التصنيف: | أخرى |
تاريخ صدور القانون: | 12/09/2013 |
رقم القانون: | 17 |
سنة القانون: | 2013 |
قانون رقم (17) لسنة 2013م بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بإسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبعد موافقة مجلس النواب.
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
المادة (1) تـُعدل المواد (2،3، 4، 10،13, 17, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 40, 41, 43) من القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتصبح نصوصها على النحو التالي:
مادة(2) لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر أو دلت القرينة على خلاف ذلك:
الجمهــوريـــــــة :الجمهورية اليمنية.
البنـك المركــزي :البنك المركزي اليمني.
المحــــــــافـــــظ :محافظ البنك المركزي اليمني.
اللجنــــة :اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشكلة بموجب أحكام هذا القانون.
الـــــــوحــــــدة : وحدة جمع المعلومات المالية.
اللائحــــــــــــــة :اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الأمــوال :الأصول أياً كان نوعها مادية أو غير مادية, منقولة أو غير منقولة, التي يتحصل عليها بأي وسيلة كانت, والوثائق أو الصكوك القانونية أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي والتي تدل على ملكية تلك الأموال أو مصلحه فيها.
وتشمل على سبيل المثال العملات بجميع أنواعها المحلية والأجنبية, والأوراق المالية والتجارية والإعتمادات المصرفية والشيكات السياحية والحوالات المالية والأسهم والسندات والكمبيالات وخطابات الإعتماد أو أية فوائد أو أرباح أو عوائد من هذه الأموال أو القيمة المستحقة منها أو الناشئة عنها.
المتحصــــــــلات :الأموال الناتجة أو العائدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من إرتكاب أى جريمة.
غسل الأمـــــوال :الفعل المحدد في المادة (3) من هذا القانون.
تمويل الإرهــاب :الفعل المحدد في المادة (4) من هذا القانون.
المؤسسات المالية : أي موسسة مالية تمارس أياً من الأنشطة أو العمليات لصالح العملاء أو لحسابهم أياً كان شكلها القانوني سواءً كانت تتخذ شكل شركة أو منشأة فردية والتي تمارس أي من الأعمال التالية:
أ- قبول الودائع بجميع أنواعها.
ب- منح الإئتمان بجميع أنواعه.
ج- التأجير التمويلي.
د- تحويل الأموال.
ه- صرف العملات وإستبدالها.
و- إصدار أدوات الدفع بكافة أنواعها ومن ذلك بطاقات الدفع والإئتمان والشيكات والصكوك وأي أعمال مصرفية أخرى منصوص عليها في القانون التجاري النافذ.
ز- الضمانات والتعهدات المالية بما في ذلك التمويل العقاري والتخصيم.
ح- التعامل في أدوات السوق النقدي وسوق رأس المال بيعاً وشراء بما في ذلك التعامل في العملات الأجنبية وفي أسواق الصرف الآنية والآجلة.
ط- التعامل في الأوراق المالية بما في ذلك أذون الخزانة.
ي- تقديم الخدمات الإدارية والإستشارية للمحافظ الإستثمارية وخدمات أمناء الإستثمار.
ك- إدارة وحفظ الأوراق المالية والأشياء الثمينة.
ل- التأمين على الحياة وأية منتجات تأمينية أخرى ذات عنصر إستثماري.
م- الأنشطة المالية الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على إقتراح اللجنة.
المؤسسات غير المالية والمهن المُعيَّنة : أي مؤسسة تمارس أياً من الأنشطة أو العمليات التالية لصالح العملاء أو لحسابهم , أياً كان شكلها القانوني سواءً كانت تتخذ شكل شركة أو منشأة فردية وتشمل مايلي:
أ- سمسرة العقارات
ب- تجارة المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة وكتاب وأمناء التوثيق.
ج- أعمال المحاماة أو المحاسبة من خلال مكاتب خاصة.
د- خدمات تأسيس الشركات والأنشطة الملحقة بها.
ه- أي نشاط أو أنشطة أخرى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءًُ على إقتراح اللجنة.
جهات الرقابة والإشراف : الجهات الآتية المنوط بها كل في نطاق إختصاصها صلاحية الإشراف والرقابة على أي من أنشطة المؤسسات المالية و المؤسسات غير المالية والمهن المعينة:
أ- وزارة العدل.
ب- وزارة الشئون الإجتماعية والعمل.
ج- وزارة الصناعة والتجارة.
د- وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات.
ه- البنك المركزي اليمني.
و- مصلحة الجمارك.
ز- الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
ح- الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.
