المركز الوطني للمعلومات
  • الرئيسية

  • رئيس الجمهورية

  • أخبار اليمن

  • الحكومة اليمنية

  • معلومات قطاعية

  • عن المركز

  • الرئيسية

  • رئيس الجمهورية

  • أخبار اليمن

  • الحكومة اليمنية

  • معلومات قطاعية

  • عن المركز

قانون رقم (32) لسنة 2006م بتعديل المادة (40) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م

 

التصنيف:  قضائي
حقوقي
تاريخ صدور القانون:  17/12/2006
رقم القانون:  32
سنة القانون:  2006

 

قانون رقم (32) لسنة 2006م
بتعديل المادة (40)
من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م
بشأن الجرائم والعقوبات


باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (16) لسنة 1995م بتعديل المادة (40) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م.
وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) تعدل المادة (40) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات على النحو التالي:
مادة (40) دية العمد وشبة العمد خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال والأرش نسبة من الدية طبقاً لما هو منصوص عليه في القانون.
ودية الخطأ مليون وستمائة ألف ريال والأرش نسبة معينة من الدية بحسب الجناية وإذا ثبت أن الخطأ مشترك بين الجاني والمجني عليه تحمل الجاني من الدية بمقدار خطئه وتحمل العاقلة ما يلزمها بموجب القانون.
مادة (2) يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (16) لسنة 1995م.
مادة (3) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 26/ذو القعدة/1427هـ
الموافق 17/ديسمبر/2006م


علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية

 

  • لمحة تعريفية
  • محافظات الجمهورية
  • دستور الجمهورية
  • التاريخ السياسي
  • تقديم طلب حصول على معلومات
  • إشتراك في الموقع
  • دليل الخدمات الحكومية
  • مواقع يمنية
  • قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث
  • قاعدة بيانات الكتب والإصدارات
  • نظام بيانات الشخصيات اليمنية
  • شروط الاستخدام

  • خدمات الموقع

  • تواصل معنا

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Behance
  • Dribbble
  • Flickr
  • Skype
  • SoundCloud
  • Telegram Broadcast
تصميم وتطوير © مجموعة إنجاز