التصنيف: | خدمي |
تاريخ صدور القانون: | 27/12/1998 |
رقم القانون: | 37 |
سنة القانون: | 1998 |
قانون رقم(37)لسنة 1998م
بشأن
المعلم والمهن التعليمية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
الباب الأول
التسمية والتعارف والأهداف ونطاق السريان
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة(1) يسمى هذا القانون (قانون المعلم والمهن التعليمية ).
مادة(2) لإغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المبينة قرين كل منها مالم يدل السياق على خلاف ذلك :-
– القانون : قانون المعلم والمهن التعليمية .
– الوزارة : وزارة التربية والتعليم
– الوزير : وزير التربية والتعليم
– وظائف المعلم والمهن التعليمية : ويقصد بها فئات العاملين المشمولين بأحكام هذا القانون وكما هو محدد في المادة الرابعة .
– سلم وظائف المهن التعليمية : مجموعة الألقاب المهنية التي تطلق على العاملين في مجال التعليم.
الفصل الثاني
الأهداف ونطاق السريان
مادة(3) يهدف هذا القانون إلى الأتي :-
1-إيجاد كادر تربوي مؤهل ومتدرب على قدر كبير من الكفاءة والخلق والاقتدار ويتمتع بثقة عالية في أداء رسالته النبيلة ويجسد قدوة عملية صالحة بين الطلبة ، وتنمية شخصياتهم وقدراتهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات والقيم الإسلامية والأخلاق الفاضلة.
2-تحقيق مكانة اجتماعية لائقة للعاملين في مهنة التعليم (مادياً ومعنوياً) بما يجسد الاحترام للتعليم والمعلم وتقدير الرسالة التربوية السامية .
3- حشد الكفاءات الوطنية القادرة والمؤهلة للعمل في المجال التعليمي .
4- تحقيق الاستقرار النفسي والمهني والمعيشي للعاملين في التدريس في المراحل الدراسية المختلفة والوظائف الفنية والإدارية والتربوية والإشرافية.
5- الارتقاء بمستوى العملية التربوية والتعليمية وتطورها بما يلبي حاجة التنمية الشاملة وانتقال اليمن إلى المستوى الحضاري اللائق .
6- بناء الإدارة التعليمية في كافة مستوياتها بناءاً علمياً متخصصاً ، وتوجيه كافة برامج التأهيل والتدريب في ذلك الاتجاه.
7- تنويع مجالات العمل المدرسي بما يساعد على حفز قدرات الإبداع والابتكار والرقابة الذاتية والإشراف اليومي على أعمال وأساليب التدريس .
مادة(4) تسري أحكام هذا القانون على المعلمين وشاغلي وظائف المهن التعليمية التابعة للوزارة على النحو التالي:
1- جميع فئات المعلمين الذين يؤدون واجبات تدريسية صفية ، وتعتبر تلك الواجبات لهم واجبات مهنية متخصصة .
2- جميع فئات الوظائف المدرسية المساعدة لأداء الواجبات التدريسية الصفية وتشمل:-
أ- أمناء المعامل والورش والمختبرات .
ب- أمناء المكتبات المدرسية .
ج- المختصين في تكوين مصادر التعليم في المدارس ، بتجميع أو إنتاج الوسائل المعنية على التدريس أو المعينة على التعلم.
د- وظائف القيادة المدرسية المسؤولة عن قيادة العمل المدرسي ومتابعته وتوجيه العاملين فيه أو مساعدتهم في عمليات الإشراف والضبط المدرسي وتشمل :-
– مدير المدرسة .
– وكيل المدرسة .
– مشرف المدرسة وهو من يتولى – إلى جانب التدريس – مهام ومسؤولية الإدارة المدرسية في المدارس الصغيرة التي يقل عدد الفصول فيها عن ستة.
– المشرف الأكاديمي ويساعد – إلى جانب التدريس – مدير المدرسة في تخطيط وتنظيم وتنسيق العملية التعليمية ومتابعة تنفيذها .
– المشرف التربوي ويساعد – إلى جانب التدريس – مدير المدرسة في التخطيط وتنظيم وتنسيق العملية التربوية ومتابعة تنفيذها .
– المشرف الاجتماعي ويساعد – إلى جانب التدريس – مدير المدرسة في واجبات الإشراف والتوجيه الاجتماعي.
– المشرف الصحي ويساعد – إلى جانب التدريس – في نشر الوعي الصحي والبيئي بين التلاميذ داخل المدرسة وفي المجتمع المحلي.
– المشرف الإداري ويساعد – إلى جانب التدريس – مدير المدرسة في تنفيذ الأعمال الإدارية.
هـ – شاغلو الوظائف التالية :-
1- موجهي المواد والأقسام على المستويين المحلي والمركزي
2-وظائف إعداد وتطوير وتقويم المناهج (كتب مدرسية ووسائل تعليمية) المدرجة بالهيكل التنظيمي بديوان عام الوزارة .
3- المدربين ومساعديهم في مراكز التدريب الأساسي والتعليم غير النظامي.
4- وظائف إعداد وتدريب المعلمين والمعلمات .
5- المدرسين بمدارس تحفيظ القرآن الكريم ورياض الأطفال الرسمية.
6- العاملين بديوان عام الوزارة ومكاتبهم في المحافظات والمديريات في الوظائف الإدارية التربوية ممن عملوا في سلك التدريس مدة لا تقل عن عشر سنوات.
الباب الثاني
سلم وظائف المعلم
والمهن التعليمية وطرق شغلها
الفصل الأول
سلم وظائف المهن التعليمية
مادة(5) وتشمل وظائف المهن التعليمية نوعين رئيسيين هما:-
أ- الوظائف التدريسية وهي التي يقوم شاغلوها بتدريس التلاميذ والطلاب في أي من الصفوف والمراحل التعليمية والإشراف على ما يصاحب ذلك من الأنشطة الصفية واللاصفية وتنقسم هذه الوظائف إلى :-
1- وظائف التدريسية العامة وهي التي يقوم شاغلوها بتدريس المواد الدراسية المقررة لصف دراسي والإشراف على الأنشطة الصفية واللاصفية المتصلة بها .
2- الوظائف التدريسية التخصصية وهي التي يقوم شاغلوها بتدريس مادة دراسية مقررة أو أكثر لصف دراسي أو أكثر والإشراف على الأنشطة الصفية واللاصفية المتصلة بها .
ب-الوظائف الفنية وهي التي يقوم شاغلوها بالتخطيط والتوجيه والمتابعة والتقويم لكامل العملية التعليمية من الناحية الفنية في مختلف الفصول والمراحل التعليمية وتنقسم هذه الوظائف إلى :-
1-الوظائف الفنية العامة وهي التي يقوم شاغلوها بعملية التخطيط والتوجيه والمتابعة والتقويم للعملية التعليمية التي يقوم بتنفيذها شاغلوا الوظائف التدريسية العامة .
2- الوظائف الفنية التخصصية وهي التي يقوم شاغلوها بعملية التخطيط والتوجيه والمتابعة والتقويم للعملية التعليمية التي يقوم بتنفيذها شاغلوا الوظائف التدريسية التخصصية.
مادة(6) تتوزع وظائف المهن التعليمية على المجموعات والفئات الوظيفية التالية:-
مادة(7) تكون فئات مجموعات الوظائف التعليمية موازية للتسع الفئات الأولى بجدول الوظائف الملحقة بقانون الخدمة المدنية وتعتبر كل مجموعة مستقلة بذاتها فيما يتعلق بالتعيين والترفيع.
مادة(8) تكتسب ألقاب وظائف المهن التعليمية المحددة في المادة (6) من هذا القانون على أساس المؤهلات العلمية والخبرات العملية النوعية وليس على أساس المادة الدراسية أو الصف أو المرحلة التعليمية التي تمارس في إطارها الوظائف.
الفصل الثاني
شغل الوظائف
الفرع الأول
التعيين
مادة(9) إضافة إلى الشروط العامة للتعيين الواردة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والشروط الواردة في جدول شروط شغل الوظائف التعليمية المرفق بهذا القانون يشترط فيمن يعين بوظائف المهن التعليمية ما يلي :-
1-أن لا يقل سنة عن ثمانية عشر عام .
2- أن يكون حاصل على مؤهل تربوي لا يقل عن دبلوم معهد المعلمين/ المعلمات، ويجوز التعيين عند الضرورة من حملة المؤهلات غير التربوية كما يجوز التعيين من حملة الثانوية العامة في المناطق النائية حيث لا تتوفر مخرجات تربوية أو مؤهلات أعلى يفضل الحاصلون على دورات تدريبية في المجال التربوي .
3-أن يجتاز الاختبار الخاص بالقبول لشغل الوظيفة عن طريق المسابقات بهدف اختيار أفضل الكفاءات .
مادة(10) يخضع المعينون في وظائف المهن التعليمية لأول مرة لفترة اختبار مدتها سنة دراسية وتطبق على من ثبت عدم صلاحيتهم بعد انقضائها أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية .
مادة(11) مع مراعاة شروط شغل وظائف المهن التعليمية لا يجوز التعيين في الوظائف الفنية لأول مرة إلا من بين شاغلي الوظائف التدريسية ما لم يكن المتقدم للتعيين حاصلاً على شهادة خبرة نوعية في مجال التعليم لاحقه للمؤهل .
مادة(12) مع مراعاة أحكام هذا القانون يكون تعيين حملة المؤهلات العلمية لشغل وظائف المهن التعليمية في الفئات والمراتب المحددة بجدول الوظائف والمرتبات الملحق به وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس وقواعد وشروط تعيين وإعادة تعيين من لديهم خبرات لاحقة لمؤهلاتهم العلمية .
مادة(13) تتولى الوزارة إجراءات التوظيف في وظائف المهن التعليمية طبقاً للأحكام الواردة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقانون المالي ولائحته التنفيذية وأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
مادة(14) بمراعاة إجراءات التعيين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته يكون التعيين في وظائف المهن التعليمية على النحو التالي :-
1-المجموعة الأولى بفئاتها الثلاث بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير.
2- المجموعتين الثانية والثالثة بقرار من الوزير أو من يفوضه على أن يحاسب المعنيون بالاثر من تاريخ مباشرة العمل بعد صدور قرار التعيين.
الفرع الثاني
الترفيع
مادة(15) يقصد بالترفيع نقل الموظف من فئته الوظيفية إلى الفئة التي تعلوها مباشرة ضمن مجموعته الوظيفية أو المجموعة الوظيفية التي تعلوها مباشرة .
مادة(16) تحتسب الأقدمية في المجموعة أو الفئة الوظيفية من تاريخ التعيين فيها أو الترفيع إليها.
مادة(17) يمنح المعلم عند ترفيعه إلى فئة أعلى في مجموعته أو إلى مجموعه أعلى بداية ربط الفئة المرفع إليها علاوتين من علاوتها أيهما اكبر ويوضع في المرتبة التي يتناسب ربطها المالي مع مرتبة بعلاوة الترفيع.
مادة(18) يشترط للترفع توفر شروط شغل وظائف المهن التعليمية المحددة في هذا القانون وجدول شروط شغل الوظائف التعليمية المرفق به.
مادة(19) إذا حصل المعلم على مؤهل علمي تربوي جديد أعلى فيرفع إلى الفئة الوظيفية التعليمية التي تتناسب مع مؤهله الجديد وخدمته السابقة وفقاً لشروط شغل الوظائف التعليمية.
مادة(20) يكون الترفع في فئات المجموعات الوظيفية التعليمية الثلاث بقرار من السلطة المختصة بالتعيين .
مادة(21) مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا القانون الأحكام الواردة في جدول وظائف المهن التعليمية بشأن شروط شغل الوظائف والحد الأدنى للمدد الزمنية المؤهلة للرفيع يشترط في المرشح للترفيع من بين شاغلي هذه الوظائف ما يلي:-
1-أن لا يقل تقييم أدائه السنوي في السنتين الأخيرتين عن جيد للترفيع إلى فئات المجموعة الثانية والثالثة، وعن جيد جداً للترفع إلى فئات المجموعة الأولى ولا يحرم من لم يتم تقييم أدائه من الترفع بسبب تقصير الجهة المعنية بالتقييم.
2-أن يكون الترفيع جماعياً وصادراً بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بناء على ترشيح لجنة شئون الموظفين.
مادة(22) تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية ومواعيد إعداد وتقديم تقارير الأداء وإعداد كشوف المستحقين للترفع والمصادقة عليها.
مادة(23) تدرج بموازنة الوزارة المبالغ المالية اللازمة لمواجهة علاوات الترفيع والعلاوات السنوية والتشجيعية المستحقة قانوناً لشاغلي وظائف المهن التعليمية ضمن موازنتها السنوية .
مادة(24) يجوز النقل من الوظائف التدريسية بنوعيها العام والتخصصي إلى الوظائف الفنية بنوعيها العام والتخصصي عند توفر الشروط الآتية:-
1-انقضاء فتره لا تقل عن أربع سنوات دراسية من العمل في مجموعة الوظائف التدريسية بالإضافة إلى سنة دراسية واحدة تسمى سنة الترشيح للنقل.
2-تلقي المرشح للنقل تدريباً على طبيعة الوظيفة الفنية خلال سنة الترشيح حسب النظم المقررة.
3-حصول المرشح للنقل على امتياز في تقارير ادائه التدريسية خلال الثلاث السنوات الأخيرة من العمل في الوظيفة التدريسية بما في ذلك سنة الترشيح للنقل.
4-وجود الاحتياج في الوظائف الفنية بنوعيها وأن يكون النقل في إطار الفئة الوظيفية التي يشغلها.
5-أن يتم النقل من الوظائف التدريسية العامة إلى ما يقابلها من الوظائف الفنية العامة ومن الوظائف التدريسية التخصصية إلى الوظائف الفنية التخصصية المقابلة لها.
مادة(25) يراعى عند التعيين من بين شاغلي وظائف المهن التعليمية لشغل وظائف الإدارة المدرسية التدرج في وظائف الإدارة المدرسية والطاقة الاستيعابية في المرحلة الدراسية الواحدة وبحسب المراحل الدراسية ويصدر الوزير قراراً بتحديد الأحجام المختلفة للمدارس وبحسب المراحل الدراسية والشروط الواجب توافرها في من يشغلها.
مادة(26) يستمر شاغلوا وظائف الإدارة المدرسية في ممارسة وظيفة التدريس وفقاً لما يقتضيه حجم العمل في إدارة المدرسة ويصدر الوزير قراراً بتحديد الحد الأدنى لعدد الحصص حسب الأحجام المختلفة للمدارس.
مادة(27) يجوز النقل من بين شاغلي وظائف المهن التعليمية إلى وظائف في الإدارة التعليمية في ديوان الوزارة وفروعها ومكاتبها والمؤسسات التابعة لها ممن أمضوا خدمه فعلية لا تقل عن عشر سنوات في سلك التدريس مع مراعاة شروط شغل الوظيفة المنقول إليها ويصدر بذلك قرار من الجهة المختصة.
مادة(28) النقل من بين شاغلي وظائف المهن التعليمية لشغل وظائف إدارية تربوية في ديوان الوزارة وفروعها ومكاتبها والمؤسسات التابعة لها يتم بحسب الحاجة مع مراعاة الكفاءة والاقدميه.
مادة(29) يراعى التدرج عند النقل لشغل الوظائف الإدارية التعليمية من المحلية إلى المركزية، وكذا التدرج لشغل الوظائف الإدارية في إطار الهيكل التنظيمي.
مادة(30) يحتفظ للمنقول من وظائف المهن التعليمية إلى وظائف إدارية تعليمية بمرتبة الأساسي وبدل التشجيع ، كما يمنح بدلات الوظيفة المنقول إليها.
مادة(31) تطبق المزايا الواردة في هذا القانون وأحكام وشروط شغل الوظائف المرفقة به على من يعين في وظيفة تعليمية بطريق النقل من وحدة إدارية أخرى من تاريخ تعيينه عليها ولا يسوى وضعه الوظيفي والمالي بحسبها عن مدة خدمته السابقة وينقل إلى المجموعة والفئة الموازية لمجموعته وفئته المنقول منها وتحتسب اقدميته بالفئة من تاريخ النقل.
الباب الثالث
الواجبات والحقوق والمحظورات
الفصل الأول
الواجبات
مادة(32) مع مراعاة أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون الخدمة المدنية رقم (19)لسنة 1991م بشأن واجبات الموظف وأحكام هذا القانون تعتبر وظائف المهن التعليمية تكليفاً للقائمين بها هدفها تربية وتعليم النشىْ وتنشئتهم تنشئة دينية ووطنية سليمة وتنمية شخصياتهم وقدراتهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات والقيم الأخلاقية والاتجاهات وفقاً للسياسات والمناهج التربوية المعتمدة والقوانين واللوائح والنظم النافذة.
مادة(33) يقوم شاغلوا وظائف المهن التعليمية بتوفير وتقديم الخدمة التعليمية والتربوية ومتابعة وتوجيه وتقويم مستواها والعمل على تحسينها والرفع من نوعيتها وفقاً للسياسات والخطط والمناهج التربوية والقوانين واللوائح والنظم المقرة ، ويقوم شاغلوا الوظائف التعليمية على وجه الخصوص بالآتي :-
1-العمل على توفير متطلبات القيام بالعملية التعليمية التربوية بعناصرها المختلفة وبالكفاية
والكفاءه المناسبة لضمان مستوى التحسين والتجديد المستمرين في الأداء.
2-الإعداد والتهيئة المنظمة وفقاً للطرق والأساليب العلمية لتقديم المعارف والتدريب على المهارات وترسيخ القيم وفقاً للمناهج التربوية المقرة وإتباع مختلف الأنشطة الصفية واللاصفية المخططة لتحقيق الأهداف التعليمية والتربوية العامة الخاصة.
3- تهيئة المناخ المناسب للتفاعل الإيجابي بين مختلف القائمين على تسيير العملية التعليمية بما يضمن التبادل المستمر للمعارف العلمية والخبرات العملية تحسينا للأداء ورفعاً لنوعية مستوى الخدمة التعليمية.
4- المتابعة والتقويم المستمرين لمسار العملية التعليمية والتربوية والدفع بها نحو تحقيق أهدافها العامة والخاصة بغرض التصحيح والتحسين في الأداء والإنجاز وابتكار طرق وأساليب جديدة.
5-التقويم المستمر للمناهج والتفاعل بين جميع عناصر العملية التعليمية التربوية وتقييم مدى تحقق أهدافها العامة والخاصة بغرض اكتشاف نقاط الضعف ومعالجتها ونقاط القوة وتعزيزها.
6-المثابرة الدائمة للاستفادة من فرص التدريب التي تتيحها الوزارة في المجال التعليمي والتربوي والتخصصي من الناحيتين العلميه والعملية.
7- القيام بواجب تدريب الزملاء وتقديم المعرفة العلمية ونتائج الخبرة العلمية لهم والتحلي بروح التفاعل الإيجابي لتلقي المعارف العلمية ونتائج الخبرة العملية منهم.
8- القيام بالأعمال والنشاطات المتصلة بإنجاز الواجبات والمهام ذات العلاقة بالوظيفة التعليمية والحفاظ على أخلاقياتها وسمو قيمها ورفع مستواها اجتماعيا ومعنوياً.
الفصل الثاني
الحقوق والمزايا
مادة(34): يستحق شاغلوا وظائف المهن التعليمية المرتبات والعلاوات وفقاً لما هو محدد في جدول شروط شغل الوظائف المرفق بهذا القانون وطبقاً لأحكام ولائحته التنفيذية.
مادة(35):يمنح شاغلوا وظائف المهن التعليمية العلاوات التشجيعية والسنوية وعلاوات الدورات التدريبية وفقاً لقواعد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بقرار من الوزير.
مادة(36): يمنح شاغلوا وظائف المهن التعليمية البدلات التالية:-
أولاً: البدلات العامة:-
1- بدل تخرج.
2- بدل تمثيل.
3-بدل انتقال وفقاً لتشريعات الخدمة المدنية المنظمة لها.
4- غلاء معيشة وفقاً للقرارات المنظمة له.
ثانياً: البدلات التالية وفقاً لأحكام هذا القانون وتنظم اللائحة التنفيذية أسس وقواعد صرفها:-
1- بدل تشجيع بنسبة 60%من بداية ربط الفئة الوظيفية التي يشغلها.
2- بدل خاص بنسبة 40% من بداية ربط الفئة الوظيفية التي يشغلها ,ويستثني من ذلك المشمولين بالفقرة (هـ)البند(6)من المادة(4).
3- بدل ريف للعاملين في المناطق الريفية بنسبة تتراوح بين 30%:60% من بداية ربط الفئات الوظيفية التي يشغلونها على أن يصدر بتحديد النسب والمناطق في إطار الحدين المذكورين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير.
4- بدل سكن مناسب للعاملين في المناطق الريفية النائية المعينين والمنقولين من مناطق أخرى على أن يرتبط صرف البدل بتواجد المستحقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير.
5- بدل سفر سنوي للعاملين في المناطق الريفية النائية المعينين والمنقولين من مناطق أخرى بما يعادل مرتب شهر كامل سنوياً.
6- بدل مخاطر بنسبة 10%من بداية ربط الفئة المسكن عليها شاغلوا وظائف المهن التعليمية التي يتعرض شاغلوها للمخاطر وتحدد وتنظم اللائحة الفئات المستحقة لذلك.
