التصنيف: | إداري خدمي |
تاريخ صدور القانون: | 15/07/2013 |
رقم القانون: | 13 |
سنة القانون: | 2013 |
قانون رقم (13) لسنة 2013م بتعديل القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الإنتخابات العامة والإستفتاء وتعديلاته
بإسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الإنتخابات العامة والإستفتاء وتعديلاته.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
المادة(1) تـُعدل المواد (2/د، 4 ، 9، 10، 11، 12، 15، 16،18)من القانون رقم (13)لسنة 2001م بشأن الإنتخابات العامة والإستفتاء وتعديلاته وذلك على النحو التالي:
مادة (2) د- الموطن الإنتخابــي : مكان إقامة الناخب الدائم أو مقر العائلة الأصلي ، ولو لم يكن مقيماً فيه.
مادة (4) أ- يمارس كل ناخب حقوقه الإنتخابية بنفسه في الدائرة الإنتخابية المحلية التي بها موطنه الإنتخابي والمقيد في جداولها .. وفي كل الأحوال لا يجوز أن يسجل المواطن إسمه في أكثر من دائرة إنتخابية محلية واحدة ، كما لا يجوز أن يمارس حق الإنتخاب إلا في الدائرة الإنتخابية المحلية التي إسمه مسجل فيها.
ب- يجوز للناخب أن ينقل موطنه الإنتخابي إلى أحد موطنيه الإنتخابيين، وعلى كل مواطن نقل مكان إقامته الدائم إلى مقر عائلته الأصلي أو العكس إبلاغ مصلحة الأحوال المدنية
أو أحد فروعها بذلك وفقاً لنموذج تعده المصلحة لهذا الغرض ، وعلى المصلحة تحديث بيانات نقل الموطن وبيانات وحالات الوفاة ، وموافاة اللجنة العليا للإنتخابات بنسخ من البيانات المحدثة ..وفي كل الأحوال لايجوز نقل الموطن في نفس دورة التسجيل .
ج- أي ناخب تعمد قيد إسمه في سجل الناخبين بأكثر من موطن خلافاً لما تنص عليه الفقرة(ب)من هذه المادة ..يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة(135)من هذا القانون .
د- لايجوز إكراه أي مواطن على إختيار موطن إنتخابي معين
أو إكراه أي ناخب على الإدلاء بصوته لمرشح معين ، ويعاقب كل ذي سلطة مدنية أو عسكرية إستخدم سلطته أو نفوذه لتغيير إرادة الناخب أو لإجبار العاملين بمعيته على العمل لصالح أو ضد أي مرشح أو حزب أو تنظيم سياسي بالعقوبات المنصوص عليها في المادة(133) من هذا القانون مع عزله من وظيفته .
مادة(9) أ- تقوم اللجنة العليا بإنشاء سجل إنتخابي الكتروني يشمل بيانات الناخب النصية وصورته الرقمية وعلاماته الحيوية ، يكون نواة لسجل مدني تستكمل الحكومة إعداده، بحيث يعتمد عليه في تحديث سجلات الناخبين لأي عملية إنتخابية أو إستفتاء، وتتولى اللجنة العليا تنظيم قواعد وإجراءات ومواعيد التسجيل الإلكتروني وكيفية الإعلان.
ب- يكون لكل دائرة إنتخابية محلية جدول ناخبين الكتروني تعده لجنتان رجالية ونسائية ، تشكل ويحدد مقر عملها بقرار من اللجنة العليا للإنتخابات، وتمارس مهامها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
ج- على اللجان الفرعية موافاة اللجنة الأساسية بنسخ الكترونية من قواعد البيانات التي تعمل عليها أولاً بأول وفقاُ لآلية وجدول زمني تقره اللجنة العليا ، وذلك لتفريغها في قاعدة البيانات المركزية وتهيئتها لعملية الفحص والمطابقة .
مادة(10) أ- يشتمل جدول الناخبين في كل دائرة إنتخابية محلية على بيانات كل مواطن يقع فيها موطنه الإنتخابي متى توافرت فيه الشروط الدستورية والقانونية اللازمة للتسجيل في جداول الناخبين ، وعلى وجه التحديد، إسمه الرباعي، ولقبه، ومؤهله ، ومهنته، وتاريخ ميلاده، وبيانات موطنه الإنتخابي، ورقم قيده في الدائرة، وصورته الرقمية، وبصمات أصابع يديه، وبيانات وثيقة إثبات الشخصية ، أو بيانات وثائق إثبات شخصيات المعرفين ، وعلى اللجنة العليا ضمان عدم إعتماد تسجيل أي مواطن مالم تستوف كافة بياناته المحددة في هذه المادة .
ب- لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من دائرة إنتخابية محلية.
مادة(11) على لجان إعداد جداول الناخبين التثبت من هوية المواطن الذي يطلب قيد إسمه في جدول الناخبين وعمره وموطنه الإنتخابي على النحو الآتي :
1- يتم التثبت من الهوية ببطاقة إثبات الهوية الشخصية
أو العائلية، أو جواز السفر، أو بشهادة معرفين إثنين من أبناء نفس الدائرة الإنتخابية المحلية يحملان إحدى الوثائق المشار إليها في هذه الفقرة ، ومن أقارب المشهود له، و تدون شهادتهما بعد أخذ اليمين في إستمارة طلب القيد ويوقعان ويبصمان عليها ، وعلى أنهما سيخضعان لعقوبة التزوير في محررات رسمية في حال ثبوت عدم صحة شهادتهما..وفي جميع الأحوال يجب أن لايزيد عدد المعرّف بهم عن عشرة أشخاص لكل معرّف.
2- يتم التثبت من عمر طالب القيد المشكوك في عمره ببطاقة إثبات الهوية الشخصية أو العائلية أو جواز السفر أو شهادة الميلاد أو إستمارتي المرحلة الأساسية أو الثانوية العامة.
3- للتثبت من أن الدائرة الإنتخابية تعد موطناً إنتخابياً لطالب القيد ..يكتفى بإقراره وتوقيعه وبصمته على إستمارة طلب القيد ، والتي يجب أن تتضمن تنبيه طالب القيد بإن عقوبة التزوير في محررات رسمية ستطبق عليه حال ثبوت أن الدائرة لا تعد موطناً إنتخابياً قانونياً له .
مادة(12) تقوم اللجنة العليا بعد إستكمال عملية التسجيل بإجراء عملية فحص ومطابقة لبيانات الناخبين المقيدين على مستوى الجمهورية ، وذلك بغرض تحديد حالات تكرار القيد والتحقق منها وحذفها، ومن يثبت أنه كرر قيد نفسه يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (135) من هذا القانون.
مادة(15) أ- لكل ناخب في الدائرة الإنتخابية المحلية أن يتقدم إلى اللجنة الأساسية بطلب كتابي لتصحيح أو إدراج أو حذف إسم أي ناخب في جداول الناخبين الخاص بدائرته الإنتخابية المحلية، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان جداول الناخبين، وعلى اللجنة الأساسية أن تبت في الطلب المشار إليه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقيها الطلب.
ب- لصاحب الطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يطعن في قرار اللجنة الأساسية خلال أربعة أيام من تاريخ صدور قرارها أمام المحكمة الإبتدائية المختصة، وللمحكمة أن تجري ما تراه من تحقيقات وتحريات، بحيث لا تتجاوز مدة الفصل في الطعن ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وتكون قرارات المحكمة الإبتدائية نهائية غير قابلة للطعن وعلى المحكمة موافاة أطراف الطعن واللجنة العليا بصورة طبق الأصل من قرارات الفصل بالطعون فور صدورها ، وعلى اللجنة العليا إعلان هذه القرارات في مقر الدائرة فور تسلمها .
ج- يحق لفروع الأحزاب والتنظيمات السياسية والمرشحين المستقلين في الدوائر الإنتخابية المحلية خلال المدة المحددة لإعلان الجداول الحصول على نسخ من الجداول المعلنة وعلى نفقتهم الخاصة.
مادة(16) أ- على اللجنة العليا تصحيح وتعديل جداول الناخبين وفقاً للقرارات والأحكام النهائية الصادرة أولاً بأول .
ب- تعتبر جداول قيد الناخبين النهائية حجة قاطعة وقت الإقتراع ولا يجوز لأحد الإشتراك في أي إنتخابات أو إستفتاء ما لم يكن إسمه مقيداً فيها .
ج- في حال الدعوة لإنتخابات مبكرة أو إستفتاء تعتبر أخر الجداول التي حازت الصفة النهائية وفقاً لهذا القانون هي الجداول التي يعتد بها لإجراء هذه الإنتخابات أو الإستفتاء .
د- تعلن اللجنة العليا قبل صدور دعوة الناخبين في مختلف وسائل الإعلام الرسمية الإحصاءات النهائية لعملية مراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها على مستوى الدائرة الإنتخابية المحلية.
مادة(18) لكل مواطن قيد إسمه في جدول الناخبين حق ممارسة الإقتراع في الدائرة الإنتخابية المحلية المقيد بها ، ويتم التثبت من شخصيته إسماً وصورة عن طريق إحدى وثائق التثبت من الهوية المعتمدة للقيد ، أو بواسطة السند المثبت لواقعة التسجيل ، أو السجل الإنتخابي الذي يحمل إسم وصورة الناخب.
المادة (2) تـُلغى المادتان (13، 14) من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الإنتخابات العامة والإستفتاء وتعديلاته.
المادة(3) تضاف مادتان جديدتان برقم ( 137مكرر، 144مكرر) إلى أحكام القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الإنتخابات العامة والإستفتاء وتعديلاته ونصهما كمايلي:
مادة(137مكرر) تجرى الإنتخابات في جميع الدوائر الإنتخابية بالسجل الإنتخابي الإلكتروني.
مادة(144 مكرر) إذا إستحال على اللجنة العليا إنشاء السجل الإنتخابي الإلكتروني في أي من الدوائر الإنتخابية المحلية
في الإنتخابات القادمة أحاطت الأطراف السياسية بذلك وعرضت الأمر على رئيس الجمهورية لإتخاذ القرار بإجراء الإنتخابات في تلك الدوائر بالسجل الإنتخابي اليدوي الحالي بعد تصحيحه .
المادة (4) يعتبر هذا التعديل جزءاً لايتجزأ من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الإنتخابات العامة والإستفتاء وتعديلاته ويقرأ معه كقانون واحد.
المادة (5) التعديلات الواردة في هذا القانون قابلة للتعديل على ضوء نتائج مؤتمر الحوار الوطني والدستور الجديد.
المادة(6) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 6 / رمضــــان /1434هـ
الموافـق 15 / يوليــــو /2013م
عبد ربه منصور هـادي
رئيـس الجمهـوريـــة