المركز الوطني للمعلومات
  • الرئيسية

  • رئيس الجمهورية

  • أخبار اليمن

  • الحكومة اليمنية

  • معلومات قطاعية

  • عن المركز

  • الرئيسية

  • رئيس الجمهورية

  • أخبار اليمن

  • الحكومة اليمنية

  • معلومات قطاعية

  • عن المركز

قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم (1) لسنة 1990م بشأن العلم الوطني

التصنيف:  سيادي
تاريخ صدور القانون:  22/05/1990
رقم القانون:  1
سنة القانون:  1990

 

 

قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم (1) لسنة 1990م

بشأن العلم الوطني

رئيس مجلس الرئاسة

بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الرئاسة.

قــــــرر

مادة(1): يتألف العلم الوطني للجمهورية اليمنية من ثلاثة ألوان هي الأحمر والأبيض والأسود مرتبة من أعلى إلى أسفل على النحو التالي:

الأحمر

الأبيض

الأسود

مادة(2): يكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم.

مادة(3): يرفع العلم الوطني على مباني مجلس الرئاسة والأماكن الخاصة بإقامة رئيس مجلس الرئاسة والمباني الحكومية ودور السفارات والمفوضيات والقنصليات اليمنية في الخارج

وعلى السفن والطائرات التي تحمل الجنسية اليمنية.

ويجوز رفعه على المباني الخاصة في الأعياد والاحتفالات العامة والخاصة.

مادة(4): يجب رفع العلم على دور الحكومة في الأعياد الرسمية والمناسبات العامة وذلك من شروق الشمس إلى غروبها.

مادة(5): يرفع العلم إلى منتصف السارية فقط في حالات إعلان الحداد الرسمي في الجمهورية كما يطبق الحكم السابق على دور السفارات والمفوضيات اليمنية في الخارج في حالة إعلان الحداد الرسمي في البلاد الموجود بها الهيئات المذكورة.

مادة(6): كل من حمل أو عرض في المحال أو الاجتماعات العامة أو وزع أو عرض للبيع العلم الوطني بالمخالفة للمواصفات المنصوص عليها في المادة(1) وكل من استعمل العلم الوطني كعلامة تجارية أو كجزء منها أو بقصد الإعلان أو رفع علماً وطنياً ممزقاً أو في حالة غير لائقة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز

(ستة أشهر) أو بغرامة لا تزيد عن(خمسة آلاف ريال) وذلك دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة.

مادة(7): كل من أسقط أو أعدم أو أهان بأية طريقة كانت العلم الوطني للجمهورية اليمنية أو لإحدى الدول الأجنبية كراهة أو احتقاراً لسلطة الحكومة أو لتلك الدول وكان ذلك علناً أو في محل عام يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز(سنة)أو بغرامة لا تزيد على(عشرة آلاف ريال) وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة قانوناً.

مادة(8): ينشر هذا القرار بالقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر برئاسة الجمهورية.

بتاريخ:27 شوال/1410هـ

الموافق:22 مايو 1990م

الفريق /علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الرئاسة  

  • لمحة تعريفية
  • محافظات الجمهورية
  • دستور الجمهورية
  • التاريخ السياسي
  • تقديم طلب حصول على معلومات
  • إشتراك في الموقع
  • دليل الخدمات الحكومية
  • مواقع يمنية
  • قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث
  • قاعدة بيانات الكتب والإصدارات
  • نظام بيانات الشخصيات اليمنية
  • شروط الاستخدام

  • خدمات الموقع

  • تواصل معنا

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • YouTube
  • Behance
  • Dribbble
  • Flickr
  • Skype
  • SoundCloud
  • Telegram Broadcast
تصميم وتطوير © مجموعة إنجاز