التصنيف: | إداري |
تاريخ صدور القانون: | 16/03/2013 |
رقم القانون: | 10 |
سنة القانون: | 2013 |
قرار رئيس الجمهورية رقم(10)لسنة 2013م
بشأن النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل (ضوابط الحوار)
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (13) لسنة 2012م بتشكيل لجنة الإتصال.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ( 30) لسنة 2012م بإنشاء اللجنة الفنية للإعداد و التحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ، وتحديد مهامها واختصاصاتها وتعديله.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم(5)لسنة 2013م بإنشاء أمانة عامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل .
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م. ولما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للبلاد.
قـــــــرر
الفصل الأول
التسمية والتعـاريف
مادة (1) يُسمى هذا النظام (النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل [ضوابط الحوار] ).
مادة(2) يكون للألفاظ والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمام كل منها ما لم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك:
المؤتـمــــــــــــــــــر | : | مؤتمر الحوار الوطني الشامل. |
الجلســــــة العامـة | : | الجلسة العامة للمؤتمر. |
رئيـس المؤتمــــــر | : | رئيس الجمهورية. |
رئاســــــة المؤتمــر | : | هيئة رئاسة المؤتمر. |
لجنــــة التوفيـــق | : | لجنة توفيق الآراء في المؤتمر. |
الفـــــــــــــــــــــرق | : | فرق العمل في المؤتمر. |
رؤســــــاء الفـــرق | : | رؤساء فرق العمل. |
الأمانة العامـــــــة | : | الأمانة العامة للمؤتمر (سكرتارية المؤتمر). |
المكـــــــــــــونــــات | : | الفعاليات المشاركة في المؤتمر. |
الــــــــــــرئيـــــس | : | رئيس الجمهورية اليمنية. |
رئيــــــس الوزراء | : | رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني. |
مندوب الأمم المتحـــــــــــــــــــدة |
: |
ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن وفريق عمله. |
اللجنــــــة الفنية | : | اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل. |
لجنة المعايير والإنضبــــــــــــاط |
: |
لجنة المعايير والإنضباط في المؤتمر. |
الفصل الثاني
الأهداف والمبادئ
مادة (3) يهدف هذا النظام إلى تحديد وتنظيم عمل مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
مادة (4) يهدف المؤتمر إلى تمكين أفراد المجتمع اليمني من تقرير مستقبلهم بالشكل الذى يفي بتطلعاتهم.
مادة (5) يُدار المؤتمر وفقاً للمبادئ الجوهرية الآتية:
1. التمثيل الشامل لكل الأطراف، بحيث يوفّر مؤتمر الحوار الوطني التمثيل الملائم للمجموعات المشاركة التي حددتها الآلية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي.
2. المشاركة الفعلية، بحيث تتمتع كل المجموعات المشاركة بشكل كامل بالحق في المشاركة الكاملة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بدون شروط مسبقة.
3. الشفافية، بحيث تكون كل وثائق مداولات مؤتمر الحوار الوطني علنية وتتوفر لكل الأطراف فور صدورها، ويتم تشجيع وتيسير المشاركة العامة طوال عملية الحوار.
4. النتائج الحقيقية، على الحكومة وكل الأطراف تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
مادة (6) وفقاً لما هو منصوص عليه في الآلية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يجب أن يتوصل مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى النتائج الآتية:
1. تحديد عملية صياغة الدستور، بما في ذلك إنشاء لجنة صياغة الدستور وعضويتها.
2. وضع العناصر الرئيسية للإصلاح الدستوري، بما فيها هيكل الدولة وغير ذلك من القرارات الجوهرية المرتبطة بالنظام السياسي.
3. معالجة القضية الجنوبية.
4. معالجة مختلف القضايا ذات البعد الوطني، بما فيها أسباب التوتر في صعدة.
5. تحديد المزيد من الخطوات الإضافية نحو بناء نظام ديمقراطي شامل، بما في ذلك إصلاح الخدمة المدنية والقضاء والحكم المحلي.
6. تحديد المزيد من الخطوات الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية، والتدابير التي تضمن عدم حدوث إنتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في المستقبل.
7. إقتراح إعتماد سبل قانونية وغيرها من السبل الإضافية التي تعزز حماية حقوق المجموعات الضعيفة بما فيها الأطفال، وكذلك السبل اللازمة للنهوض بالمرأة.
8. الإسهام في تحديد أولويات برامج التعمير والتنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة لتوفير فرص عمل وخدمات إقتصادية واجتماعية وثقافية أفضل للجميع.
الفصل الثالث
الهيكلة والتكوين
مادة (7) يتكون الهيكل التنظيمي للمؤتمر من الآتي:
1. الجلسة العامة.
2. رئيس المؤتمر.
3. هيئة الرئاسة.
4. لجنة التوفيق.
5. فرق العمل .
6. لجنة المعايير والإنضباط.
