المركز الوطني للمعلومات
  • الرئيسية

  • رئيس الجمهورية

  • أخبار اليمن

  • الحكومة اليمنية

  • معلومات قطاعية

  • عن المركز

  • الرئيسية

  • رئيس الجمهورية

  • أخبار اليمن

  • الحكومة اليمنية

  • معلومات قطاعية

  • عن المركز

قانون رقم(42) لسنة 2003م بتعديل القانون رقم(19)لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات

التصنيف:  اقتصادي ومالي
تاريخ صدور القانون:  27/12/2003
رقم القانون:  42
سنة القانون:  2003

قانون رقم (42) لسنة 2003م بتعديل القانون رقم (19) لسنة 2001م

 بشأن  الضريبة العامة على المبيعات

 

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

–        بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

–        وعلى القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته.

–        وبعد موافقة مجلس النواب .

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

المادة (1) :  يعدل نص المادة (70) من القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات بحيث يصبح نصها كالتالي:-

مادة (70): يعمل بالقانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات إعتباراً من تاريخ 1/7/2004م.

مادة (2):  يستمر العمل بالقانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن فرض الضريبة على الإنتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته ، لحين العمل بالقانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات.

مادة (3) : يلغى العمل بالقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تعديل نص المادة (70) من القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات.

مادة (4) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريــخ  :4/ ذو القعدة /1424هـ

الموافق :  27/ديسمبر/2003م

علي عبدالله صالــح

رئيس الجمهورية

 

  • لمحة تعريفية
  • محافظات الجمهورية
  • دستور الجمهورية
  • التاريخ السياسي
  • تقديم طلب حصول على معلومات
  • إشتراك في الموقع
  • دليل الخدمات الحكومية
  • مواقع يمنية
  • قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث
  • قاعدة بيانات الكتب والإصدارات
  • نظام بيانات الشخصيات اليمنية
  • شروط الاستخدام

  • خدمات الموقع

  • تواصل معنا

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Behance
  • Dribbble
  • Flickr
  • Skype
  • SoundCloud
  • Telegram Broadcast
تصميم وتطوير © مجموعة إنجاز