المركز الوطني للمعلومات
  • الرئيسية

  • رئيس الجمهورية

  • أخبار اليمن

  • الحكومة اليمنية

  • معلومات قطاعية

  • عن المركز

  • الرئيسية

  • رئيس الجمهورية

  • أخبار اليمن

  • الحكومة اليمنية

  • معلومات قطاعية

  • عن المركز

قانون رقم(6) لسنة 2003م بربط موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) للسنة المالية2003م

 

 

التصنيف:  اقتصادي ومالي
تاريخ صدور القانون:  01/01/2003
رقم القانون:  6
سنة القانون:  2003

 

 

قانون رقم (6) لسنة 2003م

بربط موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف )

للسنة المالية 2003م

باسم الشعب .

رئيس الجمهورية .

بعد الإطلاع على الدستور.

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته .

وبعد موافقة مجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصــه .

مادة (1) تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة وزارة الأوقاف ولإرشاد (قطاع الأوقاف للسنة المالية 2003م بمبلغ قدرة (1.417.766.000) ريال فقط /مليار واحد وأربعمائة وسبعة عشر مليوناً وسبعمائة وستة وستون ألف ريال لاغير, كمايلي:-     

  

النفقـــــات الإيــــرادات
البيـــان التقديرات البيــان التقديرات
الإجمالي العام للنفقات 1.417.766.000 الإجمالي العام للإيرادات 1.417.766.000
الباب الأول:النفقات الجارية 420.633.000 الباب الأول: الإيرادات الجارية 1.232.666.000
الباب الثاني: النفقات الرأسمالية

ولاستثمارية

997.133.000 الباب الثاني:الإيرادات الرأسمالية 9.2600.000
الباب الثالث:الإقراض الحكومي والمشاركة في أسهم رأس المال – الباب الثالث: المنـــــح 92.500.000
الباب الرابع :تسديد القروض – الباب الرابع :متحصلات أصول القروض

ومبيعات اسهم  رأس المال

–
– – الباب الخامس: الاقتراض –

 

 مادة (2) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) جزءاً مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها.

مادة (3) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة . 

مادة (4) يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض في أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1991م والقوانين الأخرى النافذة . 

مادة (5) يعمل بهذا القانون من أول يناير 2003م وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهــورية _بصنعاء

بتاريخ 28 / شـــوال / 1423هـ

الموافق 1 / ينــاير / 2003م

                       

علـي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية

 

  • لمحة تعريفية
  • محافظات الجمهورية
  • دستور الجمهورية
  • التاريخ السياسي
  • تقديم طلب حصول على معلومات
  • إشتراك في الموقع
  • دليل الخدمات الحكومية
  • مواقع يمنية
  • قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث
  • قاعدة بيانات الكتب والإصدارات
  • نظام بيانات الشخصيات اليمنية
  • شروط الاستخدام

  • خدمات الموقع

  • تواصل معنا

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • YouTube
  • Behance
  • Dribbble
  • Flickr
  • Skype
  • SoundCloud
  • Telegram Broadcast
تصميم وتطوير © مجموعة إنجاز