ط- الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
ي- أية جهة أخرى تخول صلاحية الرقابة والإشراف على أي من أنشطة المؤسسات المالية أو غير المالية والمهن المعينة بمقتضى قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على إقتراح اللجنة.
المستفيد الحقيقـي : الشخص الطبيعي صاحب الملكية أو السيطرة الفعلية على العميل أو الذي تتم العملية لحسابه أو لمصلحته أو وفقاً لإرادته.
الأشخاص المعرضون سياسيــــاً : أي شخص من الأشخاص الطبيعية الموكلة إليهم أو أوكلت إليهم مهام أو شغلوا وظائف عامة عليا في الجمهورية أو دولة أجنبية مثل رؤساء الدول أو الحكومات أو غيرهم من السياسيين رفيعي المستوى أو المسئولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين أو كبار الموظفين التنفيذيين في الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة أو مسؤولو الأحزاب السياسية الهامين أو الذين أوكلت إليهم منظمة إقليمية أو دولية وظيفة بارزة ويشمل ذلك أفراد عائلات هؤلاء الأشخاص أو شركائهم المقربين, ولا ينطبق هذا التعريف على الأشخاص الذين يشغلون مناصب متوسطة أو أقل في المؤسسات.
الحجز :حظر إحالة الأموال أو الممتلكات الأخرى أو تحويلها أو التصرف فيها أو نقلها إستناداً إلى قرار صادر عن محكمة، ولمدة سريان ذلك القرار. وتبقى الأموال أو الممتلكات الأخرى المحجوزة ملكاً للأشخاص الذين كانت لهم مصلحة في تلك الأموال أو الممتلكات وقت الحجز، وتتولى إدارتها السلطة القضائية .
التجميد :حظر نقل الأموال أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات أو أي أصول أخرى، أو تحويلها أو التصرف فيها أو حركتها إستناداً إلى إجراء إتخذته سلطة مختصة، أو بناءً على قرار من سلطة قضائية مختصة بموجب آلية للتجميد طوال مدة سريان هذا الإجراء أو حتى يتم إجراء المصادرة وتظل الأموال أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات أو الأصول الأخرى المجمدة ملكاً للشخص الطبيعي أو الإعتباري أو للأشخاص الطبيعية أو الإعتبارية الذين كانت لهم مصلحة في تلك الأموال أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات المحددة وقت التجميد، ويجوز أن تظل إدارتها موكلة للمؤسسة المالية التي عينها ذلك الشخص الطبيعي أو الإعتباري أو الأشخاص الطبيعية أو الإعتبارية أو طرف ثالث بناءً على قرار من السلطة المختصة أو السلطة القضائية المختصة التي أصدرت قرار التجميد قبل إتخاذ إجراء بموجب آلية التجميد.
العميـل العـابـــر:العميل الذي لا تربطه علاقة مستمرة مع المؤسسة المالية أو المؤسسات غير المالية.
العلاقة المستمرة : كل علاقة مالية أو تجارية يتوقع عند نشأتها أن تمتد لفترة زمنية وأن تتضمن عمليات متعددة. وتشمل العلاقة المستمرة أي علاقة تجارية أو مهنية ذات صلة بأحد الأنشطة أو العمليات التي تمارسها المؤسسات المالية و المؤسسات غير المالية والمهن المعينة متى توقعت المؤسسة أن تمتد العلاقة لفترة من الزمن.
المصـــــــــــــادرة :التجريد النهائي من الأموال أو الأصول أو الممتلكات الأخرى، بموجب حكم قضائي بات لصالح الدولة ويفقد الشخص الطبيعي أو الإعتباري أو الأشخاص الطبيعية
أو الإعتبارية الاخرين جميع حقوق ملكية تلك الأموال أو الأصول أو الممتلكات الأخرى.
الفعل الإرهابـي : أ- أي فعل يشكل جريمة وفقاً لأي من الإتفاقيات التالية:
1- إتفاقية قمع الإستيلاء غير المشروع على الطائرات (1970).
2- إتفاقية قمع جرائم الإعتداء على سلامة الطيران المدني (1971).
3- إتفاقية منع ومعاقبة الجرائم التي ترتكب ضد الأشخاص المشمولين بالحماية بما فيهم الممثلين الدبلوماسيون (1973).
4- الإتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن (1979).
5- إتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (1980).
6- البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي التكميلي لإتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني
(1988).
7- إتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية (1988).
8- البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري (1988).
9- الإتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل (1997).
10-الإتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (1999).
