التصنيف: | اقتصادي ومالي |
تاريخ صدور القانون: | 29/10/1994 |
رقم القانون: | 22 |
سنة القانون: | 1994 |
الغي هذا القرار الجمهوري بالقانون بموجب القانون رقم (40) لسنة 1999م
قرار جمهوري بالقانون رقم (22) لسنة1994م
بشأن السياحة
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قــــرر
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة(1): يسمى هذا القانون (قانون السياحة).
مادة(2): تكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضي سياق الكلام أدلت القرينة على خلاف ذلك.
الجمهورية : الجمهورية اليمنية.
المجلس : المجلس الأعلى للسياحة.
الوزير : وزير الثقافة والسياحة.
الهيئة : الهيئة العامة للسياحة.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
السائح : كل شخص طبيعي غير متمتع بالجنسية اليمنية يدخل أراضي الجمهورية ويقيم فيها
لمدة لا تقل عن 24 ساعة سواء كان الدخول بغرض السياحة أو حضور المؤتمرات
والندوات أو المهرجانات أو المعارض أو الإعمال التجارية أو بغرض الزيارة أو العلاج
أو قضاء الإجازة وسائر الإغراض الأخرى غير الإقامة الدائمة.
المنشأة الفندقية والسياحية: الأماكن المعدة أساساً لاستقبال السياح وإيوائهم وتقديم الخدمات لهم.
المناطق السياحية : الأماكن التي تتوافر فيها مقومات وعوامل الجذب السياحي.
المفتش السياحي : الموظف المناط به مهام ومسئولية الرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية.
المرشد السياحي : الشخص الذي يتولى الشرح والإرشاد للسائح في أماكن أثرية أو غيرها مقابل أجر.
الفصل الثاني
المجلس الأعلى للسياحة
مادة(3): ينشأ مجلس أعلى للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتمثل في عضويته جميع الجهات المعنية بالنشاط السياحي ويصدر بتسمية أعضاء المجلس ونظام عمله قرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
مادة(4): يتولى المجلس ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1- رسم السياسات والخطط العامة الكفيلة بتنشيط الحركة السياحية ورفع معدلات نموها.
2- دراسة وإقرار التشريعات والنظم اللازمة للنهوض بالأنشطة السياحية.
3- تحديد المناطق السياحية واعتماد المخطط العام الخاص بها.
4- التنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة ذات العلاقة في تنفيذ خطط التنمية السياحية وتحديد الدور المناط لكل منها في تنشيط الحركة السياحية.
5- تلقي ودراسة وتقييم التقارير الدورية المرفوعة من الجهات المعنية عن مستوى سير النشاط السياحي ووضع الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التي قد تعترض معدلات نموه.
6- استبيان فرص الاستثمار المتاحة في المجال السياحي والترويج لها في أوساط المستثمرين بهدف توسيع نطاق المشروعات السياحية في الجمهورية وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم وفقاً لأحكام قانون الاستثمار.
7- تقييم التجارب الناجحة في تنشيط الحركة السياحية وتحديد مجالات الاستفادة منها.
8- أية مسائل أخرى ذات أهمية تتعلق بالسياحة.
مادة(5): تعرض قرارات المجلس على مجلس الوزراء لاعتمادها وتكون ملزمة للوزارات المعنية وسائر الجهات والوحدات الإدارية في المحافظات وعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
الفصل الثالث
تحديد المنشئات الفندقية والسياحية
مادة(6):تعتبر منشآة فندقية أو سياحية في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي:
1- الفنادق والموتيلات والشاليهات والقرى السياحية واللوكندات والفنادق العائمة والبواخر السياحية والمطاعم والاستراحات والمنتزهات والشقق المفروشة وما إلى ذلك من الأماكن المعدة لإقامة السياح.
2- المخيمات السياحية.
3- منتجعات ومصحات العلاج بالمياه الكبريتية والمعدنية.
4- مكاتب وشركات الخدمات السياحية والسفر ووسائل النقل المخصصة لرحلات السياح برية كانت أو بحرية.
5- أية منشأة أخرى يقرها المجلس.
مادة(7) :لا يجوز إنشاء أو إقامة المنشآت الفندقية والسياحية أو استغلالها أو إدارتها ألا بترخيص من الهيئة طبقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة وبمراعاة استيفاء هذه المنشآت لأية تراخيص أو موافقات مقررة للجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.
مادة(8): لا يجوز للمنشآت الفندقية والسياحية أن تتخذ أسماء أو أوصاف أو عناوين غير ما هو مبين في الترخيص الصادر لها.
الفصل الرابع
تنظيم العلاقة بين العملاء ومستغلي
المنشآت الفندقية والسياحية
مادة(9): تحدد اللائحة الالتزامات الأساسية التي يتعين على مستغلي المنشآت الفندقية والسياحية إتباعها في علاقاتهم بالنزلاء أو المترددين على المنشأة وكذلك قواعد نظم الأولوية في حجز الغرف والإقامة بالمنشآت الفندقية سواء بالنسبة لكل المنشآت أو بعض المستويات منها.
مادة(10): تقسم المنشآت الفندقية والسياحية إلى درجات ويتم تصنيف كل منها وتحديد الدرجة المناسبة طبقاً للقواعد والأحكام التي تبينها اللائحة.
مادة(11): تحدد بقرار من الوزير أسعار الإقامة ورسوم الدخول والارتياد وأسعار الوجبات والمأكولات والمشروبات وغيرها من الخدمات التي تقدمها المنشأة وذلك دون التقيد بأحكام قوانين التموين والتسعير الإجباري، ويتم تحديد الأسعار المشار اليها بناء على طلب كتابي من مستغل المنشأة أو المسئول عن إدارتها وذلك قبل مزاولتها لنشاطها ويتضمن الطلب مقترحات بالأسعار التي يقدرها صاحب الشأن وعلى الوزير البت فيها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب.
مادة(12): يجوز لمقدم الطلب الاعتراض على قرار الوزير المشار إليه في المادة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره به بعد أداء الرسم الذي تحدده اللائحة وتفصل في الاعتراض لجنة خاصة تشكل بقرار من الوزير على أن تضم عضوين من مستغلي المنشآت الفندقية والسياحية أو المسئولين عن إدارتها.
وعلى اللجنة البت في الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده ولا يكون قرار اللجنة نافذاً إلا بعد اعتماده من الوزير ولا يترتب على الاعتراض وقف العمل بالقرار المعترض عليه فإذا انقضى ميعاد الثلاثين يوماً المذكور دون صدور قرار اللجنة أو دون اعتماده اعتبرت الأسعار التي طلبها المعترض نافذة إلى أن يصدر القرار بالبت في الاعتراض أو يتم التعميد على الوجه المتقدم.
مادة(13): لمستغلي المنشآت الفندقية والسياحية أو المسئولين عن إدارتها أن يطلبوا خلال شهر مارس من كل عام إعادة النظر في درجة المنشأة أو تعديل الأسعار المقررة وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة ودون إخلال بحق الوزير في إجراء التعديل المناسب في أي وقت إذا قامت أسباب جدية توجبه.
مادة(14) :لا يجوز مطالبة النزيل بمقابل يزيد على الأسعار الرسمية المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون كما لا يجوز الإمتناع عن تقديم الخدمة للنزيل بتلك الأسعار.
مادة(15): على مستغلي المنشآت الفندقية والسياحية والمسئولين عن إدارتها وضع العلامة المميزة لدرجة المنشأة في مكان ظاهر وعليهم الإعلان عن الأسعار في مكان ظاهر وأن تكون محررة في شكل قوائم واضحة باللغة العربية أو إحدى اللغات الأجنبية عند الإقتضاء ومختوم بختم الهيئة وبمراعاة وضع هذه القوائم بالنسبة للمنشآت الفندقية في الغرف وفي قسم استقبال النزلاء.
مادة(16): يجب على مستغلي المنشآت الفندقية والسياحية إخطار الهيئة بإسم المسئول عن إدارة المنشأة وكل تغيير يطرأ عليه فور وقوعه وكذا مسك دفاتر منتظمة لقيد الحركة اليومية لمنشآتهم وعليهم مراعاة صحة البيانات المثبتة في هذه الدفاتر وما يصدر عن المنشأة من مستندات وفواتير وإيصالات وعليهم تقديم كافة البيانات المتعلقة بذلك بناء على طلب الهيئة أو المفتشين السياحيين المكلفين من قبلها ولا يجوز لهم الإمتناع عن تمكين المعنيين من الإطلاع وتقديم البيانات التي يطلبونها أو أن يحولوا دون قيامهم بمهام عملهم على الوجه الأكمل .
مادة(17): يجوز للوزير بقرار مسبب إلغاء الترخيص بإستغلال وإدارة أية منشأة فندقية أو سياحية إذا ثبت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو لقواعد الآداب العامة أو إتيان أعمال ضارة لسمعة البلاد أو يكون من شأنها المساس بأمنها وإستقرارها.
الفصل الخامس
في المرشدين السياحيين
مادة(18): لا يجوز ممارسة مهنة الإرشاد السياحي إلا لمن كان حاصلاً على ترخيص بذلك من الهيئة وتبين اللائحة قواعد وإجراءات تقديم الطلب وكيفية منحه.
مادة(19): يشترط لمنح الترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي ما يلي:
1- أن يكون طالب الترخيص يمني الجنسية.
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- أن تثبت لياقته الطبية طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
4- أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي من إحدى الجامعات اليمنية أو الأجنبية المعترف بها ويجوز للوزير الإعفاء من هذا الشرط وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.
5- أن لا يكون موظفاً بالجهاز الإداري للدولة أو وحدات القطاعين العام والمختلط ما لم يقدم موافقة الجهة التي يعمل بها على منحة إجازة بدون مرتب للعمل في الإرشاد السياحي.
مادة(20): مدة الترخيص خمس سنوات ويجب تجديده خلال الشهرين الأخيرين السابقين على نهاية هذه المدة وتبين اللائحة مقدار الرسوم المقررة لاستخراج الترخيص وتجديده وبدل الفاقد أو التالف وكافة الأوضاع والإجراءات المتعلقة بذلك.
مادة(21): يصدر الوزير قرار بتحديد تعرفه أجور المرشدين السياحيين وكذا تحديد عدد التراخيص بكل منطقة من المناطق السياحية المختلفة ولا يجوز للمرشد مزاولة مهنته خارج نطاق المنطقة المبينة في الترخيص إلا بإذن كتابي من الهيئة.
مادة(22): يعفى المرشد من رسم دخول المتاحف والأماكن الأثرية والمعارض التابعة للدولة.
مادة(23): لا يجوز للمرشد السياحي مزاولة مهنة أخرى أو الاشتغال بالتجارة أو السمسرة أو العمل في المنشآت الفندقية والسياحية أو غيرها من الجهات إلا وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة كما يحظر عليه قبول أية عمولة أو مكافأة من المحال العامة أو التجارية.
مادة(24): على المرشد السياحي أن يراعي في سلوكه المهني مبادئ الشرف والأمانه والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي تفرضها عليه آداب المهنة وتقاليدها.
الفصل السادس
العقوبات
مادة(25): يعاقب كل من خالف أحكام المادة (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (30000) ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم بغلق المنشأة ويجوز للوزير في هذه الحالة غلق المنشأة إدارياً بصفة مؤقته إلى أن يصدر الحكم.
مادة(26): يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (8 ، 9 ،11،14، 15 ، 16) بغرامة لا تقل عن (5,000) ريال ولا تتجاوز (000 ، 20) ريال.
مادة(27): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين النافذة يعاقب بغرامة لا تقل عن (000 ،5) ريال ولا تتجاوز (000 ،10) ريال كل مرشد سياحي يخالف حكماً من أحكام الفصل الخامس من هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له كما يجوز وقف المرشد عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
مادة(28): للوزير وقف المرشد عن مزاولة المهنة إذا رفعت ضده دعوى جزائية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
مادة(29): يوقف تجديد الترخيص لمدة سنة إذا وقع على المرشد السياحي جزاء بالغرامة أو الوقف وفقاً لأحكام هذا الفصل بواقع ثلاث مرات خلال السنة الأخير من نهاية الترخيص.
الفصل السابع
أحكام عامة وختامية
مادة(30): تثبت صفة مأموري الضبط القضائي للموظفين التابعين للهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من النائب العام بناء على طلب الوزير ويتولون مهام التفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية واثبات المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة لأحكامه.
مادة(31): على أصحاب المنشآت الفندقية والسياحية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون التقدم للحصول على التراخيص المقررة وتعديل أوضاع منشآتهم بما يتفق وأحكامه وذلك خلال فترة ستة أشهر من تاريخ صدوره.
مادة(32): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
مادة(33): يلغى القانون رقم (16) لعام 1990م بشأن السياحة الصادر في عدن كما يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة(34): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ: /25 جمادى الأولي/ 1415 هـ
الموافق: 29/ أكتوبر/ 1994 م
عبد العزيز عبد الغني الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة