المركز الوطني للمعلومات
  • الرئيسية

  • رئيس الجمهورية

  • أخبار اليمن

  • الحكومة اليمنية

  • معلومات قطاعية

  • عن المركز

  • الرئيسية

  • رئيس الجمهورية

  • أخبار اليمن

  • الحكومة اليمنية

  • معلومات قطاعية

  • عن المركز

قانون رقم (24) لعام 2003 بإضافة مادة إلى أحكام القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية

 

التصنيف:  سيادي
تاريخ صدور القانون:  05/03/2003
رقم القانون:  24
سنة القانون:  2003

 

 

قانون رقم (24) لسنة 2003م

بإضافة مادة إلى أحكام القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية

 

باسم الشعب

          رئيس الجمهورية.

          بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية.

          وبعد موافقة مجلس النواب.

          أصدرنا القانون الآتي نصه.

مادة (1) تضاف مادة جديدة برقم (10 مكرر) إلى أحكام القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية وتنص كمايلي:

مادة (10 مكرر) إذا طلقت المرأة اليمنية المتزوجة من أجنبي وترك لها أمر إعالة أولاده منها أو أصبحت مسؤولة عن ذلك نتيجة وفاة هذا الزوج أو جنونه أو غيابه أو انقطاعه عن الإقامة معهم لمدة لا تقل عن سنة فإن هؤلاء الأولاد يعاملون معاملة اليمنيين من كافة الوجوه ماداموا في كنف والدتهم وحتى بلوغهم سن الرشد، ويكون لمن بلغ منهم هذا السن حق الاختيار بين الدخول في الجنسية اليمنية أو اللحاق بجنسية والده.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 2/ محرم/ 1424هـ

الموافق 5/ مارس/ 2003م

علي عبدالله صالح

                                                                                 رئيس الجمهورية

 

  • لمحة تعريفية
  • محافظات الجمهورية
  • دستور الجمهورية
  • التاريخ السياسي
  • تقديم طلب حصول على معلومات
  • إشتراك في الموقع
  • دليل الخدمات الحكومية
  • مواقع يمنية
  • قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث
  • قاعدة بيانات الكتب والإصدارات
  • نظام بيانات الشخصيات اليمنية
  • شروط الاستخدام

  • خدمات الموقع

  • تواصل معنا

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • YouTube
  • Behance
  • Dribbble
  • Flickr
  • Skype
  • SoundCloud
  • Telegram Broadcast
تصميم وتطوير © مجموعة إنجاز