المركز الوطني للمعلومات
  • الرئيسية

  • رئيس الجمهورية

  • أخبار اليمن

  • الحكومة اليمنية

  • معلومات قطاعية

  • عن المركز

  • الرئيسية

  • رئيس الجمهورية

  • أخبار اليمن

  • الحكومة اليمنية

  • معلومات قطاعية

  • عن المركز

قانون رقم (37) لسنة 1999م بتعديل أحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم (18) لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية

 

التصنيف:  خدمي
تاريخ صدور القانون:  03/08/1999
رقم القانون:  37
سنة القانون:  1999

 

قانون رقم (37) لسنة 1999م

بتعديل أحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم (18) لسنة 1995م

بشان الجامعات اليمنية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (18) لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية وتعديله.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

المادة (1) تعدل الفقرة(1)من المادة(7)من القرار الجمهوري بالقانون رقم (18) لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية على النحو التالي:-

مادة (7) الفقرة (1): يؤلف مجلس للتعليم الجامعي مقره صنعاء ويسمى “المجلس الأعلى للجامعات ” ويتكون من:

أ- وزير التربية والتعليم.

ب- وزير التخطيط والتنمية.

ج- وزير المالية .

د- وزير الخدمة المدنية والإصلاح الإداري.

هـ- وزير العمل والتدريب المهني.

و- رؤساء الجامعات الحكومية.

ز- عميد كلية من كل جامعة حكومية يعينه سنوياً مجلسها.

ح- ثلاثة من الشخصيات الأكاديمية أو الشخصيات ذات الاهتمام التربوي يختارهم المجلس الأعلى في أول اجتماع له ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس.

المادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ 21/ربيع ثاني/ 1420هـ

الموافق 3/ أغسطس/1999م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

  • لمحة تعريفية
  • محافظات الجمهورية
  • دستور الجمهورية
  • التاريخ السياسي
  • تقديم طلب حصول على معلومات
  • إشتراك في الموقع
  • دليل الخدمات الحكومية
  • مواقع يمنية
  • قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث
  • قاعدة بيانات الكتب والإصدارات
  • نظام بيانات الشخصيات اليمنية
  • شروط الاستخدام

  • خدمات الموقع

  • تواصل معنا

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • YouTube
  • Behance
  • Dribbble
  • Flickr
  • Skype
  • SoundCloud
  • Telegram Broadcast
تصميم وتطوير © مجموعة إنجاز