ب- أي فعل آخر يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو إصابته بجروح بدنية جسيمة, أو أي شخص آخر يكون غير مشترك بأعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح متى كان الغرض من هذا الفعل بطبيعته أو سياقه موجهاً لترويع السكان, أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل معين أو الإمتناع عن القيام به.
الإرهابي : أي شخص طبيعي يقوم بأي من الأفعال التالية:
أ- إرتكاب أو الشروع في إرتكاب أفعال إرهابية عمداً, بأي وسيلة, سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر.
ب- الإشتراك كطرف في أفعال إرهابية.
ج- تنظيم أفعال إرهابية, أو توجيه الآخرين إلى إرتكابها.
د- المساهمة في إرتكاب أفعال إرهابية, مع مجموعة من الأشخاص تعمل لغرض مشترك عمداً, وبهدف تعزيز الفعل الإرهابي أو مع العلم بنية المجموعة في إرتكاب فعل إرهابي.
المنظمة الإرهابية:
أي جماعة من الإرهابيين تقوم بأي فعل من الأفعال التالية:
أ- إرتكاب أو الشروع في إرتكاب أفعال إرهابية عمداً, بأي وسيلة, بشكل مباشر أو غير مباشر.
ب- الإشتراك في تنفيذ أفعال إرهابية.
ج- تنظيم أفعال إرهابية, أو توجيه الآخرين إلى إرتكابها.
د- المساهمة في إرتكاب أفعال إرهابية, مع جماعة من الأشخاص تعمل لغرض مشترك عمداً, وبهدف تعزيز الفعل الإرهابي أو مع العلم بنية الجماعة في إرتكاب فعل إرهابي.
مادة (3) أ- يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من يأتي فعلاً من الأفعال الآتية سواءً وقع الفعل داخل أو خارج الجمهورية:
1- تحويل أو نقل أموال من قِبل أي شخص يعلم أو كان ينبغي أن يعلم بأنها عائدات أو متحصلات إجرامية بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو قصد مساعدة أي شخص ضالع في إرتكاب الجريمة الأصلية التي نتجت منه، على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله.
2- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أوكيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها من قِبل شخص يعلم أو كان ينبغي أن يعلم بأنها عائدات أو متحصلات إجرامية.
3- إكتساب أو حيازة أو إستخدام الأموال من قِبل أي شخص يعلم أو كان ينبغي أن يعلم وقت تسلمها بأنها عائدات أو متحصلات إجرامية. ويمكن إستخلاص العلم المشار إليه في بنود الفقرة (أ) من هذه المادة من الظروف الواقعية الموضوعية.
ب- كما يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من شرع أو شارك أو حرض
أو أمر أو تواطأ أو تآمر أو قدم مشورة أو ساعد على إرتكاب أي من الأفعال الواردة في البنود(1 ، 2 ، 3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تعتبر الأفعال المحددة في البنود (1 ، 2 ، 3) من الفقرة (أ) من هذه المادة جرائم غسل أموال وذلك متى كانت هذه الأموال متحصلة من جريمة من الجرائم الأصلية التالية:
1- المشاركة في جماعة إجرامية منظمة.
2- الإرهاب بما في ذلك تمويل الإرهاب.
3- الرق والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
4- الإستغلال الجنسي بما في ذلك الإستغلال الجنسي للأطفال.
5- زراعة وتصنيع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والإتجار غير
المشروع فيها.
6- الإتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.
7- الإتجار بالسلع المسروقة والإتجار غير المشروع بالسلع الأخرى.
8- الفساد والرشوة.
9- النصب والإحتيال والغش.
10- التزوير والتزييف بما فيها تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتزييف العملات وترويج عملة مزيفة أو غير متداولة، وتزييف البضائع والقرصنة عليها وتزييف الأختام والعلامات الرسمية والأسناد العامة وما في حكمها وتزييف العلامات التجارية.
11- جرائم البيئة.
12-القتل وإحداث جروح جسدية جسيمة.
13-خطف وأخذ واحتجاز الرهائن وتقييد حرياتهم.
14- السطو والسرقة والإستيلاء على أموال عامة أو خاصة.
15-التهريب بما فيها التهريب الجمركي والتهرب الضريبي وتهريب الآثار والمخطوطات التاريخية.
16-الجرائم الضريبية .
17-الإبتزاز.
18-القرصنة.
19-التحايل والتستر التجاري والتلاعب بالأسواق بما في ذلك الأسواق المالية والإتجار في أدواتها من قِبل المطلعين بناءً على معلومات غير معلنة.
20- الجرائم الماسة بالإقتصاد الوطني المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
21- كافة الجرائم التي لم يرد ذكرها أعلاه و المعاقب عليها بمقتضى أحكام القوانين النافذة.
د- تشمل الجرائم الأصلية المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة الجرائم الأصلية التي ترتكب خارج الجمهورية إذا كانت تشكل جريمة وفقاً لقانون الدولة التي أرتكبت فيها وتشكل في ذات الوقت جريمة وفقاً للقوانين النافذة في الجمهورية.
هـ- تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية المتحصل منها المال, ولايشترط حصول إدانة بإرتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.
مادة (4) يـُعد مرتكباً لجريمة تمويل الإرهاب كل من:
أ- يجمع أو يقدم أموالاً أو يؤمِّن الحصول عليها أو ينقلها عمداً وبإرادته بأي وسيلة كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وسواءً كانت من مصادر مشروعة أو غير مشروعة بنية إستخدامها أو مع علمه بأنها ستقدم لمنظمة إرهابية أو هيئة أو جمعية إرهابية أو لإرهابي أو لفعل إرهابي, ويمكن إستنتاج العلم من الظروف الواقعية الموضوعية, وتبقى المسئولية الجنائية قائمة سواءً أُستخدمت هذه الأموال كلياً أو جزئياً أو لم تستخدم وسواءً وقعت هذه الأفعال داخل الجمهورية أو خارجها.
ب- يشرع أو يشارك أو يحرض أو يأمر أو يتواطأ أو يتآمر أو يقدم مشورة
أو يساعد على إرتكاب أي من الأفعال الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- ينظم إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة(أ) أو الفقرة (د) من هذه المادة.
د- يشارك في قيام مجموعة من الأشخاص بقصد مشترك بإرتكاب جريمة واحدة أو أكثر من الجرائم المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتكون هذه المشاركة عمدية وتنفذ بهدف :
1- توسيع النشاط الجنائي أو الغرض الجنائي للمجموعة عندما ينطوي ذلك النشاط أو الغرض على إرتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
2- إرتكاب جريمة من الجرائم المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
مادة (10) تلتزم المؤسسات المالية و المؤسسات غير المالية والمهن المعينة بإتخاذ الإجراءات التالية:
أ- تصنيف عملائها وخدماتها بحسب درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإتخاذ التدابير الكافية لمعالجة تلك المخاطر وعليها أن تبذل عناية خاصة في التعامل مع الحالات التي تمثل درجة مخاطر مرتفعة
بما في ذلك:
1- المعاملات غير المعتادة والتي ليس لها مبرر إقتصادي.
2- المعاملات والأشخاص المرتبطون بدول لا تُطبِّق إجراءات فعالة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للمبادئ والمعايير الدولية.
وتبين اللائحة الضوابط التي يتعين إتباعها في تصنيف العملاء و بذل العناية الخاصة.
ب- فحص وبحث خلفية المعاملات الكبيرة والمعقدة والتأكد من الغرض منها وتسجيلها وإتاحتها للسلطات المختصة عند الإقتضاء ومدققي الحسابات لمدة خمس سنوات على الأقل.
ج- إتخاذ التدابير اللازمة لمنع سوء إستخدام التطورات التكنولوجية في مجال غسل الأموال و تمويل الإرهاب.
د- وضع نُظم مناسبة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل المستقبلي، أو العميل أو المستفيد الحقيقي شخصاً معرضاً سياسياً, فإذاتبين لها أنه كذلك فيتعين إتخاذالإجراءات التالية :
1- الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إنشاء علاقة عمل مع العميل أو الإستمرار فيها.
2- إتخاذ التدابير اللازمة لمعرفة وتحديد مصدر ثروته والتعرف على المستفيد الحقيقي لأمواله.
3- مراقبة علاقة العمل بصورة مستمرة ومكثفة.
هـ- وضع السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيقها على العملاء الحاليين والعملاء الجدد وإبلاغ موظفيها بها وتدريبهم عليها والتأكد من تطبيقها.
مادة (13) يجب على المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة التي تشتبه أو تتوفر لديها أسباب معقولة للإشتباه في أن أموالاً أو ممتلكات لها صلة أو إرتباط بغسل أموال أو أنها تشكل عائدات للجرائم الأصلية الواردة في المادة (3) من هذا القانون أو أن لها صلة أو إرتباط بالإرهاب أو الأفعال الإرهابية أو تمويل الإرهاب أو أنها ستستخدم في القيام بأفعال إرهابية أو من جانب منظمات إرهابية أو ممن يمولون الإرهاب, أن تبلغ الوحدة فوراً عن هذه العمليات سواءً تمت أم لم تتم ، وتبين اللائحة الضوابط والإجراءات المتعلقة بهذا الإلتزام.
مادة (17) أ- على وزارة الخارجية موافاة النائب العام بالقوائم الصادرة عن لجنة عقوبات القاعدة وطالبان المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1267) (1999م) والقرارات اللاحقة له والمتعلقة بتحديد الأشخاص والكيانات فور صدورها.
ب- يصدر النائب العام فور تلقيه القوائم من وزارة الخارجية القرارات اللازمة بتجميد أموال وأصول وممتلكات الأشخاص والكيانات الذين تحددهم اللجنة المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1267) (1999م) والقرارات اللاحقة له بما في ذلك الأموال المستمدة من أموال أو اصول أخرى أو المتولدة عنها مملوكة أو خاضعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لهم أو لأشخاص يعملون بإسمهم أو بتوجيه منهم, وسواءً كانت هذه الأموال لدى مؤسسات مالية أومؤسسات غير مالية أومهن معينه أو لدى أشخاص طبيعية أو إعتبارية أخرى, مع مراعاة حقوق الغير حسن النية, وعلى جهات الرقابة والإشراف تعميم هذه القرارات على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المعينة والأشخاص الطبيعية والإعتبارية.
ج- على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المعينة والأشخاص الطبيعية والإعتبارية تجميد تلك الأموال أو الأصول أو الممتلكات الأخرى فوراً وبدون إشعار مسبق للأشخاص أو الكيانات الصادرة بحقهم قرارات التجميد, وإبلاغ الوحدة بالأموال والأصول والممتلكات المجمدة وفقاً لأحكام هذه المادة, وتحدد اللائحة آلية التجميد والإجراءات المنظمة لذلك.
د- تتولى جهات الرقابة والإشراف التأكد من إلتزام المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية بتنفيذ قرارات النائب العام الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
هـ- للمتضرر من قرارات التجميد أو الحجز المشار إليها في هذه المادة إتباع كافة الوسائل المتاحة الدبلوماسية أو القانونية أو القضائية لإلغاء التجميد أو الحجز أو حذف الإسم من القائمة بما يتماشى مع الإلتزامات الدولية للجمهورية, وللأشخاص الذين تأثروا دون قصد بإجراءات التجميد أو الحجز دون أن يكونوا هم الأشخاص أو الكيانات المحددة في تلك القوائم إتباع تلك الوسائل المتاحة.
وتبين اللائحة الإجراءات الملائمة للترخيص بإستخدام الأموال أو الأصول أو الممتلكات الأخرى التي جمدت بموجب أحكام هذه المادة وذلك للإستخدامات الضرورية لتغطية النفقات الأساسية أو دفع أنواع معينة من الرسوم أو نفقات أو رسوم خدمات أو نفقات غير عادية.
مادة(26) أ- تنشأ بموجب أحكام هذا القانون لجنة تـُسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها العاصمة صنعاء.
ب- تتمتع اللجنة بالشخصية الإعتبارية والذمة المالية المستقلة.
ج- تشكل اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وتتكون من ممثل واحد من الجهات التالية بناءً على ترشيحها:
1- وزارة الماليـــــــــة رئيساً للجنة.
2- البنك المركــــــزي نائباً للرئيس.
3- وزارة العـــــــــدل عضواً.
4- وزارة الداخليــــــة عضواً.
5- وزارة الخارجيــــــة عضواً.
6- وزارة الصناعة والتجارة عضواً.
7- وزارة الشئون الإجتماعية والعمل عضواً.
8- وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات عضواً.
9- جهـــاز الأمن السيـــاســــــي عضواً.
10-جهــــاز الأمــــن القومــــي عضواً.
11- الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عضواً.
12-النيابـــــة العامــــــــة عضواً.
13-الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عضواً.
14- الهيئة العامة للإستثمار عضواً.
15-الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني عضواً.
16-مصلحة الجمــــارك عضواً.
17-وحدة جمع المعلومات المالية عضواً.
18-جمعيـــة البنـــــوك عضواً.
19-الإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية عضواً.
د- تختار اللجنة أحد أعضاءها مقرراً لها.
هـ- للجنة الإستعانة بمن تراه من الخبراء والفنيين.
مادة (27) تتولى اللجنة ممارسة الإختصاصات والمهام الآتية:
أ- وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ب- إقتراح السياسات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
ج- دراسة ومتابعة التطورات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم التوصيات بشأن تطوير التعليمات والأنظمة والإجراءات الصادرة عن جهات الرقابة والإشراف في الجمهورية وإقتراح التعديلات التشريعية بما يتلائم مع هذه التطورات.
د- العمل على رفع الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ه- تنسيق جهود الجهات الممثلة في اللجنة.
و- تنظيم وإقامة الندوات وورش العمل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ز- تمثيل الجمهورية في المحافل الدولية والمشاركة في الإجتماعات والمؤتمرات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ح- وضع وإقرار اللائحة الداخلية لعمل اللجنة.
ط- مناقشة موازنة اللجنة ورفعها للجهات المختصة لإدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة.
مادة (31) تختص الوحدة بالمهام التالية:
أ- تلقي وتحليل الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة والجهات الرقابية والإشرافية عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب أو أي من الجرائم الأصلية المرتبطة بها, وإحالة نتيجة تحليل الإخطارات للجهات المعنية للتصرف فيها عند الإقتضاء.
ب-إنشاء قاعدة بيانات لما يتوفر لديها من معلومات وإتاحتها للنيابة العامة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
ج- طلب أية معلومات إضافية تعتبرها مفيدة للقيام بوظيفتها متى كانت مرتبطة بأية معلومات سبق أن تلقتها أثناء مباشرة إختصاصاتها أو بناءً على طلب تتلقاه من الوحدات النظيرة في الدول الأخرى، ويتعين على الملتزمين بواجب الإخطار أن يزودوا الوحدة بتلك المعلومات خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ طلبها ما لم تحدد الوحدة مدة أخرى، وعلى النموذج الذي تقره الوحدة، وفي الأحوال الطارئة يجوز للوحدة أن تحدد مدة أقصر وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة.
د- إبلاغ النيابة العامة بما تسفر عنه نتيجة تحليل الإخطارات, عندما تتوفر لديها مؤشرات جدية عن وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب أو أي من الجرائم الأصلية المرتبطة بها مشفوعة بالإستدلالات اللازمة بشأنها.
ه-
هـ-
الطلب من الجهات التالية معلومات إضافية تتعلق بالإخطارات التي تتلقاها متى إعتبرتها مفيدة للقيام بوظيفتها أو بناءً على طلب تتلقاه من وحدة نظيرة :
1- جهات الرقابة والإشراف.
2- أي جهات حكومية أخرى.
وعلى الجهات المشار إليها تزويد الوحدة بالمعلومات خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ طلبها.
و- إخطار اللجنة وجهات الرقابة والإشراف المعنية بأي إخلال بأحكام هذا القانون يقع من المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة التي تخضع لأحكام هذا القانون.
ز- نشر تقارير دورية عن أنشطتها تتضمن على الأخص بيانات إحصائية ودراسات تحليلية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإهارب.
ح- النزول الميداني للجهات والمؤسسات المشمولة في هذا القانون للتحقق من مدى إلتزامها بأحكام هذا القانون ولائحته.
ط- المشاركة في الندوات وورش العمل والمؤتمرات والإجتماعات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بإختصاصها .
مادة(32) أ- يكون للوحدة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من الوحدات النظيرة في الدول الأخرى حق تبادل المعلومات معها متى كانت ملتزمة بقواعد السرية وبشرط المعاملة بالمثل ، ولا يجوز أن تستخدم تلك المعلومات إلا في الأغراض المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبشرط الحصول على موافقة الجهات المقدمة لتلك المعلومات.
ب- لغرض الفقرة (أ) يجوز للوحدة إبرام مذكرات تفاهم مع وحدات أجنبية نظيرة تؤدي وظائف مماثلة وتخضع لإلتزامات مماثلة بشأن السرية.
مادة(33) تتلقى النيابة العامة مباشرة أو عبر الطرق الدبلوماسية المعلومات المبلغة من أي دولة من الدول والتي تفيد بقيام شخص مقيم أو موجود في الجمهورية بإرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتحقيق فيها وفقاً للقوانين النافذة وأحكام هذا القانون.
مادة(35) أ- مع مراعاة ما تنص عليه الإتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف المتعلقة بتبادل المساعدات القانونية والتي تكون الجمهورية طرفاً فيها، تقدم طلبات المصادرة المتعلقة كلياً أو جزئياً بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب إلى السلطة القضائية المختصة عن طريق القنوات الدبلوماسية.
ب- لا تتم المصادرة إلا بصدور حكم قضائي بات.
ج- يجب أن يتضمن طلب المساعدة المتبادلة بالإضافة للمعلومات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (34) من هذا القانون صورة رسمية من الحكم البات الصادر بالمصادرة. ويجوز طلب معلومات إضافية من الدولة الطالبة للمساعدة القانونية لغرض تنفيذ الحكم. وفي كل الأحوال لا تُمكّن الدولة الطالبة للمصادرة من تلك الأموال أو عوائدها إلا بعد توقيع إتفاق ثنائي مع الدولة المطالبة حول إقتسام هذه الأموال.
مادة (40) للنيابة العامة أثناء التحقيق أو بناءً على طلب الوحدة أو الجهة المختصة إصدار قرارات أو أوامر مؤقتة بالحجز التحفظي أو التجميد للأموال أو الأصول الآتية:
أ- الممتلكات المغسولة.
ب- المتحصلات والأدوات التي أٌستخدمت أو المعدة للإستخدام في غسل الأموال والجرائم الأصلية.
ج- الممتلكات المتحصلة أو المستخدمة أو المعدة أو التي خصصت للإستخدام في الأفعال الإرهابية أو تمويل الإرهاب أو المنظمات الإرهابية.
د- ممتلكات معادلة في القيمة للأموال أو الأصول الواردة في الفقرات
(أ, ب, ج) من هذه المادة ، وذلك لمنع الإتجار بها أو نقلها أو التصرف فيها, مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
مادة (41) أ- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من إرتكب جريمة غسل أموال المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
ب- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من إرتكب جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
ج- في حال الإدانة بإرتكاب أي جريمة من الجرائم المبينة في المادتين ( 3 ، 4 ) من هذا القانون أو أي جريمة أصلية، ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تصدر المحكمة المختصة حكماً بمصادرة:
1- الأموال التي تشكل متحصلات جريمة بما فيها المتحصلات التي إختلطت بممتلكات أخرى، أو ممتلكات تعادل قيمة تلك المتحصلات.
2- الأموال التي تشكل موضوع الجريمة.
3- الأموال التي تشكل عائدات ومنافع أخرى متأتية من تلك الأموال
أو الممتلكات أو من متحصلات الجريمة.
4- وسائط وأدوات إرتكاب الجريمة.
5- الأموال المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة ، والتي تم التصرف فيها إلى أي طرف، إلا إذا تبين للمحكمة أنه قد إكتسبها مقابل دفع ثمن مناسب أو حصل عليها مقابل تقديمه خدمات تتناسب مع قيمتها أو بناءً على أسباب مشروعة أخرى، وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع. وتكون المصادرة بموجب حكم قضائي بات لمصلحة الخزينة العامة للدولة.
د- للمحكمة الحكم بأي عقوبة تكميلية وفقاً للقوانين النافذة.
وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (أ , ب) من هذه المادة إذا أُرتكبت الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة أو من خلال منظمة إرهابية أو إذا أُرتكبت الجريمة كجزء من أعمال إجرامية أخرى أو إستغلال للسلطات أو النفوذ.
مادة (43) أ- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة التي لاتزيد على عشرة ملايين ريال كل من يخالف أحكام المواد (6, 13, 15, 17 فقرة (ج), 17 مكرر فقرة (ج), 18, 20, 23, 25) من هذا القانون.
ب- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين أو بالغرامة التي لاتزيد على خمسة ملايين ريال كل من يخالف أحكام المادتين (12, 31 فقرة (ج))
ج- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة أو بالغرامة التي لاتزيد على مليون ريال كل من يخالف أحكام المواد (7, 8, 9, 10, 11) من هذا القانون.
د- إضافة إلى العقوبات الواردة في الفقرات (أ, ب, ج) من هذه المادة يجوز للمحكمة الحكم بإحدى العقوبات التكميلية الآتية:
1- الغاء الترخيص.
2- المنع من مزاولة المهنة أو النشاط.
3- تغيير المدراء أو تقييد صلاحياتهم.
4- نشر الحكم الصادر بشأنه.
5- أي عقوبات تكميلية أخرى.
المادة (2) تـُضاف المواد التالية إلى القانون رقم(1)لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب :
مادة (17 مكرر) أ- تتولى الجهات المختصة بمكافحة الإرهاب إعداد قوائم بأسماء الأشخاص والكيانات الذين يرتكبون أعمال إرهابية أو يحاولون إرتكابها أو يشاركون أو يسهلون إرتكابها بموجب القوانين النافذة وقرار مجلس الأمن رقم (1373) (2001) والقرارات اللاحقة له.
ب- يصدر النائب العام قرارات بتجميد أموال وممتلكات وأصول الأشخاص والكيانات المحددة أسمائهم بالقوائم وفقاً لنص الفقرة (أ) من هذه المادة, بما في ذلك الأموال المستمدة من أموال أو أصول أخرى أو المتولدة عنها مملوكة أو خاضعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لهم أو لأشخاص يعملون بإسمهم أو بتوجيه منهم وسواءً كانت هذه الأموال لدى مؤسسات مالية أو غير مالية أو مهن معينة أو لدى أشخاص طبيعية أو إعتبارية, ويراعى في ذلك حقوق الغير حسن النية, وعلى جهات الرقابة والإشراف تعميم هذه القرارات على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المعينة والأشخاص الطبيعية والإعتبارية.
ج- على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المعينة والأشخاص الطبيعية والإعتبارية تجميد تلك الأموال أو الأصول أو الممتلكات الأخرى فوراً وبدون إشعار مسبق للأشخاص أو الكيانات الصادرة بحقهم قرارات التجميد, وإبلاغ الوحدة بالأموال والأصول والممتلكات المجمدة وفقاً لأحكام هذه المادة.
د- تتولى جهات الرقابة والإشراف التأكد من إلتزام المؤسسات المالية وغير المالية بتنفيذ قرارات النائب العام الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
هـ- للمتضرر من قرارات التجميد أو الحجز المشار إليها في هذه المادة التظلم من قرار النائب العام أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ علمه بقرار التجميد.
و- وتحدد اللائحة آلية التجميد والإجراءات المنظمة لذلك.
مادة (17) مكرر (1) أ- يتلقى النائب العام طلبات التجميد المقدمة من أي دولة والمتعلقة بتجميد أموال أو ممتلكات أو أصول أخرى لأشخاص مقيمين على أراضي الجمهورية, ويقوم النائب العام بدراسة هذه الطلبات والبت فيها وفي حالة الموافقة يصدر قراراً بتجميد تلك الأموال أو الممتلكات أو الأصول.
ب- تسري أحكام الفقرات (ج, د, هـ) من المادة (17) مكرر بشأن التزامات المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المعينة وجهات الرقابة والإشراف في تنفيذ قرار التجميد الصادر بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة والتظلم منه.
ج- وتحدد اللائحة الأسس اللازمة للتعامل مع الطلبات المقدمة من أي دولة بشأن تجميد الأموال والممتلكات.
مادة (26 مكرر) لايجوز رفع الدعوى الجزائية أو المدنية أو الإدارية ضد رئيس اللجنة أو أي من أعضاءها أو العاملين بها أو رئيس الوحدة أو أي من أعضاءها أو العاملين بها أو إتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم وذلك بسبب القيام بالمهام المسندة إليهم بمقتضى هذا القانون.
مادة (41 مكرر) في حال وقوع جريمة معاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون، وعدم إدانة فاعلها لوفاته أو لأنه مجهول الهوية، يحق للنيابة العامة أن ترفع الموضوع للمحكمة المختصة لإصدار حكم بمصادرة الأموال المتحصلة منها إذا قدمت أدلة كافية أنها متحصلات الجريمة, وفي جميع الأحوال ينبغي أن يحدد حكم المصادرة الأموال المعنية، وأن يتضمن التفاصيل اللازمة لتحديدها وتعيين موقعها.
مادة (44 مكرر) أ- يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة ملايين ريال كل شخص إعتباري إرتكب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب لصالحه أو بإسمه من قِبل شخص طبيعي يشغل موقعاً قيادياً فيه أو لديه تفويض بإتخاذ القرارات نيابة عنه أو مخول بممارسة السلطة فيه, وذلك بصرف النظر عما إذا أُدين الشخص الطبيعي بإرتكاب الجريمة من عدمه.
ب- لا تمنع العقوبة المقررة للشخص الإعتباري وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة من معاقبة الشخص الطبيعي المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الإعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها أو كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته أو إذا كان ناتجاً عن إهماله واجبات الوظيفة.
ج- يجوز للمحكمة الحكم على الشخص الإعتباري بإحدى العقوبات التكميلية التالية:
1- وقف مزاولة المهنة أو النشاط.
2- الغاء ترخيص مزاولة المهنة أو النشاط.
3- اغلاق محل مزاولة المهنة أو النشاط أو المرافق التابعة له التي أُستخدمت في إرتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة.
4- تصفية أعماله.
5- وضعه تحت الحراسة القضائية وفقاً لأحكام القوانين النافذة.
6- نشر حكم الإدانة الصادر بشأنه.
المادة (3) تحذف الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون رقم(1)لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة (4) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 6 / ذو القعدة /1434هـ
الموافـق 12 / سبتمبر /2013م
عبد ربه منصور هـادي
رئيـس الجمهـوريـــة