التصنيف: | خدمي |
تاريخ صدور القانون: | 27/12/1998 |
رقم القانون: | 39 |
سنة القانون: | 1998 |
قانون رقم (39) لسنة 1998م
بشأن
الجمعيات والإتحادات التعاونية
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
– وبعد موافقة مجلس النــــواب .
(أصدرنا القانون الآتي نصــه)
الباب الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1): يسمى هذا القانون (قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية) .
مادة(2):لأغراض تنفيذ هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة إزاءها مالم تدل القرينه على خلاف ذلك :
الجمهوريــة : الجمهورية اليمنية.
القانــــــــون : قانون الجمعيات والاتحادات التعاونيه .
الـــــــوزارة : وزارة التأمينات والشؤون الإجتماعية أو مكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات ، وهي الجهة الرسمية المشرفة على مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والأنظمة واللوائح التعاونية.
الوزارة المختصـة : هي الجهة الرسمية المشرفة فنياً على الجمعيات التعاونية وإتحاداتها بحسب النوع والتخصص.
الوزيـــــــــــــر : وزير التأمينات والشؤون الأجتماعية.
الوزير المختــص : وزير الوزارة المختصة .
الجمعيات التعاونية: هي منظمات إقتصادية وإجتماعية ديمقراطية طوعية ذات شخصية إعتبارية مستقلة تنشأ وفق أحكام هذا القانون.
الإتحاد النوعــي : الإتحاد التعاوني لأحد مجالات التعاون المنشأة بموجب أحكام هذا القانون.
الإتحاد العـــــام : الإتحاد العام التعاوني.
الجمعية العموميـة: جميع الأعضاء المساهمين في رأس مال الجمعية التعاونية.
المجلـــــــــس : مجلس إدارة الجمعية التعاونية.
المؤتمـــــــــــر : المؤتمر العام للإتحاد النوعي أو الإتحاد العام التعاوني.
الهيئــة العامة : الهيئة العامة للإتحاد النوعي أوالإتحاد العام التعاوني
المكتب التنفيـذي : المكتب التنفيذي للإتحاد النوعي أو الإتحاد العام التعاوني.
لجنة الرقابة والتفتيـش: لجنة الرقابة والتفتيش التعاوني للجمعية التعاونيـة أو الإتحاد النوعي أو الإتحاد العام التعاوني.
اللائحة التنفيذيـة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
النظام الاساسي : هو النظام الأساسي النموذجي لأحد مجالات العمل التعاوني الذي تسترشد به الجمعيات التعاونية في إعداد أنظمتها الداخلية.
النظام الداخلــي : النظام الداخلي للجمعية التعاونية أو الإتحاد النوعي أو الإتحاد العام التعاوني.
الفــــــــــــرع : هو كل فرع تعاوني ينشأ بموجب أحكام هذا القانون للجمعية التعاونية أو الإتحاد النوعي أو الإتحاد العام التعاوني.
الباب الثاني
الأهداف و المبادىء العامة
وأحكام تأسيس الجمعيات التعاونية وأهدافها
الفصل الأول
الأهداف والمبادىء العامة
مادة(3) : تقوم الجمعيات التعاونية على الأسس التالية:
أ – المساهمة العينية أو النقدية للأشخاص الطبيعيين والأعتباريين بصفتهم منتجين أو مستهلكين يزاولون أحد مجالات النشاط التعاوني.
ب- أن يكون للجمعية رأس مال مساهم من قيمة أسهم كل شخص تتوفر فيه شروط العضوية الواردة في المادة (21) من هذا القانون وله حق الأكتتاب فيها أو التنازل عنها لأي شخص آخر وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الداخلي للجمعية التعاونية.
ج – أن يكون لكل عضو في الجمعية التعاونية صوت واحدمهما كان عدد الأسهم التي يمتلكها.
د – أن لا تحصل فائدة على رأس المال تزيد عما هو محدد في هذا القانون.
هـ – أن لا تزيد قيمة الأسهم لكل عضو على 10% من إجمالي قيمة الأسهم.
مادة( 4) : لا يجوز للعضو المؤسس أن ينسحب من الجمعية التعاونية إلا بعد مضي مالا يقل عن عامين من تاريخ أنضمامه وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون له عندئذ الحق في أسترداد قيمة أسهمه من الجمعية .
مادة (5) : أسهم الجمعية التعاونية أسميه وغير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها إلا لديون على الجمعية التعاونية وبحكم قضائي.
مادة (6) : تهدف الجمعيات التعاونية إلى زيادة الإنتاج وتحسين مستوى العمل والمعيشة لأعضائها وتقديم الخدمات الضرورية في منطقة أختصاصها ونشر الوعي التعاوني بين أعضائها وحثهم على النشاط في الأعمال المشتركة وتأهيلهم وتدريبهم بما يحقق أهداف التعاون وغرس وتنمية حب المساعدة المتبادلة بينهم وتربيتهم على أساس العمل التعاوني المتطور وذلك للمساهمة في تطوير التنمية الإقتصادية والإجتماعية للوطن ووفقاً للمبادىء والأهداف التعاونية الواردة في أحكام هذا القانون.
مادة (7) : العمل على تكوين العلاقات التعاونية وتنميتها بين المواطنين في منطقة نشاط التعاونية وتنمية الخبرات والمهارات الفنية والتنظيمية لأعضائها وتشجيع التعامل معها بكافة الوسائل المتاحة .
مادة (8) : العمل على زيادة التعامل بين المشتركين ولفائدتهم وذلك من خلال رفع مستوى المزايا لأعضاء الجمعية التعاونية .
مادة (9) : الدفاع عن حقوق أعضائها تجاه الغير .
مادة (10) : العمل على تحسين أحوال أعضاء الجمعية الإقتصادية والإجتماعية بتنظيم جهودهم وفقاً لنوع ونشاط الجمعية التعاونية .
مادة (11) : تنظيم الحصول على القروض بمختلف أنواعها طبقاً لحاجة أعضائها أو لتمويل أنشطتها .
الفصل الثاني
أحكام تأسيس الجمعيات التعاونية
وتسجيلها وأشهارها
مادة(12 ): تؤسس الجمعيات التعاونية وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتباشر نشاطها ضمن النطاق المحدد لها في نظامها الداخلي.
مادة(13): يشترط لإنشاء الجمعية التعاونية أن لايقل عدد الأعضاء المؤسسين لكل جمعية تعاونية عن (31) عضواً ممن تنطبق عليهم شروط العضوية وفقاً لأحكام هذا القانون ما عدا الجمعيات التعاونية الحرفية فيشترط ألا يقل عدد أعضائها المؤسسين عن واحد وعشرين عضواً.
مادة(14) : يكون للجمعية التعاونية عقد تأسيس مكتوب وموقع عليه من قبل المؤسسين يتضمن إسم الجمعية التعاونية بما يدل على صفتها التعاونية لأحد أشكال العمل التعاوني وأغراضها ونطاق نشاطها ومقرها ولا يجوز أن تسمى بأسم أحد أعضائها أو بتسمية تثير اللبس مع جمعية تعاونية أخرى مماثلة لها تكون في إطار النطاق الجغرافي لنشاطها وفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (15) : يعتبر الأفراد المشتركون في تأسيس الجمعية التعاونية والموقعون على عقد تأسيسها مؤسسين لها ولهم صلاحيات الجمعية العمومية ويختارون من بينهم لجنة تحضيرية مؤقتة لمباشرة إجراءات التأسيس وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (16) : الأعضاء المؤسسون مسئولون بالتضامن عما يترتب على تأسيس الجمعية التعاونية من إلتزامات إلى أن يتم إخلاء مسئوليتهم من قبل الجمعية العمومية.
مادة (17) : تحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يشتمل عليها النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (18) : يصدر الوزير المختص بالتنسيق مع الوزارة النظام الأساسي النموذ جي للجمعيات التعاونية بحسب النوع والتخصص أو أي تعديلات ضرورية عليه بناءً على إقتراح الجمعية العمومية للجمعيات التعاونية عبر الإتحاد النوعي والإتحاد العام للإسترشاد به عند إنشاء أي جمعية.
مادة (19) : تعد الجمعيات التعاونية أنظمتها الداخلية بالاسترشاد بأحكام النظام الأساسي النموذ جي وبمقتضى أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويقر النظام الداخلي من قبل الجمعية العمومية ويعتمد من قبل الوزارة.
مادة(20) : تكتسب الجمعية التعاونية الشخصية الإعتبارية وتمارس نشاطها وصلاحياتها من تاريخ تسجيلها وأشهارها من قبل الوزارة.
الفصل الثالث
العضوية التعاونية
المادة (21) : يشترط في عضو الجمعية التعاونية مايلي :-
1- ان يكون يمني الجنسية .
2- أن يكون قد أكمل الثامنة عشر من العمر ويتمتع بكامل الأهلية .
3- أن يلتزم بالقانون والنظام الداخلي للجمعية التعاونية.
4 – أن لا يكون عضواً في جمعية تعاونية أخرى ذات أغراض مماثلة في منطقة نشاط الجمعية.
5- أن يساهم في رأس مال الجمعية التعاونية بما لا يقل عن سهم واحد.
6- أن يدفع رسوم العضوية كما يحددها النظام الداخلي للجمعية التعاونية.
7- أن يكون له مصلحة ثابتة في منطقة نشاط الجمعية التعاونية.
مادة (22) : يحق لمن تنطبق عليه شروط العضوية في الجمعية التعاونية أن يتقدم بطلب خطي إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإنتساب اليها ، وعلى مجلس الإدارة البت في الطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه ، ويعتبر مضي مدة الشهرين دون إجابة بمثابة القبول ، ويجوز لمن رفض طلبه التظلم خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالرفض إلى القضاء.
مادة(23) : تفقد العضوية في الحالات التالية :-
1- فقدان العضو شرطاً من شروط العضويـــة.
2- الإنسحاب من عضوية الجمعية التعاونية.
3- الوفاة بعد ثبوتها شرعـــــاً.
4- زوال الأهلية بثبوتها شرعاً.
5- الفصل بقرار مسبب ويبين النظام الداخلي حالات الفصل وللمفصول التظلم للقضاء .
مادة (24) : يحق للعضو المنتهية عضويته في الجمعية التعاونية لأي سبب من الأسباب كما يحق لورثة المتوفي استرداد قيمة الأسهم التي يمتلكها مع ارباحها بعد إستيفاء جميع التزاماته نحو الجمعية التعاونية على أن لا يترتب على ذلك تخفيض رأسمال الجمعية التعاونية أثناء السنة المالية التي يقع فيها الإسترداد ويستثنى من هذا الشرط المتوفي إذ يجب أن تدفع للورثة قيمة أسهم مورثهم ويظل العضو المنسحب أو المفصول مسئولاً عن التزاماته التعاونية خلال السنة المالية لانسحابه أو فصله.
مادة (25) : يجوز في حالة زوال العضوية بسبب الوفاة أن يحل محل العضو المتوفي في الجمعية التعاونية احد ورثته الشرعيين أو وصيهم أو القائم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العضوية بعد أخذ الموافقة من بقية الورثة ويكون للوارث الذي تغطي حصته مقدار المساهمة المطلوبة لقبوله عضواً في الجمعية التعاونية أن يقبل بها وفقاً للقانون.
مادة (26) : تحدد اللائحة التنفيذية حقوق وواجبات الأعضاء.
مادة (27) : لا يتحمل عضو الجمعية التعاونية أي من التزاماتها إلا في حدود مساهمته في رأسمالها.
الفصل الرابع
أنواع وإختصاصات الجمعيات التعاونية
الفرع الأول
الجمعيات التعاونية الزراعية
مادة (28): تمارس الجمعيات التعاونية الزراعية نشاطها في المجالات الزراعية التي تتطلبها حاجة أعضائها وذلك في إطار الخطط والسياسة العامة وتهدف بصفة خاصة إلى ما يلي :
أ – توفير الآلات والمعدات الزراعية الحديثة للجمعية وأعضائها.
ب- العمل على زيادة تحسين الإنتاج الزراعي من خلال تنظيم وتنسيق جهود وإمكانيات الأعضاء ورفع مقدرتهم على إدخال وإستخدام الوسائل والأساليب الزراعية الحديثة .
ج- القيام بالمشاريع الزراعية الإنتاجية والإستثمارية التي تتطلبها حاجة أعضائها ومنطقتهم وتتوفر مقومات نجاحها.
د – التنسيق مع الوزارة المختصة والهيئات والمشاريع التابعة لها في مقاومة الآفات والأمراض الزراعية.
مادة (29) : تعتبر جمعية تعاونية زراعية كل جمعية تعاونية تمارس نشاطها في المجالات الزراعية وتحدد أشكال الجمعيات التعاونية الزراعية بما يلي :-
أ – الجمعيات التعاونية الزراعية متعددة الأغراض.
ب – الجمعيات التعاونية الزراعية النوعية.
مادة (30) : تعتبر جمعية تعاونية زراعية متعددة الأغراض كل جمعية تعاونية تنشأ لتقديم الخدمات لأعضائها في مجال الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتمارس نشاطها بأحد الأوجه التالية :-
أ – العمل على توفير الآليات والماكينات والمعدات الزراعية وقطع الغيار وصيانتها وتأجيرها وبيعها للأعضاء وغير الأعضاء في منطقة إختصاصها ويجوز لها إنشاء وتجهيز محطات المحروقات وإستيراد متطلباتها من الآليات والمعدات ومستلزمات الإنتاج (بالتنسيق مع الوزارة المختصة ).
ب – العمل على تسويق حاصلات الجمعيات التعاونية للأعضاء وتنظيم التكامل فيما بينها إنتاجياً ومخزنياً وتأمين تبادل المحاصيل بين مناطق الإنتاج من ناحية وتأمين وصولها إلى السوق من ناحية أخرى.
مادة (31) : تعتبر جمعية تعاونية زراعية نوعية كل جمعية تعاونية تقوم على نشاط زراعي نوعي وتهدف الى رفع مستوى الإنتاج الزراعي وتحسين نوعيته ورفع مستوى معيشة الأعضاء مستخدمة وسائل الإنتاج الحديثة ضمن خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للدولة.
مادة (32) : تقوم الجمعيات التعاونية الزراعية النوعية بمزاولة أحد الأنشطة الزراعية الرئيسية التالية :-
أ – العمل في مجال الإنتاج النباتي لمحصول أساسي كالقمح والبن والتبغ والفاكهة والقطن وغيرها وفقاً للخصائص البيئية.
ب – الإنتاج الحيواني في مجال تربية الأبقار والأغنام والدواجن وغيرها.
مادة (33) : تتولى وزارة الزراعة والموارد المائية الأشراف الفني على أوضاع وأنشطة الجمعيات التعاونية الزراعية وتقوم بدعمها ورعايتها بما يكفل نجاحها وتحقيق أهدافها.
الفرع الثاني
الجمعيات التعاونية الإستهلاكية
مادة (34) : تعتبر جمعية تعاونية إستهلاكية كل جمعية تعاونية تنشأ لغرض بيع السلع والمواد الإستهلاكية التي تقوم بشرائها أو إستيرادها أو إنتاجها لوحدها أو بالتعاون مع أي جهة تعاونية أخرى.
مادة (35) : تمارس الجمعيات التعاونية الإستهلاكية نشاطها في المجالات التي تتطلبها حاجة أعضائها .
مادة (36) : يوزع فائض نشاط الجمعية التعاونية الاستهلاكية على اعضائها حسب نسبة مساهمة كل منهم في رأسمالها ولا يجوز لها أن تبيع بأجل لأعضائها أو غيرهم الاّ في حدود نظامها الداخلي.
مادة (37) : للجمعية التعاونية الإستهلاكية أن تنسق مع غيرها من الجمعيات التعاونية الإستهلاكية والجهات ذات العلاقة بهدف توفير السلع المختلفة.
مادة (38) : تتولى وزارة التموين والتجارة الإشراف الفني على أوضاع وأنشطة الجمعيات التعاونية الإستهلاكية ودعمها ورعايتها بما يحقق أهدافها.
الفرع الثالث
الجمعيات التعاونية السمكية
مادة (39) : تعتبر جمعية تعاونية سمكية كل جمعية تعاونية تمارس نشاطها في مجال الإنتاج والتسويق السمكي وذلك في إطار خطة الدولة وسياستها العامة وتهدف بصفة خاصة إلى ما يلي :-
أ – العمل على زيادة وتحسين الإنتاج من الثروة السمكية وذلك من خلال رفع مقدرة ومستوى إنتاج أعضاء الجمعية التعاونية ، والعمل على تحسين أحوالهم الإقتصادية والإجتماعية عن طريق تنظيم جهودهم ومصالحهم وفقاً لنشاط الجمعية التعاونية.
ب – العمل على إصطياد المنتجات السمكية المختلفة وتسويقها داخلياً وخارجياً وإستيراد وتوفير مستلزمات الإنتاج التي تتطلبها حاجة الجمعية التعاونية وتطوير طرق ووسائل الأصطياد ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة (40) : تنشأ الجمعيات التعاونية السمكية وتزاول نشاطها وفقاً لأحد الأشكال التالية:-
1 – التعاونيات السمكية الخدماتية :-
وهي كل جمعية تعاونية تزاول نشاطها في إطار تقديم الخدمات المختلفة لأعضائها.
2- الجمعيات التعاونية السمكية الإنتاجية الخدماتية :
وهي كل جمعية تعاونية تقوم على أساس التملك الجماعي لوسائل ومستلزمات الإنتاج ، وكذا تقديم خدمات الإنتاج والتسويق لأعضائها.
مادة (41) : تتولى وزارة الثروة السمكية الإشراف الفني على أوضاع وأنشطة الجمعيات التعاونية السمكية ودعمها ورعايتها بما يكفل نجاحها وتحقيق أهدافها.
الفرع الرابع
الجمعيات التعاونية الإسكانية
مادة (42) : تعتبر جمعية تعاونية إسكانية كل جمعية تعاونية تنشأ بغرض الأستثمار الجماعي لبناء المساكن أو شراء الأراضي لأعضائها وتزاول نشاطها في مجال الأسكان.
مادة (43) : تمارس الجمعيات الأسكانية نشاطها في المجالات الأسكانية التي تتطلبها حاجة أعضائها وتهدف بصفة خاصة إلى ما يلي :
أ – العمل على زيادة وتحسين الأستثمار التعاوني الأسكاني وذلك من خلال رفع مستوى ما يحصل عليه أعضاء الجمعية التعاونية من مزايا لتحسين أحوالهم الإقتصادية والإجتماعية وعن طريق تنظيم جهودهم ومصالحهم وفقاً لنشاط الجمعية التعاونية اللازمة لإنشاء الوحدات السكنية باسم أعضائها وتقسيمها وتوزيعها عليهم لإقامة مساكن عليها وذلك مقابل التزامهم بسداد ما يستحق على كل منهم من قيمة الشراء أو الإيجار وفقاً للنظام الأساسي للجمعية التعاونية.
ب – تقديم الخدمات اللازمة للوحدات السكنية المنشأة تعاونياً لتكامل البيئة السكنية ورعاية التجمع السكني بالصيانة والعناية.
مادة (44) : تعتبر جمعية تعاونية إسكانية كل جمعية تعاونية تنشأ بموجب أحكام هذا القانون لمدة محددة أو مستمرة بغرض توفير الخدمات الأسكانية لأعضائها من خلال مساهمة الأعضاء في تكوين رأس المال ودفع الإشتراكات وتمارس أعمالها في المجالات الخدمية والإستثمارية بمايخدم المشاركة في عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية من خلال الآتي :-
أ – العمل على توفير الأراضي لغرض بناء المساكن من خلال ما تقدمه الدولة من دعم ورعاية بموجب نص المادة (128) من هذا القانون.
ب – العمل على شراء الأراضي وإقامة المباني السكنية عليها بغرض تمليكها لأعضائها أو للتأجير بأسعار مناسبة لذوي الدخل المحدود والتنسيق مع الوزارة المختصة والجهات ذات العلاقة لتسهيل عملية إجراءات التمليك والتخطيط ، وتنظيم عملية التوزيع بموجب نص المادة (45) من هذا القانون ، وما يحدده النظام الداخلي للجمعية.
ج – العمل على توفير الخدمات العامة في إطار الوحدات السكنية المنشأة من قبل الجمعية والتنسيق مع الوزارة المختصة والجهات ذات العلاقة لتسهيل عملية الإجراءات الفنية المتعلقة بعملية التخطيط والمسح وإثبات قانونية التمليك للأراضي التي ستتولى الجمعية شرائها من الغير .
مادة (45) : لعضو الجمعية التعاونيه الحصول على شهادة من الجمعية التعاونية ببيان ترتيبه ضمن اعضائها ابتداءً من تاريخ تحرير هذه الشهادة.
مادة (46) : لايجوز بيع المساكن التعاونيه أو التنازل عنها حتى يتم سداد الاقساط كاملة.
مادة (47): تتولى وزارة الاسكان والتخطيط الحضري الاشراف الفني على اوضاع وانشطة الجمعيات التعاونية الاسكانية ودعمها ورعايتها والتعاون معها لدى البنك المختص وغيره من الجهات ذات العلاقة ، وبما يحقق حسن ادائها لأغراضها.
الفرع الخامس
الجمعيات التعاونية الحرفية
مادة (48): تعتبر جمعية حرفية كل جمعية تعاونية تمارس نشاطها في المجال الانتاجي الحرفي الصناعي وتعمل على تقديم الخدمات المناسبة لاعضائها وتسويق منتجاتهم وتهدف الى تطوير وتنمية الصناعات الحرفيه وتحديث وسائل العمل بها لتحسين أدائها وضمان استمراريتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وذلك عن طريق تحقيق الاغراض التالية:-
1- احياء الحرف وتطوير وسائل العمل التقليدية للحرف اليدوية بمختلف انواعها وذلك بشتى الوسائل الممكنة وتكوين علاقة تكامليةللجمعيات التعاونية مع مراكز التدريب والتأهيل المهني .
2- اقامة المعامل والورش الفنية الحديثة التي تتطلبها حاجة عملها.
3- الاعتماد على المواد الخام المحلية اللازمة لهذه الصناعات واستيراد احتياجاتها من الخارج عن طريق الجهات المختصة .
4- تأهيل العاملين وتدريبهم وتطوير مهاراتهم في مختلف الحرف.
5- مواكبة المهارات في مجال الصناعات الحرفية ووسائلها محلياً وخارجياً بهدف نقل تقنيتها الى الداخل.
6- توعية وارشاد المواطنين والصناع بأهمية فن الحرف سواء بالنسبة لهم أو بالنسبة للاقتصاد الوطني .
مادة (49) : تحدد اشكال الجمعيات التعاونيه الحرفيه بمايلي :
1- الجمعية التعاونيه الخدمية :
وهي كل جمعية تعاونية تزاول نشاطها لتقديم الخدمات المختلفه لاعضائها في مجالات الانتاج والتسويق وتوفير مستلزمات الانتاج والتسهيلات الاخرى التي تتطلبها حاجة الجمعيه .
2- الجمعية التعاونيه الخدمية الانتاجيه:
وهي كل جمعية تعاونية تقوم على اساس التملك الجماعي للأعضاء لوسائل ومستلزمات الانتاج وكذا تقديم خدمات الانتاج لاعضائها
3- الجمعيه التعاونيه الانتاجيه :
هي كل جمعيه تعاونيه تمارس نشاطها على اساس الملكيه الجماعيه للاعضاء ، لوسائل ومستلزمات الانتاج واستغلالها بصوره جماعيه من قبلهم.
الباب الثالث
ادارة الجمعيات التعاونية ورأسمالها
الفصل الأول
الجمعية العمومية
مادة(50) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الاعضاء المساهمين في الجمعية التعاونيه الذين اوفوا بالتزاماتهم وفقاً لنظامها الداخلي وهي أعلى سلطة فيها وتعتبر قراراتها ملزمة للأعضاء مادامت متفقة وأحكام هذا القانون.
مادة (51):تتولى الجمعية العمومية ممارسة الاختصاصات التالية :
أ – انتخاب أعضاء مجلس الادارة ولجنة الرقابة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحتة التنفيذية.
ب-مناقشة واقرار الخطوط الرئيسية لنشاط الجمعية التعاونية للسنة المالية التالية ضمن السياسة العامة للدولة .
ج-مناقشة وتعديل واقرار النظام الداخلي للجمعية التعاونية بمالايتعارض مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
د -مناقشة تقارير ومقترحات مجلس الادارة ولجنة الرقابة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
هـ-المصادقة على الميزانية السنوية للجمعية التعاونية ومناقشة الحساب الختامي المعمد من محاسب قانوني أو محاسب معتمد تقره الجمعية العمومية.
و -سحب الثقة من مجلس الادارة أو أحد اعضائه بأغلبية ثلثي اعضاء الجمعية العمومية وبقرار مسبب.
ز -اصدار القرارات لتوزيع فائض النشاط وفي اطار احكام المادة ( 73) من هذا القانون.
ح -المصادقة على قبول انضمام وفصل واستقالة الأعضاء وفقدان عضويتهم .
ط -المصادقة على اشتراك الجمعية التعاونية في أعمال مشتركة مع جمعية تعاونية أوجهات اخرى وكذلك اشتراكها مع الاتحاد النوعي.
ي-انتخاب مندوبي الجمعية التعاونية الى المؤتمر العام للاتحاد النوعي لدورة انتخابية كاملة.
ك -اقرار حل أو تصفية الجمعية التعاونية أو اندماجها مع جمعية تعاونية أخرى مع مراعاة ماورد في الباب الرابع من هذا القانون.
ل – مناقشة اي قضايا أخرى تدخل ضمن اختصاصاتها بموجب هذا القانون.
مادة (52): تجتمع الجمعية العمومية مرة كل سنة على الأقل ويحق لها أن تعقد أجتماعات استثنائية بدعوة من مجلس الأدارة أو بطلب من ثلث أعضائها على الأقل أو بدعوة من الأتحاد النوعي أو الوزارة وتكون دعوة الجمعية العمومية للأنعقاد عبر وسائل الأعلام الرسمية المرئية والمسموعة، وغير ذلك من وسائل إبلاغ الدعوة.
مادة(53) : يجوز للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعاتها عن طريق المندوبين في حالة أن يكون عدد أعضائها كبير يستحيل تجميعهم لتوفير النصاب القانوني لحضور الأجتماعات وفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة(54): مع مراعاة الأحكام الخاصة في هذا القانون تكون اجتماعات الجمعيه العموميه قانونيه بحضور ثلثي الأعضاء . واذا لم يكتمل النصاب تدعى الجمعية العمومية للأنعقاد مرة أخرى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الموعد الأول ويكون الأجتماع قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة فإذا لم تحضر الأغلبية المطلقة تتم الدعوة للإجتماع مرة ثالثه خلال اربع وعشرين ساعه ويكون الأجتماع قانونياً بحضور عدد لايقل عن ضعفي أعضاء مجلس الإدارة.
مادة (55) : مع مراعاة أحكام المادة السابقه تصدر قرارات الجمعيه العموميه بالأغلبية المطلقه للحاضرين فيما عدا حل الجمعيه التعاونيه او دمجها او تجزئتها او تعديل نظامها الداخلي أو سحب الثقه من بعض أو كل اعضاء مجلس الأداره، ولجنة الرقابه فتصدر قراراتها بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية.
مادة (65): بتخويل من الجمعية العمومية ، يجوز لمجلس الإدارة تعيين إدارة تنفيذية من ذوي القدرة و الكفاءه لإدارة وتنفيذ أعمال الجمعية ، ويحدد النظام الداخلي الشروط والضوابط المنظمة لذلك.
الفصل الثاني
مجلس ادارة الجمعية التعاونية
مادة(57) : يكون لكل جمعية تعاونية مجلس ادارة يدير شؤونها تنتخبه الجمعية العمومية من بين أعضائها بالاقتراع السري المباشر ويحدد النظام الاساسي الحد الأدنى والأعلى لعدد اعضاء المجلس بما يتناسب مع طبيعة نشاط كل جمعية تعاونية .
مادة (58) : اذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس الادارة لأي سبب حل محله العضو الحاصل على أكبر عدد من الاصوات في الانتخابات .
مادة(59) : يحدد النظام الداخلي مهام واختصاصات مجلس الادارة ومهام واختصاصات رئيس وأعضاء المجلس .
مادة (60) : أ – يجتمع مجلس الادارة مرة كل شهرعلى الأقل بدعوة من رئيسه ولمجلس الادارة أن يعقد اجتماعات استثنائية بناءً على طلب ثلث أعضائه على أن يقدم الطلب مسبباً وعلى أن يعقد الاجتماع المقترح بعد اسبوع على الاقل من توجيه الدعوة.
ب – تنعقد اجتماعات المجلس بحضور الاغلبيه المطلقه لاعضائه ويترأس الاجتماع رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه وتصدر القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
مادة (16): مدة مجلس الأدارة ثلاث سنوات ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الثلاثه الأشهر الأخيره من أنتهاء المدة المحدده للدورة الأنتخابيه السابقه وتحدد اللائحة التنفيذيه مواعيد بدء وانتهاء الدورات الأنتخابية واجراءات تنفيذها.
مادة (26): يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الأدارة أن يزاولوا – لحسابهم أو لحساب الغير – أعمالاً من أعمال الجمعيه التعاونيه التي تزاولها أو أعمالاً تتعارض مع مصالحها .
مادة(36): مع مراعاة نص المادة (56) من هذا القانون .. يجوز لمجلس الأدارة أن يوظف أخصائيين وموظفين بشكل تعاقدي من بين اعضاء الجمعيه التعاونية أو من غيرهم ممن تتوفر فيهم شروط الوظيفه والتخصص ، شريطه عدم تبوء عضو الجمعية الموظف لأي منصب قيادي في الجمعية التعاونية
الفصل الثالث
لجنة الرقابة والتفتيش للجمعية التعاونية
مادة (64) :يكون لكل جمعية تعاونية لجنة رقابة تنتخبها الجمعية العمومية من بين أعضائها عن طريق التزكية أو بالاقتراع السري المباشر ويحدد النظام الأساسي النموذ جي الحد الأدنى والأعلى لعدد أعضاء لجنة الرقابة ولمدة ثلاث سنوات شريطة أن لا يكونوا من أعضاء مجلس الأداره .
مادة (56): يحدد النظام الداخلي مهام وأختصاصات لجنة الرقابة والتفتيش للجمعيات التعاونيه ومهام وأختصاصات رئيس وأعضاء لجنة الرقابة.
مادة (66) : تجتمع لجنة الرقابة والتفتيش للجمعية التعاونيه مرة واحدة فصلياً على الأقل بموجب مايحدده النظام الداخلي للجمعيه التعاونيه وبدعوة من رئيسها ، وللجنة الرقابة أن تعقد اجتماعات أستثنائية بناء على طلب من رئيسها أو ثلث أعضائها .
الفصل الرابع
رأسمال الجمعية التعاونية
ومـــواردهـــــا ونظامهـــــا المالـــــي
مادة (67) : تتكون الموارد الماليه للجمعيات التعاونيه ممايلي :-
1- قيمة الأسهم التي يدفعها أعضاء الجمعية التعاونية.
2- رسوم العضوية التي يدفعها أعضاء الجمعية التعاونية ولمرة واحده ولاتسترد .
3- عائد النشاط الناتج عن الأعمال والنشاطات التي تقوم بها الجمعيه التعاونيه .
4- الإحتياطي بأنواعه وتبين اللائحة التنفيذية انواعه .
5- الدعم الذي تقدمه الدوله أو أي جهة أخرى وفقاً لنوع وطبيعة عمل الجمعيه التعاونيه وبما لايتعارض مع القوانين والأنظمه النافذة .
6- الهبات والتبرعات والوصايا التي تحصل عليها الجمعيه التعاونيه وبما لايتعارض مع القوانين النافذة .
7- القروض والمساعدات بما لايتعارض مع القوانين النافذه .
8- اية موارد اخرى لاتتعارض مع القوانين النافذه.
مادة (68): يحدد النظام الأساسي للجمعية قيمة السهم الواحد ، كما يحدد الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمكن أن يمتلكها العضو من مجموع رأسمال الجمعية.
مادة (69): إذا لحقت بالجمعية التعاونيه خسائر ترتب عليها عجز في رأسمالها فلايجوز توزيع أي فائض في السنوات التاليه للسنه الماليه التي كان فيها العجز حتى يتم تخطي العجز.
مادة(70) : تتبع الجمعيات التعاونيه في حساباتها النظام المحاسبي الموحد المعمول به في الجمهورية اليمنية.
مادة(17): تبدأ السنة الماليه للجمعية التعاونية مع بدايه السنه الماليه للدولـه وتنتهي بنهايتها باستثناء عام التأسيس فيكون ضمن السنه الماليه التي تليه .
مادة(27): للأتحاد النوعي القيام بفحص الحسابات الختاميه للجمعيات التعاونيه ومراقبة مدى تنفيذ النظام المحاسبي والتقيد به وبأحكام الأنظمة الداخلية للجمعيات التعاونيه مع مراعاة نص الماده (152) من هذا القانون .
مادة (37) : يوزع فائض نشاط الجمعية التعاونيه في نهاية السنه الماليه بعد اقتطاع المصروفات واستهلاك الأصول وذلك على النحوالتالي :
– (10%) أحتياطي قانوني حتى يصل الى ضعفي رأس المال .
– (10%) أحتياطي عام .
– (15%) يضاف إلى رأس المال .
– (5%) مكافأة تشجيعية لأعضاء مجلس الأداره والموظفين .
– (3%) للتدريب والتأهيل .
– (5%) دعم الحركة التعاونيه .
– (2%) لصندوق الشؤون الأجتماعية والثقافية للأعضاء .
– (50%) يوزع على أعضاء الجمعية التعاونية بحسب الأسهم بحيث لاتزيد نسبة التوزيع على (25%) من قيمة الأسهم ويضاف الفائض على هذه النسبة إلى رأسمال الجمعيه التعاونيه وللوزير المختص – بناءً على إقتراح الأتحاد النوعي أو الأتحاد العام – تعديل أي من هذه النسب متى أقتضت المصلحة ذلك دون المساس بالأستقلالية الماليه للجمعيات التعاونيه ، في عملية التعديل لهذه النسب ما عدا النسب الخاصه بالأحتياطي القانوني والعام ، ودعم الحركة التعاونيه فيشترط موافقة مجلس الوزراء.
مادة (74) : تقرر الجمعية العمومية كيفية توزيع المبالغ المخصصة للاحتياطي القانوني ، وذلك عندما يصل هذا الإحتياطي الى ضعفي رأس المال.
مادة(57) : إذا أشترى عضو الجمعية التعاونية مجموعة من الأسهم أثناء السنة الماليه فتحسب له الأرباح من تاريخ الشراء حتى أخر السنه الماليه.
مادة (76) : على عضو الجمعية التعاونيه الذي يرغب في الأنسحاب منها أن يشعر مجلس الأدارة برغبته قبل نهاية السنه الماليه بثلاثة أشهر على الأقل مع مراعاة حكم المادة (24) من هذا القانون
مادة (77 ) : أ – لايجوز أن يوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية أكثر مما أدوه فعلاً من قيمة اسهمهم في الجمعيه التعاونيه اذا كان الحل والتصفيه تطبيقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (83) من هذا القانون.
ب- تحدد الجمعيه العموميه من يؤول اليهم المتبقى من ناتج التصفية .
مادة(78) : يحظر على أعضاء الجمعيه التعاونيه المنحله وعلى القائمين بأدارتها وعلى موظفيها القيام بأي عمل يؤدي الى مواصلة نشاطها ويسري هذا الحكم في حالة دمج الجمعيه التعاونيه مع جمعيه تعاونيه اخرى وفقاً للماده (79) من هذا القانون كما يسري هذا الحكم في حالة تجزئة الجمعيه التعاونيه الى جمعيتين تعاونيتين أو أكثر وفقاً للماده (81) من هذا القانون.
الباب الرابع
دمج وتجزئة وحل الجمعيات التعاونيه
الفصل الأول
دمج الجمعيات التعاونية
مادة (79) : يجوز دمج جمعيتين أو أكثرمتماثله في الأغراض في جمعية تعاونية واحدة بعد التنسيق مع الأتحاد النوعي والوزارة المختصه على أن يصدر بذلك قرار من قبل الجمعية العمومية لكل جمعية تعاونية ويجب أن يكون قرار الدمج بموافقة اغلبية ثلثي أصوات أعضاء كل جمعية تعاونية ولاتعتبر قراراتها نافذة إلاّ بعد مصادقة الوزير وتكتسب الجمعية التعاونية الجديدة شخصيتها الاعتبارية بموافقة الوزارة على عقد تأسيسها وتسجيلها وأشهارها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحتة التنفيذية.
مادة(80) : تعتبر قرارات الدمج بمثابة عقود تنقل بموجبها حقوق والتزامات وموجودات كل جمعية تعاونية قبل الدمج الى الجمعية التعاونية الجديده .
الفصل الثاني
تجزئة الجمعيات التعاونية
مادة (18) : يجوز تجزئة نشاط أي جمعية تعاونية إلى جمعيتين تعاونيتين أو أكثر بعد التنسيق مع الأتحاد النوعي والوزارة المختصه على أن يصدر بذلك قرار من الجمعية العمومية ويجب أن يصدر قرار التجزئه من ثلثي أصوات اعضاء الجمعيه التعاونيه ولايعتبر قرار التجزئه نافذاً إلاّ بعد مصادقة الوزير شريطة أن لايؤدي قرار التجزئه إلى فقدان الجمعيه التعاونيه لشروط تأسيسها المنصوص عليها في أحكام هذا القانون .
مادة (28) : يعتبر قرار تجزئة الجمعيه التعاونيه بمثابة عقد يتم بموجبه توزيع حقوق والتزامات الجمعيه التعاونيه قبل التجزئه على الجمعيتين التعاونيتين أو الجمعيات التعاونيه الجديده ولاتكتسب الجمعيه التعاونيه الجديده شخصيتها الأعتباريه إلا بعد تسجيلها وأشهارها وفقالأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذيه .
الفصل الثالث
حل وتصفية الجمعيات التعاونية
مادة (38) : تحل الجمعية التعاونية وتصفى أموالها في أي من الحالات التالية:-
أ – إذا تعرض رأس مال الجمعية التعاونية للنقص كلياً أو جزئياً بحيث يصبح الاستمرار في عملها مستحيلاً أو مؤدياً إلى الخسارة.
ب- إذا نقص عدد أعضاء الجمعية التعاونية عن العدد المحدد في المادة (13) من هذا القانون.
ج- إذا ثبت أخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون أو خروجها على أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ونظامها الداخلي ونصوص الدستور.
د- بحكم قضائي بات يصدر من المحكمة المختصة بناء على دعوى جزائية من الغير إذا مارست الجمعية التعاونية أنشطة تخالف القوانين النافذة أو خروجها عن الأغراض التي أنشئت من أجلها.
مادة (84) : يصدر قرار حل الجمعية التعاونية وتصفية أموالها من قبل الجمعية العمومية وبموافقة ثلثي أصوات أعضائها في حالة وجود أي من الحالات المحددة في المادة السابقة ، ويصادق الوزير على قرار الحل ، وللجمعية العمومية تعيين مصفي أو أكثر من بين أعضائها من غير أعضاء مجلس الإدارة إلى جانب ممثلين من الجهات ذات العلاقة.
مادة (58) : يصدر الوزير قرار الحل والتصفية للجمعية التعاونية بناءً على قرار يصدر من الجمعية العمومية للجمعية التعاونية ، وينشر قرار الحل والتصفية عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة.
مادة (86) : يجوز الطعن في قرار حل الجمعية التعاونية أمام المحكمة المختصة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار وإبلاغه وتفصل المحكمة في الطعن وفقاً للإجراءات النافذة.
الباب الخامس
الإتحادات التعاونية وأهدافها
الفصل الأول
الإتحادات النوعية
مادة (87) : يجوز أن ينشأ وفقاً لأحكام هذا القانون لكل نوع من أنواع الجمعيات التعاونية إتحاد خاص بها.
مادة (88) : يتكون كل إتحاد نوعي من عدد من الجمعيات التعاونية ذات النوع الواحد لا يقل عن خمس جمعيات ، وذلك على مستوى الجمهورية على أن لايشكل أكثر من إتحاد نوعي واحد ويجوز للإتحادات النوعية تشكيل فروع لها في المحافظات وتحدد اللائحة التنفيذية المقر الرئيسي لكل إتحاد نوعي بحسب ماتقتضيه المصلحة العامة وكذا إجراءات تشكيل فروع الإتحادات النوعية.
مادة (89) : تعتبر الإتحادات النوعية للجمعيات التعاونية منظمات شعبية إقتصادية إجتماعية ديمقراطية وطوعية تتمتع بالشخصية الإعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويستند عملها ونشاطها على أسس ومبادئ العمل التعاوني وأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، ويكون دوره تنسيقي فقط.
مادة (90) : يهدف الإتحاد النوعي إلى المساهمة في عملية التنمية ومساعدة الجمعيات التعاونية النوعية في تحقيق أهدافها ، والتنسيق فيما بينها من جهة وبين الأجهزة المختصة من جهة أخرى ، كما يقوم الإتحاد بمساعدتها على النهوض بأعبائها وتنظيم شؤونها المالية والإدارية والمشاركة في حل مشاكلها وتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجهها وتقويم منجزاتها والتعريف بها بالإشتراك مع الأجهزة المختصة ويقوم الإتحاد النوعي بصفة خاصة بمايلي:
أ – المساعدة في وضع الخطط السنوية طويلة الأجل والبرامج المختلفة للجمعيات التعاونية والمشاريع التابعة لها.
ب- مساعدة الجمعيات التعاونية في القيام بالمشاريع الإقتصادية والأجتماعية والثقافية بهدف تطوير نشاط الجمعيات التعاونية بمالايتعارض والخطط العامة للدولة.
ج- وضع الخطط والبرامج لتأهيل الكوادر واكسابها الخبرات والمهارات العلمية بما يحقق رفع مستوى الأداء لأعضاء الجمعيات التعاونية على أسس حديثة والعمل على إستخدام مختلف التخصصات المطلوبة لمساعدة الإتحاد والجمعيات التعاونية في تنفيذ الانشطة التي تقوم بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
د- الاشراف على الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية والاعداد والتحضير للمؤتمرات التعاونية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
هـ- المساعدة في متابعة إستكمال تسجيل وإشهار الجمعيات التعاونية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
و- إقتراح التشريعات وتعديلاتها الخاصة به وبالجمعيات التعاونية التي تندرج ضمن إطاره النوعي.
ز- تنظيم العلاقات وتبادل الخبرات والتعاون بين الجمعيات التعاونية وتنسيق مختلف البرامج الاجتماعية بينها وتنظيم الاجتماعات الموسعة والندوات وإصدار النشرات الدورية والخاصة وإقامة المعارض السنوية بغرض نشر الوعي التعاوني وتطوير الحركة التعاونية وتحقيق أهدافها.
ح- تمثيل الجمعيات التعاونية الأعضاء في العلاقات مع الإتحادات المناظرة لها في الداخل والخارج وأي جمعية ذات صلة بالحركة التعاونية في إطار النشاط النوعي للإتحاد.
مادة (19) : يجوز للإتحاد بالتنسيق مع الجمعيات إستيراد بعض أو كل مستلزمات نشاط الجمعيات التعاونية الأعضاء من الأصول ووسائل الإنتاج وكذا تصدير منتجاتها بمالايتعارض مع أحكام هذا القانون والقوانين والانظمة السارية.
مادة (29) : تتكون أجهزة الإتحاد النوعي من:-
1- المؤتمر العـــام.
2- الهيئة العامـــة.
3- المكتب التنفيـذي.
4- لجنة الرقابة والتفتيش.
وتحدد اللائحة التنفيذية عدد أعضاء أجهزة الإتحاد النوعي وطريقة نشاطاتهم وإجتماعاتهم.
مادة (39) : يتكون المؤتمر العام من أعضاء يتم إنتخابهم من الجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية الأعضاء ويعتبر المؤتمر العام أعلى سلطة في الإتحاد ويعقد إجتماعاً عادياً مرة كل سنتين يناقش فيه التقارير الإدارية والمالية ومختلف الأوضاع التي تهم الإتحاد .. كما يعقد إجتماعاً إنتخابياً مرة كل أربعة أعوام ويحق له أن يعقد إجتماعات إستثنائية بدعوة من ثلث أعضائه وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية التمثيل ونسبتها في المؤتمر العام .
مادة (94) : يتمتع جميع أعضاء المؤتمر بحقوق متساوية في التصويت والترشيح والإنتخاب.
مادة (59) : لايكون إنعقاد المؤتمر صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.
مادة (96) : يختص المؤتمر بمباشرة مهامه وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويقوم المؤتمر بصفة خاصة بمايلي:-
1- إنتخاب الهيئة العامة ولجنة الرقابة والتفتيش .
2- التقويم الموضوعي لأنشطة الجمعيات التعاونية.
3- رسم السياسة المستقبلية للجمعيات التعاونية وفقاً للأهداف والاختصاصات المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية وفي نطاق السياسة العامة للدولة .
4- مناقشة مشاريع الأنظمة واللوائح المرفوعة إليه لتنظيم أعمال الإتحاد وإجراء أية تعديلات عليها وإقرارها بمالايتعارض مع أحكام هذا القانون .
5- مناقشة المقترحات المقدمة إليه بتعديل القانون ولائحته التنفيذية.
6- مناقشة التقارير المالية والإدارية والفنية المرفوعة إليه من الهيئة العامة ولجنة الرقابة والتفتيش والتصديق عليها.
7- إقالة كل أو بعض أعضاء الهيئة العامة أو لجنة الرقابة والتفتيش بقرار مسبب قبل إنتهاء المدة المحددة بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر وإنتخاب البديل لأكمال المدة.
مادة (97) : تتكون الهيئة العامة للإتحاد النوعي من عدد من أعضاء المؤتمر يتم إنتخابهم بالإقتراع السري من بين أعضائه.
مادة (98) : تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إنتخاب الهيئة العامة وعددهم لكل إتحاد نوعي بحسب طبيعة عمله وماتقتضيه مصلحة ذلك ونظام عقد إجتماعاتها ومواعيدها وإصدار قراراتها.
مادة (99) : تتولى الهيئة العامة للإتحاد النوعي ممارسة المهام والإختصاصات التالية:
1- إنتخاب رئيس الإتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي من بين أعضائها.
2- مناقشة وإقرار مشاريع الخطط وبرامج العمل السنوي للإتحاد ومتابعة تنفيذها.
3- تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام ووضع الخطط والبرامج التنفيذية لها.
4- توزيع المهام والمسئوليات والاختصاصات بين أعضائها.
5- إعداد مشروعات اللوائح والانظمة الداخلية للإتحاد.
6- المصادقة على هيكل الاجور والمرتبات ومافي حكمها .
7- مناقشة وإقرار الحساب الختامي والميزانية العامة السنوية للإتحاد .
8- مناقشة وإقرار الخطط والتقارير الدورية عن نشاط الإتحاد .
9- مناقشة مشاريع الخطط العامة للإتحاد وتقديمها إلى المؤتمر العام لإقرارها .
10- توجيه الدعوة لعقد المؤتمر العام العادي والإستثنائي .
11- إقالة بعض أو كل أعضاء المكتب التنفيذي ، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات الإقالة وأسبابها.
12- المصادقة على الاتفاقيات والعقود التي يبرمها المكتب التنفيذي مع الغير.
13- أي مهام أخرى تكلف بها من قبل المؤتمر.
مادة (100) : يكون المكتب التنفيذي هو الجهاز الإداري والمالي والفني للإتحاد ويمارس المهام والاختصاصات التالية:-
1- تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العامة.
2- إعداد مشاريع الخطط وبرامج العمل السنوي للإتحاد وتنفيذيها بعد إقرارها من الهيئة العامة.
3- إعداد مشروع هيكل الاجور والمرتبات ومافي حكمها .
4- تسيير عمل الإتحاد وانشطته المختلفة وإبرام الاتفاقيات والعقود في حدود إختصاصات الإتحاد.
5- تمثيل الإتحاد أمام الغير في الداخل والخارج .
6- الاشراف على أنشطة فروع الإتحاد ومساعدتها في تحقيق مهامها.
7- إعداد الحساب الختامي والميزانية العامة السنوية للإتحاد.
8- إعداد مشاريع الخطط العامة وتقديمها للهيئة العامة لمناقشتها.
9- إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإتحاد وعرضها على الهيئة العامة لإقرارها.
10- أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الهيئة العامة
مادة (101) : يتكون رأسمال الإتحاد النوعي من:-
1- رسوم العضويـــة.
2- إشتراكات الاعضاء.
3- النسبة المحددة في هذا القانون لدعم الحركة التعاونية.
4- ماتخصصه الدولة من دعم للإتحاد.
5- الهبات والمساعدات التي تقدمها الدولة أو أي جهة أخرى بمالايتعارض مع القوانين النافذة.
6- عائدات الأنشطة التي يقوم بها الإتحاد.
7- أي موارد أخرى يحددها القانــون.
مادة (201) : تحدد اللائحة التنفيذية مهام وإختصاصات لجنة الرقابة والتفتيش.
الفصل الثاني
الإتحاد العام التعاوني
مادة (103): ينشأ بموجب هذا القانون إتحاد عام يسمى (الإتحاد العام التعاوني) يضم في عضويته الإتحادات النوعية والجمعيات التعاونية غير الممثلة بإتحاد نوعي والمنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون وتمثل في إدارته الجهات ذات العلاقة.
مادة ( 104): يتمتع الإتحاد العام بالشخصية الإعتبارية والاستقلال المالي والإداري ومقره الرئيسي العاصمة صنعاء ويجوز أن ينشئ له فروع في محافظات الجمهورية متى دعت الضرورة لذلك.
مادة (105): يهدف الإتحاد العام إلى المساهمة في عملية التنمية ومساعدة الإتحادات التعاونية النوعية في تحقيق أهدافها ووضع البرامج والخطط ومتابعة تنفيذها والتنسيق فيما بينها وبين الجمعيات التعاونية من جهة وبينها وبين الاجهزة المختصة من جهة أخرى ومساعدتها على النهوض بأعبائها وتنظيم شئونها الإدارية والمالية والمشاركة في حل مشاكلها وتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجهها وتقويم منجزاتها والتعريف بها بالإشتراك مع الجهات المختصة ويقوم الإتحاد العام بصفة خاصة بمايلي:
أ – المساهمة في نشرالوعي التعاوني بين المواطنين، وتحقيق التفاعل لأحداث التنمية الشاملة في البلاد .
ب- تمثيل الحركة التعاونية في الداخل والخارج وتوثيق الصلات وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات والإتحادات التعاونية العربية والدولية.
ج- المساهمة في وضع الخطط العامة للحركة التعاونية وإقتراح المشروعات الانتاجية والاستثمارية وفقاً لأولويات فرص النجاح المتاحة وأهميتها الاقتصادية وإعداد الدراسات اللازمة لها وتسهيل سبل تنفيذها.
د – الارتقاء بأنشطة الاتحادات النوعية والجمعيات التعاونية وتوجيهها نحو البرمجة والتخطيط وتنمية وتطوير قدراتها المالية والإدارية والفنية ومساعدتها على تجاوز أي صعوبات تعترضها وتشجيع قيام المزيد من الجمعيات التعاونية في مختلف مناطق الجمهورية على أسس تعاونية سليمة.
هـ- إجراء الدراسات والبحوث لمختلف أوجه النشاط التعاوني والاستفادة من البحوث العلمية المتخصصة وجمع ونشر البيانات والاحصائيات التعاونية.
و – رسم سياسة واضحة لتمويل التعاونيات عن طريق برنامج مدروس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة (106): تتكون أجهزة الإتحاد العام من:-
1- المؤتمر العــام.
2- الهيئة العامــة.
3- المكتب التنفيذي.
4- لجنة الرقابة والتفتيش.
مادة (107): المؤتمر العام هو السلطة العليا للإتحاد العام وينعقد كل أربع سنوات ويتكون من مندوبين تنتخبهم مؤتمرات الإتحادات النوعية والجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية التي لم تشكل إتحاداتها النوعية وتحدد اللائحة التنفيذية عددهم وأسس إختيارهم.
مادة (108): يتمتع جميع أعضاء المؤتمر العام بحقوق متساوية في التصويت والترشيح والانتخاب.
مادة (109): يعقد المؤتمر العام إجتماعه الأول في موعد لايتجاوز الستة الأشهر من إنتهاء الاتحادات النوعية والجمعيات التعاونية من إنتخاب هيئاتها ومجالسها الإدارية ومندوبيها للمؤتمر العام.
مادة (110): لايكون إنعقاد المؤتمر العام صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.
مادة (111) : يحق لثلث أعضاء المؤتمر أو الهيئة العامة للإتحاد العام الدعوة لعقد مؤتمر عام إستثنائي لمناقشة الأمور الطارئة التي قد تواجه عمل الإتحاد وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لدعوة المؤتمر الاستثنائي.
مادة (112) : يختص المؤتمر العام بمايلي:-
أ- إنتخاب الهيئة العامة للإتحاد العام ومدتها أربع سنوات وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ب- التقييم الموضوعي لأنشطة الإتحادات النوعية والجمعيات التعاونية وأجهزة الإتحاد العام.
جـ- مناقشة مشاريع الأنظمة واللوائح المرفوعة إليه من الهيئة العامة والخاصة بتنظيم الإتحاد العام.
د- مناقشة التقارير المالية والإدارية والفنية المرفوعة إليه من الهيئة العامة ولجنة الرقابة والتفتيش والتصديق عليها.
هـ- إقالة بعض أو كل أعضاء الهيئة العامة أو لجنة الرقابة والتفتيش بقرار مسبب قبل إنتهاء المدة المحددة لهما ويشترط لذلك بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر العام وكذلك إنتخاب البديل لأكمال المدة.
و- إنتخاب لجنة رقابة وتفتيش وتحدد اللائحة التنفيذية إختصاصاتها.
مادة (113): تتكون الهيئة العامة للإتحاد العام على النحو التالي:-
أ – الأعضاء الذين ينتخبهم المؤتمرون من بين أعضاء الإتحاد بالإقتراع السري فإذا كان بين من تم إنتخابهم لعضوية الهيئة العامة، رئيساً لإتحاد نوعي أو رئيس جمعية تعاونية يقوم مؤتمر الإتحاد النوعي أو الجمعية العمومية التعاونية بإنتخاب بديل عنه.
ب- مديروا الإدارات المختصة في الوزارات المختصة وممثل عن المعهد التعاوني وممثل عن الوزارة كأعضاء مراقبين ليس لهم حق التصويت.
مادة (114) : تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إنتخاب أعضاء الهيئة العامة وعددهم وطرق إجتماعاتهم ونوع مكافأتهم.
مادة (115) : تتولى الهيئة العامة للإتحاد العام الشؤون التنفيذية للإتحاد وفقاً لأهدافه وقرارات المؤتمر ولها على وجه الخصوص مايلي:-
أ – إنتخاب رئيساً لها ونائباً للرئيس من بين أعضائها.
ب- توجيه الدعوة لإنعقاد المؤتمر العام في موعده المحدد.
ج- تسيير أعمال الإتحاد العام وجميع أنشطته المختلفة وإبرام العقود والاتفاقيات في نطاق اختصاصاته وتمثيل الإتحاد العام أمام الغير.
د – تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام ووضع البرامج التنفيذية لها.
هـ- توزيع المسئوليات والاختصاصات فيما بين أعضائها ووضع اللوائح الداخلية للإتحاد العام وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
و – متابعة أنشطة الاتحادات النوعية للجمعيات التعاونية لمايحقق سلامة الأداء طبقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
ز – إعداد التقارير المالية والإدارية ومشاريع الخطط وتقديمها للمؤتمر العام.
مادة (116): تعقد الهيئة العامة للإتحاد العام إجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه بصفة دورية وتنظم اللائحة التنفيذية المواعيد والإجراءات المتعلقة بإجتماعاتها وتكون إجتماعاتها صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
مادة (117) : يكون للإتحاد العام مكتب تنفيذي ويكون هو الجهاز الإداري والفني والمالي للإتحاد العام ويتولى الشؤون التنفيذية للإتحاد العام وفقاً لأهدافه والمهام المناطة به ووفقاً لقرارات المؤتمر العام والهيئة العامة وتنظم اللائحة التنفيذية الهيكل التنظيمي والإداري للمكتب وإختصاصاته بمالايتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (118): تحدد اللائحة التنفيذية إختصاصات ومهام رئيس الإتحاد العام وأعضاء الهيئة العامة.
مادة (119): تتكون موارد الإتحاد العام التعاوني ممايلي:-
1- رسوم إشتراكات الاتحادات النوعية والجمعيات التعاونية التي ليس لها إتحاد نوعي والتي يحدد مقدارها النظام الداخلي للإتحاد العام.
2- الهبات والمساعدات التي تقدمها الدولة أو أي جهـة أخرى بمالايتعارض مع القوانين النافذة.
3- النسبة المخصصة لدعم الحركة التعاونية في حالة عدم نشوء إتحاد نوعي بمالايتعارض مع القوانين النافذة .
مادة (120): تبدأ السنة المالية للإتحاد العام مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها بإستثناء سنة التأسيس.
الباب السادس
إشراف الحكومة على التعاونيات وإتحاداتها
الفصل الأول
إشراف الحكومة
مادة (121) : تتولى الوزارة – ممثلة بإداراتها وفروعها ومكاتبها في المحافظات – الرقابة على الجمعيات التعاونية وإتحاداتها الواقعة في نطاق إختصاصاتها ولها فحص أعمال الجمعيات التعاونية وإتحاداتها للتحقق من مطابقتها للقانون والأنظمة الأساسية ، كما يحق للوزارة إيقاف أي قرار تتخذه مجالس الإدارة أو الهيئات الإدارية للجمعيات التعاونية والإتحادات في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون ويحق لمجالس الإدارة أو الهيئات الإدارية بالجمعيات التعاونية والإتحادات إستئناف قرار التوقيف لدى الوزير وللمتضرر حق اللجوء إلى القضاء.
مادة (122) : يصدر الوزير اللوائح الخاصة بعملية الأشراف القانوني والإجراءات التنفيذية لتأسيس الجمعيات التعاونية وإتحاداتها ونظام الإجراءات الإنتخابية لها وتسجيلها وأشهارها وطريقة منحها التصاريح وتجديدها لمزاولة نشاطها التعاوني بمايضمن لها عملية التطبيق والتنفيذ لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة (123) : تتولى الوزارة المختصة – ممثلة بإداراتها وفروعها ومكاتبها في المحافظات – الأشراف على الجمعيات التعاونية الواقعة في نطاق إختصاصاتها وبمالايخل بمبدأ الديمقراطية الداخلية والشخصية الإعتبارية للجمعيات التعاونية والإتحادات ولها – على وجه الخصوص – مايلي:-
1- الاشراف على توافق النشاط الانتاجي والخدمي والتجاري للجمعيات التعاونية مع أحكام القانون والأنظمة الأساسية والداخلية لها.
2- تقديم المشورة والمساعدة الفنية للجمعيات التعاونية عند وضع خططها وممارستها لنشاطها.
مادة (124) : يصدر الوزير المختص اللائحة الخاصة بتنظيم عملية الاشراف الفني لأعمال وأنشطة الجمعيات التعاونية والإتحادات .
الفصل الثاني
الأعفــــــــــاءات
مادة (125) : تقدم الدولة للحركة التعاونية – ممثلة بالجمعيات التعاونية والإتحادات النوعية والإتحاد العام- الدعم المالي والمساعدة الفنية وبمايسهم في تطوير العمل التعاوني.
مادة (126) : تعفى الجمعيات التعاونية والإتحادات النوعية والإتحاد العام من الضرائب والرسوم والعوائد التالية:-
1- ضرائب الأرباح التجارية والصناعية المقررة بموجب قانون ضرائب الدخل.
2- الرسوم والعوائد الجمركية المقررة على إستيراد الآلآت والتجهيزات والمعادن وقطع الغيار والمواد الأولية سواء كانت مصنعة أو شبه مصنعة ولازمة لتسيير عملية الإنتاج بأي شكل من الاشكال للجمعيات التعاونية التي يحددها الإتحاد النوعي مع الوزارة المختصة وعلى وزير المالية إصدار القرار بذلك ، وسواء تم إستيرادها مباشرة أو عن طريق جهات أخرى.
3- تمنح الجمعيات التعاونية العاملة في مجال الإنتاج قروضاً ميسرة وبضمان الإتحاد النوعي أو الوزارة المختصة.
مادة (127): يكون للجمعيات التعاونية الحق في تسويق منتجاتها داخلياً وخارجياً وإستيراد حاجاتها الضرورية من الآلآت والمعدات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج المختلفة كما تقوم الدولة بدعم الجمعيات التعاونية الزراعية من خلال تقديم الأراضي الزراعية ومساعدتها في المسح وإعداد التصاميم لتطوير القطاع الزراعي والمنتجات الزراعية.
مادة (128): مع مراعاة المادة (126) من هذا القانون تقدم الدولة دعماً إضافياً للجمعيات التعاونية السكنية وذلك من خلال:-
1- منح الأراضي لغرض بناء المساكن بقيمة رمزية عندما تكون الأراضي ملكاً للدولة.
2- مسح الاراضي وأعداد التصاميم وعمل الخدمات مساهمة منها في حل أزمة السكن.
3- جعل القروض السكنية ميسرة.
مادة (129) : تمنح الجمعيات التعاونية الأعفاءات عند توفر الشروط القانونية لإستمرارية مزاولة النشاط التعاوني للجمعيات التعاونية التي تطلب الأعفاءات وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لذلك بمايضمن مدى التعامل والتطبيق لأحكام هذا القانون والأنظمة الداخلية للجمعيات التعاونية المستحقة منحها الإعفاءات.
الباب السابع
العقــــــــــوبات
مادة (130): يحظر على الجمعيات التعاونية والإتحادات الأستخدام للأعفاءات والتسهيلات المشار إليها في المواد (126 ، 127، 128، 129) من هذا القانون لغير الأغراض المتعلقة بنشاطها وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وأنظمتها الداخلية.
مادة (131): تعاقب كل جمعية تعاونية أو إتحاد نوعي يخالف أحكام المادة السابقة بالعقوبات التالية:-
أ – مصادرة المواد التي تم إعفاؤها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ب- دفع غرامة لاتـقل عن (50.000)خمسين ألف ريال ولاتزيد على (100.000) مائة ألف ريال .
ج – تجميد عضوية الجمعية التعاونية أو الإتحاد وتوقيف نشاطها أو نشاطه.
مادة (132): مع عدم الاخلال بالعقوبات المشار إليها في المادة السابقة يعتبر المسئول عن إستخدام المواد المعفاة لغير أغراض الجمعية التعاونية أو الإتحاد النوعي مسئولاً جنائياً ويعاقب بالعقوبات المقررة لجرائم التهريب الجمركي.
مادة (133): مع عدم الاخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سته أشهر وبغرامة لاتتجاوز (30.000) ثلاثين ألف ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين مع إلزامهم بإعادة المبالغ التي تم التصرف بها بدون وجه حق كل من المؤسسين وأعضاء مجالس الإدارة أو المكاتب التنفيذية أو الهيئات العامة أو المحاسبـــين أو المفتشـــين أو المراجعين أو المصنعين الذين:-
1- قاموا في أعمالهم أو في حساباتهم أو في تقاريرهم المبلغة إلى الجهات المختصة أو إلى الجمعية العمومية بإيراد وقائع أو أرقام كاذبة عـــن الحالة الماليـــة للجمعية التعاونيــــة أو الإتحاد النوعي أو تعمدوا إخفاء بعض الوثائق أو المستندات المتعلقة بهذه الحالة.
2- قاموا بتوزيع أرباح أو عوائد أو مكافأة على الأعضاء لم تؤخذ من الارباح الحقيقية للجمعية أو على خلاف ماورد في الحساب الختامي أو طبقاً لحساب ختامي وضع بطريقة غير صحيحة.
3- أوصوا أو قدموا أو أجروا أي تصرفات على غير الوجه المبين في هذا القانون أو في اللائحة التنفيذية أو الأنظمة الداخلية والأساسية للجمعيات التعاونية أو الإتحادات النوعية.
4- وزعوا على الأعضاء موجودات الجمعيات التعاونية على خلاف مايقضي به القانون أو لم يقوموا بتنفيذ الإلتزامات التي يفرضها عليهم هذا القانون أو اللائحة التنفيذية أو الأنظمة الداخلية والأساسية للجمعيات التعاونية أو الإتحادات.
5- أصدروا أسهماً بقيمة تقل عن قيمتها الرسمية أو تزيد عليها.
مادة (134): يعاقب – بغرامة لاتتجاوز عشرين ألف ريال أعضاء مجلس إدارة جمعية تعاونية زاولت نشاطاً تعاونياً قبل أشهارها وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (135): يعاقب – بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص اطلق بغير حق في مكاتباته التجارية أو في لوحات محاله أو في إعلان أو غيره مماينشر على الجمهور أو على الأعمال التي يديرها أو المشروعات التي يستغلها تسمية تشعر الجمهور بأن هذا العمل أو المشروع تطوعي أو أنه جمعية تعاونية – ويحكم عليه فضلاً عن ذلك بإزالة الأسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (136): مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب بغرامة لاتتجاوز عشرة ألف ريال كل من قام بنشر تقارير غير صحيحة عن الحالة المالية أو الإدارية أو نشاط أية جمعية تعاونية.
مادة (137): تحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي تسقط فيها العضوية من مجلس إدارة الجمعية التعاونية أو المكتب التنفيذي أو الهيئة العامة للإتحادالنوعي أو الإتحاد العام.
مادة (138): إذا كان زوال العضوية عن عضو أو أكثر من أعضاء المجلس من شأنه نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى اللازم لصحة قراراته وجب على الأعضاء المتواجدين دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد لإستكمال عدد أعضاء مجلس الإدارة إذا كانت المدة المحددة للدورة الإنتخابية لم تنته وبقي لها أكثر من ستة أشهر أما في حالة أن تكون المدة المتبقية أقل من ستة أشهر فيتم إنتخاب مجلس إدارة جديد وإذا لم تتم الدعوة حسب ما ورد أعلاه يحق للوزير بناءً على توجيه الوزارة المختصة والإتحاد النوعي تجميد مجلس إدارة الجمعية التعاونية والدعوة إلى عقد إجتماع الجمعية العمومية لتحقيق ما ورد في هذه المادة.
الباب الثامن
أحكام إنتقالية وختامية
مادة (139) : يتولى الإتحاد العام مهام وإختصاصات الإتحادات النوعية غير القائمة وذلك حتى يتم إنشاؤها.
مادة (140): يتم الإعداد لعقد المؤتمر التأسيسي للإتحاد العام وإنجاز كافة الوثائق والخطوات والإجراءات الضرورية وذلك خلال عام من بدء سريان أحكام هذا القانون.
مادة (141): على جميع الجمعيات التعاونية والإتحادات النوعية القائمة وقت صدور هذا القانون تسوية وضعها بإشهار نفسها وفقاً لأحكام هذا القانون وتحديد ممثليها للمؤتمر التأسيسي للإتحاد العام وذلك خلال (سته أشهر) من سريان هذا القانون.
مادة (142): تعتبر أنواع الجمعيات التعاونية المنصوص عليها في هذا القانون واردة على سبيل المثال لا الحصر ويجوز وفقاً لأحكام هذا القانون إنشاء جمعيات تعاونية في مجالات خدمية وإنتاجية أخرى.
مادة (143): أ – يجوز أعارة موظف من إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة إلى جمعية تعاونية أو إتحاد نوعي أو الإتحاد العام لفترة يتم الإتفاق عليها بين الطرفين وتسري أحكام قانون الخدمة المدنية على هذه الإعارة.
ب – يجوز إنتداب أي موظف من إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة إلى إتحاد نوعي أو إتحاد عام فقط وفقاً لقانون الخدمة المدنية.
مادة (144): يجوز لجمعيتين تعاونيتين أو أكثر أن تنشئ جمعية تعاونية مشتركة عندما تستدعي الحاجة والمصلحة العامة ذلك ، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بأنشاء جمعية تعاونية مشتركة.
مادة (145): مع مراعاة ماجاء في المواد (131 ، 132 ، 133 ، 134 ، 135 ، 136) من هذا القانون إذا نشأ خلاف في الجمعيات التعاونية والإتحادات النوعية ولم يتوصل الطرفان إلى حل للخلاف فيتم حله بالطرق التالية:-
أ – إذا كان الخلاف بين جمعية تعاونية وأخرى أو بين أعضاء جمعية تعاونية فيما بينهم حول تطبيق هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو النظام الأساسي جاز لكل من طرفي النزاع أن يطلب من الإتحاد النوعي الفصل فيه أو إحالته إلى محكمين تعينهم الوزارة لهذا الغرض.
ب- إذا كان النزاع بين جمعية تعاونية ومرفق يخضع لإشراف الوزارة المختصة يرفع الأمر إلى الوزير المختص والإتحاد العام ليتوليا حل الخلاف فإذا لم يتوصلا إلى حل الخلاف فيتم إحالة الموضوع إلى التحكيم طبقاً للقوانين النافذة.
ج- إذا كان النزاع بين جمعية تعاونية والإتحاد النوعي رفع الأمر إلى الإتحاد العام والوزير المختص .
د- إذا كان النزاع بين الإتحادات النوعية يرفع الأمر إلى الإتحاد العام .
هـ- إذا كان النزاع بين الإتحاد العام وأي إتحاد نوعي يرفع الأمر إلى الوزير.
و- إذا كان النزاع بين الإتحاد العام وإحدى الوزارات فيحال الموضوع إلى التحكيم طبقاً للقوانين النافذة.
ز – يجوز الطعن إلى القضاء لمن تظلم فيما يتعلق بماورد في فقرات هذه المادة .
مادة (146): يجوز للجمعيات التعاونية إنشاء فروع لها في منطقة إختصاصها أو في أي منطقة أخرى متى مادعت الضرورة ومصلحة الجمعية التعاونية ذلك وبعد مصادقة الإتحاد النوعي والوزارة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لأنشاء الفروع.
مادة (147): يجوز للجمعية التعاونية القيام بمشاريع وأنشطة إقتصادية وإجتماعية منفردة أو مشتركة مع جمعية تعاونية أخرى أو مع إحدى مؤسسات القطاع العام أو المختلط أو الخاص أو مع منظمة جماهيرية.
مادة (148): لايجوز للجمعيات التعاونية إنفاق أموالها خارج نطاق أغراضها.
مادة (149): يجوز للجمعيات التعاونية والإتحادات الحصول على هبات أو أموال من أي شخص أو جهة خارجية وفقاً للقوانين النافذة.
مادة (150): يحدد قانون السلطة المحلية طبيعة العلاقة بين المجالس المحلية وبين الجمعيات التعاونية وبما لا يخل بمبدأ إستقلالية الجمعيات التعاونية والإتحادات النوعية والإتحاد العام.
مادة (151): تمثل الجمعيات التعاونية القاعدة الأساسية لتنمية المجتمع ولايحول ذلك دون قيام هيئات تطوير تعاوني على مستوى الوحدات الإدارية وفقاً للقانون ودون مساس بإستقلالية الجمعيات التعاونية وإتحاداتها.
مادة (152): يجوز للجمعيات التعاونية أو الاتحاد النوعي أو الاتحاد العام أن يتقدم بطعن الى المحكمة المختصة ضد أي إجراء يتخذ عليها من قبل الوزارة أو أي من أجهزة الدولة الأخرى.
مادة (153): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير بالتنسيق مع الإتحادات والوزارات المختصة.
مادة (154) يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (18)لسنة1994م بشأن التعاون والقانون رقم (26) لسنة 1963م الصادر في صنعاء والقانون رقم (20) لسنة 1979م الصادر في عدن كما يلغى كل حكم أو نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (155) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعــــاء
بتاريـخ :9 /رمضـان/914 1هـ
الموافق : 27/ديسمـبر/1998م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية