهم .
مادة (35): تحدد أقدمية الأعضاء القانونيين اعتبارا من تاريخ صدور قرار التعيين أو الترقية ، وإذا اشتمل قرار التعيين على اكثر من واحد يراعى الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً .
مادة (36): أ ـ يجوز أن يعين رئيساً من خارج الوزارة في الدرجات الشاغرة في وظيفة قانوني ثاني فما فوق من رجال القضاء أو النيابة أو المحامين أو القانونيين ممن تتوفر فيهم الشروط لشغل الوظائف بقضايا الدولة.
ب- يشترط للتعيين المشار إليه في الفقرة السابقة أن لايزيد عن ربع الوظائف بقضايا الدولة ، ويجوز التجاوز عن هذه النسبة عند عدم وجود مستحقين للتعيين بها من الأعضاء القانونيين .
مادة (37): مع عدم الإخلال بحق الأعضاء القانونيين في الاستفادة من أي حقوق أو امتيازات تمنح لأعضاء السلطة القضائية .. يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير منح بدلا ت أخرى للأعضاء القانونيين .
مادة (38): يتمتع الأعضاء القانونيين العاملين بقضايا الدولة بذات الحصانة التي يتمتع بها أعضاء السلطة القضائية ، وتطبق بشأنهم ذات الأحكام المتعلقة بذلك ويبين في بطاقة كل عضو ـ الصادرة من قبل الوزارة ـ ما يفيد تمتعه بالحصانة القضائية .
مادة (39): إذا وقع من العضو القانوني تصرف يستدعي المؤاخذة التأديبية .. لرئيس الجلسة بالمحكمة أن يأمر بتحرير مذكرة موجهة للوزير بما يحدث لاتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات تأديبية وفق أحكام هذا القانون .
مادة (40): يجب على المحاكم وسائر الجهات الرسمية التي يمارس أمامها العضو القانوني عمله أن تقدم له كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه .
مادة (41): يمارس الأعضاء القانونيون مهامهم أمام المحاكم والهيئات حسب درجات قيدهم وتوصيفهم بقضايا الدولة .
مادة (42): تصرف بطاقة خاصة للأعضاء المترافعين في قضايا الدولة تكون بمثابة بطاقة المحامي يصدر بتحديد بياناتها وشروط منحها قرار من الوزير .
مادة (43): أ ـ لا يجوز للأعضاء القانونيين الظهور أمام المحاكم في أي دعاوى خاصة ، أو أن ينوبوا عن أي من المحامين في أي من القضايا باستثناء الخصومة الشخصية .
ب- لا يحق للأعضاء القانونيين مزاولة أي عمل من أعمال المحاماة أو الاستشارات القانونية خارج نطاق القضايا المنوطة بهم بموجب هذا القانون .
مادة (44): يحظر على الأعضاء القانونيين الاشتغال بأي أعمال أخرى لا تتفق مع كرامة الوظيفة .
مادة (45): يجب على الأعضاء القانونيين أن يؤدوا أعمالهم المنوطة بهم بدقة وأمانة ، وان يحافظوا على الأسرار التي يطلعون عليها بحكم اختصاصاتهم ، وان يحافظوا على كرامة وهيبة الوظيفة ، وان يسلكوا في تصرفاتهم السلوك المتفق مع واجبات الوظيفة .
مادة (46): على جميع الأعضاء القانونيين تقديم إقرار بالذمة المالية عند مباشرتهم لأعمالهم وتراجع كل ثلاث سنوات من قبل لجنة التأديب .
الفصل الخامس
في التفتيش على أعمال
المشتغلين بقضايا الدولة
مادة (47): يصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة للتفتيش الفني بالوزارة على المشتغلين بقضايا الدولة ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بعمل اللجنة .
مادة(48): تختص لجنة التفتيش بما يلي :ـ
1- التفتيش الدوري والمفاجئ على أعمال المشتغلين بقضايا الدولة ووضع تقارير الكفاءة عنهم وتقييم أدائهم.
2- مراقبة سير العمل في الوزارة ، وتقديم مقترحات في هذا الشان للوزير.
3- أي اختصاصات أخرى ينص عليها القانون .
مادة (49): يمكن تقدير أداء العضو بإحدى الدرجات التالية :
1. كفـــــــــوء .
2. فوق المتوسط .
3. متوســــــط .
4. (اقل من المتوسط ) .
ويجب أن يحاط عضو الإدارة علماً قبل وضع تقرير كفاءته بكل ما تلاحظه اللجنة عن أدائه ، وللعضو التعقيب على هذه الملاحظات كتابة بوجهة نظره .
مادة (50): إذا قدرت كفاءة العضو بتقدير اقل من المتوسط أو متوسط ، فلا يجوز ترقيته إلى الفئة الأعلى إلاَّ بعد حصوله على تقريرين متتاليين في سنتين بدرجة فوق المتوسط على الأقل .
الفصل السادس
في تأديب المشتغلين بقضايا الدولة
مادة(51): تشكل لجنة تأديب للمشتغلين بقضايا الدولة من الوزير أو من يحل محله رئيسا ، وعضوية أربعة من المستشارين العاملين بقضايا الدولة بحسب الأقدمية يعينهم الوزير وتختص بما يلي :
أ- تأديب المشتغلين بقضايا الدولة والفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشؤونهم وفي طلبات التعويض المترتبة عليها مما يدخل أصلاً في اختصاص القضاء.
ب- الفصل في المنازعات الخاصة بتقدير الكفاءة أو التخطي في الترقية أو المرتبات أو المكافآت المستحقة للمشتغلين بقضايا الدولة .
مادة (52): تفصل اللجنة فيما ذكر بالمادة السابقة بعد سماع أقوال المشتغل بقضايا الدولة والاطلاع على ما يبديه من ملاحظات ، ويجوز له الحضور أمام اللجنة بنفسه أو أن يوكل عنه غيره من القانونيين من أعضاء الإدارة ، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها إلاَّ في قرارات التأديب فتصدر قراراتها بأغلبية ثلثي أعضائها ويكون قرار اللجنة في جميع ما تقدم نهائيا ولا يقبل الطعن أمام أي جهة .
مادة(53): 1ـ مع عدم الإخلال بحق اللجنة في تقرير نقل العضو القانوني إلى عمل آخر داخل الوزارة تكون العقوبات التي يجوز توقيعها على المشتغلين بقضايا الدولة هي :
أ- الإنــــــــــذار.
ب- اللـــــــــــوم.
ج- الفصل من الخدمة .
ولا يجوز النظر في ترقيات العضو المجازى باللوم خلال السنتين التاليتين لصدور قرار الجزاء .
2ـ مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين واللوائح النافذة .. تختص لجنة التأديب المنصوص عليها في هذا القانون بتوقيع الغرامة على المشتغل بقضايا الدولة عن طريق التعاقد عند ارتكابه لأي فعل مخالف لأحكام هذا القانون ، كما يحرم من مزاولة مهنة المحاماة لمدة عام على الأقل ، وتحدد اللائحة التنفيذية مقدار الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة .
مادة (54): تقام الدعوى التأديبية في حق المشتغل بقضايا الدولة بقرار من الوزير بعد إجراء التحقيق الإداري معه أو بعد التحقيق الجنائي الذي يكون قد تم في شانه .
الفصل السابع
أحكام ختامية
مادة(55): تدرج في ميزانية الوزارة والجهات المعنية المشمولة بأحكام هذا القانون المبالغ اللازمة لمواجهة المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون من بدلات ومكافآت ، وكذا المبالغ اللازمة لتوفير إمكانيات ومتطلبات العمل في قضايا الدولة .
مادة(56): يخضع القانونيون والعاملون بقضايا الدولة لأحكام هذا القانون وقانون الخدمة المدنية .
مادة (57): العاملون بالوزارة من الكتبة والإداريين وغيرهم ممنوعون من إفشاء أسرار القضايا ، وليس لهم أن يطلعوا عليها أحداً إلاَّ من تتيح القوانين أو اللوائح أو التعليمات اطلاعهم عليها ، وعليهم أن يؤدوا وظائفهم بأمانة وإخلاص.
مادة (58): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء .
مادة (59): يصدر الوزير القرارات والتعليمات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة (60): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 30/ رمضان / 1412هـ
الموافق 3/ أبريـــل/ 1992م
حيدر أبو بكر العطاس الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الــوزراء رئيس مجلس الرئاســــة