التصنيف: | سيادي |
تاريخ صدور القانون: | 31/08/1999 |
رقم القانون: | 27 |
سنة القانون: | 1999 |
الغي هذا القانون بموجب القانون رقم (13) لسنة 2001م
قانون رقم (27) لسنة 1999م
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 1996م
بشأن الانتخابات العامة
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
– بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
– وعلى القانون رقم (27) لسنة 1996م بشأن الإنتخابات العامة .
– وبعد موافقة مجلس النواب .
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
المادة (1) تعدل المواد (12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 76) من القانون رقم (27) لسنة 96 م بشأن الإنتخابات العامة على النحو التالي:-
مادة (12) : تعلن صور رسميه لجداول الناخبين لكل دائرة انتخابية معمدة من رئيس اللجنة الاساسية في الساحات والأماكن العامة في نطاق الدائرة ، وفي مراكز المديريات والأماكن التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات وذلك لمدة خمسة أيام إبتداءً من اليوم الثالث لنهاية فترة مراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها ويحق لفروع الأحزاب والتنظيمات السياسية في الدوائر الإنتخابية خلال المدة المحددة لإعلان الجداول تصوير الجدول المعلن أن طلبت ذلك.
مادة (13) : لكل مواطن مقيم في الدائرة الإنتخابيه ان يطلب من اللجنة الأساسية ادراجَ اسِمه في جدول الناخبين الخاص بها اذا كان قد اهمل بغير حق أوحذف اسم من اُدرج بغير حق ، كما أن لكل ناخب مُدرج في جدول الناخبين ان يطلب ادراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من ادرج بغير حق ، وتقدم الطلبات الى مقر لجنة الاعداد لمدة خمسة أيام إبتداءً من اليوم التالي لإعلان الجداول وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص وتعطى إيصالات لمقدميها ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر .
مادة (14) : تفصل لجنة إعداد الجداول في طلبات الإدراج والحذف في موعد لايتجاوز ثمانية أيام إبتداءً من اليوم التالي لتقديم طلبات الإدارج والحذف وللجنة أن تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب وأن تجري ما تراه لازماً من تحقيق وتحريات .
مادة (15): تعرض قرارات لجنة إعداد الجداول في الأماكن المشار إليها في المادة (12) من هذا القانون لمدة ثلاثة أيام إبتداءً من نهاية مدة الفصل في الطلبات .
مادة (16): أ – لكل ناخب في الدائرة الانتخابية أن يطعن في قرارات لجنة اعداد ومراجعة الجداول أمام المحكمة الابتدائية المختصه خلال خمسة أيام إبتداءً من اليوم الأول لعرض قرارات اللجنة ولها ان تجري ما تراه لازماً من تحقيقات وتحريات للفصل بالطعن قبولاً أو رفضاً وبما تقتضيه كل حالة على حده من حذف او اضافة أو ابقاء الحالة على ماهي عليه وذلك خلال ثمانية أيام من نهاية فترة تقديم الطعون وعلى المحكمة موافاة صاحب الشأن واللجنة الأساسية بالدائرة بصورة من قرارات الفصل بالطعون فور صدورها وعلى اللجنة الأساسية عرضها في الأماكن المحددة في المادة (12) من هذا القانون لمدة يومين إبتداءً من اليوم التالي لنهاية فترة الفصل في الطعون .
ب- لكل ناخب ولممثل النيابة العامة في الدائرة حق الطعن بالاستئناف في قرارات المحكمة الابتدائية خلال خمسة أيام من نهاية فترة الفصل بالطعون، وذلك بعريضة تقدم الى قاضٍ ينتدبُه رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة، ويجوز عند الاقتضاء انتدابُ عددٍ من القضاة يُوزع عليهم العمل حسب الدوائر الانتخابيه ويكون الفصل في هذه الطعون نهائياً في موعد لا يتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لنهاية فترة تقديم الطعون ، وعلى المحكمة موافاة صاحب الشأن واللجنة الإشرافية بالمحافظة بصورة من قرارات المحكمة فور صدورها ويجب على اللجنة الإشرافية موافاة اللجنة الأساسية المعنية بالدائرة بتلك القرارات خلال مدة لاتتجـاوز (24) ساعة من تاريخ تسلمها لقرارات المحكمة .
مادة (17): تعدل جداول الناخبين وفق القرارات النهائية التي تصدر بالتطبيق للمواد السابقة التي لها علاقة بالموضوع على أن لا تتجاوز مدة التعديل الأثنى عشر يوماً التالية لنهاية فترة الفصل بالطعون من قبل المحكمة الإستئنافية.
مادة (76) : يعتبر رئيساً للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين أدلوا بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية ، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الإنتخاب بنفس الإجراءات السابقة للمرشحَيْن اللّذَيْن حصلا على أكثر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وذلك خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الإقتراع .
المادة (2): تضاف (ست مواد) بعد المادة (73) ونصها كما يلي:
مادة(73 مكرر): يتم إنتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في إنتخابات تنافسية حرة ومباشرة .
مادة(73 مكرر”1″): تقوم هيئة رئاسة مجلس النواب قبل تسعين يوماً من نهاية المدة الدستورية لرئيس الجمهورية بإعلان فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية .
مادة(73مكرر”2″): أ – تقدم طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس النواب خلال الأيام العشرة التالية لإعلان فتح باب الترشيح ويقدم طالب الترشيح طلبه بنفسه كتابة وذلك اثناء ساعات الدوام الرسمي وإذا كان طالب الترشيح مرشحاً من قبل أحد الأحزاب السياسية وجب عليه ان يقدم ما يثبت ذلك .
ب – يُعطى كلُّ طالب ترشيح إيصال إستلام بما أودعه من وثائق في ملفه .
ج- تقوم هيئة رئاسة مجلس النواب بفحص طلبات الترشيح للتأكد من إنطباق الشروط الدستورية على طالبي الترشيح خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إنتهاء موعد إستقبال طلبات الترشيح .
د – تعرض أسماء طالبي الترشيح الذين تتوفر فيهم الشروط الدستورية على أعضاء مجلس النواب للتزكية خلال مدة أقصاها أسبوع من إنتهاء فترة الفحص .
هـ – يكون مجلس النواب ملزماً ان يزكي لمنصب رئيس الجمهورية شخصين على الأقل تمهيداً لعرض المرشحين على الشعب في إنتخابـــات تنافسية .
مادة(73 مكرر”3″): أ – لطالب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية حق سحب طلب ترشيحه بطلب كتابي يقدم لرئيس مجلس النواب قبل عرض أسماء طالبي الترشيح على مجلس النواب للتزكية .
ب – يعتبر مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على تزكية نسبة (10%) من عدد أعضاء مجلس النواب ولا يجوز لعضو مجلس النواب أن يزكي أكثر من مرشح واحد من بين أسماء طالبي الترشيح المعروضة من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب .
مادة(73 مكرر”4″):لا تسري أحكام المادة (55) من القانون رقـم (27) لسنة96 م بشأن الإنتخابات العامة على مرشحي الانتخابات الرئاسية .
مادة(73 مكرر”5″): يصدر رئيس الجمهورية قراراً يدعو فيه الناخبين لإنتخاب رئيس للجمهورية وذلك بعد استكمال مجلس النواب الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة .
المادة (3) تضاف (سبع مواد) بعد المادة (75) ونصها كما يلي:
مادة(75مكرر): لا يعتبر من قبيل الدعاية الإنتخابية ما تبثه وتنشره وسائل الإعلام الرسمية حول مباشرة رئيس الجمهورية لمهامه وأعماله اليومية إذا كان رئيس الجمهورية من بين المرشحين للإنتخابات الرئاسية .
مادة(75مكرر”1″): مع مراعاة أحكام المادة السابقة تنظم اللجنة العليا إستخدام وسائل الإعلام الرسمية في الدعاية الإنتخابية لمرشحي الإنتخابات الرئاسية بما يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في الوقت والمساحة لكافة المرشحين .
مادة(75مكرر”2″): إستثناء من أحكام المادة (37) من القانون رقم (27)لسنة 96م بشأن الانتخابات العامة، يمنح كل مرشح لمنصب رئيس الجمهورية مبلغاً ماليا يدفع له من الخزانة العامة للدولة بناءً على مقترح من هيئة رئاسة مجلس النواب وموافقة المجلس شريطة أن تكون المبالغ متساوية لكافة المرشحين وذلك لمواجهة تكاليف الحملــة الإنتخابيـــة لكل منهم .
مادة(75 مكرر”3″): على كل مرشح للإنتخابات الرئاسية أن يقوم بعمل مهرجان خطابي واحد على الأقل في عواصم المحافظات وأمانة العاصمة .
مادة(75مكرر”4″): يجوز لمرشحي الإنتخابات الرئاسية في الأسبوع الأخير من المدة القانونية المحددة للدعاية الإنتخابية إجراء مناظرات تُبث عبر وسائل الإعلام الرسمية وتنظم اللجنة العليا إجراء مثل هذه المناظرات بين المرشحين .
مادة(75 مكرر”5″): لكل مرشح من مرشحي الإنتخابات الرئاسية عقد ندوات ومؤتمرات صحفية لعرض برنامجه الإنتخابي .
مادة(75مكرر”6″): يجوز لكل مرشح للإنتخابات الرئاسية تلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين اليمنيين شريطة أن يكون عن طريق فتح حساب في أحد البنوك ، وأن يقدم كشفاً بحساب التبرعات أولاً بأول للجنة العليا ولا يجوز مطلقاً تلقي أية مبالغ من أية جهة أجنبية .
المادة (4) تضاف ( ثلاث مواد) بعد المادة (77) ونصها كما يلي:
مادة (77 مكرر): تمنح اللجنة العليا المرشح الفائز بمنصب رئيس الجمهورية شهادة فوزه في الإنتخابات الرئاسية .
مادة (77 مكرر”1″): لكل ذي مصلحة حق الطعن في إجراءات الإقتراع أو نتائج الفرز وذلك بعريضة طعن عادية يودعها الطاعن لدى المحكمة العليا وفقاً للشروط التالية :
أ – أن يكون تقديم الطعن خلال (48) ساعة من إعلان اللجنة العليا النتيجة النهائية للإنتخابات الرئاسية .
ب – أن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الإقتراع أو نتائج الفرز .
ج – أن يرفق مع الطعن مبلغ وقدره(250) ألف ريال تودع خزينة المحكمة كضمان نقدي يورد إلى خزينة الدولة في حالة عدم صحة الطعن ويرد إلى مقدم الطعن إذا كان الحكم في صالحه .
د – تفصل المحكمة العليا في الطعون المقدمة إليها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها .
مادة (77 مكرر”2″): لا يحول تقديم الطعن دون منح الفائز بمنصب رئيس الجمهورية شهادة الفوز كما لا يحول ذلك دون أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب والبدء بمباشرة مهامه .
المادة (5) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 3 / محـــــرم/1420 هـ
الموافق 18/ إبريــل/1999م
علـي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية