التصنيف: | اقتصادي ومالي عسكري وأمني |
تاريخ صدور القانون: | 03/04/1992 |
رقم القانون: | 33 |
سنة القانون: | 1992 |
عدل بموحب القانون رقم (8) لعام 1994م
قرار جمهوري بالقانون رقم(33)لسنة 1992م
بشأن المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن
رئيس مجلس الرئاسة.
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(1)لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قـــرر:
الباب الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1): يسمى هذا القانون ” قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن”.
مادة (2): لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للألفاظ والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
الوزارة المختصة: وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية والأمن في نطاق مسؤولية واختصاص كل منها كجهة عمل.
الوزارة المختصة: وزير الدفاع أو وزير الداخلية والأمن، بحسب اختصاص كل منهما.
المرتب الأساسي: المرتب المقرر للمنتفع والذي يؤخذ على أساسه الاشتراكات المقررة في هذا القانون ولا يدخل في تعريف المرتب الأساسي المكافآت والبدلات والحوافز الأخرى.
معاش التقاعد: المعاش الشهري الذي يستحقه المنتفع عند انتهاء خدمته أو ما يستحقه خلفه بعد وفاته وفق أحكام هذا القانون.
الحقوق التقاعدية : المقررات المالية التي يستحقها المنتفع أو المستحق من بعده وفقاً لأحكام هذا القانون.
المكافأة: المبلغ الذي يدفع للعسكري الذي تنتهي خدماته بالقوات المسلحة أو الأمن، أو للمستحقين عنه في حالة عدم توافر الشروط المقررة لاستحقاق معاش التقاعد وفقأ لأحكام هذا القانون.
المنتفعون: أفراد وضباط صف وضباط القوات المسلحة والأمن والعاملين المدنيين الثابتين المستفيدين من أحكام هذا القانون.
المتقاعد: هو الذي انتهت خدمته وتستحق معاشاً تقاعدياً وفق أحكام هذا القانون.
المستحقون: خلف المنتفع أو المتقاعد المتوفى، المستحقون لحقوقه التقاعدية بعد وفاته وفق أحكام هذا القانون ويشمل ذلك الشهيد والمعوق.
الخدمة الفعلية: الخدمة التي يقضيها العسكري بالقوات المسلحة أو الأمن أو أي خدمة سابقة في مرافق ومؤسسات الدولة وسدد عنها اشتراكات التقاعد ولم يستلم عنها معاشاً أو مكافأة، ويتم ربطها وفقاً لأحكام هذا القانون.
مدة الخدمة : الخدمة التي لا تدخل ضمن الخدمة الفعلية التي يسوّى على أساسها المعاش أو المكافأة.
العمليات القتالية: العمليات والتحركات التي تقوم بها القوات المسلحة والأمن أو بعض وحداتهما بقصد الدفاع عن الجمهورية وحماية أمنها وسلامة أراضيها ومقدرتها الدفاعية.
التدريبات والتحركات العسكري
المناورات :التدريبات والتحركات العسكرية.
الشهيد: العسكري أو الشخص الذي أزهقت حياته بأي طريقة كانت أثناء العمليات القتالية أو المناورات أو المشاريع التدريبية أو المهمات الأمنية، ويشمل ذلك من توفى متأثرا بإصابة أثناء أو بسبب الحالات المشار إليها في هذه الفقرة، وكذا الأسير الذي يتوفى أثناء فترة أسره لدى العدو، والمفقود بعد إعلان استشهاده.
الوفاة: الوفاة أثناء أداء الواجب أو بسببه والوفاة الطبيعية.
المفقود: العسكري أو صاحب المعاش الذي انقطعت أخباره ولم يثبت وفاته أو استشهاده أو وقوعه في الأسر وأعلن عن فقده من قبل المحكمة أو الوزير المختص.
الأسير: من وقع في قبضة العدو بأي طريقة كانت.
المنتحر: من يقوم بإزهاق روحه عمداً بأي وسيلة كانت.
الإصابة: إصابة العسكري بأحد الأمراض المهنية أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمنتفع أثناء فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون قد سلك الطريق الطبيعي دون انحراف أو توقف ما لم يكن ذلك خارجاً عن إرادته.
درجة العجز: نسبة الفقد الوظيفي والقدرة الجسمية أو العقلية للمنتفع المصاب وحدها الأقصى مائة درجة.
العجز الكلي: العجز الذي يؤثر تأثيراً كلّياً على قدرة المنتفع للعمل أو الخدمة ويكون غير قادر على تأدية الخدمة العسكرية أو المدنية، وفي كل الأحوال يكون العجز كلّياً متى وصلت حالة العجز إلى مائة درجة.
العجز الجزئي: العجز الذي يحد من قدرة المنتفع للخدمة وينجم عنه عدم اللياقة الصحية لتأدية الخدمة العسكرية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون
صندوق أو صندوقي التقاعد:صندوق التقاعد العسكري أو صندوق التقاعد الأمني أوكليهما معاً.
الباب الثاني
سريان القانون
مادة (3):تسري أحكام هذا القانون على المنتفعين الآتي بيانهم:-
أ – الضباط العاملون والشرفيون والجامعيون بالقوات المسلحة والأمن.
ب – ضباط الصف والجنود المتطوعون بالقوات المسلحة والأمن.
ج- العاملون المدنيون المعيّنون على وظائف دائمة بالقوات المسلحة والأمن.
د- ضباط وضباط الصف والجنود المجنّدون لتأدية خدمة الدفاع الوطني الإلزامية بالقوات المسلحة والأمن.
هـ- الضباط والضباط الصف والجنود الاحتياط المستدعون بالقوات المسلحة والأمن.
ويكون سريان أحكام هذا القانون بالنسبة للفئات الواردة في الفقرات (د، ه) من هذه المادة في حدود الأحكام الخاصة بكل منها المنصوص عليها في هذا القانون.
الباب الثالث
اشتراكات المعاش وموارد صندوق التقاعد
المادة (4):تتكون اشتراكات المعاش التي تمثل حصص الوزارة المختصة والمنتفعين لصالح صندوق التقاعد كما يلي:-
أ- تستقطع نسبة 6% من المرتب الأساسي الشهري للمنتفعين المنصوص عليهم في الفقرات (أ،ب،جـ) من المادة (3) السابقة، ويبدأ الاقتطاع من أول راتب يصرف لهم ويتم استقطاع هذه النسبة شهريا” ولا تتأثر بأية استقطاعات تجرى على المرتب.
