التصنيف: | قضائي حقوقي |
تاريخ صدور القانون: | 04/06/2008 |
رقم القانون: | 32 |
سنة القانون: | 2008 |
قانون رقم (32) لسنة 2008م
بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1992م
بشــأن الوقـف الشرعــي
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1992م بشأن الوقف الشرعي.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه: –
مادة ( 1 ) تـُعدل المواد (51 ، 60 ، 80) مـن الـقــرار الـجمـهـوري بالقانـون رقـم (23) لسنة 1992م بشأن الوقف الشرعي لتصبح نصوصها على النحو التالي :-
مادة (51) يجب أن تتوفر في متولي الوقف الشروط التالية :-
1- أن يكون مسلماً مكلفاً عدلاً أميناً حسن السيرة والسلوك محافظاً على الشعائر الإسلامية.
2- أن يكون رشيداً حسن التصرف قادراً على إدارة شئون الوقف والعمل بما نص عليه الواقف وأحكام هذا القانون.
مادة (60) إذا بطل نفع الوقف في المقصود أو نقصت غلته بالقياس إلى قيمته بحيث لايفي بغرض الواقف جاز بيعه بما لا يقل عن مثل ثمنه حراً زماناً ومكاناً والإستعاضة عنه بما ينفع في المقصود أو يغل أكثر مع تحقق المصلحة بعد موافقة المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد وصدور حكم شرعي.
مادة (80) أ- مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية الجزائية والمدنية يجب عزل متولي الوقف العام أو الخاص في أي من الحالات التالية:-
1- إذا فقد شرطاً أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة (51) من هذا القانون.
2- إذا ثبت خيانته أو تفريطه أو تقصيره في الوقف.
3- إذا خالف أحكام الوقف ومقاصد الواقف.
4- إذا قام بتأجير عين الوقف بأقل من أجرة المثل حراً زماناً ومكاناً.
5- إذا إختلس شيئاً من أموال الوقف أو مستنداته.
6- إذا تأخر عن تقديم حسابه وإخلاء عهدته خلال الأربعة الأشهر التالية لإنتهاء السنة المالية.
7- إذا تصرف تصرفاً مضراً بالوقف.
8- إذا قصر أو أهمل في المحافظة على عين الوقف أو سهل للغير الإستيلاء عليه.
9- إذا أرتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ب- تنتهي ولاية متولي الوقف في إحدى الحالات التالية :-
1- الوفاة.
2- العزل.
3- التنازل عن الولاية.
ج- مع مراعاة أحكام المادة (75) من هذا القانون بشأن الوقف الخاص .. يجب على متولي الوقف المنتهية ولايته أو ورثته في حالة وفاته تسليم كافة ما بعهدته من الوثائق والمستندات المتعلقة بالوقف إلى الوزارة أو مكاتبها في المحافظات مع بيان واف بالأعيان الموقوفة (مواقعها وحدودها وحالاتها وعائداتها ومصروفاتها) وعلى جهة الوقف تسوية حسابه وإخلاء عهدته أو عهدة ورثته.
مادة (2) تضاف المواد بالأرقام (87 مكرر ، 87 مكرر/1 ، 87 مكرر/2 ، 88 مكرر ، 91 مكرر ، 91 مكرر / 1 ، 91 مكرر / 2 ، 91 مكرر / 3 ) إلى أحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم(23) لسنة 1992م بشأن الوقف الشرعي ونصوصها على النحو الآتي:-
مادة (87 مكرر) أ- ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون مجلس أعلى للأوقاف والإرشاد يختص بالآتي :-
1- مناقشة وإقرار الخطط والسياسات العامة للأوقاف والإرشاد والحج والعمرة وغيرها من الخطط المتعلقة بنشاط الوزارة.
2- مناقشة وإقرار موازنات الأوقاف وحساباتها الختامية.
3- دراسة وإقرار مناهج المعهد العالي للتوجيه والإرشاد والمؤسسات التعليمية التي تشرف عليها الوزارة.
4- دراسة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجان البرلمانية والهيئات الرقابية وإتخاذ ما يلزم بشأنها.
5- دراسة تقارير أداء قطاعات الوزارة ومكاتبها في المحافظات والمديريات وإتخاذ ما يلزم بشأنها وبما يكفل تطوير وتحسين مستوى الأداء.
6- دراسة طلبات إستبدال الأعيان الموقوفة وإتخاذ ما يلزم بشأنها طبقاً للقانون.
7- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بنشاط الوزارة.
8- مناقشة وإقرار اللوائح والأنظمة المتعلقة بالأوقاف والإرشاد والحج والعمرة وفقاً للقانون.
9- مناقشة وإقرار المشاريع الإستثمارية للأوقاف بما يحقق مقاصد الواقفين ومصلحة الوقف.
ب- يُشكل المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد على النحو التالي:-
1- وزير الأوقاف والإرشاد رئيساً.
2- مفتي الجمهورية نائباً للرئيس.
3- نائب وزير الأوقاف والإرشاد عضواً.
4- وكلاء وزارة الأوقاف والإرشاد أعضاء.
5- عميد المعهد العالي للتوجيه والإرشاد عضواً.
6- رئيس جمعية علماء اليمن عضواً.
7- رئيس إتحاد الغرف التجاريـة الصناعيــة عضواً.
8- ثلاثة مـن المتخصصين في علـوم الشريعـة
والإقتصـاد والإدارة وقاضيــان مـن قضـاة
المحكمة العليا المتقاعدين يصدر بتعيينهـم
قـرار جمهـوري بنـاءً علـى عـرض وزيـر
الأوقـــاف والإرشــــاد أعضاء.
ج- يصدر الوزير لائحة داخلية بعد موافقة المجلس تنظم أعماله وإجراءاته.
مادة (87مكرر/1) استثناء من الأحكام المنصوص عليها في قانون أراضي وعقارات الدولة بشأن المراهق تـُعد مراهق ومساقي الأعيان الموقوفة كاملة تابعة لها ويسري عليها ما يسري على أصل العين الموقوفة من أحكام.
مادة (87 مكرر/2) مع مراعاة أحكام المسئولية المدنية وعدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر :-
أ- يُعاقـب بالحبـس مـدة لا تقـل عـن ثـلاث سنـوات ولا تزيد على سبع سنوات :-
1- كل من أستولى بالقوة على عين موقوفة.
2- كل من أعتدى بالهدم أو البناء في أرض موقوفة.
3- كل من أصطنع محرراً بقصد الإستيلاء على أرض أو ممتلكات الأوقاف.
4- كل من تصرف تصرفاً ناقلاً لملكية عين من الأعيان الموقوفة ببيعها حراً أو غيره من التصرفات أو ساهم بكتابة عقد عن علم أو محرر بذلك في غير حالات الإستبدال المنصوص عليها في هذا القانون.
5- كل من أخفى أو أتلف أو غير أو أختلس أو سرق مستنداً من مستندات الأوقاف التي يحتج بها أمام القضاء أو أمتنع عن تسليمه إلى الجهة المختصة.
6- كل من أستولى بدون حق على وثيقة من وثائق الأوقاف بالقوة أو النفوذ أو إستغلال سلطته الوظيفية.
7- كل من حرض أو أعان أو سهل للغير الإستيلاء على وثائق أو أعيان الأوقاف.
8- كل متولي للأوقاف أو موظف عام أخل أو فرط أو سهل للغير الإستيلاء على وثائق أو أعيان الأوقاف.
9- كل موظف عام أستغل وظيفته للحيلولة دون تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الأوقاف أو أمتنع عن تنفيذها.
10- كل شخص أستغل نفوذه للحيلولة دون تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الأوقاف أو أمتنع عن تنفيذها.
11- كل من أستعمل محرراً مزوراً للإستيلاء على عين من الأعيان الموقوفة.
12- كل موظف عام تعدى على مبنى مملوك للأوقاف أو أرض زراعية أو أرض فضاء بزراعة أو غرس أو إنشاءات أو أنتفع بها أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت.
13- كل من أختلس مالاً من أموال الأوقاف بسبب وظيفته.
14- كل من أستغل وظيفته في الأوقاف للإستيلاء على عين من الأعيان الموقوفة أو وثيقة من وثائقه.
ب- يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال:-
1- كل من أعتدى على موظف من موظفي الأوقاف أثناء تأديته عمله أو حال دون أداء واجبه.
2- كل من قدم بيانات أو معلومات خاطئة بقصد الإضرار بالأوقاف.
3- كل من أعتدى على حرمة المقابر بقصد الإضرار أو التملك أو الإنتفاع بها.
4- كل متول أو موظف له شأن في إدارة الأوقاف أو الترافع عنها تواطأ مع خصوم الأوقاف أو قصر أو أهمل في أداء واجبه في المحافظة على الأوقاف المنوط به إدارتها أو المحافظة عليها.
5- كل من أمتنع عن سداد مستحقات الأوقاف لمدة تزيد على عام بالنسبة للمعمورات أو أراضي البناء والإستثمار وعامين بالنسبة للأراضي الزراعية.
6- كل من تعدى على مبنى مملوك للأوقاف أو على أرض زراعية أو أرض فضاء بزراعة أو غرس أو إنشاءات عليها أو انتفاع بها بأية صورة.
7- كل من قام بعمل يؤدي إلى تعطيل أو إعاقة منفعة الوقف.
8- كل متول لعين من أعيان الأوقاف أجرها بأقل من إيجار المثل حراً زماناً ومكاناً.
9- كل من أتلف أو أزال أي محيط أو علامة معدة لضبط مساحات أو تسوية لأي من أراضي الأوقاف أو لتعيين الحدود الفاصلة بينها وبين أراضي أخرى.
10- كل من قام بتحصيل عائدات الأوقاف أو غلاتها دون أن تكون له صفة رسمية في تحصيلها.
11- كل متول أو موظف له شأن في إدارة الأوقاف أو تحصيل عائداتها أخذ مبلغاً من المال من أجراء الأوقاف أو طالبي التأجير أو الإنتفاع دون أن يعطي سنداً رسمياً بذلك يحمل ختم الجهة المختصة قانوناً.
مادة (88 مكرر) يقوم وزير الأوقاف والإرشاد أو من يفوضه نيابة عن ذي الولاية العامة بتمثيل الأوقاف أمام القضاء والأشخاص والجهات الأخرى بما يحقق مصلحة الوقف.
مادة (91 مكرر) يكون لموظفي وزارة الأوقاف والإرشاد ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات أثناء قيامهم بمهامهم صفة الضبطية القضائية في حدود إختصاصهم ويصدر بتسميتهم قرار من وزير العدل بناءً على إقتراح من وزير الأوقاف والإرشاد.
مادة (91 مكرر/1) يكون للأوقاف نظام مالي ومحاسبي يقوم على الأسس المالية والمحاسبية ويراعي خصوصية الأوقاف ووظائفها المتعددة.
مادة (91مكرر/2) تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام وإجراءات توثيــق الأعيــان الموقوفــة وتأجيرهــا والإنتفـاع بها وتحصيل إيراداتها وصرفها في مصارفها المحددة، وشروط وإجراءات إستثمار الفائض من أموال الأوقاف ، وكيفية تعيين متولي الأوقاف ومراقبتهم ومحاسبتهم وعزلهم.
مادة (91مكرر/3) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الأوقاف والإرشاد في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من صدور القانون.
مادة ( 3 ) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 30 / جمادي الأولى/ 1429هـ
الموافق 4 / يونيو/2008م
علي عبد الله صالـح
رئيــس الجمهوريـة