التصنيف: | اقتصادي ومالي |
تاريخ صدور القانون: | 23/03/1997 |
رقم القانون: | 18 |
سنة القانون: | 1997 |
قانون رقم (18) لسنة 1997م
بشأن إنشاء شركة صافــر لعمليات الاستكشاف والإنتاج
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
– بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
– وبعد موافقة مجلس النواب .
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
مادة (1) : تنشأ بمقتضى هذا القانون شركة تسمى شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج في منطقة مأرب /الجوف وتستكمل إجراءات تكوينها وتنظيمها طبقاً لقانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة .
مادة (2): تمنح الشركة الإعفاءات والامتيازات التالية :ـ
1- يسمح للشركة وشركاتها التابعة ومقاوليها ، ومقاوليها من الباطن الذين يقومون بتنفيذ عمليات بترولية في المنطقة بالاستيراد من الخارج ويعفون من رسوم رخصة الاستيراد والرسوم الجمركية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والسيارات والمواد والمؤن والبضائع والسلع الاستهلاكية والممتلكات المنقولة بعد التعميد من قبل الوزارة بأنها أشياء مقصور استعمالها فقط لأغراض تنفيذ العمليات البترولية في المنطقة أوفي المناطق التي يتقرر القيام بعمليات فيها طبقاً لهذا القانون وقرار تكوينها ، ويمكن استيراد المواد الغذائية بشرط دفع الرسوم الجمركية عنها بالكامل.
2- لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة على أية أشياء إذا كانت نفس الأشياء أو أشياء مماثلة لها في النوع والجودة تصنع في الجمهورية اليمنية ويكون شراؤها منها بسعر لا يزيد عن عشـرة(10%) بالمائة من تكاليف الشيء المستورد قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة تكاليف النقل والتأمين .
3- يجوز إعادة تصدير أية مواد أو معدات أو بضائع استوردت إلى الجمهورية اليمنية لأغراض عمليات الشركة سواء كانت قد أعفيت أو لم تعف من الرسوم الجمركية أو الضرائب بمقتضى هذا القانون بمعرفة الوزارة دون الحاجة إلى رخصة تصدير .
4- أ ـ يجوز بيع أي مواد أو معدات أو بضائع تلفت أو استعملت وأصبحت غير صالحة للاستعمال وصنفتها الشركة أو شركاتها التابعة بأنها خردة أو نفاية دون دفع أية رسوم جمركية أو ضرائب بعد موافقة مجلس الإدارة بناءً على توصية مجلس المديرين بهذا الشأن .
ب- يجوز للمقاولين والمقاولين من الباطن بيع أية مواد ومعدات أو بضائع تلفت أو استعملت وأصبحت غير صالحة للاستعمال وصنفتها الشركة أو شركاتها التابعة أو مقاوليها ، أو مقاوليها من الباطن بأنها خردة أو نفاية دون دفع أية رسوم جمركية أو ضرائب شريطة تعميد الوزارة لذلك لعرضها على الجهات المعنية الأخرى في الجمهورية اليمنية.
5- تعفى الشركة وشركاتها التابعة ومقاوليها ، ومقاوليها من الباطن من رسوم تراخيص الاستيراد والتصدير للمعدات والآلات والبضائع اللازمة لتسيير أنشطتهم.
6- تعفى الشركة وشركاتها التابعة ومقاوليها ، ومقاوليها من الباطن من دفع ريوع حقوق الامتياز للمؤسسات والشركات اليمنية .
7- يسمح لموظفي الشركة الأجانب وشركاتها التابعة ومقاوليها ، ومقاوليها من الباطن الأجانب بان يستورد من خارج الجمهورية اليمنية ويعفى من الرسوم الجمركية القدر المعقول من البضائع المنزلية والحاجيات الشخصية بما في ذلك سيارة واحدة ويشترط أن يكون استيراد هذه الأشياء للاستعمال الشخصي للموظف وأسرته ، كما يراعى أيضاً أن ما يستورده الموظف لا يجوز بيعه دون تسديد الرسوم الجمركية عنه من قبل المشتري فيما عدا بيعه إلى الشركة أو إحدى شركاتها التابعة .
ج- لأغراض تطبيق هذا القانون تشمل الرسوم الجمركية جميع الرسوم والضرائب المتعلقة بهـا (عدا تلك الرسوم التي تدفع للجهات الحكومية مقابل خدمات تقوم بها فعلاً) التي يجب أداءها وبسبب استيراد الأشياء المعنية .
8- تعفى الشركة وشركاتها التابعة من أحكام الرقابة على النقد النافذة في الجمهورية اليمنية لأغراض قيامها بالعمليات البترولية بمقتضى هذا القانون .
9- يحول مقاولو الشركة ومقاوليهم من الباطن الأجانب كل المبالغ المالية اللازمة لعملياتهم في المنطقة بعمله حره قابلة للتحويل في الخارج ويحق لمقاول الشركة ومقاوليها ومقاوليهم من الباطن الأجانب شراء العملة المحلية كلما لزم الأمر ذلك ويتم التحويل في البنوك المعتمدة في الجمهورية اليمنية حسب الصرف الرسمي ويحق لهم أن يدفعوا مباشرة في الخارج وبعملات أجنبية ثمن السلع والخدمات التي يحصلون عليها في الخارج لعملياتهم في المنطقة دون أن يكونوا ملزمين بتحويل المبالغ أولاً إلى داخل الجمهورية .
ب – يجوز لمقاولي الشركة ولمقاوليهم من الباطن الأجانب في تاريخ انتهاء أعمالهم في المنطقة أن يحولوا ما تبقى لديهم من عمله يمنية إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بأفضل سعر صرف سار رسمياً في الجمهورية اليمنية الذي تم شراء العملة المحلية فيه طبقاً لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة شريطة حصولهم على شهادة من الشركة بأنهم قد أوفوا بالتزاماتهم .
ج – يدفع مقاولو الشركة ومقاوليهم من الباطن الأجانب للمقاولين اليمنيين والموردين اليمنيين للمواد المصنعة محلياً في الجمهورية اليمنية والمعدات والآلات والسلع القابلة للاستهلاك بعمله يمنية يحصل عليها طبقا لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة .
د – يجوز لمقاولي الشركة ومقاوليهم من الباطن الأجانب أن يحتفظوا في الخارج بكل المبالغ التي يحصلوا عليها في الخارج بما في ذلك عوائد حصصهم من الإنتاج المصدر أن وجدت .
10- أ – يخضع العاملون اليمنيون والأجانب لدى الشركة والشركات التابعة لها ومقاوليها ، ومقاوليهم من الباطن لضرائب الدخل وغيرها من الضرائب السارية فـي الجمهورية اليمنية.
ب – تسري قوانين وأنظمة الخدمة المدنية السارية في الجمهورية اليمنية على العاملين لدى الشركة في الحدود التي لا تتعارض مع هذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بموجبه .
11- تخضع الشركة وشركاتها التابعة والعوائد الناتجة عن العمليات البترولية التي يتم القيام بها بمقتضى هذا القانون لجميع أنواع ضرائب الدخل النافذة في الجمهورية اليمنية بمقتضى قانون ضريبة الدخل رقم (31) لسنة 1991م وتعديلاته .
مادة (3) : يفوض الوزير إصدار القرارات والأوامر التنفيذية الخاصة بهذا القانون .
مادة(4) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ: 15/ذي القعدة/1417هـ
الموافق: 23/ مارس/1997م
الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيـس الجمهورية