ب- حصة الحكومة بواقع 6% من جملة المرتبات الأساسية للمنتفعين شهرياً، ويتم توريد هذه الاشتراكات إلى حساب الصندوق في المواعيد المقررة لصرف المرتبات الشهرية.
مادة (5):تتكون موارد صندوق التقاعد من:-
أ- اشتراكات الوزارة المختصة والمنتفعين والمقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب- المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة للدولة عن مدد الخدمة السابقة لمنتسبي القوات المسلحة والأمن الموضحة فيما يلي:-
1- مساهمة المنتفع والدولة خلال خدمة المنتفعين من القوى العاملة في القوات المسلحة والأمن حتى قيام الجمهورية اليمنية عن الفترة التي لم يكن لهم اشتراكات في صناديق التقاعد العسكري والأمني.
2- المبالغ التي تلتزم بها الدولة عن الخدمات المربوطة لفترات الانقطاع لمن عادوا إلى الخدمة بقرارات سياسية.
3- الحقوق التقاعدية للمنتفعين الذين انتهت خدماتهم حتى قيام الجمهورية اليمنية ويستثنى من ذلك المتقاعدين والمتوفين الذين لهم مساهمة سابقة في صندوق التقاعد من عام 1980م
4- كل ما تتحمل به الخزانة العامة من التزامات تقرر توسط صندوق التقاعد لإيفائها للمنتفعين وذلك وفقاً لما توضحه اللائحة التنفيذية.
ج- المبالغ التي يؤديها المنتفعون مقابل ضم خدمات سابقة أو اعتبارية لا تشملها الحالات الموضحة في البند (ب) من هذه المادة.
د- القيمة الرأسمالية لصناديق التقاعد القائمة.
هـ- ريع استثمار الموارد السابقة.
مادة (6): الأجر الذي يجرى عليه استقطاع نسب اشتراكات المعاش المقررة وفقا لأحكام المادة (4) هو المرتب الأساسي المقرر قانوناً للمنتفع ولا يشمل أي بدلات أو أجور إضافية أو مكافآت و يجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية تحديد الأسس والقواعد التي يمكن بموجبها شمول بعض البدلات الأساسية والمزايا التي يمكن أن تخضع للاستقطاع لغرض استفادة المنتفع من ذلك فيما يتعلق بحقوقه التقاعدية مستقبلاً.
مادة (7): يجوز بقرار جمهوري بناءً على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء، تعديل نسب الاشتراكات المقررة في هذا القانون، أو إضافة موارد جديدة خلاف ما هو محدد بهذا القانون.
مادة(8): على كل جهات العمل أن تقدم للوزارة المختصة بيانات دورية إجمالية ومفصلة كل ثلاثة أشهر عن المبالغ والاشتراكات الملتزمة بتوريدها للصندوق وفقاً لأحكام هذا القانون وما تم توريده بالفعل من واقع ما حدث ودون الالتجاء إلى التخمين أو التقدير الجزافي، فضلاً عن إجراء المطابقة والتأكد في نهاية كل عام.
مادة (9):مدد الخدمة التي تعطي الحق في المعاش أو المكافأة هي:-
أ- مدد الخدمة التي تقضى في القوات المسلحة أو الأمن والمسدد عنها اشتراكات المعاش.
ب- مدد الخدمة السابقة في الجهات المدنية شريطة ربطها رسمياً وسداد الاشتراكات المستحقة عنها وفقا للقانون.
جـ- مدد الخدمة في القوات المسلحة أو الأمن والجهات المدنية التي استلم عليها العسكري مستحقات نهاية الخدمة كخدمة متواصلة مع الخدمة المكتسبة للمعاش أو المكافأة شريطة سداد الاشتراكات أو رد المكافأة المستحقة عنها.
د- مدد الخدمة الإلزامية والاستدعاء لخدمة الاحتياط بالقوات المسلحة أو الأمن التي لا تدخل ضمن إحدى الوظائف التي يشملها حكم الفقرة (جـ) من هذه المادة، وذلك لمن يعين منهم في القوات المسلحة أو الأمن.
هـ- المدة التي يقضيها الطالب بنجاح بالكليات والمعاهد والمدارس العسكرية ومراكز التدريب قبل التعيين بالقوات المسلحة والأمن مع تسديد اشتراكات المعاش المستحقة عنها ولا يحسب عنها مدد إضافية من تلك المنصوص عليها في المادتين (12، 13) من هذا القانون، وفي هذه الحالة تدخل مدة الخدمة قبل سن الثامنة عشرة في تسوية المعاش أو المكافأة وفقاً للأحكام المتقدمة.
و- مدة الأسر إذا ثبتت براءة الأسير وفقاً للقواعد والأوامر المتبعة في القوات المسلحة والأمن.
ز- المدة التي يقضيها المنتفع المفقود في حالة ظهوره طبقاً لأحكام القانون.
ح- مدد مساوية للمدة التي قضاها المنتفع خارج الخدمة رغماً عن إرادته إذا أعيد إليها مع سداد اشتراكات المعاش المستحقة عن هذه المدة إذا لم يستلم عنها راتب أو مكافأة ورد ما يكون قد صرف له من مكافأة عن هذه المدة على أن تتحمل خزينة الدولة مساهمة فترة الانقطاع كاملة أما إذا كان قد أستحق راتباً أو تعويضاً عن أو خلال- الفترة التي قضيت خارج الخدمة فيتعين لحساب هذه المدة رد ما يكون قد صرف له من معاش أو مكافأة وفي جميع الأحوال يكون الرد إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية.
مادة (10):يشترط للاستفادة من مدد الخدمة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (9) السابقة التي تعطي الحق في المعاش أو المكافأة ما يلي:-
أ- إبداء الرغبة كتابياً في احتساب تلك المدة أو بعضها خلال سنتين من تأريخ العمل بأحكام هذا القانون أو الانتفاع به أيهما أبعد مدى، وفي حالة الوفاة قبل انقضاء هذه المدة تحسب مدة الخدمة السابقة بالكامل لأغراض الحقوق التقاعدية دون سداد أية اشتراكات عنها.
ب- رد ما يكون قد صرف عنها من مكافأة وسداد اشتراكات المعاش عن المدد التي لم يكن قد قام بسداد الاشتراكات عنها ويتم أداء هذه المبالغ إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية.
وتعتبر مدة الخدمة السابقة في هذه الحالة مضمومة إلى مدة الخدمة التي تعطي الحق بالمعاش أو المكافأة متى أديت المبالغ المستحقة عنها بدئ في اقتطاع أقساطها من الراتب أو تقرير خصمها من المكافأة أو اقتطاعها من المعاش بحسب الأحوال وإذا انتهت خدمة المنتفع قبل أداء الأقساط المستحقة عليه اقتطعت الأقساط الباقية من معاشه.
وفي حالة استحقاق مكافأة بدل عن المعاش تخصم جملة الأقساط الباقية ويوقف اقتطاع الإقساط في حالة الوفاة أو انتهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية.
مادة (11): المشمولون بأحكام هذا القانون يجوز لهم طلب ضم مدة خدمة سابقة ما لم تشمله أحكام المادتين (10،9) أو طلب ضم مدد خدمة اعتبارية تضم لخدماتهم اللاحقة إذا كان من شأن ذلك حصول المنتفع على الحد الأعلى أو الأدنى للمعاش بشرط الاشتراك عن هذه المدة بواقع (12%) من الراتب الأساسي المستحق في تاريخ تقديم طلب الضم عن كل شهر من شهور تلك الخدمة ولا يسري هذا الشرط المتعلق بالاشتراك بالنسبة لمن يطلب ضم مدد خدمات سابقة لهم في الدولة ولم تؤخذ في الاعتبار وتحدد اللائحة الكيفية التي يتم بها سداد جملة الاشتراكات ومدد الخدمة التي يجوز للمنتفع ضمها.
مادة (12): تضاف المدد الإضافية الآتية إلى مدة الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو ا لمكافأة:-
أ- مدة مساوية لمدة الخدمة في زمن الحرب، ويحدد زمن الحرب والفئات المنتفعة بهذه بالنسبة للمستقبل فقط بقرار من مجلس الرئاسة بناءً على عرض الوزير المختص.
ب- مدة مساوية للمدة التي تقضى في الأسر بشرط أن تثبت براءة الأسير طبقاً للقواعد والأوامر المتبعة في القوات المسلحة والأمن، ومع عدم الأخلاط بأحكام المادة (13) لا يجوز الجمع بين أكثر من مدة إضافية واحدة من المدة المذكورة في هذه المادة وفي هذه الحالة تحسب المدة الأطول.
مادة (13): تضم المدة الإضافية الآتية إلى مدة الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافأة، وذلك على النحو الآتي:-
أ- مدة تعادل نصف مدة الخدمة الفعلية بالنسبة للطيارين ما فوق سرعة الصوت وأطقم الغواصات ولا تحسب الفترات الدراسية للتأهيل ضمن احتساب المدة الإضافية.
ب- تلتزم الوزارة المختصة في توريد المبالغ المترتبة على مدة الخدمات الإضافية المربوطة للمنتفع المستحق وفقاً لما ورد في المادة (12) والفقرة (أ) من هذه المادة إلى صناديق التقاعد عند إحالة العسكري إلى التقاعد أو عند إنهاء خدماته ومنحه حقوق مكافأة الخدمة.
مادة (14): لا تسري أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) السابقة على من تنقل من وحدته أو إلى احتياطها وذلك من تاريخ نقله، ولا على من يتقرر عدم لياقته الصحية للخدمة بها من تأريخ صدور القرار بذلك.
مادة (15): في جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين احتساب أكثر من مدة إضافية واحدة من المدة المبينة في المادتين (12، 13) السابقتين وعند الجمع بينهما حسب المدة الأطول.
مادة (16): تضم المدد الإضافية طبقاً للأحكام المنصوص عليها في المادتين (12، 13) إلى مدة الخدمة الفعلية التي قضاها المعنيون من الصنوف بالقوات المسلحة أو الأمن من درجة ضابط صف أو جندي متطوع متى تم حسابها في مدة الخدمة التي تعطي الحق في المعاش أو المكافأة طبقاً لأحكام المادتين (9، 10) السابقتين.
مادة (17): يعتبر العسكري في الخدمة الفعلية إذا كان قائماً أو مريضاً أو في إجازة أو موفداً أو منتدباً أو معاراً أو معيناً خارج البلاد طبقاً للقواعد القانونية العامة التي تحكم الحالات المذكورة، وشريطه التزام الوزارة المختصة بتوريد اشتراكات التقاعد المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
مادة (18): لا تحسب ضمن مدة الخدمة الفعلية التي يسوّى على أساسها المعاش أو المكافأة، مدد الخدمة المفقودة التالية:-
أ- مدة تنفيذ العقوبات القضائية والانضباطية.
ب- مدة الغياب غير المشروع.
جـ- مدة الهروب.
د- مدة الإجازات التي تمنح بدون راتب إذا لم يدفع عنها اشتراكات.
هـ- مدة الأسر إذا لم تثبت براءة الأسير وفقاً للقواعد والأوامر المتبعة في القوات المسلحة والأمن.
و- مدة بقاء العسكري في المستشفيات العسكرية أو المدنية الأخرى بسبب إحداثه علة أو عاهة في جسمه بطريقة عمديه إذا ثبت ذلك بحكم قضائي.
ز-مدة الخدمة التي حصل عنها المنتفع على مستحقات نهاية الخدمة قبل صدور هذا القانون ما لم يتم الرد وفقاً لأحكام هذا القانون.
الباب الرابع
سن الإحالة إلى المعاش
مادة (19) تنتهي خدمة الأفراد والصف ضباط والضباط بالقوات المسلحة أو الأمن متى بلغ السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية في رتبته الأصلية على النحو التالي:-
م |
الرتبــــــــــة |
السن المقررة للتقاعد |
1 |
لأفراد والصف ضباط |
50 عاماً |
2 |
الضباط من رتبة ملازم حتى رتبة نقيب |
54 عاماً |
3 |
الضباط من رتبة رائد حتى رتبة عقيد |
58 عاماً |
4 |
الضباط من رتبة عميد فأعلى |
60 عاماً |
مادة (20): يجوز في زمن الحرب بقرار من مجلس الرئاسة عدم التقيد بالسن المبينة في المادة (19) من هذا القانون.
مادة (21): تنتهي خدمة الضباط وضباط الصف والجنود عند بلوغهم السن القانوني للتقاعد وفقاً للمادة (19) ويجوز لهم بعد مضي خدمة فعلية مدتها (20) عاماً طلب الإحالة إلى المعاش بصرف النظر عن بلوغ السن القانونية.
مادة(22): تحدد سن التقاعد بالنسبة للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة والأمن وفقاً للسن المقررة لتقاعد أفراد وضباط القوات المسلحة والأمن حسب معادلة درجاتهم للرتب العسكرية.
الباب الخامس
قواعد تسوية المعاشات والمكافآت
مادة (23): يسوى المعاش أو المكافآت على أساس آخر راتب أساسي شهري أقتطع منه اشتراك المعاش، ووفقاً لمدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة، ويدخل في حساب الراتب ما يستحقه المنتفع من زيادة في راتبه ولو لم يكن قد تم صرفها وعند حساب المدة يعتبر كسر الشهر شهراً كاملا ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا زادت عن النصف وتهمل إذا قلت عن ذلك ولو كان من شأنه استحقاق المنتفع معاشاً بدلاً من المكافأة.
مادة (24): أ- إذا زادت مدة خدمة المنتفع عن( 20) سنة خدمة فعلية مع مدد الضمائم والمدد الإضافية يصرف له عن المدة الزائدة مكافأة علاوة على المعاش أياً كان سبب الاستحقاق لكل من تنتهي خدمته في القوات المسلحة والأمن أو المستحقين عنه بواقع (12%) من آخر راتب شهري عن كل سنة زائدة بفئة آخر راتب استحق وبحسب كسور السنة في حساب هذه المكافأة بواقع الشهر من (12) جزء وعند استحقاق هذه المكافأة للمستحقين عن المنتفع توزع عليهم بحسب أنصبتهم في المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف للورثة الشرعيين وتسري هذه الفقرة من هذه المادة على المنتفعين والمستحقين عنهم ما قبل صدور هذا القانون وتستمر إذا لم يتم التقاعد.
ب- للمنتفع بعد مضي خدمة فعلية مدتها (20) عاماً طلب الإحالة إلى المعاش بصرف النظر عن بلوغ السن القانونية وذلك بمعاش كامل وفي حالة الاحتياج يستمر في الخدمة على أساس تعاقدي ويعطى أجراً على أساس رتبته الأصلية أو الوظيفة التي شغلتها أيهما أفضل ولا تحسب مدة التعاقد كخدمة معاشيه يستحق عنها أي حقوق تقاعدية طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (25): إذا قل معاش المنتفع أو المستحقين عن الحد الأدنى للراتب وفقاً لجدول مرتبات القوات المسلحة والأمن وزادت مدة خدمتهم عن (20) سنة يسوى معاشه على أساس أدنى راتب في جدول المرتبات وتقوم الخزانة العامة للدولة بتعزيز الفارق المالي المترتب على هذه التسوية إلى صندوقي التقاعد العسكري و الأمني في الوزارات المختصة.
مادة (26): تمنح كل من تقرر إحالته للتقاعد لبلوغ سن التقاعد الرتبة أو الدرجة التالية مباشرة للرتبة أو الدرجة التي يشغلها المنتفع قبل إحالته إلى التقاعد.
الباب السادس
أنواع المعاشات والمكافآت
الفصل الأول
معاشا ت ومكافآت التقاعد وانتهاء الخدمة
مادة (27): أ- يحسب معاش المتقاعد بالنسبة للفئات المنصوص عليها في الفقرتين (أ، ب) من المادة (3) بواقع 5% من الراتب الأساسي من آخر راتب أساسي أستحقه المنتفع مضروباً في عدد سنوات الخدمة المحسوبة في المعاش بحيث لا تتجاوز المدة المحسوبة (20) سنة بما فيها الضمائم والمدد الإضافية.
ب- يعتبر الحد الأدنى للمعاش التقاعدي 50% من أدنى راتب في جدول المرتبات للقوات المسلحة والأمن عند التقاعد شريطة ألا تقل مدة الخدمة عن عشر سنوات بما فيها الضمائم والمدد الإضافية.
مادة (28): يجوز للمنتفع عند احتساب معاشه التقاعدي المستحق أن يستبدل مقدماً من معاشه مبلغاً نقدياً يساوي خمس معاش تقاعده الشهري مضروباً في (24) شهراً على أن يخفض معاش تقاعده حسب نسبة الاستبدال ويعود حقه في المعاش الكامل بعد استكمال استقطاع المبلغ، ويجوز للمستبدل أو خلفه في أي وقت أن يسدد باقي قيمة أقساط الاستبدال دفعة واحدة.
ولا يجوز لأحد المستحقين بعد وفاة المنتفعين أو المتقاعد استبدال جزء من استحقاقه في المعاش، وتحدد اللائحة أسس وقواعد الاستبدال.
مادة (29): تمنح المنتفع الذي يترك الخدمة دون أن يستحق معاشاً تقاعدياً عن مدة خدمته الفعلية، مكافأة بنسبة 12% من الراتب المعاشي الشهري عن آخر شهر في الخدمة وذلك عن كل شهر قضاه في الخدمة الفعلية بشرط ألا تقل مدة الخدمة عن سنة كاملة وفي حساب هذه المدة يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً وتحسب كسر السنة بواقع الشهر جزءً من أثنى عشر جزء.
مادة (30): يمنح المنتفع الذي تنتهي خدماته بسبب الاستقالة دون أن يستحق معاشاً تقاعدياً مكافأة بنسبة 10% من راتبه المعاشي للشهر الأخير عن كل شهر من شهور الخدمة الفعلية.
الفصل الثاني
معاشات من تنتهي خدمتهم لعدم اللياقة الصحية
مادة (31): يستحق المنتفع الذي تنتهي خدمته لإصابته بعجز ناجم عن العمليات العسكرية أو الأمنية أو المناورات والتدريبات والتي يعتبر بها معاقاً وغير لائق للخدمة العسكرية أو المدنية معاشاً يحسب على أساس النسب التالية:-
أ- نسبة 100% من راتبه المعاشي للعجز الكلي.
ب- نسبة 80% من راتبه المعاشي للعجز الجزئي.
مادة (32): يستحق العسكري الذي تنتهي خدمته لإصابته بعجز ناجم عن الخدمة أو بسببها والتي يعتبر بها معاقاً وغير لائق للخدمة العسكرية أو المدنية معاشاً يحسب على أساس النسب التالية:-
أ- نسبة 100% من راتبه المعاشي للعجز الكلي.
ب- نسبة 75% من راتبه المعاشي للعجز الجزئي.
مادة (33): يستحق العسكري الذي تنتهي خدمته لإصابته بعجز ناجم عن غير الخدمة وبغير سببها ويكون بسبب الإصابة غير لائق للخدمة العسكرية أو المدنية معاشاً على أساس النسب التالية:-
أ- نسبة 70% من راتبه المعاشي للعجز الكلي أو الحد الأدنى للراتب في جدول مرتبات القوات المسلحة أو الأمن أيهما أفضل.
ب- نسبة 50% من راتبه المعاشي للعجز الجزئي.
مادة (34): يتم إجراء تسوية مستحقات المنتفع المصاب وفقاً للمواد (31، 32، 33) مع مراعاة أحكام المواد (27.24) من هذا القانون ، أيهما أفضل.
الفصل الثالث
معاشات المستحقين
مادة(35): أ- تسوى معاش العسكري الذي أستشهد أو توفى في الخدمة أو بسببها على أساس 100% من راتبه المعاشي على أساس آخر رتبة ترقى إليها.
ب- يسوى معاش العسكري الذي يتوفى وفاة طبيعية على أساس 85% من راتبه المعاشي أو وفقاً للمادة (27) من هذا القانون، أيهما أفضل، شريطة أن لا يقل عن الحد الأدنى للرواتب في جدول المرتبات للقوات المسلحة والأمن.
جـ- إذا لم يظهر العسكري المفقود أثناء العمليات العسكرية أو الأمنية أو التدريب بعد انقضاء فترة فقدانه وفقاً لأحكام القانون تمنح المستحقين عنه معاشاً شهرياً كما لو كان قد ثبت استشهاده.
مادة (36):يسوى معاش المكلفين بتأدية الخدمة الإلزامية والمستدعين لخدمة الاحتياط في حالات الاستشهاد أو الوفاة أو الإصابة وذلك على النحو التالي:-
أ- الطلبة والعاملون بالقطاع الخاص على أساس بداية الربط لراتب أمثالهم في القوات المسلحة والأمن.
ب- العاملون في القطاع العام والجهات المدنية الأخرى على أساس الراتب المستحق لهم من قبل مرافقهم على أن تضم ملفاتهم وحصص تقاعدهم إلى صندوقي تقاعد القوات المسلحة والأمن لتسوية معاشاتهم وفقاً لأحكام هذا القانون شريطة أن لا يقل معاشهم الشهري عن بداية الربط للجندي.
مادة(37): يسوى معاش العسكري المنتحر كما لو كانت وفاته طبيعية أو وفقاً للمادتين (24، 27) السابقتين ويأخذ المحكوم حكم المنتحر.
الباب السابع
مستحقو المعاش والمكافأة
مادة (38):المستحقون لمعاش أو مكافأة العسكري أو المنتفع هم الذين كان يعولهم من الأشخاص التالية:-
1- الأرملة والأرامل.
2- الأبناء الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر أو تجاوزوها وكانوا ملتحقين في مرحلة دراسية إلى أن يكملوا المرحلة الدراسية أو يبلغوا سن الواحد والعشرين أيهما أسبق وإذا التحقوا بدراسة جامعية أو عليا إلى أن يكملوا المرحلة الدراسية أو يبلغوا سن السادسة والعشرين، أيهما أسبق أو المصابين بعجز يمنعهم من الكسب حسب ما يقرره المجلس الطبي.
3- البنات غير المتزوجات.
4-الوالدان في حالة ثبوت إعالته لهما ويوقف المعاش عن الأم إذا تزوجت بآخر ويعاد المعاش الشهري إذا طلقت.
5-الأخوة الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر أو تجاوزوها وكانوا ملتحقين في مرحلة دراسية إلى أن يكملوا المرحلة الدراسية أو يبلغوا سن الواحدة والعشرين، أيهما أسبق، وإذا التحقوا بدراسة جامعية أو عليا إلى أن يكملوا المرحلة الدراسية أو يبلغوا سن السادسة والعشرين أو تنتهي دراستهم، أيهما أسبق، أو المصابين بعجز يمنعهم من الكسب حسب ما يقرره المجلس الطبي.
6-الأخوات غير المتزوجات.
مادة (39): عند التحاق المستحق بخدمة الدفاع الوطني يستمر صرف استحقاقه من المعاش بجانب ما يتقاضاه من خدمه الدفاع الوطني الإلزامية.
مادة (40): أ- يوزع المعاش بعد استشهاد أو وفاة العسكري أثناء الخدمة أو وفاته بعد إحالته إلى التقاعد إلى المستحقين عنه بالتساوي فإذا أوقف نصيب أحد المستحقين وزع نصيبه على باقي المستحقين بالتساوي شريطة إحضار شهادة استحقاق من المحاكم المختصة.
ب- إذا توفى العسكري عن زوجه أو زوجات حوامل أعيد توزيع المعاش عند الولادة.
جـ- لا يجوز المنازعة في قيمه المستحقات التي نشأت طبقاً لأحكام هذا القانون بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ تحديدها بصفة نهائية أو من تاريخ صرفها عدا حالات إعادة تسوية المستحقات نتيجة للسهو والخطأ الذي يقع عند حساب المستحقات.
د- يجوز للمستحق أن يجمع بين أكثر من حصة من المعاش، كما يجوز الجمع بين المعاش وأي دخل آخر.
مادة (41): إذا تغيب المتقاعد عن محل إقامته المعتاد لمدة سنتين متواليتين دون إخطار سابق للجهة المالية التي تقوم بصرف المعاش آل معاشه إلى صندوق التقاعد، فإذا عاد رد إليه معاشه من تاريخ عودته.
مادة (42): يوقف صرف المعاش للمستحق عن المنتفع أو صاحب المعاش بالوفاة في الأحوال التالية:-
أ- بالنسبة للذكور:-
عند العمل أو عند بلوغ سن (18) سنة لمن لا يدرس أو عند بلوغ سن (21) سنة لمن يدرس بالمرحلة الثانوية أو (26) سنة لمن يدرس بالمرحلة الجامعية ويستثنى من ذلك حالات العجز عن العمل الذي تثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة بالقوات المسلحة والأمن.
ب- بالنسبة للإناث:-
عند الالتحاق بعمل تحصل منه المستحقة على معاش، كذلك يوقف صرف المعاش في حالة الزواج وإذا ترملت المستحقة أو طلقت يعاد صرف استحقاقاتها.
جـ- لا يجوز الحصول على أكثر من معاش، فإذا استحق شخص أكثر من معاش أدّي إليه المعاش الأكثر فائدة، ومع ذلك يجوز لأعضاء المجالس النيابية الجمع بين معاش التقاعد ومكافآتهم.
مادة (43): يبدأ حق الإناث المطلّقات في المعاش اعتباراً من انقضاء العدّة الشرعية بعد الطلاق.
مادة (44): تصرف المكافأة عند وفاة المنتفع للمستحقين عنه والمنصوص عليهم في المادة (38) من هذا القانون وتوزع عليهم بالتساوي.
مادة (45): تعتبر الحقوق التقاعدية سواء كانت معاشا أم مكافأة حقاً شخصياً لصاحبه لا يجوز نقله أو حجزه إلا سداداً لنفقة شرعية في حدود النسبة المقررة قانوناً.
مادة (46): أ- في حالة الاستشهاد أو الفقد أو الوفاة أو الإصابة أثناء الخدمة أو بسببها لأي مجند من العاملين بمرافق الدولة أو القطاع العام أو القطاع المختلط أثناء تأدية خدمة الدفاع الوطني الإلزامية تؤمّن له أو للمستحقين عنه التعويضات والضمانات والمعاشات المنصوص عليها في هذا القانون أسوة بزملائهم العسكريين في الخدمة الثابتة أو وفقاً لراتبه السابق، أيهما أكبر ، على أن تؤول المبالغ من مرافقهم إلى صندوقي التقاعد العسكري أو الأمني.
ب- في حالة الاستشهاد أو الوفاء أو الفقد أو الإصابة أثناء الخدمة أو بسببها لأي مجند من غير المشمولين ضمن أحكام الفقرة ( أ) السابقة تؤمّن له أو للمستحقين عنه التعويضات والمعاشات المنصوص عليها في هذا القانون. على أن يسّوى المعاش كأقرانه في الخدمة العسكرية أو الأمنية الثابتة.
الباب الثامن
معاشات و مكافآت ضباط وضباط الصف وجنود الاحتياط و العاملين المدنيين بالقوات المسلحة والأمن
مادة (47): من يصاب بإصابة لا تمنع من الاستمرار في الخدمة العسكرية أو الأمنية من ضباط وضباط صف وجنود الاحتياط وذلك أثناء فترات الاستدعاء بسبب الخدمة أو بسبب العمليات القتالية أو الأمنية أو المناورات والتدريبات تعادل من حيث تعويض الإصابة معاملة العسكريين العاملين، على أن يكون الصرف لهم بذات الفئات المخصصة لقرين كل منهم في الرتبة أو الدرجة.
مادة (48): من يصاب من الأفراد المنصوص عليهم في المادة (47) السابقة بإصابة تجعله غير لائق للاستمرار في الخدمة القتالية أو يتوفى أو يستشهد أو يفقد أثناء الاستدعاء بسبب الخدمة أو بسبب العمليات العسكرية أو الأمنية أو المناورات والتدريبات، يعامل من حيث المعاش أو المكافأة على الوجه التالي:-
أولاً: بالنسبة لغير العاملين المدنيين:-
تسري عليهم فيما يختص بالمعاش أحكام المواد (31، 32، 35) من هذا القانون بحسب الأحوال، على أن يستحق الفرد منهم أو المستحقون عنه في كل حالة ما يستحقه قرينه من نفس الرتبة أو الدرجة الأصلية من الضباط أو ضباط الصف والجنود المتطوعون.
ثانيا: بالنسبة للعاملين المدنيين:-
تسري عليهم فيما يختص بالمعاش أحكام الفقرة (أولاً) السابقة على أساس الراتب المدني الذي يتقاضاه كل منهم، أيهما أفضل، وتؤول حصص التقاعد من مرافق الفئتين المنصوص عليهما بهذه المادة إلى صندوقي التقاعد العسكري والأمني.
مادة (49): تضاف الضمائم والمدة الإضافية المنصوص عليها في المادتين (12، 13) من هذا القانون إلى مدد خدمة الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط من العاملين المدنيين بالدولة في حساب معاشاتهم أو مكافآتهم عند انتهاء خدماتهم في جهات عملهم، كما تحسب هذه المدد ضمن المدد المستحقة عنها تعويض وتخطر دائرة شؤون الضباط للقوات المسلحة أو الأمن ودائرة شؤون الأفراد المختصة جهات الوظائف المشار إليها لهؤلاء الأشخاص بالضمائم والمدد الإضافية المستحقة لهم.
الباب التاسع
تعويض المصابين بإصابات تمنعهم
أولا تمنعهم من البقاء في الخدمة.
الطبيعية يستحق ما يعادل راتبه المعاشي لمدة (12) شهراً مادة (50): يستحق العسكري الشهيد أو المصاب بعجز كلي ناتج عن العمليات القتالية أو الأمنية أو المناورات والتدريبات تعويضاً نقدياً يعادل راتبه المعاشي عن (24) شهراً. أما في حالة الوفاة أو العجز الكلّي الناتج عن الخدمة، فيستحق ما يعادل راتبه المعاشي لمدة (18) شهراً ، وفي حالة الوفاة.
مادة (51): أ- يستحق العسكري المصاب أثناء الخدمة أو بسببها بإصابة يترتب عليها عجز جزئي لا يمنعه من البقاء في الخدمة العسكرية أو المدنية تعويضاً نقدياً عن الإصابة على أساس نسبة العجز الكامل وفقاً لأحكام المادة (50) السابقة.
ب- إذا تكررت الإصابة في نفس العضو منح العسكري تعويضاً نقدياً على أساس نسبة العجز الخاصة بالإصابة الأخيرة.
جـ- لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد مبالغ تعويض الإصابات المتكررة في نفس العضو عن تعويض العجز الكامل لذلك العضو.
د- إذا تكررت الإصابة في أعضاء مختلفة من الجسم عولجت كل إصابة بصورة مستقلة وفقاً لأحكام هذا القانون.
هـ- تعتبر في حكم الإصابة كل حالة انتكاسة أو مضاعفة نتجت عن الإصابة الأصلية.
و- إذا أصيب العسكري إصابة جزئية لا تمنع من البقاء ثم تأثر من خلال الإصابة ذاتها بعجز كلّي يحول دون بقائه في الخدمة تمنح المعاش الكامل المقرر للمتوفى أو الشهيد بحسب الأحوال ويعامل بأحكام المادة (50) السابقة.
مادة (52): تحدد اللجنة الطبية المختصة بعد تحقيق كل حالة درجات العجز والإصابة وفقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.
الباب العاشر
تنظيم و صرف الحقوق القاعدية و المكافآت
مادة (53): تعدل معاشات التقاعد للمتقاعدين والشهداء والمعوقين والمتوفين وللمستحقين بنسبة (50%) من كل زيادة تتقرر على مرتبات العسكريين في القوات المسلحة والأمن، وتلتزم الخزانة العامة للدولة والوزارة المختصة بتوريد المبالغ التي نشأت عن هذه الزيادة سنوياً للصندوق.
مادة (54): أ- لا يجوز حجز معاش العسكري المتقاعد اقتضاءً لديونه إلا بموجب حكم قضائي أو قرار تغريم صادر عن الوزير المختص، على أن لا يريد المبلغ المستقطع في كل الأحوال عن (25%) من المعاش الشهري.
ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) ديون الدولة والمؤسسات العامة ويكون الاستقطاع بنسبة الخصم المبينة بالفقرة السابقة.
مادة (55): يجوز الحجز على المعاش التقاعدي بنسبة تحددها المحكمة وذلك في حالة سداد نفقة بمقتضى حكم قضائي قطعي.
مادة (56): يجوز أن يصرف مؤقتاً من أصل المعاش أو المكافأة الجزء الذي لا يكون محل أية منازعة إلى أن يتم تسوية المعاش أو المكافأة بصورة نهائية.
مادة (57): يبدأ استحقاق المعاش من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الخدمة.
مادة (58): في حالة نقل أو إعادة تعيين أحد المستفيدين من أحكام قانون التأمينات والمعاشات لموظفي الدولة والقطاع العام والمختلط أو قانون التأمينات الاجتماعية إلى عمل خاضع لأحكام هذا القانون، أو العكس، تلتزم صناديق التأمينات والمعاشات المدنية والعسكرية بتبادل حصيلة حصة المؤّمن عليه وحصة جهة العمل أو حصة المنتفع وحصة الحكومة من تاريخ الخضوع للقانون الذي يعمل به حتى تاريخ ترك الخدمة وتسوى حقوقه عند انتهاء خدمته وفقاً للقانون المعمول به عند ترك الخدمة وتسوى حقوقه عند انتهاء خدمته نهائياً كما لو كانت مدة اشتراكه جميعها في صندوق واحد وتحدد اللائحة قواعد تبادل حصيلة اشتراكات التقاعد.
مادة (59): ينقل المعاش للمستحقين عند تعرض صاحب المعاش للعقوبة السالبة للحرية ويعاد إليه عند الإفراج عنه وفي حالة عدم وجود مستحقين له يحفظ المعاش في صندوق التقاعد العسكري أو الأمني ويعاد إليه فور الإفراج عنه.
الباب الحادي عشر
أحكام عامة
مادة (60): أ- تستقطع نسبة 6% من المرتب الأساسي الشهري المستحق قانوناً للمنتفع بحكم هذا القانون مساهمة لصندوقي التقاعد العسكري والأمني في الوزارة المختصة.
ب- تقوم الدائرة المالية في الوزارة المختصة بتوريد المساهمة شهرياً المحددة في الفقرة (أ) وفقاً لكشوفات القوة البشرية للقوى العاملة ووفقاً للمتغيرات الشهرية المترتب عليها الزيادة في الراتب الأساسي للمنتفعين وفقاً لأحكام هذا القانون.
ج- تقوم دوائر شؤون الضباط وشؤون الأفراد بموافاة دائرتي التقاعد في الوزارة المختصة بالبيانات المتضمنة المتغيرات في الزيادة أو النقص في القوى البشرية أو الترقيات أو المرتب الأساسي للمنتفع بحكم هذا القانون عند الطلب أو نهاية كل عام.
مادة (61): أ- تساهم الحكومة في صندوق التقاعد العسكري في الوزارة المختصة بنسبة 6% من الراتب الأساسي للمنتفعين بأحكام هذا القانون.
ب- تقوم الحكومة بتعزيز صندوق التقاعد العسكري للوزارة المختصة بالتعويضات والمعاشات الشهرية للشهداء والمعوقين والمتوفين من مجندي خدمة الدفاع الوطني والاحتياطيين.
مادة( 62): أ- تصرف لأسرة المنتفع العامل عند استشهاده أو وفاته منحة عاجلة تعادل المرتب الكامل لشهرين لتجهيز الدفن وذلك من الدائرة المالية في الوزارة المختصة.
ب- تصرف لأسرة المتقاعد أو المعوق عند وفاته منحة عاجلة تعادل معاش شهرين لتجهيز الدفن من صندوقي التقاعد العسكري والأمني في الوزارة المختصة.
مادة (63): إذا انقطع المتقاعد أو أحد المستحقين عن استلام المعاش أكثر من سنتين يحال المعاش أو نصيب المستحق إلى صندوق التقاعد العسكري أو الأمني، ولا يعاد إليه المعاش إلا إذا ثبت أن انقطاعه لعذر شرعي ويصرف من تاريخ المطالبة بالاستحقاق.
مادة (64): إذا حكم على المنتفع عسكرياً بالحرمان من الحق في كل معاشه وكان له أشخاص يستحقون عنه معاشاً فيما لو توفى منحوا ما كانوا يستحقونه من معاش، فإذا كان الحرمان من المكافأة فتمنح للمستحقين وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (65): على كافة أفرع القوات المسلحة أو الأمن إخطار شؤون الضباط والأفراد بأسماء العسكريين المتوقع إحالتهم إلى التقاعد لبلوغ السن القانونية مع كافة البيانات المتعلقة بهم وذلك قبل بلوغ المنتفع السن القانونية بمدة لا تقل عن سنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وعلى هاتين الدائرتين إبلاغ دائرة التقاعد بهذه البيانات قبل مدة لا تقل عن ستة أشهر لربط معاشاتهم أو تحديد مكافآتهم أو لكليهما وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (66):تعفى المعاشات والمكافآت والمنح المستحقة للمتقاعدين أو المستحقين عنهم من كافة أنواع الضرائب والرسوم والدمغة المقررة قانوناً.
مادة (67): في حالة عدم وجود مستحقين لمعاش الشهيد أو المتوفى من المنصوص عليهم في المادة (38) تصرف لأسرة الشهيد أو المتوفى مبلغ التعويض ما يعادل جملة المعاشات المستحقة عن (24) شهراً.
مادة (68): تسوى معاشات المتقاعدين أو المستحقين قبل صدور هذا القانون بحيث تتماثل مع معاشات نظرائهم من المنتفعين بأحكام هذا القانون وتحتفظ لهم بحقوقهم المكتسبة إذا زادت على ما هو منصوص عليه فيه وتلتزم الخزانة العامة بدفع فوارق التسوية.
مادة (69): يحق لمن أحيلوا للتقاعد والمستحقين وفقاً لهذا القانون العلاج المجاني في المستشفيات العسكرية والمدنية وعلى نفقة الدولة في الداخل أو الخارج وفقاً للنظام الطبي الذي يصدر في هذا الشأن.
مادة (70):يمنح صاحب المعاش من الجرحى والمعوقين والشهداء والمتوفين وغيرهم ممن ينطبق عليهم هذا القانون التكريم اللائق في المناسبات الوطنية إذا استحقوا ذلك وفقاً للتحديد والأسس التي يصدر بها قرار من مجلس الرئاسة.
مادة (71): تسقط الحقوق التقاعدية نهائياً عن المنتفع أو المستحقين عنه في الأحوال التالية:-
أ- إذا التحق بالخدمة العسكرية لدولة معادية للجمهورية أو لدولة أجنبية بغير إذن مسبق من الوزير المختص.
ب- إذا حكم عليه بجريمة جاسوسية لحساب دولة أجنبية.
جـ- إذا حكمت عليه المحكمة بالطرد من الخدمة ونص الحكم على حرمانه من الحقوق.
مادة (72): تشكل لجنة في كل من دائرتي التقاعد العسكري والأمني للنظر في التظلمات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون وتبين اللائحة كيفية تشكيلها وصلاحيتها والقواعد والإجراءات المتبعة أمامها.
مادة(73): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين النافذة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن (000 ,0 2) ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بسوء نية ببيانات غير صحيحة للحصول بغير حق على أموال صندوق التقاعد.
مادة (74): تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون دائرتي التقاعد العسكري والأمني وينشأ في كل من القوات المسلحة والأمن صندوق تقاعد يتمتع باستقلال مالي وإداري ما لكل منهما موازنة تقديرية وحساب ختامي وميزانية سنوية يسري عليها أحكام النظام المحاسبي لأجهزة الدولة، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إدارة أموال الصندوق وتشكيل مجلس إدارته وأوجه الاستثمارات التي يجب أن تتم بمعرفته وأوجه الاستثمارات المحظورة وبصفة عامة كافة القواعد الخاصة باختصاصاتهما وواجباتهما وعلاقتهما بالغير وأية قواعد أخرى تلزم لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (75): تنشأ ” دار لرعاية المصابين بالعجز الكامل ” تنظم بقرار جمهوري بناءً على عرض الوزير المختص.
مادة (76): يجوز للمنتفع بأحكام هذا القانون أن يجمع بين معاشه التقاعدي وأي دخل آخر.
مادة (77): تلتزم الحكومة بتغطية كافة المعاشات والتعويضات والمكافآت والعلاج وسائر النفقات الأخرى المترتبة على ما اتخذ من قرارات سياسية نتج عنها مستحقات مالية قبل وبعد صدور هذا القانون.
مادة (78): تتحمل الخزانة العامة للدولة أي عجز يظهر في أموال صندوقي التقاعد العسكري والأمني يؤدي إلى عدم الوفاء بالتزاماته ويجرى فحص المركز المالي لصندوقي التقاعد العسكري والأمني كل سنتين من قبل خبير متخصص يتم اختياره بقرار من الوزير المختص ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطات لتسويته التزمت الخزينة العامة للدولة بأدائه وعلى الخبير أن يوضح في هذه الحالات أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه.
مادة (79): يطبق نظام الاستثمار لأموال صناديق التقاعد العسكري والأمني وتعفى أموال صندوقي التقاعد الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم الجمركية والضرائب العقارية، كما تعفى كافة الدعاوى والاستثمارات والسندات والبطائق وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من الرسوم والدمغة.
مادة (80): تصدر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
مادة (81): يلغى أي نص يعارض أحكام هذا القانون بما لا يؤثر على أية حقوق أو التزامات نشأت بصورة قانونية قبل صدوره.
مادة( 82): يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وتنشر في الجريدة الرسمية،
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 30/ رمضان/ 1412 هـ
الموافق 3/ إبريل/ 1992 م
حيدر ابو بكر العطاس الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة