المركز الوطني للمعلومات
  • الرئيسية

  • رئيس الجمهورية

  • أخبار اليمن

  • الحكومة اليمنية

  • معلومات قطاعية

  • عن المركز

  • الرئيسية

  • رئيس الجمهورية

  • أخبار اليمن

  • الحكومة اليمنية

  • معلومات قطاعية

  • عن المركز

قانون رقم(34) لسنة 2003م بتعديل المادة(47) من القانون رقم(20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية .

 

التصنيف:  خدمي
تاريخ صدور القانون:  30/03/2003
رقم القانون:  34
سنة القانون:  2003

 

 

قانون رقم (34) لسنة 2003م

بتعديل المادة (47) من القانون رقم (20) لسنة 1992م

بشـأن الأحـوال الشخصيـة

 

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

–        بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

–        وعلى القانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية .

–        وبعد موافقــــة مجلس النـواب .

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

المادة (1) : تعدل المادة (47) من القانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية على النحو التالي :

مادة (47) : لكل من الزوجين طلب الفسخ إذا وجد بزوجه عيباً منفراً سواءً كان العيب قائماً قبل العقد أو طرأ بعده ويعتبر عيباً في الزوجين معاً [الجنون والجذام والبرص] ، ويعتبر عيباً في الزوجة [القرن والرتق والعفل] ويعتبر عيباً في الزوج [الخصي والجب والسّل] ويسقط الحق في طلب الفسخ بالرضاء بالعيب صراحة أو ضمناً إلا في الجنون والجذام والبرص وغيرها من الأمراض المعدية أو المستعصي علاجها فإنه يتجدد الخيار فيها وإن سبق الرضاء ويثبت العيب أما بالإقرار ممن هو موجود به أو بتقرير من طبيب مختص .

المادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ :27/ محــرم /1424هـ

الموافق :30/ مــارس /2003م

علـي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

  • لمحة تعريفية
  • محافظات الجمهورية
  • دستور الجمهورية
  • التاريخ السياسي
  • تقديم طلب حصول على معلومات
  • إشتراك في الموقع
  • دليل الخدمات الحكومية
  • مواقع يمنية
  • قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث
  • قاعدة بيانات الكتب والإصدارات
  • نظام بيانات الشخصيات اليمنية
  • شروط الاستخدام

  • خدمات الموقع

  • تواصل معنا

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • YouTube
  • Behance
  • Dribbble
  • Flickr
  • Skype
  • SoundCloud
  • Telegram Broadcast
تصميم وتطوير © مجموعة إنجاز