7. الأمانة العامة .
مادة (8) الجلسة العامة هي الهيئة العليا للمؤتمر وتتكون من كافة أعضاء المؤتمر وعددهم 565 عضواً، ويجب على كل الفئات المشاركة في المؤتمر عدا الحراك والحوثيين أن تضمن مشاركة كافية من أبناء الجنوب بين ممثليها بحيث لا يقل المشاركون من الجنوب عن 50% من مجموع سائر الأعضاء.
مادة (9) تتكون لجنة التوفيق من رئاسة المؤتمر ورؤساء فرق العمل، وعدد من الأعضاء يعينهم الرئيس من أعضاء اللجنة الفنية بالتوافق مع اللجنة الفنية، وبما يضمن تمثيل كافة المكونات بشكل متوازن على أن يمثل الجنوب بـ 50% من قوام لجنة التوفيق، كما تمثل المرأة بما لا يقل
عن 30%.
مادة (10) تتكون هيئة رئاسة المؤتمر من رئيس المؤتمر وستة نواب ومقرراً ونائب له ، يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين النواب والمقرر ونائبه بعد التشاور مع اللجنة الفنية ، ويتناوب النواب على رئاسة اجتماعات المؤتمر (الجلسات العامة) في حالة غياب الرئيس وفقاً لآلية يتم الإتفاق عليها في هيئة الرئاسة.
مادة (11) تنشأ فرق العمل الآتية :
1. فريق عمل: القضية الجنوبية.
2. فريق عمل: قضية صعدة.
3. فريق عمل: قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية .
4. فريق عمل: بناء الدولة (الدستور: مبادئه وأسسه) .
5. فريق عمل: الحكم الرشيد.
6. فريق عمل: أسس بناء الجيش والأمن ودورهما.
7. فريق عمل: إستقلالية الهيئات ذات الخصوصية وقضايا إجتماعية وبيئية خاصة .
8. فريق عمل: الحقوق والحريات .
9. فريق عمل: التنمية (الشاملة والمتكاملة والمستدامة).
مادة (12) تتكون فرق العمل من ممثلي المكونات المشاركة في المؤتمر بما يضمن لكل مكون تمثيلاً مناسباً في كل مجموعة مع مراعاة التخصص قدر الإمكان وتتبع الآلية الآتية عند تشكيل الفرق:
1. تتولى الأحزاب والمكونات السياسية المهيكلة تسمية ممثليها في فرق العمل.
2. بالنسبة للمكونات غير المهيكلة (النساء والشباب والمجتمع المدني والمجموعات الأخرى)، فعلى كل عضو فيها تحديد تفضيلاته لكل فريق عمل (من 1 إلى 9) على أن يكون الإختيار النهائي لرئاسة المؤتمر.
3. توزع رئاسة المؤتمر الأعضاء على فرق العمل بما يتناسب مع موضوعات الحوار وتضمن تحقيق التوازن وفق المعايير المقرة وتحرص على تمثيل كافة المكونات في الفرق، وبما لا يقل عن (30) عضواً في كل فريق عمل، على أن يكون الحد الأعلى لعدد الأعضاء في كل فريق كالآتي:
أ- فريق عمل القضية الجنوبية: 40 عضواً.
ب- فريق عمل قضية صعدة: 50 عضواً.
ج- فريق عمل قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية: 80 عضواً.
هـ-
د- فريق عمل بناء الدولة (الدستور: مبادئه وأسسه): 55 عضواً.
أ. فريق عمل الحكم الرشيد: 50 عضواً.
و- فريق عمل أسس بناء الجيش والأمن ودورهما: 50 عضواً.
ز- فريق عمل إستقلالية الهيئات ذات الخصوصية وقضايا إجتماعية وبيئية خاصة: 80 عضواً .
ح- فريق عمل الحقوق والحريات: 80 عضواً.
ط- فريق عمل: التنمية (الشاملة والمتكاملة والمستدامة): 80 عضواً.
4. يكون عدد ممثلي كل مكون في فرق العمل كالآتي:
أ. فريق عمل القضية الجنوبية: يمثل الحراك الجنوبي السلمي بـ 15 ممثلاً و 6 ممثلين كحد أعلى لكل من المكونات الأخرى.
ب. فريق عمل قضية صعدة: يمثل الحوثيون بـ 10 ممثلين
و 6 ممثلين كحد أعلى لكل من المكونات الأخرى.
ج.فريق بناء الدولة و فريق الحكم الرشيد وفريق أسس بناء الجيش والأمن ودورهما: 6 ممثلين كحد أعلى لكل مكون.
د. بقية فرق العمل: 12 ممثلاً كحد أعلى لكل مكون.
5. يكون لكل مجموعة حوار رئاسة تتكون من رئيس ونائبين ومقرر، ويكون من بين رئاسة كل مجموعة عضو جنوبي وأمرأة على أن يكون أحدهم شاباً وعلى أن يقوم كل فريق عمل بإختيار رئاسته بالتوافق. وبالنسبة لفريق العمل الخاص بالقضية الجنوبية يجب أن يكون رئيس الفريق أو نائبه الأول جنوبياً.
6. يتم الموازنة بين الحاجة لتمثيل واسع للآراء في فرق العمل مع الحاجة للخبرات الفنية والكفاءة في أسلوب العمل.
7. يتم تشكيل فرق عمل فرعية حسب طبيعة الموضوعات في فرق العمل التي يكون حدها الأعلى 80 عضواً.
8. يمثل أبناء الجنوب بـ 50% من فريق القضية الجنوبية، 75% من هذه النسبة للحراك الجنوبي السلمي.
9. فرق العمل التي ستتناول القضايا الدستورية، ينبغي أن يكون التمثيل فيها لجميع الفئات وبصفة خاصة من لديهم الخبرة القانونية والدستورية.
مادة (13) تتكون لجنة المعايير والإنضباط من (7) شخصيات قضائية وإدارية مشهود لها بالنزاهة والحيادية وذات سمعة وطنية معروفة بالكفاءة والمعايير الخلقية العالية، ويتم إقتراحها من غير أعضاء المؤتمر من قبل اللجنة الفنية ويتم تزكيتها من قبل رئاسة المؤتمر في الجلسة العامة الأولى، على أن يمثل فيها الجنوب والمرأة والشباب بصورة مناسبة، كما يجب أن يكون إثنان من القائمة من كبار القضاة العاملين أو المتقاعدين. وتقوم لجنة المعايير والإنضباط بعد تشكيلها بوضع لائحة تنظم عملها.
مادة (14) يكون للمؤتمر أمانة عامة يرأسها أمين عام ونائبان ترشحهم اللجنة الفنية بالتشاور مع رئيس الجمهورية، على أن يكون الأمين العام من الجنوب.
الفصل الرابع
المـهـــــام
مادة (15) تتحدد مهام ومسئوليات الجلسة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل
بما يلي:
1. إقرار مشروع جدول أعمال المؤتمر .
2. تشكيل فرق العمل.
3. تقديم ملاحظات ومقترحات لفرق العمل.
4. إتخاذ القرار في ما تتوصل إليه فرق العمل.
5. دراسة ومناقشة التقارير المرفوعة من لجنة التوفيق وإتخاذ القرارات بشأنها.
6. الإستعانة بالخبراء والمختصين عند الحاجة.
7. إصدار بيانات وإعلانات عامة بحسب ما تراه مناسباً.
8. إقرار النتائج النهائية للمؤتمر وبيانه الختامي .
مادة (16) تتحدد مهام ومسئوليات رئيس المؤتمر بما يلي :
1. إفتتاح أعمال المؤتمر.
2. إدارة جلسات هيئة الرئاسة.
3. إدارة الجلسات العامة .
مادة (17) تكون مهام ومسئوليات لجنة التوفيق على النحو التالي:
1. التوفيق بين أعضاء المجموعات في القضايا المختلف فيها وتقديم مقترحات لحل الخلافات.
2. التشاور مع الأعضاء والمكونات في قضايا الخلاف لإيجاد رأي توفيقي.
3. التنسيق بين مخرجات فرق العمل.
4. تفسير هذا النظام.
5. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر والتأكد من تنفيذها بعد إنتهاء أعماله .
مادة (18) تتحدد مهام ومسئوليات رئاسة المؤتمر بما يأتي:
1. إدارة الجلسات العامة .
2. إعداد مشاريع خطط وجداول أعمال الجلسات العامة.
3. تمثيل المؤتمر لدى الجهات الداخلية والخارجية.
4. تعريف الأعضاء بأدوارهم ومسئولياتهم وواجباتهم المختلفة في المؤتمر.
5. تطبيق القواعد والإجراءات التي تنظم سير أعمال المؤتمر.
6. الإشراف على تشكيل فرق العمل واللجان المختلفة.
7. متابعة عمل فرق العمل .
8. الإشراف على عمل الأمانة العامة وتقويم أدائها.
مادة (19) تتحدد مهام ومسئوليات فرق العمل بما يأتي:
1. إختيار رئاسة الفريق والمقرر .
2. إقرار خطط وجداول أعمالها.
3. دراسة ومناقشة الموضوعات وإتخاذ قرارات بشأنها.
4. القيام بالزيارات الميدانية للإستماع لآراء فئات المجتمع فيما يخص مواضيع النقاش والإستفادة منها وفقاً لبرنامج وجدول زمني مقر، وذلك بالتنسيق مع رئاسة المؤتمر.
5. تقديم نتائج عملها إلى الجلسة العامة للمؤتمر.
6. مناقشة وتطوير المقترحات والملاحظات المقدمة من الجلسة العامة.
7. إستضافة خبراء وميسرين عند الحاجة بالتنسيق مع الأمانة العامة .
8. إعداد تقرير ختامي لنتائج عملها وتقديمه للجلسة العامة.
مادة (20) تحدد مهام ومسئوليات رئاسة فرق العمل بما يأتي:
1. إدارة جلسات فريق العمل.
2. إعداد مشاريع خطط وجداول أعمال فريق العمل .
3. تطبيق القواعد والإجراءات التي تنظم سير عمل فريق العمل.
4. المشاركة الفعالة في اللقاء الدوري الخاص برؤساء فرق العمل.
5. التنسيق مع الأمانة العامة في الإستعانة بخبراء وميسرين وكذا النزول الميداني .
مادة (21) تتحدد مهام ومسئوليات لجنة المعايير والإنضباط بما يأتي:
1. البت في حالات عدم الإلتزام بضوابط المؤتمر أو التغيب المستمر من قبل الأعضاء أثناء سير عمل المؤتمر.
2. البت في شكاوى الأعضاء بخصوص أي أعمال تخويف أو تهديد
أو إساءة أو فساد أو رشوة في ما يتصل بأعمال المؤتمر.
3. تقرير الإجراءات المناسبة في الحالات الواردة أعلاه وفقاً لما هو وارد في الفصل السابع من هذا النظام.
مادة (22) تتحدد مهام ومسئوليات الأمانة العامة للمؤتمر بما يلي:
1. القيام بكل المهام الإدارية والمالية المتعلقة بسير أعمال المؤتمر.
2. توفير كل الخدمات والمستلزمات المطلوبة لعمل هيئات المؤتمر.
3. تنفيذ الخطة الإعلامية للمؤتمر.
4. القيام بأنشطة التواصل والتوعية.
5. توثيق كل فعاليات المؤتمر، وحفظ وأرشفة جميع الوثائق الورقية والإلكترونية والسجلات الخاصة بأعمال المؤتمر .
الفصل الخامس
واجبات وحقوق الأعضاء والحاضرين من غير الأعضاء
مادة (23) على الأعضاء في كل الأوقات أن يسلكوا مسلكاً بناءاً لتحقيق أهداف المؤتمر كما هو مبين في هذا النظام، وبمجرد الموافقة على مشاركتهم في المؤتمر، عليهم الإلتزام بالآتي:
1. الإلتزام بالنظام الداخلي للمؤتمر.
2. القيام بأداء كل الواجبات والتكليفات بكفاءة وإخلاص.
3. حضور أعمال ولقاءات الجلسات العامة وفرق العمل .
4. التفاعل مع الآخرين بإحترام وبطريقة تحفز بناء التوافق.
5. الإلتزام بعدم إثارة أي تضارب بين مصالحهم الخاصة وبين مهامهم كأعضاء في المؤتمر.
6. الإلتزام بقرارات رئاسة المؤتمر والحديث في موضوع النقاش وعدم تجاوز الوقت المحدد للحديث والتحدث من المكان المحدد لذلك.
7. تجنب إستخدام لغة مسيئة أو ألفاظ غير لائقة.
8. عدم مقاطعة زملائه أثناء الحديث.
9. عدم إستخدام العنف أو التهديد ضد أي شخص أو مجموعة.
10. الإلتزام بقرارات المؤتمر .
مادة (24) حقوق أعضاء المؤتمر:
1. حضور الجلسات العامة للمؤتمر.
2. المشاركة في فريق العمل المعين فيه، والحق في الترشح لهيئة رئاستها.
3. الحصول على كافة المعلومات والوثائق الخاصة بالمؤتمر وإبداء الرأي في المواضيع قيد النقاش و تقديم أوراق مكتوبة للجلسة العامة
أو فرق العمل.
4. إنتفاء المسئولية الشخصية عما يقدمه العضو أو يصوت عليه
أو يثيره من مسائل في الجلسة العامة أو جلسات فرق العمل.
مادة (25) حقوق المشاركين من غير أعضاء المؤتمر:
1. يحق لكل من رئيس مجلس الوزراء وممثل الأمين العام للأمم المتحدة الدخول إلى الجلسات العامة كمراقبين من غير إشتراط إذن مسبق، ويجوز لهم حضور جلسات عمل فرق العمل عند دعوتهم إليها.
2.يحق لسفراء الدول الداعمة للعملية السياسية والحوار الوطني حضور الجلسات العامة كمراقبين بالتنسيق مع رئاسة المؤتمر، ويجوز لهم حضور جلسات فرق العمل عند دعوتهم إليها.
3. لرئيس مجلس الوزراء حق إلقاء كلمات داخل الجلسات العامة بناءً على تنسيق مسبق مع رئاسة المؤتمر.
4. لأعضاء مجلسي النواب والشورى، وأعضاء الحكومة، وسفراء الدول المعتمدة في اليمن، والشخصيات العامة حضور الجلسات العامة كمراقبين بناءً على دعوة من رئاسة المؤتمر.
5. يقدم الخبراء الذين تستدعيهم الجلسة العامة أو فرق العمل كلماتهم أو مداخلاتهم الخطية بصورة حيادية.
6.للميسرين الذين تستدعيهم مجموعات العمل طرح مقترحاتهم وإرشاداتهم لفرق العمل حول أفضل السبل في تيسير النقاش وكيفية تطوير خطة العمل وتقويمها.
مادة (26) واجبات المشاركين من غير أعضاء المؤتمر:
1. الإلتزام بالمقاعد المخصصة لهم مسبقاً .
2. عدم المشاركة في النقاش أو التصويت على القرارات.
3. يلتزم الخبراء والميسرون بتقديم ما يطلب منهم بحيادية تامة، كما لا يحق لهم التصويت.
الفصل السادس
آليات العمل
أولاً: الجلسة العامة:
مادة (27) تنعقد الجلسة العامة بحضور ما لا يقل عن 75% من قوامها عند إفتتاح الإجتماع ويقل النصاب إلى 51% في جلسات ما بعد الإفتتاح مع مراعاة آلية إتخاذ القرار.
مادة (28) تعقد الجلسات العامة ثلاث مرات على النحو الآتي:
1. الجلسة الإفتتاحية والجلسة العامة الأولى ومدتهما معاً أسبوعان.
2. الجلسة النصفية ومدتها شهر.
3. الجلسة الختامية ومدتها شهر.
مادة (29) يتضمن جدول الأعمال العام ما يلي:
1. القضية الجنوبية.
2. قضية صعدة.
3. قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية .
4. بناء الدولة (الدستور: مبادئه وأسسه) .
5. الحكم الرشيد.
6. أسس بناء الجيش والأمن ودورهما.
7. إستقلالية الهيئات ذات الخصوصية وقضايا إجتماعية وبيئية خاصة.
8. الحقوق والحريات .
9. التنمية (الشاملة والمتكاملة والمستدامة ) .
10. تشكيل لجنة صياغة الدستور.
11.ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار ونجاحها.
مادة (30) تتضمن الجلسة العامة الأولى ما يلي:
1. تأدية القسم بشكل جماعي من كافة أعضاء المؤتمر على أن يتولى أصغر الأعضاء سناً تأدية القسم ويردد الأعضاء من بعده القسم الآتي: (بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أقوم بكل واجباتي كعضو في مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن، وبدون خوف أو إنحياز أو تمييز وبنية صادقة وأن ألتزم وفي جميع الأوقات بالقواعد والإجراءات. وأن أمثل بصدق مصالح الشعب بكامل تنوعها وأتعهد أن أقوم بواجباتي على أكمل وجه وأن أسعى إلى تحقيق نتائج إيجابية و بما يمليه علي ضميري).
2. يخصص اليوم الثاني لتعريف الأعضاء، وعرض مشروع جدول الأعمال وإقراره وعرض خطة عمل المؤتمر، والقواعد والإجراءات وتوضيح الخدمات المتوفرة للأعضاء لتيسير قيامهم بواجباتهم، وتتضمن خطة العمل ترتيب المواضيع التي ينبغي تناولها وجدولة الجلسات الخاصة بالإجتماع العام والتفاعل مع فرق العمل وفقاً لجدول الأعمال العام للمؤتمر.
3.لأعضاء المؤتمر خلال يومين التعبير عن آرائهم ورغباتهم وتطلعاتهم وما يقلقهم بحرية تامة وتناول أي من القضايا الواردة في جدول الأعمال العام، وعلى رئيس المؤتمر تلخيص المواضيع الرئيسة التي تنشأ خلال النقاش.
4.تخصص بقية الجلسة العامة الأولى لتشكيل فرق العمل وتوضيح آلية عملها .
مادة (31) تخصص الجلسة العامة الثانية لدراسة ومناقشة التقارير الأولية المرفوعة من فرق العمل، وتقديم ملاحظاتها ومقترحاتها إلى فرق العمل، وفي حالة قيام المجموعة بتبني نتائج أو توصيات محددة يمكن مناقشتها في هذه الجلسة لإقرارها بشكل نهائي.
مادة (32) تتضمن الجلسة العامة الثالثة (الختامية) ما يلي:
1. مناقشة وإقرار التقارير الختامية لفرق العمل، بحيث يناقش تقرير كل فريق عمل على حدة ويحق للجلسة العامة أن تقدم ملاحظاتها ومقترحاتها على تلك التقارير لفرق العمل وتقوم الفرق بتقديم تقاريرها ثانية للجلسة العامة وفي حالة عدم موافقة الجلسة العامة على أي من تلك التقارير، يتم إحالته بالملاحظات للجنة التوفيق وفقاً للآلية الموضحة في المادة (34)، وفي كل الأحوال لا يجوز للجلسة العامة إجراء أي تعديل على تقرير أي فريق عمل، وإذا كان للجلسة العامة أي ملاحظة على أي مسألة من المسائل الواردة في التقرير فيجب إعادة هذه المسألة إلى الفريق المعني مع ملاحظات الجلسة العامة لإتخاذ قرار فيها.
2. على فرق العمل عرض مسودة التقارير على لجنة التوفيق للمراجعة قبل أسبوعين على الأقل من إنعقاد الجلسة الختامية وفي حالة التعارض أو الخلاف تقوم لجنة التوفيق بتقديم ملاحظتها ومقترحاتها للفرق المعنية لدراستها وإتخاذ قرارات بشأنها وبما يضمن إزالة التعارض والخلاف.
3. تقوم لجنة التوفيق بتجميع التقارير النهائية في تقرير واحد وتقديمه إلى الجلسة العامة من خلال رئاسة المؤتمر للتصويت عليه.
4. تقوم الجلسة العامة في اليوم الأخير من الجلسة الختامية بإصدار البيان الختامي.
مادة (33) سير عمل الجلسات العامة:
1. تدار الجلسات العامة من قِبل رئيس المؤتمر ويقوم أحد نوابه بإدارة الجلسة في حالة غيابه.
2.يستقبل المقرر طلبات الأعضاء للحديث في الجلسات العامة حول موضوع محدد وبصفة عامة يتم الإستماع إلى طالب الحديث بحسب أولوية التسجيل.
3. لرئاسة المؤتمر أن تحدد عدد المتحدثين مراعاةً للوقت المتاح وأن تحدد الوقت الممنوح لكل متحدث على حدة، مع مراعاة التنوع.
4. لكل متحدث مداخلة واحدة فقط حول أي موضوع من المواضيع مع السماح له بحق الرد لمرة واحدة.
5. يخاطب المتحدثون رئيس الجلسة وعليهم أن يتجنبوا مقاطعة الآخرين أثناء حديثهم.
6.يلتزم رئيس الجلسة بالحيادية في إدارة الجلسات، مع الإحتفاظ بحقه في إبداء رأيه كأحد أعضاء المؤتمر.
مادة (34) يتم إتخاذ القرار في الجلسات العامة على النحو الآتي:
1. فيما يخص المسائل الإجرائية:
أ- يفصل رئيس الجلسة في المسائل الإجرائية مالم تعترض على ذلك الأغلبية البسيطة للحضور.
ب- تقدم الإعتراضات على القرارات الإجرائية من أي عضو من أعضاء المؤتمر موقعة من 5% من أعضاء الجلسة على الأقل.
2. فيما يخص القرارات الموضوعية:
أ- تتخذ قرارات الجلسة العامة بالتوافق الذي يتحقق بموافقة
90% من الحضور على الأقل، على ألا يكون جملة المعترضين من مكون واحد.
ب- عند تعذر التوافق يرفع القرار المختلف فيه إلى لجنة التوفيق لتقوم بالتواصل مع المكونات والأفراد للتقريب بين وجهات النظر المختلفة، وفي حال تعذر التوافق ثانية يصوت على القرار ويعتبر القرار نافذاً بأغلبية ثلاثة أرباع الحضور في الجلسة العامة.
ج- عند عدم توافر أغلبية ثلاثة الأرباع في الجلسة العامة يعاد الأمر للجنة التوفيق لبذل كافة الجهود المطلوبة للتقريب بين وجهات النظر المختلفة وإلزام الفعاليات بالتوافق ، وعند عدم التوصل إلى التوافق ترفع القرارات المختلف عليها في الجلسة العامة إلى رئيس المؤتمر الذي يقوم بالعمل على تحقيق التوافق حولها وذلك ببذل المزيد من الجهد والتشاور مع المكونات والفعاليات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وله أن يقدم مشاريع قرارات بعد التشاور لحسم هذه الخلافات إلى لقاء يضم رؤساء كل المكونات والفعاليات المشاركة في الحوار شريطة أن يكونوا مفوضين من مكوناتهم وفعاليتهم تفويضاً مكتوباً .
ثانياً: فرق العمل:
مادة (35) تنعقد جلسات فرق العمل بحضور ما لا يقل عن 75% من قوام الفريق في جلسة إفتتاح الإجتماع وتقل النسبة إلى 60% في ما بعد الإفتتاح في الموضوعات محل النقاش.
مادة (36) تنعقد جلسات الفرق لمدة أربعة أشهر (شهران بعد الجلسة العامة الأولى وشهران بعد الجلسة العامة النصفية) كما لها أن تعقد جلسات أثناء إنعقاد الجلسات العامة.
مادة (37) يتم إختيار رئاسة فرق العمل بالتوافق في أول يوم تلتقي فيه.
مادة (38) تعد فرق العمل خطط عملها مع مراعاة أوقات تقديم التقارير إلى جلسة المراجعة النصفية العامة وإلى الجلسة الختامية.
مادة (39) يلتقي رؤساء الفرق كل أسبوعين للتنسيق وتبادل الآراء ووضع حلول للإزدواجية وتضارب الآراء بين فرق العمل ما أمكن ذلك، وتكون رئاسة الإجتماعات دورية بين رؤساء الفرق.
مادة (40) يسير عمل الفرق على النحو الآتي:
1. يستقبل المقرر طلبات الأعضاء للحديث في الجلسة حول موضوع محدد وبصفة عامة يتم الإستماع إلى طالب الحديث بحسب الترتيب.
2. لرئاسة الفريق أن تحدد الوقت الممنوح لكل متحدث.
3. يغلق باب النقاش في الموضوع عند توقف الأعضاء عن الحديث فيه.
4. لرؤساء الفرق الحق في إغلاق باب النقاش في المواضيع المحالة من لجنة التوفيق للتصويت عليها ويعتبر القرار سارياً بموافقة ثلاثة أرباع الحضور.
5. يخاطب المتحدثون رئيس الجلسة وعليهم أن يتجنبوا مقاطعة الآخرين أثناء حديثهم.
6. يلتزم رئيس الجلسة بالحيادية في إدارة الجلسات، مع الإحتفاظ بحقه في إبداء رأيه كأحد أعضاء الفريق.
مادة (41) يتم إتخاذ القرار في الفرق على النحو الآتي:
1. فيما يخص المسائل الإجرائية:
أ- يفصل رئيس الجلسة في المسائل الإجرائية مالم تعترض على ذلك الأغلبية البسيطة للحضور.
ب- تقدم الإعتراضات على القرارات الإجرائية من أي عضو من أعضاء الفريق موقعة من 5% من أعضاء الجلسة.
2. فيما يخص القرارات الموضوعية:
أ- تتخذ القرارات بالتوافق الذي يتحقق بموافقة 90% من الحضور على الأقل.
ب- عند تعذر التوافق يرفع القرار المختلف فيه إلى لجنة التوفيق لتقوم بالتواصل مع المكونات والأفراد للتقريب بين وجهات النظر المختلفة، وفي حال تعذر التوافق بين الفريق بعد الإحالة للجنة التوفيق يصوت على القرار ويعتبر القرار نافذاً بأغلبية ثلاثة أرباع الحضور من أعضاء فريق العمل ، وعند عدم توافر أغلبية ثلاثة الأرباع في الفريق ترفع القرارات المختلف عليها إلى رئيس المؤتمر الذي يقوم بالعمل على تحقيق التوافق حولها وذلك ببذل المزيد من الجهد والتشاور مع المكونات والفعاليات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وله أن يقدم مشاريع قرارات بعد التشاور لحسم هذه الخلافات إلى لقاء يضم رؤساء كل المكونات والفعاليات المشاركة في الحوار شريطة أن يكونوا مفوضين من مكوناتهم وفعاليتهم تفويضاً مكتوباً .
ثالثاً: الهيئات الأخرى:
مادة (42) تكون آلية عمل رئاسة المؤتمر كالآتي:
1. تنعقد جلسة هيئة رئاسة المؤتمر بـما لا يقل عن 75% من أعضاء الهيئة.
2. تتخذ القرارات في هيئة الرئاسة بالأغلبية البسيطة.
3. تـُدار الجلسات من قِبل رئيس المؤتمر ويقوم نوابه مكانه في حالة غيابه.
مادة (43) تكون آلية عمل لجنة التوفيق كالآتي:
1. يرأس رئيس المؤتمر لجنة التوفيق ويقوم نوابه مكانه في حالة غيابه .
2. ينعقد الإجتماع في لجنة التوفيق بحضور ما لا يقل عن 75% من أعضائها.
3.تبذل اللجنة كل الجهود الممكنة للوصول إلى قرارات توافقية.
4.عند تعذر التوافق يصوت على القرار ويعتبر القرار نافذاً بموافقة 90% من أعضاء اللجنة.
مادة (44) يجب أن لا تقل نسبة الحضور عن 75% عند التصويت على القرارات الموضوعية في كافة هيئات المؤتمر، مع مراعاة عدم تغيب مكون بصورة كاملة.
أحكــام عامــة
مادة (45) تعقد الجلسات العامة للمؤتمر وجلسات فرق العمل في العاصمة صنعاء ويحق نقل الجلسة العامة إلى مدينة أخرى بموافقة أعضاء الجلسة، كما يمكن عقد إجتماعات فرق العمل في مدن أخرى بتوصية من الفرق نفسها، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة ، وفي الحالتين لابد من موافقة رئيس المؤتمر .
مادة (46) تكون أيام العمل عند انعقاد الجلسات العامة وجلسات فرق العمل من السبت وحتى الأربعاء على فترتين صباحية ومسائية على أن لا تقل ساعات العمل اليومية عن ثمان ساعات.
مادة (47) يتم توثيق أعمال المؤتمر على النحو الآتي:
1. التسجيل المرئي لوقائع الجلسات العامة كاملة بما فيها حفل الإفتتاح.
2. تدوين محاضر بوقائع أعمال كل هيئات المؤتمر.
3. تجميع كل وثائق المؤتمر المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية، وحفظها في أرشيف الأمانة العامة، وجهات التوثيق المختصة في الدولة.
مادة (48) تتولى الأمانة العامة للمؤتمر إعلام جماهير الشعب بكل فئاته بأعمال المؤتمر ومستوى التقدم في أعماله، ولا يتم نشر ما يتم الإتفاق على عدم نشره في إطار هيئات المؤتمر المختلفة.
مادة (49) تقوم لجنة التوفيق بمتابعة قرارات المؤتمر والتأكد من تنفيذها بعد إنتهاء أعمال المؤتمر .
مادة (50) تقوم هيئة رئاسة المؤتمر أو رؤساء فرق العمل في إطار جلسات الفرق بمعالجة أي مخالفة لهذا النظام، ويمكن لهيئة رئاسة المؤتمر أو رؤساء فرق العمل:
1. الطلب من الشخص المعني المحافظة على النظام.
2. توجيهه إنذار علني إلى الشخص المعني.
3. سحب الميكرفون من الشخص المعني والطلب منه النزول من المنصة.
4. الأمر بشطب ملاحظة من السجلات.
5. الطلب من الشخص المعني الخروج من القاعة أو الطلب من الأمن القيام بإخراجه وتنطبق هذه الإجراءات على أعضاء المؤتمر، والمراقبين، والمدعوين، وأي شخص آخر.
مادة (51) عندما يقوم أي عضو من أعضاء المؤتمر وبشكل متكرر بمقاطعة أعمال الإجتماع أو يخالف أحكام هذا النظام، يوجه للشخص المعني إنذار رسمي علني، وفي حالة التمادي في هذا السلوك، يمكن توقيف العضو من المشاركة في أعمال المؤتمر ولفترة لا تزيد عن ثلاثة أيام من الإجتماعات وبقرار مشترك من هيئة الرئاسة في حالة الجلسة العامة، أو قرار مشترك للرئيس ونوابه في جلسات فرق العمل، وخلال فترة التوقيف، تنظر لجنة المعايير والإنضباط التقرير المقدم من هيئة الرئاسة أو من رئيس فريق العمل المعني بخصوص المخالفة كما تستمع إلى وجهة نظر الشخص المعني وتقرر ما إذا كان ينبغي حرمان هذا العضو من الحضور لعدد محدد من الإجتماعات أو حرمانه نهائياً من حضور أعمال المؤتمر.
مادة (52) يجب على عضو المؤتمر حضور جميع الجلسات العامة وإجتماعات فريق العمل الذي ينتمي إليه العضو، والمساهمة بها مساهمة فاعلة، وعدم الغياب إلا بمبرر مقبول، وعند استمرار العضو في الغياب غير المبرر للجلسات العامة أو إجتماعات فريق العمل، يكون ذلك سبباً كافياً لإحالته إلى لجنة المعايير والإنضباط. وتتم الإحالة من قِبل رئيس المؤتمر
أو رئيس فريق العمل بحسب الأحوال. ويعتبر الغياب غير المبرر عن ثلاثة أيام متتالية غياباً مستمراً.
مادة (53) تدرس لجنة المعايير والإنضباط التقرير والآراء المرفوعة إليها حول الشخص المتغيب من قِبل رئيس المؤتمر أو رئيس فريق العمل الذي ينتمي إليه العضو المتغيب، وتقرر ما تراه حول حرمان الشخص المعني من الجلسات العامة أو جلسات فرق العمل أو عزله تماماً من المؤتمر.
مادة (54) في حالة عدم تمكن أي عضو من المشاركة في المؤتمر بسبب الوفاة
أو الإعاقة أو لأي سبب آخر أو عندما يتم إستبعاده بشكل دائم من المؤتمر من قِبل لجنة المعايير والإنضباط، يتم تعيين بديل عنه من قِبل هيئة الرئاسة ومن نفس المكون وبحسب الترتيب في القائمة الإحتياطية للأعضاء.
مادة (55) تؤول جميع أصول المؤتمر الثابتة والجارية إلى الخزينة العامة للدولة بعد إنتهاء أعماله.
مادة (56) يتم تًعديل هذا النظام أو أي من فقراته من خلال طلب مكتوب موقع عليه من نصف أعضاء المؤتمر على الأقل إلى رئاسة المؤتمر متضمناً مقترح التعديل والأسباب الداعية له. ويعتبر مقترح التعديل نافذاً بموافقة 90% من أعضاء المؤتمر.
مادة(57) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 4 / جماد الأول /1434هـ
الموافـق 16 / مـــارس /2013م
عبد ربه منصور هـادي
رئيـس الجمهـوريـــة