مادة(37): في حالة تعرض أي من شاغلي وظائف المهن التعليمية لمرض تعذر علاجه في الداخل تتحمل الدولة تكاليف علاجه وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المنظمة لذلك.
مادة(38):لا يجوز استجواب أو إيقاف أي من شاغلي وظائف المهن التعليمية بسبب مزاولة مهنته إلا بأمر قضائي وعن طريق جهة عمله المباشرة.
مادة(39):يستحق شاغلوا المهن التعليمية الإجازات الدراسية التي تمنح لزملائهم موظفي الجهاز الإداري للدولة,كما يستحقون علاوة على ذلك إجازة دراسية للدراسة الجامعية والمعاهد العليا شريطة أن تكون في التخصص التربوي الذي تحدده الوزارة وفي هذه الحالة يحتفظ للمجاز بمرتبه الأساسي مع بدل التخرج وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط منح هذه الإجازة.
مادة(40): يكرم العاملون في وظائف المهن التعليمية في يوم المعلم من كل عام ويمنح المبرزين منهم شهادات تقديرية ومرتب كامل على أن لا يتجاوز عدد المكرمين 5% من إجمالي عدد العاملين في وظائف المهن التعليمية، ويصدر بتحديد يوم المعلم وأسس وقواعد التكريم قرار من الوزير بناء على اقتراح من القطاع المختص بالوزارة.
مادة(41):يستحق شاغلوا وظائف المهن التعليمية إجازة اعتيادية مدتها خمسة وأربعين يوماً عن كل سنة ويبدأ احتسابها من اليوم التالي لإنهاء مهامهم في أعمال الاختبارات المدرسية أو العامة إشرافاً كانت أو تصحيحا للإجابات أو رصد للدرجات أو إعلاناً للنتائج باستثناء شاغلي وظائف الإدارة التعليمية المحلية والمركزية في الوزارة والمؤسسات التابعة لها والإدارة المدرسية فتطبق بشأنهم أحكام الإجازة الاعتيادية وفقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
مادة(42): لا تحتسب أيام العطلات والإجازات الرسمية من الإجازات الرسمية من الإجازات الاعتيادية إذا تخللتها.
مادة(43): يستحق شاغلوا وظائف المهن التعليمية جميع الإجازات الأخرى المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
مادة(44):يستحق شاغلوا وظائف المهن التعليمية مرتباً تقاعدياً طبقاً للقوانين النافذة لمن قضوا في الخدمة ثلاثين سنة شمسية وبناء على طلبهم.
مادة(45): يحال شاغلوا وظائف المهن التعليمية إلى التقاعد ببلوغ احد الأجلين التاليين :-
1- خدمة فعلية مدتها خمسة وثلاثين سنة.
2- بلوغه سن الستين.
ويجوز التمديد عند الاحتياج إليه بناء على موافقته ووفق القواعد المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية.
الفصل الثالث
المحظورات
مادة(46): يحظر على شاغلي وظائف المهن التعليمية بأي حال من الأحوال ومهما كانت المبررات بأي من المخالفات التالية :-
1- ممارسة أي نشاط أو عمل يتنافي مع أسس ومبادئ العقيدة الإسلامية .
2- مزاولة أي عمل يخل بكرامة وشرف الوظيفة.
3- ممارسة أي نشاط حزبي أثناء العمل أو في مقره.
4- ممارسة أي سلوك أو أي عمل يحل بواجب النظرة المتساوية للتلاميذ والطلاب.
5- الأعمال والتصرفات المخله بالأمانة والشرف بوجه عام والأمانة العلمية بتزويد التلاميذ والطلاب وزملاء العمل بمعارف ومعلومات خاطئة أو غير صحيحة.
6- المحاباه في تقويم التحصيل المدرسي للتلاميذ والطلاب ومنح درجات للتحصيل غير ما يستحقونه أو المفاضله في إعطائها بحسب الجنس أو المركز الاجتماعي أو الإغراء المالي أو غير ذلك مما لا يعكس المستوى العلمي والتحصيل المدرسي الفعلي لهم .
7- المحاباه في تقويم الأداء بدافع من العلاقات الشخصية أو القرابة أو غير ذلك من الدوافع غير الأداء الواقعي أو الفعلي.
8- الامتناع عن إعطاء دروس داخل مكان العمل بغرض معالجة القصور في التحصيل المدرسي أو تعزيز وتقويته وفقاً لخطط الإدارة المسئولية وبدون مقابل.
9- أخذ أو تحصيل أي مبالغ مالية دوريه أو استثنائية تحت أي مبرر كان بالمخالفة للتشريعات النافذة.
10- ممارسة أي عمل أو نشاط محرم قانوناً القيام به.
11- منح شهادات مدرسية وهمية أو مزوره أو الدفع والإغراء بها والمشاركة في منحها.
12- إفشاء أو تسريب أي من أسئلة الاختبارات المدرسية أو العاملة تحت أي تأثير كان.
13- حجب نتائج الاختبارات أو حجزها أو التحريض على مثل هذه التصرفات بهدف استغلالها في الضغط أو بغرض الحصول على منافع شخصية أو نقابية أو تنفيذاً لتعليمات أو أغراض حزبية أو غيرها.
14- الجمع بين وظيفته وأي وظيفة أخرى أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجه إذا كان من شأن ذلك التأثير سلبياً على أداء مهام وواجبات وظيفته.
الباب الرابع
التحقيق والتأديب الإداري
مادة(47): مع عدم الإخلال بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم(19)لسنة 1991م ولائحته التنفيذية الخاصة بالعقوبات التأديبية يعاقب شاغلوا وظائف المهن التعليمية بالعقوبات التأديبية التالية:-
أ- يعاقب بالفصل من الوظيفة كان من خالف الفقرات (12,11,9,6)من المادة (46)من هذا القانون .
ب- يعاقب بإيقاف الترفيع أو العلاوة السنوية لمدة سنة كل من خالف أحكام الفقرة (8)من المادة(46)من هذا القانون.
مادة(48): تصدر قرارات الفصل وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم(19)لسنة 1991م ولائحته التنفيذية.
الباب الخامس
أحكام انتقاليه وختامية
الفصل الأول
أحكام انتقالية
مادة(49): يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بقواعد وضوابط تسكين شاغلي وظائف المهن التعليمية وفقاً لأحكام هذا القانون وجدول شغل الوظائف المرفق بناء على اقتراح من وزير التربية والتعليم.
مادة(50): أ-يتم تنفيذ هذا القانون على ثلاث مراحل ابتداء من شهر أكتوبر 1998م بواقع 20%من الزيادة ويوزع الاثر المتبقي بالتساوي على يناير 1999م ويناير 2000م ميلادية.
ب-يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وبالتنسيق مع وزيري الخدمة المدنية والمالية قراراً بالخطوات التنفيذية لهذا القانون على سنوات ثلاث وكذلك بالإجراءات اللازمة لتمويل تكاليفه.
الفصل الثاني
أحكام ختامية
مادة(51): تحدد أحكام وشروط شغل وظائف المهن التعليمية وفقاً لجدول شروط شغل الوظائف التعليمية المرفق بهذا القانون والذي يعتبر جزء منه.
مادة(52):لغرض تحسين أوضاع شاغلي وظائف المهن التعليمية لمجلس الوزراء بناء على عرض من وزراء التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية تعديل جدول المرتبات وشروط شغل الوظائف المرفق بهذا القانون ,كما يجوز له إنشاء أو تعديل البدلات .
مادة(53): تسري أي زيادة تعتمدها الحكومة لموظفي الجهاز الإداري للدولة على المشمولين بهذا القانون.
مادة(54): لا يجوز ندب أو إعارة شاغلي وظائف المهن التعليمية إلى وحده إدارية أخرى خارج الوزارة مهما كانت الأسباب.
مادة(55): مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بشأن تقويم الأداء الوظيفي وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون تصدر لائحة خاصة بقرار من الوزير بأسس وقواعد تقويم الأداء لشاغلي وظائف المهن التعليمية تتلائم مع طبيعة وخصوصية هذه الوظائف بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
مادة(56): تصدر الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لائحة تنظيم وسائل وطرق وأساليب التدريب أثناء الخدمة لتنمية ورفع قدرات ومهارات ومعارف شاغلي وظائف المهن التعليمية وتطوير اتجاهاتهم بما يكفل تحسين أدائهم.
مادة(57): تسري أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية فيما لم يرد به نص في هذا القانون.
مادة(58): تصدر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة(59): يلغى القانون رقم (18)لسنة 1981م بشان المعلم كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة(60)يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ :9/رمضان/1419هـ
الموافق:27/ديسمبر/1998م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية