المركز الوطني للمعلومات
  • الرئيسية

  • رئيس الجمهورية

  • أخبار اليمن

  • الحكومة اليمنية

  • معلومات قطاعية

  • عن المركز

  • الرئيسية

  • رئيس الجمهورية

  • أخبار اليمن

  • الحكومة اليمنية

  • معلومات قطاعية

  • عن المركز

قانون رقم (18) لسنة 2013م بتعديل المادة (11) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (10) لسنة 1996م بشأن إنشاء صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم (36) لسنة 1999م

قانون رقم (18) لسنة 2013م بتعديل المادة (11) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (10) لسنة 1996م بشأن إنشاء صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم (36) لسنة 1999م
التصنيف:  أخرى
تاريخ صدور القانون:  25/09/2013
رقم القانون:  18
سنة القانون:  2013

 

قانون رقم (18) لسنة 2013م بتعديل المادة (11) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (10) لسنة 1996م بشأن إنشاء صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم (36) لسنة 1999م

بإسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (10) لسنة 1996م بشأن إنشاء صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة وتعديلاته.

وبعد موافقة مجلس النواب.

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

مادة (1) تعدل المادة (11) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (10) لسنة 1996م بشأن إنشاء صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة المعدلة بالقانون رقم (36) لسنة 1999م على النحو التالي:

مادة (11) تتكون موارد الصندوق مما يلي:

1- الإعانة التي تقدمها الحكومة في إطار ميزانية وزارة الشباب والرياضة كدعم للصندوق.

2- الهبات والتبرعات المشروعة التي تقدم للصندوق من الأفراد والهيئات والمنظمات المحلية والخارجية.

3- نسبة من عائدات إعلانات الملاعب يصدر بتحديدها قرار من وزير الشباب والرياضة.

4- خمسة ريالات على كل علبة سجائر مصنعة محلياً أو مستوردة.

5- خمسة بالمائة (5%) تضاف على ضريبة القات.

6- رسم بمبلغ خمسة ريالات عن كل كيس من الأسمنت عبوة (50) كجم مصنع محلياً أو مستورداً على أن يحصل ما يخص الكميات المستوردة حين وصلها عبر البنوك المختصة.

7- عائدات استثمارية أموال الصندوق في الأغراض التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتشريعات النافذة.

8- (1%) واحد في المائة عن كل مكالمة هاتفية ضمن شبكة الهاتف الثابت والهاتف النقال نظام (GSM) و (CDMA) تضاف على فواتير وكرون الشحن والشحن الفوري.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   19  /   ذو القعدة /1434هـ

الموافـق   25  /    سبتمبر /2013م

عبد ربه منصور هـادي

رئيـس الجمهـوريـــة

 

  • لمحة تعريفية
  • محافظات الجمهورية
  • دستور الجمهورية
  • التاريخ السياسي
  • تقديم طلب حصول على معلومات
  • إشتراك في الموقع
  • دليل الخدمات الحكومية
  • مواقع يمنية
  • قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث
  • قاعدة بيانات الكتب والإصدارات
  • نظام بيانات الشخصيات اليمنية
  • شروط الاستخدام

  • خدمات الموقع

  • تواصل معنا

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Behance
  • Dribbble
  • Flickr
  • Skype
  • SoundCloud
  • Telegram Broadcast
تصميم وتطوير © مجموعة إنجاز