التصنيف: | اقتصادي ومالي |
تاريخ صدور القانون: | 18/07/2005 |
رقم القانون: | 42 |
سنة القانون: | 2005 |
قانون رقم (42) لسنة 2005م بتعديل بعض مواد القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
- وعلى القانون رقم (19)لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات
- وبعد موافقة مجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة (1): تعدل المواد 3،2/ب،6،4/أ،ج،7/د،13/ب،و،ز،14،/أ،ج،15/أ-2، 16/
أ،ب،ج،24/أ،ب ،25/ج،د،34/أ،40/أ،ب،69،64،59،58،54،46،43) من القانون رقم (19)لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وذلك على النحو التالي:
الباب الأول
التسمية والتعاريف
مادة (2): القانون : قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19)لسنة 2001م وتعديلاته .
المحكمة: محكمة الضرائب الابتدائية المشكلة بموجب المادة رقم (79)من القانون رقم (31)لسنة 1991م
الباب الثاني
فرض الضريبة واستحقاقها
مادة (3): ب- يلحق بهذا القانون جداول تعتبر جزءاً منه ولا يجوز تعديلاه إلا بقانون لاحق وهي كما يلي :
الجدول رقم (1) بالخدمات المعفاة من الضريبة .
2- الجدول رقم (2) بالسلع والخدامات الخاضعة للضريبة بمعدل (صفراً%).
الدول رقم (3) بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسب محددة قرين كل منها
مادة (4): احتساب سعر الضريبة:
أ- فيما عدا الخدامات المعافاة من الضريبة الموضحة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون وكذلك السلع المعفية بموجب المادة (40) من هذا القانون والسلع الخاضعة للضريبة بنسب محددة قرين كل منها والموضحة في الجدول رقم (3)الملحق بهذا القانون تحتسب الضريبة بنسبة عامة بواقع (5%)خمسة في المائة من قيمة مبيعات السلع والخدمات (المحلية والمستوردة ).
ب- استثناء من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تحتسب الضريبة على البنزين ، السولار الكيروسين المازوت وغار بوتان بواقع (5%) من سعر البيع للمستهلك.
ج- تحتسب الضريبة بعدل (صفراً %)على السلع والخدمات الواردة في الجدول رقم (2)الملحق بهذا القانون.
الباب الثالث
التسجيل
مادة (6): أ- 1- يصدر الوزير لائحة خاصة بنظام التسجيل يحدد بموجبها حد التسجيل لأغراض القانون بحيث لا يقل حد التسجيل عن (50.000.000) ريال خمسين مليون ريال للسلع والخدمات ويخل في احتساب حد التسجيل مجموع مبيعات الشخص من السلع الخاضعة للضريبة والخدمات الخاضعة للضريبة والناتجة عن جميع الأنشطة التي يزاولها المكلف خلال عام في الجمهورية.
2- يعتبر حد التسجيل هو الحد الذي يصبح عنده الشخص ملزماً بالتسجيل لدى المصلحة باعتباره مكلفاً بأداء الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة وفقاً لأحكام القانون.
3- تستحق وتؤدي الضريبة على السلع والخدمات المستوردة الخاضعة للضريبة طبقاً لأحكام القانون وبصرف النظر عما إذا كان الشخص المستورد للسلعة أو الخدمة مسجلاً أم غير مسجل مهما بلغ حجم وقيمة مستورداته مع مراعاة أحكام المادة (40)من هذا القانون .
ج- على كل شخص أصبح ملزماً بتسجيل نفسه بموجب هذه المادة أن يتقدم إلى المصلحة بطلب التسجيل المعد لهذا الغرض وذلك في موع أقصاه تاريخ العمل بهذا القانون أو في موعد أقصاه ال(15) خمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للشهر الذي بلغت فيه مبيعاته من السلع والخدمات حد التسجيل المقرر أو جاوزته وذلك بعد العمل بالقانون.
مادة (7) يلتزم الشخص الذي تم إلغاء تسجيله بتقديم إقرار ضريبي نهائي وتحتم إجراء تسوية نهائية تتضمن التزامات المكلف الضريبة طبقاً لأحكام هذا القانون وكذلك حقوق المكلف لدى المصلحة طبقاً للمادتين (14،16) من القانون.
الباب الخامس
الإقرارات الضريبية
مادة (13): الإقرارات الضريبية:
ت- على كل شخص مسجل أن يقدم إلى المصلحة إقراراً عن كل فترة ضريبية في غضون الـ (21) يوماً التالية لانتهاء الشهر السابق سواء استحقت الضريبة أولم تستحق عن هذه الفترة ، وتلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي على مسؤولية الشخص المسجل
و- يجوز للمسجل تعديل إقراره خلال خمسة عشر يوماً بعد تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديمه ولا يعتبر في هذه الحالة بأنه قد ارتكب مخالفة لأحكام القانون
ز- إذا صادف ناهية المدة المحددة لتقديم الإقرار عطلة أو إجازة رسمية فيتم تقديم الإقرار عقب انتهاء الإجازة أو العطلة الرسمية مباشرة وفي أول يوم من الدوام الرسمي.
الباب السادس
خصم الضريبة وردها
ث- مادة (14) خصم ضريبة المدخلات :
ج- أ- 1- ضريبة المدخلات المدفوعة بالنسبة للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة خلال الفترة الضريبية.
6-ما سبق للمسجل سداده من ضريبة على المرتجع من مبيعاته.
ج-1- أن تكون المشتريات من السوق المحلية أن المستوردة قد تمت قبل تاريخ التسجيل بما لايزيد عن (سنة).
مادة (15): قيود خصم ضريبة المدخلات :
أ-2- يحق للمسجل أن يقدم بعد انتهاء أي سنة ميلادية لم يتمكن خلالها من خصم كامل الضريبة المدفوعة على المدخلات طلب استرداد للرصيد المتبقي عند نهاية السنة وفقاً للإجراءات والشروط المبينة في المادة (16)من القانون .
مادة (16): رد الضريبة:
أ- ترد الضريبة طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية في موعد لا يتجاوز شهراً واحدة من تاريخ تقديم طلب الاسترداد وذلك في الحالات الآتية:
1- الضريبة المدفوعة على السلع والخدمات الخاضعة لمعدل (صفر%)الواردة في الجدول رقم(2)المرفق بهذا القانون وذلك مع مراعاة أحكام خصم الضريبة.
2- رصيد ضريبة المدخلات حسب الفقرة (أ)من المادة (15)من القانون.
3- رصيد ضريبة المدخلات حسب الفقرة (أ)من المادة (15) من القانون فيما يتعلق بمدخلات الإنتاج الأخرى (السلع الإنتاجية وذلك حين تتجاوز الضريبة على المدخلات الضريبة على المخرجات .
4- الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ وذلك بناء على طلب كتابي يقدمه صاحب الشأن.
ب- تحدد اللائحة التنفيذية للقانون نموذج طلب استرداد الضريبة.. وفي كل الأحوال يجب أن يقدم طلب الاسترداد في غضون خمس سنوات من تاريخ دفع الضريبة الزائدة على أن يتم الاسترداد للمبالغ المقرر ردها من الإيرادات المحصلة وفقاً للإجراءات والأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون
ج- يحق للمصدرين أن يقدموا بعد نهاية أي فترة احتساب للضريبة طلب استرجاع رصيد فائق الضريبة القابل للخصم المحتسب عن تلك الفترة وفقاً تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
الباب السابع
إجراءات الربط والاعتراض والطعن
مادة (24) تشكيل لجان الطعن واختصاصاتها :
أ- تشكل لجان طعن متفرغة للنظر في الطعون الضريبية ويصدر بها قرار من وزير المالية موضحاً به مقر ونطاق عملها الجغرافي على النحو التالي:
1- محاسب قانوني من جمعية المحاسبين يختار بالتوافق من قبل ممثلي المصلحة والغرف التجارية الصناعية رئيساً
2- موظفان فنيان من مصلحة الضرائب عضوياً
3- ممثلان عن الغرف التجارية والصناعية يتم اختيارهما من الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية عضوين
أمين سر اللجنة ولايحق له التصويت
ب- تختص هذه اللجان بالنظر في الطعون الضريبية من قرارات الربط وإعادة النظر فيها ولها الحق في تأييد الضريبة المربوطة أو تعديلها، بما لا يتجاوز ربط المصلحة ولا يقل عن حدود طعن المكلف وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها ولا ينعقد الاجتماع إلا بحضور الرئيس وكامل أعضاء اللجنة وفقاً لاحاكم هذا القانون.
مادة (25)ج- يكون القرار قابلاً للطعن فيه أمام محكمة الضرائب الابتدائية المشكلة بموجب المادة (79)من القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ به ،وتكون الأحكام الصادرة من هذه المحكمة قابلة للاستئناف والطعن أمام الشعب الاستئنافية المختصة والمحكمة العليا.
د- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (47)من القانون لايجوز لأي محكمة أخرى ولأي سبب كان النظر في القضايا والمنازعات المتعلقة بربط الضريبة العامة على المبيعات ، وفي كل الأموال لا تكون هذه المحكمة مختصة بنظر القضايا والمنازعات الجنائية في الضريبة العامة على المبيعات.
مادة (34): تحصيل الضريبة على السلع والخدمات المستوردة:-
أ- باستثناء مدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية الخاصة بالإنتاج (آلات ومعدات) للمصنعين المسجلين الذين يمسكون سجلات وحسابات منظمة تؤدي الضريبة على السلع المستوردة قبل الإفراج عنها من الجمارك وفقاً للإجراءات المقررة لتحصيل الرسوم الجمركية وعلى مصلحة الجمارك أن لاتفرج عن هذه السلع إلا بعد سداد الضريبة المستحقة عليها.
مادة (40): أ- تعفى من الضريبة المفروضة بموجب القانون الخدمات المنصوص عليها في الجدول
ب-تعفى من الضريبة العامة على المبيعات المفروضة بموجب القانون السلع التالية :
- القمح ودقيق القمح
- الأرز
- الأدوية
- الذهب الخام
- الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج
- النقود الورقية والمعدنية المتداولة
مادة (41): لا تسري الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين الأخرى على الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا القانون مالم ينص على إعفائها صراحة بهذا القانون وقانون الاستثمار
مادة (42): إعفاءات بموجب اتفاقيات:
أ- لأتخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات البترولية والتعدينية المصادق عليها بقانون خاص بها وفقا للإجراءات الدستورية
ب- أولاً: تعفى من الضريبة بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ما يلي:-
1-السلع والخدامات التي تستوردها أو تشتريها محلياً السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والأدخنة.
2- السلع والخدامات التي تستوردها وتشتريها محلياً المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في الجمهورية وموظفوها غير اليمنيين الذين يتمتعون بالصفة الدبلوماسية وذلك للاستخدام الخاص.
ثانياً: يشترط لإجراء المعاينة عند الاقتضاء معرفة وزارة الخارجية وبنفس الإجراءات والشروط الواردة بقانون الجمارك واستنادا إلى طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية وفق ما يقتضيه الحال وتتضمن اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بمشتريات المحلية للجهات المذكورة (43) فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة (45)من القانون التي تعتبر من أعمال التهرب من الضريبة يعاقب بغرامة بواقع (10%)عشرة المائة من قيمة الضريبة يعاقب بغرامة بواقع (10%)عشرة بالمائة\ من قيمة الضريبة المستحقة كل من أرتكب أحد الأفعال المبينة بالفقرات
(أ،ب ،ج،د،هـ،و،ز،ح،ط،ي،ك،ل،م)من المادة (43)من القانون رقم (19)لسنة 2001م ما لم تكن هناك عقوبة أشد في قانون أخر.
مادة(46): عقوبة جرائم التهرب :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على التهرب من الضريبة وذلك بما يلي:
أ- غرامة لأتقل عن (50%) خمسين بالمائة ولأتزيد عن ثلاثة أمثال ما لم يؤدي من الضريبة للمرة الأولى.
مادة (58): لأغراض تنفيذ القانون..يقوم موظفو المصلحة بإذن خطي من رئيس المصلحة أومن يفوضه بالدخول أثناء داوم المنشأة إلى أماكن العمل كالمصانع والمخازن وأماكن الإدارة والإنتاج والبيع للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة للإطلاع على المستندات والسجلات الملزم بمسكها المكلف والمسجل .
مادة (59)التبليغ عن الأرصدة:
أ- يلتزم المكلفون والمسجلون بتقديم بيانات إلى المصلحة وفروعها بالأرصدة الموجودة لديهم في اليوم السابق لسريان هذا القانون من السلع الخاضعة للضريبة وقيمتها وضريبة الإنتاج والاستهلاك المدفوعة عنها وذلك خلال شهر من تاريخ بدء العمل بالقانون.
ب- تحتسب ضريبة الإنتاج والاستهلاك والخدامات المدفوعة مسبقاً على أرصدة السلع المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة والمسددة للمصلحة وذلك بموجب البيانات الجمركية والمستندات المؤيدة للسداد ويحق للمسجل أن يخصمها من ضريبة المبيعات المستحقة عليه بحسب الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ج- مع مراعاة الفقرة (ب)من هذه المادة على المسجل سداد رصيد الضريبة المستحقة عليه بحسب الإجراءات المتبعة وفقاً لأحكام القانون.
مادة (64): استثناء من أحكام التسجيل والإقرارات الضريبية والفواتير والسجلات والإخطارات الواردة في القانون تفرض ضريبة على الكميات المستهلكة من القات في الجمهورية طبقاً للنسبة المحددة في الجدول رقم (3)المرفق بهذا القانون من سعر البيع للمستهلك ويتم تحصيلها من قبل موظفي المصلحة المكلفين رسمياً من رئيس المصلحة أو ممن يفوضه وذلك في الأسواق المخصصة لبيع القات أو المداخل المؤدية إلى المدن أو ألاماكن التي تحددها المصلحة ويمنع تحصيل الضريبة عن طريق القبال أو المقاولة ، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات حصر وربط تحصيل هذه الضريبة وأماكن تحصيلها .
مادة (69): يلغي العمل بقانون ضرائب الإنتاج والاستهلاك والخدامات رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته وذلك اعتبارا من تاريخ بدء العمل بهذا القانون
مادة (2)تستحق الضريبة على السلع والخدمات الخاضعة لهذا القانون من تاريخ نفاذه ولا تسري بأثر رجعي .
مادة (3): تلغي الفقرة (ب)من المادة (54)من القانون رقم (19)لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات .
مادة (4): يلغي كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
الجدول رقم (1) بالخدمات المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات بمعدل
المرفق بالقانون رقم () لسنة 2005م
م | البيان |
1- | الخدمات المالية والمصرفية |
2- | خدمات التأمين |
3- | الخدمات الصحية والعلاجية |
4- | الخدمات التعليمية بمختلف أنواعها |
5- | كافة الخدمات التي تقوم بها الهيئات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية المعترف بها من قبل الجهات المختصة الغير هادفة للربح |
6- | خدمات النقل البري الداخلية التالية :
أ- خدمات نقل الضائع عدا خدامات النقل السريع ب- خدمات نقل الركاب ج- خدمات صيانة الطرق |
7- | خدمات تأجير أو تشغيل أو استغلال الأراضي والعقارات لأغراض السكن الخاص |
8- | خدمات المياه (عدا المياه المعدنية والصحية المعبأة) أو المجاري والكهرباء |
9- | خدمات نظافة المنازل والشوارع وخدامات مكافحة التلوث المتعلقة بالبيئة بما فيها جمع النفايات والقمامة. |
10 | خدمات ترميم المآثر التاريخية |
11- | خدمات الحجاج (وكالات الحد والعمرة) |
12- | خدمات الفنادق ذات النجمة واحدة فما دون . |
الجدول رقم (2)بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بمعدل (صفر%)
المرفق بالقانون رقم ()لسنة 2005م
م | البيان |
1- | السلع والخدمات المصدرة |
2- | خدمات الملاحة الجوية الدولية وأية خدمات مرتبطة بخدمات الطيران المدني الدولية وخدمات الملاحة البحرية الدولية وخدمات المواني وخدمات النقل البري الدولي. |
3- | حليب الأطفال |
الجدول رقم (3)الخاص بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسب محددة قرين كل منها المرفق بالقانون رقم ( )لسنة 2005م.
م | البيان | نسبة الضريبة |
1- | السجائر بجميع أنواعها | 90%من سعر البيع للمستهلك |
2- | السيجار | 90% |
3- | القات | 20%من سعر البيع للمستهلك |
4- | الأسلحة والذخائر | 90% |
5- | معادن ثمينة من ذهب ومعادن عادية مكسوة بقشرة من ذهب :
أ- نصف مشغول. ب- حلي ومجوهرات ومصنوعات صياغة ومصنوعات أخرى وفقاً لقواعد تحديد القيمة المبينة في القانون. |
2%
3% |
6- | خدمات الهاتف السيار. | 10% |
7- | خدمات الهاتف الدولي. | 10% |
مادة (2): يعمل بذا القانون من تاريخ صدروه وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ: 12/ جمادى الثاني /1426ه
الموافق: 18/يوليو /2005م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية