المركز الوطني للمعلومات
  • الرئيسية

  • رئيس الجمهورية

  • أخبار اليمن

  • الحكومة اليمنية

  • معلومات قطاعية

  • عن المركز

  • الرئيسية

  • رئيس الجمهورية

  • أخبار اليمن

  • الحكومة اليمنية

  • معلومات قطاعية

  • عن المركز

قانون رقم (21) لعام 2003 بتعديل الفقرة (1) من المادة (10) من القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني.

 

التصنيف:  إداري
تاريخ صدور القانون:  05/03/2003
رقم القانون:  21
سنة القانون:  2003

 

 

قانون رقم (21) لسنة 2003م

بتعديل الفقرة (1) من المادة (10) من القانون رقم (14) لسنة 2000م

بشأن البنك المركزي اليمني

باسم الشعب

            رئيس الجمهورية.

            بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

            وعلى القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني.

            وبعد موافقة مجلس النواب.

            أصدرنا القانون الآتي نصه.

مادة (1) تعدل الفقرة (1) من المادة (10) من القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني على النحو التالي:

مادة (10) 1- يتكون المجلس من سبعة أعضاء على النحو التالي:

                                   أ- محافظ البنك المركزي اليمني رئيساً للمجلس.

                                 ب- نائب المحافظ ويكون نائباً للرئيس.

                                   ج- ممثل عن وزارة المالية.

                                   د- أربعة أعضاء آخرين.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 2/ محرم/ 1424هـ

الموافق 5/ مارس/ 2003م

علي عبدالله صالح

                                                                                 رئيس الجمهورية

  • لمحة تعريفية
  • محافظات الجمهورية
  • دستور الجمهورية
  • التاريخ السياسي
  • تقديم طلب حصول على معلومات
  • إشتراك في الموقع
  • دليل الخدمات الحكومية
  • مواقع يمنية
  • قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث
  • قاعدة بيانات الكتب والإصدارات
  • نظام بيانات الشخصيات اليمنية
  • شروط الاستخدام

  • خدمات الموقع

  • تواصل معنا

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • YouTube
  • Behance
  • Dribbble
  • Flickr
  • Skype
  • SoundCloud
  • Telegram Broadcast
تصميم وتطوير © مجموعة إنجاز