التصنيف: | أخرى |
تاريخ صدور القانون: | 18/01/2011 |
رقم القانون: | 4 |
سنة القانون: | 2011 |
قانون رقم (4) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 1999م
بشأن تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتيـة
بإسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (25) لسنة 1999م بشأن تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصـدرنا القانون الآتي نصـه
المادة(1) تـُعدل الفقرة (ب) من المادة (15) من القانون رقم (25) لسنة 1999م بشأن تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية ، وذلك كما يلي:
مادة (15) ب – تصدر الجهة المختصة تصاريح الإستيراد والتصدير للمبيدات المسموح بتداولها في الجمهورية نظير رسم مقداره (20.000) عشرون ألف ريال عن كل تصريح يتم إصداره.
المادة(2) تـُضاف إلى أحكام القانون رقم (25) لسنة 1999م المشار إليه مادة جديدة برقم (8 مكرر) .. ونصها كما يلي:
مادة(8 مكرر) على لجنة تسجيل مبيدات الآفات الزراعية وموظفي الجهة المختصة المحافظة على الأسرار التجارية لمنتجي المبيدات المسجلة ، ويعاقب كل من يُفشي بشيء من هذه الأسرار بالفصل من الخدمة وبالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.
المادة(3) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 14 / صفــــر /1432هـ
الموافـق 18 / ينـايـــر /2011م
علي عبدالله صالح
رئيـس الجمهـورية