التصنيف: | إداري |
تاريخ صدور القانون: | 10/11/2013 |
رقم القانون: | 26 |
سنة القانون: | 2013 |
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) يُسمى هذا القانون (قانون الرسوم القضائية).
مادة (2) يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الجمهــوريـــة | : | الجمهورية اليمنية. |
الـوزارة | : | وزارة العدل. |
المحكمـــة | : | المحكمة المختصة. |
الدعـاوى | : | جميع الدعاوى والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون (المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والإدارية والدستورية). |
قيمــة الدعوى | : | قيمة موضوع النزاع المدعى به. |
الطعن في الأحكام | : | الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم ويشمل الطعن بالإستئناف والنقض وطلب إعادة النظر. |
الطعن في القرارات الإدارية | : | الطعن في القرارات والإجراءات الإدارية أمام المحاكم. |
الرسم أو الرسـوم | : | الرسوم القضائية المفروضة بموجب هذا القانون. |
صندوق دعم القضـاء | : | الصندوق التابع للوزارة المختص بتطوير وتحديث القضاء. |
مادة (3) يسري هذا القانون على جميع الدعاوى والطلبات وأية وثائق أخرى تطلب من المحكمة.
مادة (4) قبل الشروع بإجراءات التقاضي تحصَّل الرسوم القضائية من قِبل الموظف المختص في المحكمة وتورد إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي اليمني ويتم التحصيل والتوريد وفق القوانين والأنظمة المالية والمحاسبية المعمول بها في أجهزة الدولة.
الفصل الثاني
الرسوم على الدعاوى المدنية والتجارية والإدارية
مادة (5)1- يفرض رسم نسبي على دعاوى المنازعات التجارية والمدنية والإدارية معلومة القيمة وفقاً للنسب الآتية:
أ- (1.5%) (واحد ونصف في المائة) من قيمة الدعوى التي لا تتجاوز عشرة ملايين ريال بحد أدنى قدره خمسة آلاف ريال.
ب- (1%) (واحد في المائة) من قيمة الدعوى فيما يزيد عن عشرة ملايين ريال ولا تتجاوز مائة مليون ريال.
ج- (0.75%) (خمسة وسبعون من الواحد في المائة) من قيمة الدعوى فيما يزيد على مائة مليون ريال ولا تتجاوز مائتا مليون ريال.
د- (0.5%) (نصف الواحد في المائة) من قيمة الدعوى فيما يزيد على مائتي مليون ريال ولا تتجاوز ثلاثمائة مليون ريال.
هـ- (0.25%) (ربع الواحد في المائة) من قيمة الدعوى فيما زاد عن ذلك.
2- إذا كانت الدعوى قد رفعت بعملة أجنبية فتسري عليها الشرائح المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي هذه الحالة يتم تحويل قيمة الدعوى إلى ما يعادلها بالريال اليمني وبحسب تسعيرة البنك المركزي اليمني بغرض تحديد قيمة الرسم وتحصَّل الرسوم بالريال أو بالعملة الأجنبية بما يساوي مبلغ الرسم المقرر.
مادة (6) يكون تقدير الرسم النسبي المنصوص عليه في المادة (5) من هذا القانون طبقاً لما يلي:
1- على المبالغ المدعى بها إن كانت الدعوى بطلب مبلغ من المال.
2- على قيمة العقار أو المنقول المتنازع عليه حين رفع الدعوى.
3- على قيمة الشيء محل النزاع بالنسبة لدعاوى صحة العقود أو إبطالها أو فسخها وفي عقود البدل يقدر الرسم على أكبر قيمة البدلين.
4- على مقدار المبالغ المالية المطلوبة بين رفع الدعوى في دعاوى الريع أو الإيجار والثمار وبعد الحكم في الدعوى يجب تكملة الرسم بالنسبة للمبالغ التي إستحقت من تاريخ رفع الدعوى إلى حين صدور الحكم وفي دعاوى فسخ الإيجار بحسب الرسم على مقدار إيجار المدة المتبقية.
5- في دعوى طلب الشفعة يقدر الرسم بحسب مقدار الثمن المباع به العقار المشفوع فيه, فإن حصلت منازعة في الثمن قدر الرسم حسب مقدار العقار وفقاً لمثيله.
6- في دعوى رهن العقار أو المنقول يقدر الرسم حسب مقدار الدين المرهون به العقار أو المنقول.
7- في دعوى طلب تنفيذ الوصية أو بطلانها أو المنازعة فيها يحسب الرسم على قيمة المال الموصى به .
8- في دعوى صحة الهبة أو بطلانها أو المنازعة في إستحقاقها يقدر الرسم بحسب قيمة المال الموهوب.
9- في دعوى المنازعة في الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للدولة يقدر الرسم بواسطة خبير.
10- في دعوى التعويض يقدر الرسم بحسب قيمة التعويض المطالب به.
مادة (7) أ- إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سبب واحد قدر الرسم بإعتبار مجموع الطلبات, فإذا كانت ناشئة عن أسباب مختلفة قدر الرسم بإعتبار كل طلب على حدة.
ب- إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة مجهولة القيمة أخذ الرسم الثابت على كل طلب منها على حدة إلاَّ إذا كان بينها إرتباط يجعلها في حكم الطلب الواحد ، ففي هذه الحالة يستحق عليها رسم ثابت واحد.
ج- إذا إجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها بحسب الأحوال المبينة في هذا القانون.
د- تضم الطلبات الإضافية إلى الطلبات الأصلية , ويقدر الرسم على مجموعها، وفي حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق أرجح الرسمين، ويلزم المتدخل في الدعوى منضماً للمدعي برسم الدعوى متضامناً معه ، فإذا كانت له طلبات مستقلة إستحق رسم نسبي أو ثابت على هذه الطلبات بحسب الأحوال.
مادة (8) في دعاوى المنازعة في الحسابات المشتركة يقدر المدعي قيمة الدعوى إبتداءً، فإذا أستعين بخبير (عدل) في الحسابات فللمدعي أن يعدل قيمة دعواه على ضوء تقرير الخبير، ويتم تحصيل بقية رسوم الدعوى وفقاً للمادة (5) من هذا القانون على أساس الطلب الأخير للمدعي، والذي يجب تقديمه قبل إقفال باب المرافعة.
مادة (9) بالنسبة لدعاوى الحسابات غير المحددة كدعوى تقديم حساب يقدر رسمها عند الحكم وتحكم المحكمة بقدر ما يصح.
مادة (10) في الدعاوى المدنية والتجارية والإدارية غير القابلة للتقدير القيمي وفق الأسس والقواعد الموضحة في المادة (6) من هذا القانون يفرض عليها رسم ثابت قدره خمسمائة ريال، وتعدُّ من قبيل هذه الدعاوى ما يلي:
1- دعوى صحة التوقيع.
2- دعوى طلب التسليم.
3- دعاوى حقوق الإمتياز.
4- دعاوى التزوير الأصلية.
5- الأوامر على العرائض.
6- دعاوى حقوق الإرتفاق.
7- دعاوى وقف قرار الفصل أو الإعادة للعمل.
8- دعوى طلب الإخلاء الذي لا يتضمن فسخ العقد.
9- دعاوى إثبات الوقائع القانونية كإثبات الجنسية أو الإعالة أو القرابة.
10- دعاوى إلغاء القرارات أو الإجراءات الإدارية أو الطعن فيها.
مادة (11) يسري على الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجزائية ما يسري على الدعوى المدنية من رسوم وفقاً لنص المادة (5) من هذا القانون.
مادة (12) تحصل الرسوم المستحقة في الدعاوى عند رفع دعوى معلومة القيمة ويحصل الباقي بعد الرد على الدعوى بالمنازعة.
الفصل الثالث
الرسوم على دعاوى الأحوال الشخصية
مادة (13) يحصل رسم قدره ألف ريال على دعاوى الأحوال الشخصية ويعد منها:
1- دعوى إشهاد تحقق الوفاة والغيبة والوراثة وتحديد الأنصبة في الميراث وتوقيع الحجز.
2- طلب حصر التركة ووضع الأختام عليها وتعيين مدير أو مصفٍ لها وطلب إستبداله وعزله.
3- طلب الإذن ببيع بعض أموال التركة لسداد دين على المورث.
4- طلب منفذ الوصية بإستلام أموال التركة.
5- طلب الإذن بإيداع النقود والأوراق والوثائق لدى أمين أو بأحد المصارف.
مادة (14) تـُعفى الدعاوى التالية من أية رسوم:
1- دعاوى طلب النفقة بكافة أنواعها.
2- دعاوى الحقوق الزوجية.
3- دعاوى التطليق أو فسخ الزواج والخلع ووقوع الرجعة والتفريق.
4- دعاوى إثبات النسب أو إنكاره والمنازعة في الإقرار به.
5- الدعوى بطلب تعيين وصي على الصغير أو إنهاء الوصاية أو إستبدال الوصي بآخر وطلب الإذن بالإدارة.
6- الدعوى بطلب سلب الولاية على النفس أو الحد منها أو رفضها أو إستردادها.
الفصل الرابع
رسوم الطلبات والشهادات المطلوبة من المحكمة
مادة (15)1- يفرض رسم ثابت قدره (ثلاثة آلاف ريال) على ما يلي:
أ- طلب إعادة الدعوى المستبعدة من جدول المحكمة.
ب- طلب تعجيل الدعوى بعد الحكم بإنقطاع سير الخصومة أو وقفها جزاءاً أو إتفاقاً.
ج- طلبات الإعلان الخاصة بأشخاص غير الذين أعلنوا عند رفع الدعوى.
د- طلب إدخال ضامن للخصم في الدعوى.
ه- طلب إتخاذ إجراء وقتي أو تحفظي.
و- طلبات أوامر أداء الحقوق.
ز- طلب إيقاف التنفيذ لحين البت في إعادة النظر.
ح- طلب منع القاصر من الإستمرار في التجارة أو طلب السماح له بمزاولتها.
ط- طلب سحب التفويض من النائب عن القاصر.
ي- طلب إستلام صك رهن البضائع.
ك- طلب الإعتراض على عدم الدفع والقبول (البروتستو) ويتعدد الرسم بتعدد الأشخاص المقدم بشأنهم صك الدين.
ل- طلب تعيين خبير للكشف على المبيع وتقدير القيمة.
2- تفرض الرسوم التالية بالنسبة لإجراءات الإفلاس:
أ- ثلاثمائة ريال عن الطلب المقدم من الدائن بإدخاله بتفليسة المدين.
ب- ثلاثمائة ريال عن طلب الإفلاس المقدم من المدين.
ج- ألف ريال عن طلب الإفلاس المقدم من الدائن.
د- ثلاثمائة ريال عن طلب التخالص أو إلغاء حكم الإفلاس.
ه- ثلاثمائة ريال عن طلب عزل المدير المؤقت للتفليسة وتعيين بدل عنه أو ضم آخر له.
و- ثلاثمائة ريال عن طلب مهلة لسحب طلب الإفلاس.
ز- ثلاثمائة ريال عن نشر الإعلان أو تنبيه بالصحف الرسمية بناءً على أمر المحكمة.
ح- مائتا ريال عن طلب الدائن إثبات طلبه.
ط- مائتا ريال عن طلب تنفيذ أمر أو تفتيش أو حبس.
ي- مائتا ريال عن إعلان الدائن المدين بإجتماع أو جلسة.
ك- يحصل رسم قدره (1%) (واحد في المائة) من قيمة الموجودات التي يقدر الأمين أنها صالحة للتوزيع بين الدائنين غير المضمونة ديونهم عند إقرار التصالح أو التسوية التي تتم خارج المحكمة.
ل- يحصل الرسم النسبي المقرر بالمادة السادسة من هذا القانون عند تعيين موظف المحكمة أميناً بصفته الرسمية على صافي الموجودات التي تحوَّل إلى نقود بعد خصم ما يدفع للدائنين المضمونة ديونهم بضمانات، وعلى صافي الموجودات التي يحولها المدين أو الأمين إلى نقود حال قيامه بذلك بصفته أميناً في إدارة أموال المدين بمقتضى عقد صلح عند تعيين موظف المحكمة أميناً بصفته الرسمية.
مادة (16) يفرض على إستخراج الصور الرسمية والشهادات ومحاضر الجلسات وغيرها من صور الأوراق القضائية رسماً قدره خمسون ريالا عن كل صورة.
مادة (17) يفرض رسم قدره مائة ريال على كل تأشير لإثبات التاريخ، ويفرض رسم قدره مائتا ريال للتأشير على أي دفتر من دفاتر التجار.
مادة (18) يفرض رسم على الإطلاع على الأوراق والسجلات قدره مائة ريال, ويستثنى من ذلك إطلاع الخصوم أو وكلاؤهم على أوراق أية دعوى منظورة.
مادة (19) يحصل رسم قدره مائتا ريال على طلب تنفيذ الأحكام والأوامر التي تصدرها المحاكم والتي يجيز القانون تنفيذها، ويفرض رسم مماثل على كل إستشكال في التنفيذ.
مادة (20) يحصل رسم قدره ألف ريال على طلب البيع بالمزاد العلني.
مادة (21) يحصل رسم قدره مائة ريال على طلبات النشر واللصق في الدعاوى التي تقتضي هذا الإجراء.
مادة (22) يحصل رسم قدره مائة ريال على الإعلانات التي يطلبها الخصوم أثناء سير الدعوى، ويحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف التي يستدعيها إعلان الأوراق خارج البلاد , أما الإعلانات التي ترفع بها الدعوى والإعلانات التي يقتضيها تنفيذ الحكم القابل له فلا يحصل عنها أي رسم.
مادة (23) يحصل رسم قدره خمسمائة ريال على طلب أحد الخصوم من المحكمة الإنتقال للمعاينة أو لسماع شهادة أو لتحليف يمين أو تعيين خبير (عدل) في الدعوى.
الفصل الخامـس
الرسوم على الطعون في الأحكام
مادة (24) يفرض رسم قدره ألف ريال على الطعون في الأحكام ما عدا الطعن بطلب إعادة النظر فيفرض رسم عليه قدره ألفا ريال.
مادة (25) يفرض رسم قدره خمسمائة ريال إذا إشتمل الطعن بالنقض على طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
مادة (26) إذا قضت محكمة الطعن بإرجاع القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فلا تفرض أي رسوم جديدة على الإرجاع.
مادة (27) يفرض رسم قدره مائة ريال على طلبات تصحيح الحكم وتفسيره.
مادة (28) يفرض رسم قدره (ثلاثة آلاف ريال) على الطعون الدستورية.
الفصل السادس
الإعفاءات من الرسـوم
مادة (29) أ- يُعفى من الرسوم القضائية من ثبت عجزه عن دفعها بقرار من المحكمة ويجب على طالب الإعفاء تقديم المستندات المؤيدة لطلبه وتحفظ صورة من قرار المحكمة في ملف الدعوى.
ب- إذا زال العجز أثناء النظر في الدعوى أو التنفيذ جاز للمحكمة التي نظرت الدعوى إبطال الإعفاء وتحصيل الرسوم متى ثبت للمحكمة صحة زوال العجز.
الفصل السابع
فرض رسوم إضافية لصالح صندوق دعم القضاء وتحديثه
مادة (30) أ- يؤول إلى صندوق دعم القضاء ما نسبته (30%) من الرسوم المتحصلة بموجب أحكام هذا القانون، وتبين اللائحة التنفيذية جوانب صرف هذه الرسوم بما يخدم دعم القضاء وتحديثه.
ب- يتم توريد النسب المقررة في هذا القانون من الموظف المختص بالتحصيل بالمحكمة مباشرة إلى حساب صندوق دعم القضاء لدى البنك المركزي.
الفصل الثامن
أحكام عامة
مادة (31) لا يجوز لكتبة المحاكم والموثقين إعطاء أية صورة أو ملخص أو إستمارة أو ترجمة من أي دعوى أو حكم أو أي دفتر أو سجل أو أي ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقاً من الرسوم المحددة في هذا القانون .. شريطة أن يكون لطالب الوثيقة أحقية أو تفويض، ويعاقب كل من يخالف ذلك وفقاً لقانون السلطة القضائية.
مادة (32) على قلم الكتاب أن يبين في سجل قيد القضايا بيان الرسوم المستحقة، وفي حالة الإعفاء من الرسوم يؤشر كذلك بتاريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمه مع التوقيع في جميع الأحوال على هذه التأشيرات.
مادة (33) يتبع في تقدير تقييم العقارات والمنقولات المتنازع عليها لإحتساب الرسوم ما يلي:
أ- دعوى قسمة العقار إذا طلب الحكم بقسمة حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته أخذ الرسم النسبي على أساس قيمة حصته.
ب- إذا طلب الحكم بقسمة حصة شائعة في عقار ، وفي أثناء سير الدعاوى طلب المدعي عليهم كلهم أو بعضهم فرز حصصهم أيضاً يحسب الرسم على ثمن كل حصة بإعتبارها متضمنة لحصته أو حصص المدعين.
ج- إذا كان مشتركاً بين شريكين وطلب أحدهما القسمة أحتسب الرسم على أساس حصة كل منهما.
مادة (34) تظل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم متحصله الرسوم خاضعة لأحكام القانون الملغي إلى أن يصدر فيها حكم في الموضوع أو بإبطال المرافعة أو بالبطلان أو بعدم القبول أو بعدم الإختصاص, وكذا قضايا التنفيذ التي تم البدء فيها قبل صدور هذا القانون.
مادة (35) يصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (36) يُلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (43) لسنة 1991م بشأن الرسوم القضائية وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم (28) لسنة 1999م.
مادة (37) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 7/ محــــرم /1435هـ
الموافـق 10/ نـوفمبر /2013م
عبد ربه منصور هـادي
رئيـس الجمهـوريـــة