المركز الوطني للمعلومات
  • الرئيسية

  • رئيس الجمهورية

  • أخبار اليمن

  • الحكومة اليمنية

  • معلومات قطاعية

  • عن المركز

  • الرئيسية

  • رئيس الجمهورية

  • أخبار اليمن

  • الحكومة اليمنية

  • معلومات قطاعية

  • عن المركز

قانون رقم(48) لسنة 2003م بربط موازنة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للسنة المالية2004م.

 

 

التصنيف:  اقتصادي ومالي
تاريخ صدور القانون:  31/12/2003
رقم القانون:  48
سنة القانون:  2003

 

 

قانون رقم (48) لسنة 2003م

بربط موازنة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للسنة المالية2004م

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على الدستور.

وعلى القانون رقم (8)لسنة1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.

وبعد موافقة مجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة(1) تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للسنة المالية 2004م بمبلغ وقدره(384.811.000)ريال فقط/ثلاثمائة وأربعة وثمانون مليوناً وثمانمائة واحد عشر ألف  ريال لاغير كما يلي:-

 

التقديرات البيان التقديرات البيان
أ- الموارد الجارية: أ- الاستخدامات الجارية:-
120.500.000 الباب الأول :إيرادات النشاط الجاري 77.182.000 الباب الأول: المرتبات والأجور ومافي حكمها
38.311.000 الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة 87.429.000 الباب الثاني: مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع
– الباب الثالث: غيرادات الأوراق المالية والعوائد 4.200.000 الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة.
10.000.000 الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية
168.811.000 جملة الموارد الجارية 168.811.000 جملة الاستخدامات الجارية
– حساب العجز الجاري – جملة حساب التوزيع(فائض النشاط الجاري)
168.811.000 إجمالي عام الموارد الجارية 168.811.000 إجمالي عام الاستخدامات الجارية
216.000.000 الباب الخامس :الإيرادات الرأسمالية 216.000.000 الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ
– الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية – الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية
-216.000.000 جملة الموارد الرأسمالية 216.000.000 جملة الاستخدامات الرأسمالية
384.811.000 إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية 384.811.000 إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية
           

 

مادة (2) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة  جزءاً مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها.

مادة(3) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضي هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8)لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاته والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.

مادة(4) يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون  بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8)لسنة1990م وتعديلاته.

مادة(3)يعمل بهذا القانون من أول يناير2004مصدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ 8/ذو القعدة/ 1424هـ

الموافق31/ديسمبر /2003م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

  • لمحة تعريفية
  • محافظات الجمهورية
  • دستور الجمهورية
  • التاريخ السياسي
  • تقديم طلب حصول على معلومات
  • إشتراك في الموقع
  • دليل الخدمات الحكومية
  • مواقع يمنية
  • قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث
  • قاعدة بيانات الكتب والإصدارات
  • نظام بيانات الشخصيات اليمنية
  • شروط الاستخدام

  • خدمات الموقع

  • تواصل معنا

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • YouTube
  • Behance
  • Dribbble
  • Flickr
  • Skype
  • SoundCloud
  • Telegram Broadcast
تصميم وتطوير © مجموعة إنجاز